قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه " المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية "
المسألة السادسة و الثلاثون : من أظهرت من النساء زينتها الخلقية أو المكتسبة ، فالخلقية الوجه و العنق و المعصم و نحو ذلك ، و المكتسبة ما تتحلى و تتزين به الخلقة كالكحل في العين و العقد في العنق و الخاتم في الإصبع ، و الأساور في المعصم ، و الخلخال في الرجل ، و الثياب الملونة على البدن ففي حكم ما فعلت تفصيل : فإن أظهرت شيئاً مما ذكر معتقدة عدم جواز ذلك ، فهي مؤمنة فاسقة تجب عليها التوبة من ذلك ، و إن فعلته معتقدة جواز ذلك فهي كافرة لمخالفتها القرآن ، لأن القرآن نهاها عن إظهار شيء من زينتها لأحد إلا لمن استثناه القرآن ، قال الله تعالى " و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " الآية ، قال هشام بن عمار : سمعت مالكاً يقول من سب أبا بكر و عمر أدب ، و من سب عائشة قتل ، لأن الله يقول " يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين " فمن سب عائشة فقد خالف القرآن ، و من خالف القرآن قتل أي لأنه استباح ما حرم الله تعالى .
المسألة السابعة و الثلاثون :من يقول بالسفور و رفع الحجاب و إطلاق حرية المرأة ففيه تفصيل : فإن كان يقول ذلك و يحسنه للغير مع اعتقاد عدم جوازه ، فهو مؤمن فاسق يجب عليه الرجوع عن قوله ، و إظهار ذلك لدى العموم ، و إن قال ذلك معتقداً جوازه ، و يراه من إنصاف المرأة المهضومة الحق على دعواه فهذا يكفر لثلاثة أوجه :
الأول : لمخالفته القرآن :: يا أيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يد نين عليهن من جلابيبهن "
الثاني : لمحبته إظهار الفاحشة في المؤمنين ، و نتيجة رفع الحجاب ، و إطلاق حرية المرأة ، و اختلاط الرجال بالنساء ظهور الفاحشة ، و هو بين لا يحتاج إلى دليل .
الثالث : نسبة حيف و ظلم المرأة إلى الله تعالى الله عما يقول المارقون ، لأنه هو الذي أمر نبيه بذلك ، و هو بين أيضاً .
قلت : يقال أن الشيخ الكافي كان يرد بهذا الكلام على أوائل ديموقراطية الفقهاء مثل الأفغاني و محمد عبدة و لديموقراطية الفقهاء الآن إمامين آخرين غير هذين أحدهما مصري و الآخر نجدي