بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
فهذه تعقبات على مواضع من تعليقات الدكتور الهبدان-حفظه الله- على زاد المستنقع -طبعة دار ابن الجوزي- الطبعة الرابعة.
قدمت كلامه بقولي: قال في الحاشية.
وقدمت كلامي بقولي: قال المتعقب
...........
1-قال في الزاد في باب فروض الوضوء وصفته (ص54):
((وصفة الوضوء : ... ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين(4)))
قال في الحاشية رقم (4): ظاهر كلامه وجوب غسل داخل العينين، وهو رواية بشرط أمن الضرر، والمذهب كما في المنتهى ، والإقناع: أنه لا يجب بل بكره مطلقاً ولو أمن الضررا.هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
تقدم قوله في الزاد في ذكر فروض الوضوء فقال: ((..غسل الوجه والفم والأنف منه..))
وهو ظاهر في عدم دخول غسل باطن العينين فيه.


2- قال في الزاد في باب الحيض(ص66):
((والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز "الصالح" فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض..))
قال في الحاشية رقم (6): ظاهر كلامه أنها تقعد غالب الحيض وإن لم يتكرر ثلاثاً، وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في المنتهى (1/126)، والإقناع (1/104): أنها تجلس أقله حتى يتكرر ثلاثاً ثم تجلس غالبها، وقد صرف الشارح عبارة الماتن لتوافق المذهب.ا.هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
((هذا وهم والشارح رحمه الله لم يصرف هذه العبارة عن ظاهرها لأنه لا مخالفة فيها، فالتكرار لا يكون إلا للمبتدأة المستحاضة فقط ، قال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى (1/128): ((..المبتدأة المستحاضة إن لم يكن لها تمييز صالح ولم تعلم أول وقت ابتدائها فإنها تجلس غالب لحيض من أول كل شهر هلالي لكن بعد التكرار بخلاف المتحيرة فإن استحاضتها لا تحتاج إلى تكرار كما ذكره المصنف))
3- قال في الزاد في باب شروط الصلاة (ص79):
((ولا تصح الصلاة في مقبرة...))
قال في الحاشية رقم (4): ظاهره ولو صلاة الجنازة، وهو رواية والمذهب كما في المنتهى (1/182)، والإقناع (1/147): أنها تصح.ا.هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
((لا حاجة لهذا التعقب ولا حاجة للنقل من المنتهى والإقناع فقد صرح الماتن رحمه الله تعالى بذلك في كتاب الجنائز ص 131:
(( ومن فاتته الصلاة عليه: صلى على القبر))
وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على الروض (ص160): ((إذا أطلق القول في موضع ، وفصله في آخر فلا تعد مخالفة))ا.هـ
والكلام هنا عن شروط الصلاة المعتادة وإلا للزم الكلام عن باقي شروط صلاة الجنازة. نعم يذكر جوزا صلاة الجنازة على المقبرة في هذا الموضع من باب الاستطراد كما في الإقناع، لكنها إن لم تذكر فلا تعد مخالفة.والله أعلم.
4- قال في الزاد في فصلٍ ذكر فيه أركان الصلاة وغيرها (ص91):
((أركانها :... والتسليم.))
قال في الحاشية رقم (3):
إطلاقه يقتضي أنها ركن في النفل أيضاً، وهو ظاهر المنتهى (1/237)، وعنه: هي سنة في النفل دون الفرض، وهي التي مشى عليها في الإقناع (1/204).اهـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
عبارته في الإقناع (1/204-205): ((والتسليمتان إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ونافلة فتجزئ واحدة))
فالتسليم لم يسقطه صاحب الإقناع وإنما أسقط التسليمتين واكتفى بواحدة .