السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
كثيرا ما يستدل حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر بهذه القاعدة، فمثلا ذكر في الاستذكار -بعد أن عرض أدلة الشافعية في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - : قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْأَصْلُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ، أَوْ بِإِجْمَاعٍ لَا مُخَالِفَ فِيهِ، وَذَلِكَ مَعْدُومٌ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ الْفُقَهَاءَ وَأَصْحَابَهُمْ إِذَا قَامَ لِأَحَدِهِمْ دَلِيلٌ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، أَوْجَبُوا بِهِ وَاسْتَقْصَوْا فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ. وَحُجَّةُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهَا ضَعِيفَةٌ، وَلَسْتُ أُوجِبُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرْضًا فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَكِنْ لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ تَرْكَهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. انتهى
هل وافق أحد ابن عبد البر في هذه المسألة؟ وهل تعرض لها أحد بالبحث؟