تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: إشكال في فهم كلام ابن حزم إذا اختلف المتبايعان في أحد متعلقات عقد البيع !!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Exclamation إشكال في فهم كلام ابن حزم إذا اختلف المتبايعان في أحد متعلقات عقد البيع !!

    قال ابن حزم في المحلى 8 /367 :

    " فلو تنازع المتبايعان فقال أحدهما تفرقنا وتم البيع خيرتني أو قال خيرتك فاخترت أو اخترت تمام البيع وقال الآخر بل ما تفرقنا حتى فسخت وما خيرتني ولا خيرتك أو أقر بالتخيير وقال فلم أختر أنا أو قال أنت تمام البيع فإن كانت السلعة المبيعة معروفة للبائع ببينة أو بعلم الحاكم ولا نبالي حينئذ في يد من كانت منهما ولا في يد من كان الثمن منهما أو كانت غير معروفة إلا أنها في يده – أي في يد البائع - والثمن عند المشتري فإن القول في كل هذا قول مبطل البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعي عليه عقد بيع لا يقر به ولا بينة عليه به فليس عليه إلا اليمين بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي عليه

    فإن كانت السلعة في يد المشتري معروفة للبائع وكان الثمن عند البائع بعد فالقول قول مصحح البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه نقل شيء عن يده ومن كان في يده شيء فهو في الحكم له فليس عليه إلا اليمين

    فلو كانت السلعة والثمن معا في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه كما قلنا وبالله تعالى التوفيق

    وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان مثل أن يقول أحدهما ابتعته بنقد ويقول الآخر بل بنسيئة أو قال أحدهما بكذا أو كذا أو قال الآخر بل أكثر أو قال أحدهما بعرض وقال الآخر بعرض آخر أو بعين أو قال أحدهما بدنانير وقال الآخر بدراهم أو قال أحدهما بصفة كذا وذكر ما يبطل به البيع وقال الآخر بل بيعا صحيحا فإن كان في قول أحدهما إقرار للآخر بزيادة إقرارا صحيحا ألزم ما أقر به ولا بد

    فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري فهنا هو كل واحد منهما مدعي عليه فيحلف البائع بالله ما بعتها منه كما يذكر ولا بما يذكر ويحلف المشتري بالله ما باعها مني بما يذكر ويبرأ كل واحد منهما من طلب الآخر ويبطل ما ذكرا من البيع " أ.هـ


    ابن حزم كغيره قسم اختلاف المتبايعين إما في أصل العقد وإما في أحد متعلقات العقد , وقسم الاختلاف في أصل العقد إلى ثلاثة أقسام :

    1- السلعة في يد البائع والثمن في يد المشتري
    2- السلعة في يد المشتري والثمن في يد البائع
    3- السلعة والثمن في يد المشتري أو البائع

    وواضح مذهب ابن حزم في ذلك

    لكن محل اللبس عندي في مذهب ابن حزم في الأقسام الثلاثة إذا كان في أحد متعلقات العقد كأن يختلفا كان حالا أو إلى أجل أو يختلفا في قيمة الثمن البائع يدعي زيادة والمشتري يدعي نقصا

    فما مراد ابن حزم بقوله : " وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان " وعلى ماذا يعود ؟؟؟

    ثم بعد ذلك قال : " فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري فهنا هو كل واحد منهما مدعي عليه " ؟؟!!

    فالرجاء من الإخوة الأفاضل مساعدتي في إزالة اللبس عندي في تحرير مذهب ابن حزم لو اختلفا في أحد متعلقات العقد بعد إقرارهما على صحة العقد في تلك الأقسام الثلاثة :


    1- السلعة في يد البائع والثمن في يد المشتري
    2- السلعة في يد المشتري والثمن في يد البائع
    3- السلعة والثمن في يد المشتري أو البائع

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: إشكال في فهم كلام ابن حزم إذا اختلف المتبايعان في أحد متعلقات عقد البيع !!

    للرفع والمساعدة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: إشكال في فهم كلام ابن حزم إذا اختلف المتبايعان في أحد متعلقات عقد البيع !!

    أخي الكريم الفاضل أيده الله..

    مسألة اختلاف المتبايعان وتنازعهما على ما قرره ابن حزم رحمه الله صوره على النحو التالي:
    - أولاً: أن يقول أحدهما: تفرقنا من المجلس وقد تم البيع، أو: خيرتني أو خيرتك في البيعة واخترت أنت تمام البيع.. فيأتي الآخر فيقول: بل ما تفرقنا من المجلس وقد تم البيع؛ بل فسخته، أو: ما خيرتني ولا خيرتك، أو: أنه أقر بالتخيير ولكنه قال: لم أختر أنا أو أنت تمام البيع.. فهنا:
    (1) إن كانت السلعة المبيعة معروفة للبائع إما ببينة أو بعلم الحاكم لها ولا يهم الآن والحالة هذه السلعة في يد من كانت منهما، ولا يهمنا أيضاً الثمن في يد من كان منهما -.
    (2) أو كانت السلعة المبيعة غير معروفة؛ إلا أنها في يد البائع، والثمن عند المشتري.
    فإن القول وهذه الحالات في كل هذا = قول من أبطل البيع منهما كائناً من كان، لكن مع يمينه؛ وذلك لأنه مدعى عليه الآن، والدعوى التي عليه هي = عقد بيع لا يقر به، ولا بينة عليه به، ففي هذه الحالة ليس عليه إلا اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    - ثانياً: أن تكون السلعة في يد المشتري؛ ولكنها غير معروفة للبائع، ومع ذلك كان الثمن عند البائع بعد لم يبذله مع عدم معرفته بها، فهنا: القول قول من صحح البيع منهما كائناً من كان مع يمينه أيضاً؛ لأنه مدعى عليه الآن؛ والدعوى التي عليه هي = نقل شيء عن يده، ومن كان على هذه الحال وكان في يده شيء فهو في الحكم الشرعي له، فليس عليه والحالة هذه إلا اليمين.

    - ثالثاً: أن تكون السلعة والثمن معاً جميعاً في يد أحدهما؛ فهنا: القول قول من حازهما جميعاً مع يمينه؛ لأنه مدعى عليه كما مر سابقاً. وبالله تعالى التوفيق.

    فإذا بان لك هذا التقسيم = فقس عليه كل حالة اختلف فيها المتبايعان؛ مثل أن يختلفان بالثمن، وصوره:
    - أن يقول أحدهما: ابتعت هذا المبيع بنقد، ويقول الآخر: بل بعته بنسيئة.
    - أن يقول أحدهما: ابتعته بكذا وكذا، ويقول الآخر: بل أكثر.
    - أن يقول أحدهما: ابتعته بعرض، ويقول الآخر: بل بعرض آخر غيره، أو بعينٍ.
    - أن يقول أحدهما: ابتعته بدنانير، ويقول الآخر: بل بدراهم.

    أو أن يختلفان في صفة المبيع، وصورته:
    - أن يقول أحدهما: ابتعته وصفته كانت كذا وكذا، وذكر في دعواه ما يبطل به البيع لعدم موافقتها الصفة التي أرادها، ويقول الآخر: بل هو بيع صحيح.

    (فرع) فإن كان في قول أحدهما إقرار للآخر بزيادة في الثمن، وكان هذا إقراراً صحيحاً؛ ألزم المقرّ ما أقر به ولا بد ذلك.

    - رابعاً: فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري؛ فهنا: صار كل واحد منهما مدعى عليه، فيحلف البائع بالله أنه ما باعها وأن المشتري ما ابتاعها منه كما يُذكر أو يَذكر هو.. ويحلف المشتري أيضاً بالله أنه ما باعها مني بما يذكر ولا كما يذكر هو.. فإذا تحالفا فإنه في هذه الحالة يبرأ كل واحد منهما من طلب الآخر، وعليه فيبطل ما ذكرا بينهما من البيع.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: إشكال في فهم كلام ابن حزم إذا اختلف المتبايعان في أحد متعلقات عقد البيع !!

    اخي الفاضل جزاكم الله خيرا على اهتمامك

    قولك " فإذا بان لك هذا التقسيم = فقس عليه كل حالة اختلف فيها المتبايعان؛

    مثل أن يختلفان بالثمن، وصوره:

    - أن يقول أحدهما: ابتعت هذا المبيع بنقد، ويقول الآخر: بل بعته بنسيئة.

    - أن يقول أحدهما: ابتعته بكذا وكذا، ويقول الآخر: بل أكثر.

    - أن يقول أحدهما: ابتعته بعرض، ويقول الآخر: بل بعرض آخر غيره، أو بعينٍ.

    - أن يقول أحدهما: ابتعته بدنانير، ويقول الآخر: بل بدراهم. "

    لا يستقيم عندي لأمر وهو أن الأصل الذي قست عليه الاختلاف في انعقاد البيع هل تم أم لا ؟؟ أما الفرع - وهو محل الإشكال لدي - كلا البائع والمشتري متفقان على أن البيع تم وانعقد لكن مختلفان في هذه الأمور التي ذكرتها أخي الفاضل !!!

    ثم ما المراد صراحة بقول ابن حزم " وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان " وعلى ماذا يعود ؟؟؟

    ثم بعد ذلك قال : " فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري فهنا هو كل واحد منهما مدعي عليه " ما المراد ؟؟

    وجزاكم الله خيرا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: إشكال في فهم كلام ابن حزم إذا اختلف المتبايعان في أحد متعلقات عقد البيع !!

    جزاك الله مثله وأجزل أخي الفاضل..

    لا يستقيم عندي لأمر وهو أن الأصل الذي قست عليه الاختلاف في انعقاد البيع هل تم أم لا ؟؟
    ولن يستقيم رحمك الله ما دمت جعلت الأصل هو هذا.. لأن القياس رحمك الله على المسألة ليس في ثبوت البيع أو عدمه _ لأنه لم يثبت أصلاً في نظر أحدهما _ إنما القياس على التقسيم والنظر مع اليمين، فلو ثبت البيع أو انتفى لما اختلفا أصلاً، ولما احتجنا إلى القياس عليه لمسألة فيها مخالفة بين البائع المشتري. فتأمل

    أما الفرع - وهو محل الإشكال لدي - كلا البائع والمشتري متفقان على أن البيع تم وانعقد لكن مختلفان في هذه الأمور التي ذكرتها أخي الفاضل !!!
    نعم متفقان على أن البيع تم، لكنه اختلاف قابلٌ لفسخ العقد بينهما، وهذا ما لا يريده أحدهما، فهنا نقيس على هذه المسائل المسألة الأصل معنا، فتدخل اليمين هنا بينهما على المدعى عليه، ويمضي البيع.

    ثم ما المراد صراحة بقول ابن حزم " وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان " وعلى ماذا يعود ؟؟؟
    وهذا يفهم مما قبله رحمك الله، فالكلام عائد على كل المعاملات والصور التي يختلف فيها المتبايعان ينكر أحدهما ويدعي آخر.. بمعنى: أنه تدخل تحت التقسيم السابق مع اليمين.. فيكون الكلام = فهكذا القول والتقسيم والحكم مع اليمين في كل صورة ومعاملة اختلف فيها المتبايعان بين منكرٍ ومدعي.

    ثم بعد ذلك قال : " فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري فهنا هو كل واحد منهما مدعي عليه " ما المراد ؟؟
    طبعاً لا تفهم من المسألة إبراز الثمن ورؤيته، فقد يكون مستتراً. فتأمل
    ومعنى الكلام = أي: أن كلاً منهما يدعي على صاحبه أمراً، فالبائع يقول: المشتري لم يشتريها مني ولم يبتاعها كما يقول هو أو يقول غيره، وهي باقية في ملكي. (وذلك على فرض أن المشتري ادعى عليه أنه اشتراها منه وأنه باعها له)
    وكذا المشتري يقول: ما باعينيها ولا اشتريتها منه كما يقول هو أو يقوله غيره. (وذلك على فرض أن البائع ادعى عليه أنه اشتراها منه وأنه باعها له)

    أرجو أن يكون الأمر قد وضح.. لكن أخي (مجدي) عليك بالقراءة المتأنية جداً أيضاً، ويستضح الأمر إن شاء الله.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: إشكال في فهم كلام ابن حزم إذا اختلف المتبايعان في أحد متعلقات عقد البيع !!

    جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •