تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سؤال حكم بيع فواتير شكلية لمن يتهرب من دفع الضريبة

  1. #1

    افتراضي سؤال حكم بيع فواتير شكلية لمن يتهرب من دفع الضريبة

    أحــــــــبتي :ورد علي سؤال هذه صورته :
    صورة السؤال ـ بارك الله فيكم ـ : تذهب الى تاجر فتشتري من عنده بضاعة،فيبيعكها بشرط ان لا يعطيك "فاتورة"اثبات الشراء. فتذهب الى تاجر آخر وتطلب منه أن يعطيك فاتورة بقيمة البضاعة التي اشتريتها من التاجر الاول وتدفع اليه في مقابل ذلك مبلغا من المال .( تشتري الفاتورة )
    وحينما يحررالتاجر الثاني تلك الفاتورة باسمه فإن مصلحة الضرائب تأخذ عليهاضريبة أقل بكثير من المبلغ الذي استلمه منك .
    فهل يحل "بيع" هذه الفاتورة على الصورة التي وصفت؟

  2. #2

    افتراضي رد: سؤال حكم بيع فواتير شكلية لمن يتهرب من دفع الضريبة

    متى يجوز للمسلم التهرب من الأنظمة والقوانين والتحايل عليها؟
    يجوز للمسلم التهرب من الأنظمة والقوانين والتحايل عليها دفعاً للضرر عن نفسه بقدر المستطاع إذا كانت هذه الأنظمة والقوانين غير شرعية أي لم يكن لها مصلحة شرعية معتبرة عامة ، وإنما الدافع إلى تنظيمها هو المصالح الشخصية أو مصالح غير شرعية فحينئذ لا حرج في التهرب والتحايل على الأنظمة والقوانين والحال هكذا, أما إن كانت هذه الأنظمة والقوانين لمصلحة شرعية معتبرة فلا يجوز التحايل والتهرب منها.


    أخي أبو العلياء أدعوك إلى الدخول إلى هذا الرابط ومشاركتنا في الموضوع http://majles.alukah.net/showthread.php?t=95046

  3. #3

    افتراضي رد: سؤال حكم بيع فواتير شكلية لمن يتهرب من دفع الضريبة

    أخي أبو العلياء لعلك تجد جوابك في هذا الرابط:
    http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=151667

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •