تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 40

الموضوع: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    129

    افتراضي مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    هل هناك قولا تعضده الأدلة لأهل العلم المعتبرين بوجوب متابعة الإمام إذا زاد ركعة خامسة في صلاة رباعية (مثلا) مع تيقن الإمام و المأمومين بهذه الزيادة ؟؟؟
    أفيدونا بارك الله فيكم
    ملآ السنابل تنحني بتواضع *** والفارغاتُ رؤوسهن شوامخُ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    129

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    لازلت أنتظر الردود، أثابكم الله
    ملآ السنابل تنحني بتواضع *** والفارغاتُ رؤوسهن شوامخُ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,538

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    الشيخ الألباني يذهب إلى وجوب متابعة الإمام وإن زاد في الصلاة، والحديث يعضده.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    129

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    الشيخ الألباني يذهب إلى وجوب متابعة الإمام وإن زاد في الصلاة، والحديث يعضده.
    أثابك الله على هذه الإضاءة،وحبذا لو ذكرت لنا في أي كتاب من كتبه رحمه الله قال بهذا القول
    أما قولك والحديث يعضده فلعلك تقصد حديث أبي هريرة في الصحيح ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا...)
    نرجوا منكم البيان إن أمكن وجزاكم الله خيرا
    ملآ السنابل تنحني بتواضع *** والفارغاتُ رؤوسهن شوامخُ

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    لا أعلم حفظك الله قولاً معتبراً يقول بمتابعة الإمام على الركعة الزائدة المعلوم زيادتها. بل المسألة على ذلك شبه إجماع. والله تعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  6. #6

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    "قد تقرر بالنص والإجماع أن الصلوات المعروفة العدد ليس فيها زيادة ولا نقص ، فالظهر أربع في حق المقيم غير المسافر ، والعصر كذلك والعشاء كذلك ، والمغرب ثلاث والفجر اثنتان والجمعة اثنتان ، فهي صلاة معروفة العدد ، فإذا زاد الإمام ركعة فهو إما ساهٍ وإما عامد ، ولا يتصور أن أنساناً يزيدها عمداً ، إلا إنسان لا يعرف الأحكام ولا يدري ما هو فيه ، وإنما الواقع يكون سهواً ، فإذا زاد ركعة سهواً فيه ، فإن تنبه ورجع وجلس فالحمد لله ، وإن لم ينتبه وأصر على الزيادة فإن الواجب على من علم بالزيادة أن لا يتابعه ، لأن هذه متابعة للخطأ .

    ونحن مأمورون أن لا نتابع الأئمة في الخطأ ، وإنما الطاعة في المعروف ، فالإمام نقتدي به لكن في المعروف لا في الخطأ ، فالزيادة التي يزيدها الإمام سهواً تعتبر خطأً ، وزيادة في الصلوات الشرعية ، فمن عرفها وعلم أنها خطأ لا يتابعه بل يجلس ولا يتابعه في الخامسة في الظهر والعصر والعشاء ، ولا في الرابعة في المغرب ، ولا في الثالثة في الفجر والجمعة .

    أما من لم يعرف أنها زائدة فإنه يتابعه عملاً بالحديث الذي ذكره السائل : (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ... الحديث) ، هذا يتابعه ، جاهل ما درى عن الزيادة ، لأن الأصل وجوب المتابعة ، أما الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ فلا يتابعه في الخطأ ، بل يجلس ، ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم ، أما من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقول: سبحان الله ، سبحان الله ، فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب وإلا وجب على من علم أنها زائدة أن ينتظر ، وجب عليه أن يجلس ولا يتابعه في الخطأ . هذا هو المعروف عند أهل العلم وهو الموافق للأدلة الشرعية ، إنما الطاعة في المعروف ، فليس هناك أحد يُطاع في المعاصي أبداً ولا في الأخطاء ، إذا عرفت أنه خطأ فلا تتابعه في الخطأ .

    أما الإمام الذي أصرّ ولم يرجع فهو بين أمرين : إن كان يعتقد صحة ما فعل وأنه مصيب وأن الذين نبهوه أخطأوا فقد أصاب وأحسن ولا بأس عليه ، فإذا اعتقد أنه مصيب يكمل صلاته على نيته وعلى اعتقاده وصلاته صحيحة ، والذين اعتقدوا أنه زائد صلاتهم صحيحة أيضاً ولا حرج على الجميع ، وكلٌّ مأخوذ باعتقاده وما علم أنه الصحيح في نفسه .

    أما إن كان هو ليس عنده ضبط فقد غلط ولا يجوز له ذلك ؛ لأنه أصر على الخطأ فتكون زيادته هذه زيادة وقد نبهه اثنان فأكثر من المأمومين على أنه خطأ وليس عنده ضبط فيكون عمله غير صحيح ، وتكون الزيادة هذه مبطلة لصلاته لأنه تعمد زيادة ركعة غير مشروعة ، ويكون زاد في الصلاة عمداً ما ليس منها فتبطل الصلاة بذلك ، وأما الذين انفردوا عنه وجلسوا لاعتقادهم أنها زائدة فصلاتهم صحيحة ، يقرؤون التحيات ويكملون صلاتهم ويسلمون .

    أما هو فإذا كان ما عنده بصيرة ولكنه أصر على الخطأ ولم يطاوع من نبهه من الجماعة إذا كانوا اثنين فأكثر فإن صلاته هو غير صحيحة ، وعليه أن يعيدها من أولها لكونه استمر في الباطل والخطأ على غير هدى ، وأما إذا كان مصيباً لاعتقاده أنه مصيب وأن الذين نبهوه أخطأوا فهذا مثل ما تقدم صلاته صحيحة وهو مسئول عن اعتقاده ولا حرج عليه .

    وبالنسبة للتسليم فإذا استمر الإمام ولم يرجع فالأفضل لهم أن ينتظروه حتى يسلموا معه ، وإن سلموا أجزأ وصحت صلاتهم لأنهم معذورون باعتقادهم ، ولكن إن انتظروه يكون أحسن لهم ، فقد يكون معذوراً ، قد يكون يعتقد صواب نفسه ، فيكون معذوراً فإذا انتظروه وسلموا معه يكون هذا أفضل" انتهى .

    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

    "فتاوى نور على الدرب" (2/848 – 850) .
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,538

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    لا أعلم حفظك الله قولاً معتبراً يقول بمتابعة الإمام على الركعة الزائدة المعلوم زيادتها. بل المسألة على ذلك شبه إجماع. والله تعالى أعلم
    ليت أخانا الكريم يتفضل علينا باسم ناقل الإجماع، ولا أراه يعفيك من ذلك قولك بآخر كلامك إن المسألة شبه إجماع!
    هذه الكلمات الأخيرة من مشاركتك لاتفيد إلا ثبوت الإجماع عندك وإلا فلا فائدة من ذكره الإجماع هنا، أليس كذلك؟

    وأما نقل أخينا عن الشيخ/ابن باز رحمه الله تعالى وأنه - الشيخ - لا يعلم خلافًا في المسألة، فما هو الرد على الشيخ الألباني في استدلاله بالحديث بهذه الكيفية؟

    وهذا الرابط من ملتقى أهل الحديث وفيه إثبات هذا النقل عن الشيخ الألباني:
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=862379

    والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الأمر بالشريط رقم 252 من سلسلة الهدى والنور بالدقيقة الرابعة عشر والثانية السابعة حسب برنامج الهدى والنور.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    129

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    وأما نقل أخينا عن الشيخ/ابن باز رحمه الله تعالى وأنه - الشيخ - لا يعلم خلافًا في المسألة، فما هو الرد على الشيخ الألباني في استدلاله بالحديث بهذه الكيفية؟

    وهذا الرابط من ملتقى أهل الحديث وفيه إثبات هذا النقل عن الشيخ الألباني:
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=862379

    والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الأمر بالشريط رقم 252 من سلسلة الهدى والنور بالدقيقة الرابعة عشر والثانية السابعة حسب برنامج الهدى والنور.
    بارك الله فيك أخي يحيى صالح
    فقد وفيت بالمقصود بذكرك للمصدر الذي نقلت منه قول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في المسألة قيد البحث،وهنا أشير إلى أمر مهم أيضا وهو أن المعروف عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يقول بمسألة ما إلا ويكون له فيها سلف غير أنني لم أقف ( على حد علمي القاصر) على من قال بهذا الأمر من السلف.
    وليس كل خلاف جاء معتبرا*** إلا خلاف له حظ من النظر
    أما الاستدلال بحديث أبي هريرة في الصحيح فإنه ترد عليه مسائل هي :
    أولا : لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بمتابعة الإمام أن يكون الأمر عاما في الخطأ والصواب
    ثانيا : لا بد من التفريق بين نوعين من الخطأ
    الأول : ما كان خطأ ناشئا عن ترك سنة أو واجب مشروع نسيانا ( كترك التشهد الأول،أو سجدة ...)
    الثاني : ما كان ناشئا عن زيادة معلومة غير مشروعة ( وهذا هو محل النزاع في هذه المسألة )
    ثالثا : لو كان لزوم متابعة الإمام واجبا حتى في الخطأ فلماذا شرع التسبيح لتنتبيه الإمام إذا كان الأمر عاما يشمل المتابعة في الحالتين ؟ فيكون التسبيه حينئذ لغوا؟؟
    أليس كذلك؟
    عموما فإن في النفس من هذا القول شيئا خصوصا وأن ما ذهب إليه كثير من أهل العلم له وجه جيد و نصيب أوفر من النظر
    قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
    فصل : قوله أو صلى خمسا يعني في صلاة رباعية فإنه متى قام إلى الخامسة في الرباعية أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الصبح لزمه الرجوع متى ما ذكر فيجلس فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم يسلم وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه و سلم صلى عليه ثم سجد للسهو وسلم وإن لم يكن تشهد وسجد للسهو ثم سلم فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد سجدتين عقيب ذكره وتشهد وصلاته صحيحة وبهذا قال علقمة و الحسن و عطاء و الزهري و النخعي و مالك و الليث و الشافعي و إسحاق و أبو ثور...
    نرجو منكم الرد على هذه الإيرادات حتى نصل بحول الله وقوته إلى الصواب في هذه المسألة إن شاء الله تعالى .
    أما بخصوص الرابط فلم يشتغل عندي ( بارك الله فيك على كل حال)
    ملآ السنابل تنحني بتواضع *** والفارغاتُ رؤوسهن شوامخُ

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    بل كلامي أخي هو كلام الأئمة قبلي.. وما قلته من تلقاء نفسي.. بل أنت المطالب رحمك الله بإحضار من وافق الألباني على ما ذهب إليه!!
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,538

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    بارك الله تعالى فيك وأحسن إليك، إن طريقة كلامك العلمية تجعل النفس منشرحة للتحدث بما يليق بمثلك.
    أما قولك:
    أما الاستدلال بحديث أبي هريرة في الصحيح فإنه ترد عليه مسائل هي :
    أولا : لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بمتابعة الإمام أن يكون الأمر عاما في الخطأ والصواب
    بل ذهب الشيخ رحمه الله تعالى - وأرى الصواب معه بإذن الله - إلى وجوب المتابعة في كلا الحالتين، والدليل بلفظ الحديث يسانده لوتأملناه قليلاً.
    فالأمر بمتابعة الإمام لم يستثنِ منها صلى الله عليه وسلم حالةً دون أخرى، فتأمل!
    وأما قولك، بارك الله فيك:
    الثاني : ما كان ناشئا عن زيادة معلومة غير مشروعة ( وهذا هو محل النزاع في هذه المسألة )
    نعم، هذا محل النزاع، فأقول:
    هي زيادة معلومة غير مشروعة لذا وجب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به في اتباع الإمام، ومما فهمتُه من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بمخالفة الإمام إذا ما حدث منه مثلما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة.
    فلوكانت متابعة الإمام في الزيادة - غير المشروعة - هذه من الخطأ لوجب أن ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما حدث هذا بالمستقبل، فلمَّا لم يفعل علمنا أن متابعة الإمام واجبة ولو كانت فيما أخطأ فيه الإمام.
    وأما قولكم، حفظكم الله تعالى:
    ثالثا : لو كان لزوم متابعة الإمام واجبا حتى في الخطأ فلماذا شرع التسبيح لتنتبيه الإمام إذا كان الأمر عاما يشمل المتابعة في الحالتين ؟ فيكون التسبيح حينئذ لغوا؟؟
    إنما شُرِعَ التسبيحُ لإخبار الإمام أنه أتى بزيادة فيتفطن لها ويعمل ما أمره الشارع بحيالها من سجود سهو أو نحوه.
    وأما أنك قيدتَ المسألة بقولك:
    حتى في الخطأ
    وما الإشكال إذن إن لم تكن المسألة في المتابعة في حالة الخطأ، إذ المعلوم أن المتابعة في الصواب هي الأصل؟
    ونقلكم المبارك هذا:
    وبهذا قال علقمة و الحسن ..........الخ
    فأنا أسأل إن كان القائلون هؤلاء هم قائلون بخلاف الشيخ فيما نحن بصدده أم هم قائلون بهذه الجزئية الأخيرة فقط "فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد سجدتين عقيب ذكره وتشهد وصلاته صحيحة "؟
    يعني: هل هذا النقل عنهم في المسألة كلها أم بالجزئية الأخيرة؟
    وإن كان بالمسألة كلها، فهل هذا ثبوت للإجماع؟!

