السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام!
يقول الشيخ ابن عثيمين حول مسألة الختان في حق الرجال : "ثالثا: أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام, والحرام لا يستباح إلا لشيء واجب. فعلى هذا يكون الختان واجبا."
طيب. كلام الشيخ - رحمه الله - مفهوم ولكن هذه القاعدة تجلب الإشكال وذلك إن الشيخ مع تقريره لهذه القاعدة يذهب إلى القول بعدم وجوب الختان في حق النساء فيكون مستحبا في حقهن. والتناقض ظاهر بين القاعدة وحكم الشيخ وما عندنا إلا وجوه ثلاثة لحل الإشكال و:
الأول أن ننكر القاعدة ونمشي بالأدلة الأخرى
الثاني أن نقول بوجوب ختان في حق النساء (وهذا أقرب عندي والله أعلم)
الثالث أن ننكر مشروعية ختان النساء وهذا لا يقول أحد به.
ولكن أحتاج إلى التوضيح من أهل العلم وما رأيكم؟