تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 25 من 25

الموضوع: هل يجوز التخلص من الفوائد الربوية وصرفها انفاقا علي طلاب العلم الشرعي?

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: هل يجوز التخلص من الفوائد الربوية وصرفها انفاقا علي طلاب العلم الشرعي?

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة انس مشاهدة المشاركة
    ومتى ابيحت الا موال الر بوية؟؟
    ((وان تبتم فلكم رؤس امو الكم
    لاتظلمون و لا تظلمون ))
    أجيبي على قدر السؤال ؟
    الآية جاءت في الاموال الربوية التي لم تقبض وهي التي أسقطها من ربا العباس ررر .
    السؤال فيمن قبض هذه الاموال الربوية فما يفعل بها علما بإن من أخذ الربا في الجاهلية لم يأمر بإرجاعها إنما أمر بإسقاط هذه الزيادة الربوية ولم يأمر بإرجاع ما قبض لأنهم كانوا يجهلون الحكم .
    أما من كان يعلم الحكم فيجب عليه التخلص من هذه الأموال الربوية فيما قبض في مصالح المسلمين وهل يجوز صرفها لطلاب العلم كما هو سؤال الخ الذي يظهر أن هذا جائز هذا بالنسبة للدائن .
    وأما بالنسبة فيما لم يقبض فلا يجوز له أخذ الزيادة كما لا يجوز للمدين أن يعطيه هذه الزيادة الربوية وليس له إلا رأس ماله والباقي يسقط لكن إذا علم أن المدين إنما فعل هذا أي بعدما تعامل في الربا وقال بعدما أخذ المال إن هذا ربا لا يجوز أن أعطيك إلا رأس مالك فهنا قال العلماء أنه يعامل بنقيض قصده فيقال بل تدفع هذه الزيادة ولا تسقط عنك ولكن لا نعطيها الدائن بل نضعها في بيت مال المسلمين .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: هل يجوز التخلص من الفوائد الربوية وصرفها انفاقا علي طلاب العلم الشرعي?

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجعي مشاهدة المشاركة
    بارك الله بكم,
    يعني لو كان أحدهم تاجرا, واشترى احدهم من عنده بماله الربوي فسيمحق الله تجارته وإن كان صادقا امينا!!!
    ما الحل إذا بارك الله بكم, هل نحرق المال؟؟؟
    لا تزر وازرة وزر أخرى, وقولكم يحتاج الى دليل,
    والله أعلم,
    لاشك ان الا مر دقيق
    ولا مجال فيه للراي دون دليل شرعي
    وعلى ضوء ذلك
    ----
    احراق المال الحرام لا يعفي من المسؤولية امام الله
    وهو عمل سلبي لا يجوز
    فلو سرق سارق لا يعفيه من المسؤولية احراق المال او التصدق به
    ----
    والله تعالى لم يأمر التائب باحراق المال
    انما امره ان يأخذ راس ماله
    فلا يظلم نفسه بترك رأس ماله
    كما لايظلم المقابل بأخذ الر با
    وهذا واضح الدلالة ان اخذ الر با ظلم بميزان الشريعة
    و من البداهة ان الحل عند اخذ المال بالظلم اعادته لمالكه الشر عي
    و لا يسقط المسؤولية احراقه او التصدق به او مجرد التوبة القلبية
    كالمال المغصوب او المسروق فاخذه ظلم و التحلل برده لا صحابه
    -------------------
    -------------------
    اما لو
    لو كان أحدهم تاجرا, واشترى احدهم من عنده بماله الربوي
    فلا يضر البائع شيئا
    لان المحق -و العياذ بالله- للمنتفع بالربا وهو المشتري
    فالسلعة هي الممحوقة
    اما البا ئع فقد اخذ المال مقابل منفعة قد مها بطريق مشروع وهو البيع
    لكن هذه المنفعة ممحوقة لان الحصول عليها كان بمقابل ممحوق
    والله اعلم

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: هل يجوز التخلص من الفوائد الربوية وصرفها انفاقا علي طلاب العلم الشرعي?

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي مشاهدة المشاركة
    أجيبي على قدر السؤال ؟
    الآية جاءت في الاموال الربوية التي لم تقبض وهي التي أسقطها من ربا العباس ررر .
    السؤال فيمن قبض هذه الاموال الربوية فما يفعل بها علما بإن من أخذ الربا في الجاهلية لم يأمر بإرجاعها إنما أمر بإسقاط هذه الزيادة الربوية ولم يأمر بإرجاع ما قبض لأنهم كانوا يجهلون الحكم .
    أما من كان يعلم الحكم فيجب عليه التخلص من هذه الأموال الربوية فيما قبض في مصالح المسلمين وهل يجوز صرفها لطلاب العلم كما هو سؤال الخ الذي يظهر أن هذا جائز هذا بالنسبة للدائن .
    وأما بالنسبة فيما لم يقبض فلا يجوز له أخذ الزيادة كما لا يجوز للمدين أن يعطيه هذه الزيادة الربوية وليس له إلا رأس ماله والباقي يسقط
    لكن إذا علم أن المدين إنما فعل هذا أي بعدما تعامل في الربا وقال بعدما أخذ المال إن هذا ربا لا يجوز أن أعطيك إلا رأس مالك فهنا قال العلماء أنه يعامل بنقيض قصده فيقال بل تدفع هذه الزيادة ولا تسقط عنك ولكن لا نعطيها الدائن بل نضعها في بيت مال المسلمين .
    جزاكم الله خيرا على الا هتمام و المناقشة
    ---------------------
    و قد تضمنت اجابتكم جانبا مهما ينهي الا شكال المهم - عندي -وهو قولكم
    وأما بالنسبة فيما لم يقبض فلا يجوز له أخذ الزيادة كما لا يجوز للمدين أن يعطيه هذه الزيادة الربوية وليس له إلا رأس ماله والباقي يسقط

    -----
    و ارجو التد قيق في عبار تكم
    لأنهم كانوا يجهلون الحكم .

    فهم لم يكونوا يجهلون الحكم فحسب بل لم يكن الحكم مقررا
    والفرق كبير
    و بعد ان بين الشارع تحريم الر با لا اعتبار للجهل بالحكم
    -------------------------
    ارجو التكرم ببيان ادلة العلماء في قولهم
    قال العلماء أنه يعامل بنقيض قصده فيقال بل تدفع هذه الزيادة ولا تسقط عنك ولكن لا نعطيها الدائن بل نضعها في بيت مال المسلمين

    و هل وضعوا الخطوات الشرعية لمعرفة حقيقة قصده
    و كيف لو مثلا اعلن احد البنوك التو بة عن التعامل بالر با
    ----------------------
    واما قو لكم
    الآية جاءت في الاموال الربوية التي لم تقبض

    فهل اذا قبضت الا موال الر بوية يتغير الحكم
    من الحرمة
    --الى الحل و الاباحة
    --اوالى حالة وسط
    و بذلك تزول الحرمة المغلظة بقبض الاموال الر بوية
    فتكون مخرجا شرعيا للتخفف من الحرمة المشددة للر با
    وما الد ليل ان كان الا مر كذلك
    ---------

    ----------------------

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: هل يجوز التخلص من الفوائد الربوية وصرفها انفاقا علي طلاب العلم الشرعي?

    أختي الفاضلة ـ حفظها الله ـ :
    (1) نحن معك ـ والله ـ بأنه لا يحل أخذ الربا أو ما يسمى بالفوائد الربوية ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ () فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ) [ البقرة 278 ، 279] فهنا بين الله ـ عز وجل ـ أن الإنسان إذا تاب فليس له إلا رأس ماله فقط ، لا يظلم ولا يُظلم .
    وثبت في صحيح مسلم (1218) من حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ في حديثه الطويل : " وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ". فالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وضع الربا الذي كان معقوداً في الجاهلية قبل تقرر الأحكام في الإسلام ، فكيف الحال اليوم بعد تقرر الأحكام في الإسلام .
    (2) لا يجوز لأي شخص أن يأخذ الربا من البنوك مهما كانت هذه البنوك .
    (3) وإن قيل : أن هذه الفوائد ترسل إلى الكنائس وإلى محاربة المسلمين ، قلنا : لا إثم على من لم يأخذها ؛ لأن هذه الأموال الربوية والتي تسمى فوائد ليست فوائد ماله ، هذه أموال ربوية يعطيها البنك من أعطاه هذا المال ينتفع به ، فليس عليه من إثمه شيء فيما لو صرف في غير صالح المسلمين .
    (4) الامتناع عن أخذ هذا الربا يدعو المسلمين إلى البحث عن مصارف إسلامية يستغنون بها عن هذه البنوك الربوية .
    (5) هذا الربا لو أخذه الإنسان فقد تعاطى الربا وأكله ، ولو تصدق به تقرباً إلى الله لم يقبل منه ، وإن تصدق به تخلصاً منه فما الفائدة من أن يلوث الإنسان يده بالنجاسة ثم يذهب يغسلها .
    (6) نفع المسلمين يكون بالأموال الطيبة التي أباحها الله حتى يكون النفع والخير فيما بذلت له وصدق الله حين يقول : ( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ) [آل عمران 92] .
    ونفع المسلمين ولو بالشيء القليل الطيب ، أنفع لهم من المال الكثير الذي تحصل عليه عن طريق الحرام .
    (6) فرح أعداء الإسلام إذا رأوا أن المسلمين استحلوا الربا وأخذوه ، لأنهم يعلمون أن الربا محرم في دين الإسلام ، ومحرم عليهم أيضاً كما قال تعالى : ( وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ) [النساء 161] ، ويعلمون أيضاً أن المعاصي من أسباب الخذلان للمسلمين ، فهم يصوبون هذا الأموال الربوية التي يسمونها الفوائد لتدخل في أموال المسلمين لمحو البركة منها وإيقاع الخذلان عليهم بأخذها .
    (7) هذه الأموال الربوية هي خسائر لا يجوز أخذها بأي حال من الأحوال ، والتخلص منها إذا ابتلي الإنسان بذلك بتركها وعدم أخذها .
    (8) إذا فرض أن البنك الذي أودع الإنسان ماله عنده أصر على أخذ هذه الأموال الربوية ـ كما يوجد في بعض البنوك ـ فماذا يفعل المسلم في هذه الحال ، البنك يرفض أن يتركها المودع عنده ويصر على أخذها ، والمودع لا يريدها لأنها مال ربوي ، فماذا يصنع ؟
    هنا أرى أن فتوى العلماء الذين قالوا بأخذها مرغماً أن يتصدق بها تخلصاً منها لا تقرباً إلى الله بها له وجهه . والله أعلم .




    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: هل يجوز التخلص من الفوائد الربوية وصرفها انفاقا علي طلاب العلم الشرعي?

    جزاكم الله خيرا على هذا التفصيل القيم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •