مـتابـع...!
مـتابـع...!
قال إسحاق بن راهويه رحمه الله :
من بلغه عن رسول الله صلى الله عليهوسلم خبر يقر بصحته، ثم رده بغير تقيه فهو كافر. ابن حزم، الإحكام 1/97 رواه من طريق : محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه .
وقال الشافعي رحمه الله : لله تعالى أسماء وصفات ، جاء بها كتابه ، وأخبر بها نبيه أمته صلى الله عليه وسلم ، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول به ، فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله، وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر معذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية ، ونحو ذلك إخبار الله سبحانه إيانا أنه يضحك من عبده المؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله : إنه لقي الله وهو يضحك. ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها
إثبات صفة العلو لابن قدامة ، ص 180
قال ابن القيم : ...وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى تَكْفِيرِ مَنْ يَجْحَدُ مَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ، وَالتَّكْفِيرُ مَذْهَبُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ... مختصر الصواعق 1 - 557،المكتبة الشاملة .
وجوب العمل بخبر الواحد قد تضافرت عليه الأدلة من كتاب وسنة، وهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب تابعيهم بإحسان. فقد عمل الصحابة بالآحاد وحاجّوا بها في وقائع خارجة عن العد والحصر من غير نكير منكر ولا مدافعة دافع، فكان ذلك منهم إجماعاً على قبولها وصحة الاحتجاج بها. --------------------------------------------------------------------أما الدليل على قبول خبر الواحد من السنة فبعثه صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق معلمين وداعين، كمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري ودحية بن خليفة الكلبي، ولو كان خبر الواحد لا تقوم به حجة لكانت بعثته لهم صلى الله عليه وسلم عبثاً والله أعلم.---------------------------------------------------------------------------أما من أنكر وجوب العمل بما استوفى شروط الصحة من السنة: قولية أو فعلية أو تقريرية فهو كافر مرتد، لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة. يقول الإمام السيوطي في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: "فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة". مركز الفتوى