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    في الحقيقة إجاباتك كلها إجابات تأويلية وتطوعية للنصوص، ولي لها حتى توافق مذهبك الضعيف الذي يعتبر من شذوذ القول؛ في محاولة إلتماس مبرر لقبوله.

    حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في الإقتداء الصحيح الذي هو من أصل الصلاة.. لكن ليس صريحاً ولا كرامة في الإقتداء على ما هو ليس من الصلاة متيقناً ذلك غير مشكوك فيه.
    فمحاولة تطويع النصوص وليها لكي تعطي مبرراً لحكم يراه البعض قد خالفوا فيه الأمة = تفريط وانتقائية ما أنزل الله بها من سلطان.

    فهم النصوص بما يوافق الشرع.. مع اعتبار أقوال الأئمة المعتبرين = أصل من أصول التقفه الشرعي واستنباط الأحكام الشرعية السليمة.. إذ كيف يعقل أن أتابع الإمام على ركعة خامسة زائدة ليست من الصلاة مع علمي بزيادتها؛ ثم أقول لا بأس تابع الإمام فهذا الدليل!!!
    فقه الدليل = فقه التشريع = حسن الإستنباط + حسن الفهم = الحكم الشرعي السليم الموافق للشرع من كل جوانبه.

    وليس له داعٍ التعريض بكلامك الأول هداك الله من جهة الأسلوب الذي وجدته من الأخ دون غيره، فكوننا لا نوافقك على ما تذهب إليه لا يعطي لك الحق في التعريض واللمز على إخوانك رعاك الله. فتنبه
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    ما زلت أصر _ وسأزيد العدد هذه المرة بعدد أصابع اليد _ أعطني خمسة من العلماء المعتبرين قال بوجوب متابعة الإمام إذا زاد ركعة خامسة أو رابعة أو ثالثة؛ والمأموم عالم بزيادتها = أنه يتابعه ويأتي معه بالركعة.

    وأنا والجميع ننتظر
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    129

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    ما زلت أصر _ وسأزيد العدد هذه المرة بعدد أصابع اليد _ أعطني خمسة من العلماء المعتبرين قال بوجوب متابعة الإمام إذا زاد ركعة خامسة أو رابعة أو ثالثة؛ والمأموم عالم بزيادتها = أنه يتابعه ويأتي معه بالركعة.

    وأنا والجميع ننتظر
    حياك الله أخي التميمي
    أرى أنك ستنتظر طويلا ...( ابتسامة )
    فطلبك دونه خرط القتاد
    بل ذهب الشيخ رحمه الله تعالى - وأرى الصواب معه بإذن الله - إلى وجوب المتابعة في كلا الحالتين، والدليل بلفظ الحديث يسانده لوتأملناه قليلاً.
    فالأمر بمتابعة الإمام لم يستثنِ منها صلى الله عليه وسلم حالةً دون أخرى، فتأمل!
    جيد.... فما فهو وجه الدليل في الحديث على ما تقول ؟؟؟
    حتى الظاهرية وهم أولى بفهم النص على هذا الوجه لا أعلم أنهم قالوا به
    فالقائلون بعدم المتابعة لهم وجه قوي في توجيه الحديث وذلك بإخراج حالة الخطأ من النص بالنصوص الآخرى التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة والاتباع إنما في المعروف وليس في غيرها،ولا أرى أنك ستختلف معي إن قلت أن القيام إلى ركعة خامسة عن قصد والتمادي فيها ليس من المعروف في شيء ...
    فتأمل!
    نعم، هذا محل النزاع، فأقول:
    هي زيادة معلومة غير مشروعة لذا وجب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به في اتباع الإمام، ومما فهمتُه من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بمخالفة الإمام إذا ما حدث منه مثلما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة.
    فلوكانت متابعة الإمام في الزيادة - غير المشروعة - هذه من الخطأ لوجب أن ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما حدث هذا بالمستقبل، فلمَّا لم يفعل علمنا أن متابعة الإمام واجبة ولو كانت فيما أخطأ فيه الإمام.
    وأما قولكم، حفظكم الله تعالى:
    من قال لك أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبهنا إلى عدم المتابعة في الخطأ؟؟ إن كنت تقصد أنه ليس هناك نص في المسألة قيد البحث فهذا حق ،لكن علمنا من عموم النصوص الأخرى التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدم مشروعية المتابعة على الخطأ ( أنظر فتوى الشيخ ابن باز أعلاه) أن هذا ينسحب أيضا على الصلاة ،بل تنزيه الصلاة عن مثل هذه الأخطاء آكد إذ هي الصلة بيننا و بين الباري عز وجل فكيف نوقع هذه العبادة على وجه مخالف لما هو منصوص عليه في الشرع مع العلم بذلك والتمادي فيه ؟؟؟
    إنما شُرِعَ التسبيحُ لإخبار الإمام أنه أتى بزيادة فيتفطن لها ويعمل ما أمره الشارع بحيالها من سجود سهو أو نحوه.
    وأما أنك قيدتَ المسألة بقولك:
    لو قلت ( عفا الله عنك ) إنما شرع التسبيحُ لإخبار الإمام أنه أتى بزيادة فيتفطن لها ويعمل ما أمره الشارع بحيالها من سجود سهو والرجوع عن الخطأ ونحوه لكان كلامك أجود...
    و قولي أجود هنا على بابها أعني أن كلامك جيد عموما
    أما المسائل الأخيرة التي أثرتها فلعلي أجيبك عنها في المساء لأني في عجالة من أمري
    أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأرجو أن يتسع صدرك لقول المخالف فما نحن إلا طلاب حق في مظانه
    ملآ السنابل تنحني بتواضع *** والفارغاتُ رؤوسهن شوامخُ

  14. #14

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    السنن الكبرى للنسائي - كتاب الحد في الخمر
    حد الخمر - حديث:‏5124‏
    أخبرنا حميد بن مسعدة ، قال : أخبرنا يزيد وهو ابن زريع ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، قال : حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج ، قال : سمعت حضين بن المنذر ، أن الوليد بن عقبة صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات ، ثم قال : أزيدكم ، قال : فشهد عليه عند عثمان أنه شارب خمر ، فقال علي لعثمان : " أقم عليه الحد " ، قال : دونك ابن عمك فأقم عليه الحد ، قال : " قم يا حسن فاجلده ، وفيم أنت وهذا ول غيرك " ، قال : بل ضعفت ووهنت وعجزت ، قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده ، قال : فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك ، جلد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين ، وكملها عمر ثمانين ، وكل سنة "


    و قال شيخ الإسلام : ولهذا قالوا في العقائد‏:‏ إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براً كان أو فاجراً‏.‏ وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد، فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا‏.‏ هذا مذهب جماهير العلماء‏:‏ أحمد بن حنبل، والشافعي، وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد‏.‏ ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند الإمام أحمد، وغيره، من أئمة السنة‏.‏ كما ذكره في رسالة عبدوس‏.‏ وابن مالك، والعطار‏.‏

    والصحيح: أنه يصليها، ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر حتي أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال‏:‏ أزيدكم‏؟‏ فقال ابن مسعود‏:‏ ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة‏!‏ ولهذا رفعوه إلى عثمان‏.‏ وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي اللّه عنه لما حُصِر، صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان، فقال‏:‏ إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة‏.‏ فقال‏:‏ يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا، فاجتنب إساءتهم‏.‏ ومثل هذا كثير‏. اهــ

    هذا الحديث ان صح ينقض قول من إدعى تخصيص متابعة الإمام في غير المعصية فصلاة السكران باطلة قطعا !!!!!
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    129

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    قوله رحمه الله : " وبهذا قال علقمة والحسن وعطاء ،والزهري والنخعي ومالك و الليث والشافعي ..."
    أي في المسألة التي هي محل النزاع ،فاسم الاشارة (هذا) عائد على ما تقدم من كلامه وليس متوقفا على الجزئية التي قصدتها فحسب فهو ذكر هؤلاء الأئمة لتقرير أصل المسألة وهي الزيادة ، والله أعلم .
    أما أمر الإجماع فالمسألة أوضح من أن نتجشم مشقة البحث عن ناقله فيكفي أننا لا نعلم كما قال من هم قبلنا من الأئمة في هذه المسألة خلافا
    ولا يخفى عليك ،ولا شك، قول أبي الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى : قال :
    "هذا الذي ذكره مالك مما لااختلاف فيه نعلمه لأن فرض الصلاة أربع ركعات فإذا زاد ساهيا وهو في نفس الزيادة وجب عليه الرجوع عنها متى ما ذكر قبل الركوع و بعده و بين السجدتين و على أي حال ذكر ذلك كان عليه كان عليه الترك لما هو فيه من العمل والأخذ فيما بقي عليه من تشهده ولذلك قال قضى صلاته، يريد أتم ما بقي عليه منها من جلوس وتشهد وسلام وسجد سجدتين يريد لسهو بعد السلام" انتهى
    السنن الكبرى للنسائي - كتاب الحد في الخمر
    حد الخمر - حديث:‏5124‏
    أخبرنا حميد بن مسعدة ، قال : أخبرنا يزيد وهو ابن زريع ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، قال : حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج ، قال : سمعت حضين بن المنذر ، أن الوليد بن عقبة صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات ، ثم قال : أزيدكم ، قال : فشهد عليه عند عثمان أنه شارب خمر ، فقال علي لعثمان : " أقم عليه الحد " ، قال : دونك ابن عمك فأقم عليه الحد ، قال : " قم يا حسن فاجلده ، وفيم أنت وهذا ول غيرك " ، قال : بل ضعفت ووهنت وعجزت ، قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده ، قال : فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك ، جلد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين ، وكملها عمر ثمانين ، وكل سنة "


    و قال شيخ الإسلام : ولهذا قالوا في العقائد‏:‏ إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براً كان أو فاجراً‏.‏ وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد، فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا‏.‏ هذا مذهب جماهير العلماء‏:‏ أحمد بن حنبل، والشافعي، وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد‏.‏ ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند الإمام أحمد، وغيره، من أئمة السنة‏.‏ كما ذكره في رسالة عبدوس‏.‏ وابن مالك، والعطار‏.‏

    والصحيح: أنه يصليها، ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر حتي أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال‏:‏ أزيدكم‏؟‏ فقال ابن مسعود‏:‏ ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة‏!‏ ولهذا رفعوه إلى عثمان‏.‏ وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي اللّه عنه لما حُصِر، صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان، فقال‏:‏ إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة‏.‏ فقال‏:‏ يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا، فاجتنب إساءتهم‏.‏ ومثل هذا كثير‏. اهــ
    هذا الحديث ان صح ينقض قول من إدعى تخصيص متابعة الإمام في غير المعصية فصلاة السكران باطلة قطعا !!!!!
    بارك الله فيك أخي عبد الكريم على هذا النقل لكن ... إن صح...
    فليته يصح ( ابتسامة)
    ملآ السنابل تنحني بتواضع *** والفارغاتُ رؤوسهن شوامخُ

  16. #16

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الطيب مشاهدة المشاركة
    قوله رحمه الله : " وبهذا قال علقمة والحسن وعطاء ،والزهري والنخعي ومالك و الليث والشافعي ..."
    أي في المسألة التي هي محل النزاع ،فاسم الاشارة (هذا) عائد على ما تقدم من كلامه وليس متوقفا على الجزئية التي قصدتها فحسب فهو ذكر هؤلاء الأئمة لتقرير أصل المسألة وهي الزيادة ، والله أعلم .
    أما أمر الإجماع فالمسألة أوضح من أن نتجشم مشقة البحث عن ناقله فيكفي أننا لا نعلم كما قال من هم قبلنا من الأئمة في هذه المسألة خلافا
    ولا يخفى عليك ،ولا شك، قول أبي الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى : قال :
    "هذا الذي ذكره مالك مما لااختلاف فيه نعلمه لأن فرض الصلاة أربع ركعات فإذا زاد ساهيا وهو في نفس الزيادة وجب عليه الرجوع عنها متى ما ذكر قبل الركوع و بعده و بين السجدتين و على أي حال ذكر ذلك كان عليه كان عليه الترك لما هو فيه من العمل والأخذ فيما بقي عليه من تشهده ولذلك قال قضى صلاته، يريد أتم ما بقي عليه منها من جلوس وتشهد وسلام وسجد سجدتين يريد لسهو بعد السلام" انتهى
    هذا الحديث ان صح ينقض قول من إدعى تخصيص متابعة الإمام في غير المعصية فصلاة السكران باطلة قطعا !!!!!
    بارك الله فيك أخي عبد الكريم على هذا النقل لكن ... إن صح...
    فليته يصح ( ابتسامة)

    شيخ الإسلام اعتمد عليه فلينظر في صحته !!!!
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    129

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    شيخ الإسلام اعتمد عليه فلينظر في صحته !!!!
    إن كان قد اعتمده رحمه الله واعتقد صحة هذا الحديث فإن مذهب شيخ الإسلام رحمه الله هو ما تم تقريره في ما سبق
    ففي الفتاوى :
    وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
    عَنْ إمَامٍ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ فَسَبَّحَ بِهِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ لِقَوْلِهِمْ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْهَ . فَهَلْ يَقُومُونَ مَعَهُ أَمْ لَا ؟ .
    فَأَجَابَ :
    إنْ قَامُوا مَعَهُ جَاهِلِينَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ ؛ لَكِنْ مَعَ الْعِلْمِ لا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتَابِعُوهُ بَلْ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يُسَلِّمَ بِهِمْ أَوْ يُسَلِّمُوا قَبْلَهُ وَالِانْتِظَارُ أَحْسَنُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
    ملآ السنابل تنحني بتواضع *** والفارغاتُ رؤوسهن شوامخُ

  18. #18

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الطيب مشاهدة المشاركة
    إن كان قد اعتمده رحمه الله واعتقد صحة هذا الحديث فإن مذهب شيخ الإسلام رحمه الله هو ما تم تقريره في ما سبق
    ففي الفتاوى :
    وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
    عَنْ إمَامٍ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ فَسَبَّحَ بِهِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ لِقَوْلِهِمْ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْهَ . فَهَلْ يَقُومُونَ مَعَهُ أَمْ لَا ؟ .
    فَأَجَابَ :
    إنْ قَامُوا مَعَهُ جَاهِلِينَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ ؛ لَكِنْ مَعَ الْعِلْمِ لا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتَابِعُوهُ بَلْ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يُسَلِّمَ بِهِمْ أَوْ يُسَلِّمُوا قَبْلَهُ وَالِانْتِظَارُ أَحْسَنُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .


    بارك الله فيك أخي الكريم لكن السؤال ليس في مذهب شيخ الإسلام فلسنا مقلدة لكن السؤال هل اعتماده على الحديث يعني تصحيحه له او انه ربما يحتج بالحديث الضعيف ؟

    لذلك لابد من النظر في هذا الحديث فمن يتطوع و يدرس لنا درجة صحته ؟
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    أحسن الله إليكم جميعاً..

    - إن أردتما الإختصار الشديد؛ فالقصة صحيحة ثابتة لا غبار عليها، وأصله في صحيح مسلم والسنن.
    - وإن أردتما التفصيل:

    فقد أخرجها من روايته المسندة من طريق: سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج، عن الحضين بن المنذر: [الإمام أحمد في (المسند رقم 1234)، البيهقي في (الكبرى رقم 17309)].

    ومن طريق: عبد الله بن المختار الأنصاري، عن عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج، عن الحضين بن المنذر: [الإمام أحمد في (الفضائل رقم 1138)، أبو يعلى في (المسند رقم 504)، الطحاوي في (شرح المعاني رقم 3161) و(مشكل الآثار رقم 2448)، أبو نعيم في (تثبيت الإمامة رقم 114)].

    · قال ابن عبد البر في (الاستيعاب):
    (وخبر صلاته بهم وَهُوَ سكران، وقوله: [أزيدكم بعد أن صلى الصبح أربعًا] مشهور من رواية الثقات من نقل أهل الحديث، وأهل الأخبار).
    قال: (وقد روي فيما ذكر الطبري أنه تعصب عليه قوم من أهل الكوفة بغيا وحسدا وشهدوا عليه أنه تقيأ الخمر.. وذكر القصة وفيها: أن عُثْمَان رحمة الله عليه قال له: "يا أخي اصبر فان الله يأجرك ويبوء القوم بإثمك"، قال: وهذا الخبر من نقل أهل الأخبار لا يصح عند أهل الحديث، ولا له عند أهل العلم أصل، والصحيح عندهم فِي ذَلِكَ مَا رواه عبد العزيز بْن المختار، وسعيد بْن أَبِي عَرُوبَة، عَنْ عَبْد اللَّهِ الداناج، عَنْ حضين بْن المنذر أَبِي ساسان: أنه ركب إلى عُثْمَان وأخبره بقصة الْوَلِيد، وقدم على عُثْمَان رجلان فشهدا عليه بشرب الخمر، وأنه صَلَّى الغداة بالكوفة أربعا، ثُمَّ قال: أزيدكم؟ قال أحدهما: رأيته يشربها، وقال الآخر: رأيته يتقيأها، فَقَالَ عُثْمَان: إنه لم يتقيأها حَتَّى شربها، فَقَالَ لعلي: أقم عليه الحد.. وذكر الحديث).
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    91

    افتراضي رد: مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
    السنن الكبرى للنسائي - كتاب الحد في الخمر
    حد الخمر - حديث:‏5124‏
    أخبرنا حميد بن مسعدة ، قال : أخبرنا يزيد وهو ابن زريع ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، قال : حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج ، قال : سمعت حضين بن المنذر ، أن الوليد بن عقبة صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات ، ثم قال : أزيدكم ، قال : فشهد عليه عند عثمان أنه شارب خمر ، فقال علي لعثمان : " أقم عليه الحد " ، قال : دونك ابن عمك فأقم عليه الحد ، قال : " قم يا حسن فاجلده ، وفيم أنت وهذا ول غيرك " ، قال : بل ضعفت ووهنت وعجزت ، قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده ، قال : فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك ، جلد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين ، وكملها عمر ثمانين ، وكل سنة "


    و قال شيخ الإسلام : ولهذا قالوا في العقائد‏:‏ إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براً كان أو فاجراً‏.‏ وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد، فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا‏.‏ هذا مذهب جماهير العلماء‏:‏ أحمد بن حنبل، والشافعي، وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد‏.‏ ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند الإمام أحمد، وغيره، من أئمة السنة‏.‏ كما ذكره في رسالة عبدوس‏.‏ وابن مالك، والعطار‏.‏

    والصحيح: أنه يصليها، ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر حتي أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال‏:‏ أزيدكم‏؟‏ فقال ابن مسعود‏:‏ ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة‏!‏ ولهذا رفعوه إلى عثمان‏.‏ وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي اللّه عنه لما حُصِر، صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان، فقال‏:‏ إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة‏.‏ فقال‏:‏ يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا، فاجتنب إساءتهم‏.‏ ومثل هذا كثير‏. اهــ
    هذا الحديث ان صح ينقض قول من إدعى تخصيص متابعة الإمام في غير المعصية فصلاة السكران باطلة قطعا !!!!!
    أخي الكريم :
    - الثابت عن الوليد هو قوله أزيدكم بعدما صلى بهم وهو ثمل (سكران) فقط ، وهي الرواية التي عزوتها للنسائي في السنن الكبرى .
    قال ابن عبد البر في الاستيعاب (ج1 ص492) :
    [ أخباره في شرب الخمر ومنادمته أبا زبيد الطائي كثيرة يسمج بنا ذكرها هنا ] وذكر طرفا منها.
    ونقل عز الدين ابن الأثير في أسد الغابة عنه قوله :
    [ وخبر صلاته بهم سكران وقوله لهم : أزيدكم بعد أن صلى الصبح أربعا مشهور من رواية الثقات من أهل الحديث ] .
    * وهذه الرواية لا تدل على أنهم تابعوه على الزيادة كما لا يخفي .
    - وأما زيادة ابن مسعود رضي الله عنه التي نقلتها عن شيخ الاسلام رحمه الله فلم تثبت بإسناد متصل ، فرواها ابن عبد البر في الاستيعاب (1/ 492) من طريق عمر بن شبة[صدوق] قال حدثنا هارون بن معروف[ثقة] قال حدثنا ضمرة بن ربيعة[صدوق يهم قليلا] عن ابن شوذب[ثقة] فذكره .
    وهذا إسناد منقطع ‘ فبين ابن عبد البر وابن شبة مفاوز ، ولم أجده متصلا في كتاب مسند .
    وعليه فإن هذه الزيادة غير صحيحة .
    - وعلى فرض صحتها فليس فيها حجة لمن تابع الإمام في زيادة ركعة وذلك لأمرين :
    الأول : أنها مخالفة للمشهور من مذهب السلف .
    الثاني : أنها حادثة عين لا عموم لها .
    والله أعلم.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •