ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز أن يستنبط معنى من النص يعود علي النص بالبطلان , واستدلوا بذلك على الحنفية إنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة بدعوى أن المعنى المستنبط هو إغناء الفقير وهو يعود على النص بالبطلان , وهو كلام صحيح في الجملة .
لكن في النهي عن البيع ساعة النداء يوم الجمعة وعن الصلاة في الحمام , قالوا العلة في الأول الإنشغال عن الصلاة وهو يحصل بالبيع وغيره لذا قالوا البيع صحيح ساعة النداء فقالوا أن النهي عن الإنشغال لا البيع , وفي الثاني النجاسة وهو يحصل في الحمام وغيره لذا قالوا الصلاة صحيحة يسقط الفرض بها في الحمام فقالوا أن النهي عن مكان النجاسة لا الحمام , أليس هذا استنباط معنى يعود على النص بالبطلان ؟؟ أم فهمي خطأ ؟؟
وجزاكم الله خيرا