تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 70

الموضوع: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    770

    افتراضي رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله




    رسالة في
    الرد على شبهة للمرجئة
    من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين وبعد :
    فقد ورد نص لشيخ الإسلام هذا لفظه (الفتاوى 14/120) :
    (وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلكلكونه مستلزما لكفر الباطن وإلا فلو قدر انه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود لهبل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهمعلى نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله كما ذكر أن بعض علماءالمسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلامفاسلموا على يديه ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر) انتهى .
    وقد شبه به بعض أهل الأهواء في أربع مسائل :
    المسألة الأولى : اشتراط الاستحلال في الكفر .
    المسألة الثانية : اشتراط القصد في الكفر .
    المسألة الثالثة : أن القول أو العمل الظاهر ليس كفرا بذاته بل هو دليل على الكفر الباطن.
    المسألة الرابعة : جواز الكفر للمصلحة (كالدعوة) .
    والجواب على هذه الشبه من طريقين (مجمل ومفصل ) :
    الطريق الأول : المجمل وهو من ثلاثة وجوه :
    الوجه الأول : أن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها ، فليس قول العالم بمجرده دليلا على أي مسألة كانت ، بل لابد لكل قول من حجة شرعية يحتج بها له ، فإن وجدت وإلا فالقول مع صاحب الحجة ، ولو سلمنا –جدلا- بدلالة هذا النص على هذه المسائل –مع أنها لا تدل عليها- فإن هذا القول مردود بكلام شيخ الإسلام نفسه وتقريراته الكثيرة في عدم اشتراط الاستحلال والقصد في الكفر ونحوه مما قرره في كثير من كتبه الأخرى بالحجة الظاهرة القاهرة .
    الوجه الثاني : أن النصوص المجملة هذه أشبه ما تكون بالمتشابه في نصوص الشرع، والمتشابه يرد إلى المحكم فيتبين منه المقصود ، وإذا كانت النصوص الشرعية لو أخذ أحد بأحدها بدون نظر للنصوص الأخرى المبينة لكان متبعا لهواه بل ولأداه إلى باطل ، بل الواجب أن تضم النصوص بعضها إلى بعض ويبحث عن تفسيرها من النصوص الأخرى ، وهذا الكلام في النصوص الشرعية التي لا يأتيها الباطل ، فكيف بنصوص الرجال الذين قد يعتريهم النقص والذهول؟؟!!فلا بد من ضم أقوال الشيخ بعضها إلى بعض ويفسر ما أجمل هنا بما فصله في كتبه الأخرى.
    الوجه الثالث : أن المسائل التي يذكرها العالم عرضا من باب الاستطراد غير المقصود أو من باب المحاجة أو التنزل مع الخصوم أو التقدير أو غير ذلك لا يؤخذ منها مذهبه ، وهذا النص المذكور إنما ذكره عرضا لا أصلا وذكره تقديرا لا تقريرا أثناء كلامه على تفسير بعض الآيات، فكيف يعارض به ما قرره وأصله بالأدلة الكثيرة في ردوده على المرجئة وغيرهم في كتابيه في (الإيمان) و في (الصارم) و في ردوده على الأشاعرة وغيرهم ؟؟!!
    الطريق الثاني : الجواب المفصل :
    وهو من وجوه :
    الوجه الأول : - وهو في الاستحلال - ، فإن الشيخ لم يذكر الاستحلال هنا مطلقا فتسقط هذه الشبهة من الأساس ، وإنما أتى هذا اللبس من قوله (لكونه مستلزما لكفر الباطن) وهذا لا يدل بوجه من الوجوه على الاستحلال كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
    الوجه الثاني : أن الاستلزام يدل على عدم انفكاك الظاهر والباطن ، فقول الشيخ (وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلكلكونه مستلزما لكفر الباطن) حق يوافق كلام شيخ الإسلام في باقي تقريراته، ومن يعرف العلاقة بين الظاهر والباطن التي يقررها شيخ الإسلام في كثير من المواضع يعرف معنى هذا الكلام ، فهو يذكر هنا أن القول والفعل الكفري الظاهر يلزم منه كفر الباطن (دلالة لزوم لا انفكاك لها) ولكن مناط التكفير هنا هو القول والفعل فقط لا الاعتقاد وأعمال القلوب ، ولكنه يلزم من كفره الظاهر كفره الباطن، فهو لا يشترط في التكفير بالقول أو العمل وجود الكفر الباطن ، بل يجعل كفره الظاهر مستلزما لكفر الباطن ، وفرق بين قوله هنا وبين قول المرجئة إنه قد يسب الله والرسول وقد يكون في الباطن مؤمنا ، فإنهم لا يجعلون كفر الظاهر مستلزما لكفر الباطن ، فأين قوله من قولهم ؟؟!!
    الوجه الثالث :-وهو عن القصد- فالشيخ هنا لم يشترط قصد الكفر بل اشترط قصد الفعل ، وفرق بين الأمرين، فمن قصد قول الكفر أو فعل الكفر كفر ظاهرا وباطنا وإن لم يقصد الكفركما قرره الشيخ –وسيأتي إن شاء الله تعالى - ، فهو هنا اشترط وجود السبب ليترتب الحكم عليه ، والسبب هنا هو قصد الفعل ، أما الكفر فهو الحكم والمكلف إذا وجد منه السبب فالحكم للشارع ليس له حتى يقول لم أقصد بهذا السبب هذا الحكم!!، فمتى وجد قصد الفعل أو القول الكفري فإنه يحكم عليه بالكفر .
    الوجه الرابع : أن الشيخ هنا مثل لعدم قصد الفعل بقوله (فلو قدر انه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود لهبل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهمعلى نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله)، وهنا أمور :
    الأول : أن قوله (فلو قدر) وهو من باب التقدير لا التقرير ، والفارق كبير جدا بينهما، فقد يقدر العالم فرضا ممتنعا ويرتب عليه الحكم من باب التنزل ، أو التبيين .
    الثاني : قوله (ولم يقصد بقلبه السجود له) فهنا لم يقصد الفعل (الذي هو مناط التكفير) فهو كالذي قال (أنت عبدي وأنا ربك) فهو هنا لم يقصد القول ، ولم يكفّر في الحالتين لوجود المانع من إلحاق الحكم بالسبب وذلك لأن الأول مكره والثاني مخطئ –وهما من موانع التكفير - .
    الثالث : قوله ( وقد يباح ذلك إذا كان ...الخ) يدل على ما سبق ذكره بأن فعله هذا ظاهره كفر وإنما لوجود المانع وهو (الإكراه) لم يرتب الحكم على وجود السبب .
    الوجه الخامس : يتبين من جميع ما سبق أن كلام الشيخ هنا موافق لتقريراته الأخرى في اللزوم بين الظاهر والباطن ، وأن من أتى بقول أو عمل كفري كفر ظاهرا وباطنا إلا عند وجود مانع يمنع من ترتيب الحكم على السبب ، فالعمدة عنده هنا هو الظاهر وهو مناط التكفير ، بخلاف المرجئة الذين جعلوا الباطن هو العمدة واضطربوا في ذلك ما شاء الله أن يضطربوا .
    الوجه السادس : - وهو في الكفر من أجل المصلحة- :
    وهذا قطعا لا يفهم من كلام شيخ الإسلام ، وهو فهم باطل ، ويدل على بطلان هذا الفهم أنه قال (وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهمعلى نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر) وهذا هو الإكراه ، والإكراه كمانع من التكفير متفق عليه بين العلماء ولكن اختلفوا في صور الإكراه، ويوضح هذا قول الشيخ نفسه في (الفتاوى 7/219) :
    (ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذى لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما ومن وافقه ؛ فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس ، أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ، ونحو ذلك ، فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان فى قلبه كالمكره على كلمة الكفر قال الله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) ، وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه ؛ فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . فإن قيل : فقد قال تعالى ( ولكن من شرح بالكفر صدرا) ، قيل: وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا ، وإلا ناقض أول الآية آخرها ، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثن المكره فقط ، بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره ، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا ، وهي كفر وقد دل على ذلك قوله تعالى (يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم قل استهزؤا أن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) ، فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب ، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان فى قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام ) انتهى .
    وفي هذا النقل بيان لمراد الشيخ هنا وأن المسلم لا يعذر في الكفر فعلا أو قولا إلا عند الإكراه فقط ، وفيه أيضا بيان العلاقة بين الظاهر والباطن على نحو لا تقول به المرجئة.
    الوجه السابع : أن كلام شيخ الإسلام وتقريراته الأخرى تزيد هذا الأمر بيانا وإيضاحا بما لا مزيد عليه ، وهذه بعضها :
    قال في الصارم 3/976:
    (وقال تعالى في حق المستهزئين(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) فبين أنهم كفاربالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته ، وهذا باب واسع ، والفقه فيه ما تقدم من أن التصديقبالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف ، كما أنه يوجب المحبةوالتعظيم واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا أمر جرت به سنة الله في مخلوقاته ؛ كاقتضاءإدراك الموافق للذة وإدراك المخالف للألم ، فإذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة ، وإذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الاخر ، فالكلام والفعل المتضمن للاستخفافوالاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفرا)
    وقال فيه 3/955:
    (إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا ، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم ، أو كانمستحلا له ، أو كان ذاهلا عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأنالإيمان قول وعمل ، وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي - المعروف بابنراهويه - وهو أحد الائمة يعدل بالشافعي وأحمد : "قد أجمع المسلمون على : أن من سب الله ، أو سبرسوله ، أو دفع شيئا مما انزل الله ، أو قتل نبيا من أنبياء الله ؛ أنه كافر بذلك وإن كانمقرا بكل ما أنزل الله ")
    وقال أيضا 3/975:
    (فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر فإنه يكفربذلك ظاهرا وباطنا ، ولايجوز أن يقال : إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا ، ومن قال ذلكفقد مرق من الاسلام ، قال الله سبحانه ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهوقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) ، و معلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط ؛ لأن ذلك لا يكره الرجل عليه وهو قداستثنى من أكره ، ولم يرد من قال واعتقد ؛ لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقدوالقول ، وإنما يكره على القول فقط ، فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب منالله ).
    وقال أيضا 3/963:
    (إنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحل ، فيجب أنلايكفر ، لا سيما إذا قال : أنا اعتقد أن هذا حرام وإنما قلته غيظا وسفها أو عبثاأو لعبا كما قال المنافقون (إنما كنا نخوض ونلعب) ،كما إذا قال : إنما قذفت هذا أو كذبت عليه لعبا وعبثا ، فإن قيل : لايكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن ، وإن قيل : يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب إذا لميجعل نفس السب مكفرا ، وقول القائل : أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم ، فإن التكفير لايكون بأمر محتمل فإذا كان قد قال : أنا اعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله فكيف يكفرإن لم يكن ذلك كفرا ؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى (لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم) ، ولميقل : قد كذبتم في قولكم : إنما كنا نخوض ونلعب ، فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم فيسائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين ، بل بينأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب ، وإذا تبين أن مذهب سلف الامة ومن اتبعهممن الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر - استحلها صاحبها او لم يستحلها - فالدليل علىذلك جميع ما قدمناه في المسألة الاولى)
    وقال أيضا 3/965 :
    (ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين أو من حذا حذوهم من الفقهاء:أنهم رأوا أن الايمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به ، ورأوا أن اعتقاد صدقة لا ينافيالسب والشتم بالذات ، كما أن اعتقاد إيجاب طاعته لا ينافي معصيته ؛ فإن الإنسان قد يهينمن يعتقد وجوب إكرامه ، كما يترك ما يعتقد وجوب فعله ، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه ، ثمرأوا أن الامة قد كفرت الساب ؛ فقالوا : إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنهحرام واعتقاد حله تكذيب للرسول فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة ، وإنما الإهانةدليل على التكذيب ، فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر مؤمنا ، وإنكان حكم الظاهر إنما يجري عليه بما أظهره . فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديهم ، وهم الذينيقولون : الإيمان هو الاعتقاد والقول ، وغلاتهم - وهم الكرامية - الذين يقولون : هو مجردالقول وإن عري عن الاعتقاد ..الخ كلامه وفيه رد عليهم )
    وقال أيضا 3/955:
    (إن من سب الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا ، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم ، أو كانمستحلا له ، أو كان ذاهلا عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلينبأن الإيمان قول وعمل ... ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمرإنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة )
    وقال أيضا 2/339:
    (وبالجملة : فمن قال أو فعل ما هو كُفْرٌ كَفَرَ بذلك ، وإن لم يقصد أن يكون كافرا ؛ إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله)
    قال في منهاج السنة النبوية ( 5 / 251 - 252 ) :
    ( فتكذيب الرسول كفر ، وبغضه وسبهوعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وأئمةالعلم وسائر الطوائف ، إلا الجهم ومن وافقه كالصالحي والأشعري وغيرهم ، فإنهم قالواهذا كفر في الظاهر وأما في الباطن فلا يكون كفرا إلا إذا استلزم الجهل )
    ونصوصه في هذا الباب كثيرة جدا ويظهر منها بوضوح أنها مع نص الباب كلها تخرج من مشكاة واحدة وتتفق فيما يلي :
    1- أن الحكم يكون على الظاهر .
    2- أن كفر الظاهر يلزم منه الكفر الباطن .
    3- أنه قد يوجد سبب التكفير الظاهر –فقط- ويمنع من كفره الباطن مانع شرعي.
    4- أن الكفر الباطن إذا وجد فلا يلتفت إلى مانع من موانع التكفير لأنها مختصة بالظاهر فقط .
    5- أن القول باشتراط الاستحلال أو القصد (قصد الكفر لا قصد السبب) أو الاعتقاد هو قول الجهمية والمرجئة لا قول السلف .
    والحمد لله رب العالمين .
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

  2. #2

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان مشاهدة المشاركة


    رسالة في
    الرد على شبهة للمرجئة
    من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين وبعد :
    فقد ورد نص لشيخ الإسلام هذا لفظه (الفتاوى 14/120) :
    (وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلكلكونه مستلزما لكفر الباطن وإلا فلو قدر انه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود لهبل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهمعلى نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله كما ذكر أن بعض علماءالمسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلامفاسلموا على يديه ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر) انتهى .
    وقد شبه به بعض أهل الأهواء في أربع مسائل :
    المسألة الأولى : اشتراط الاستحلال في الكفر .
    المسألة الثانية : اشتراط القصد في الكفر .
    المسألة الثالثة : أن القول أو العمل الظاهر ليس كفرا بذاته بل هو دليل على الكفر الباطن.
    المسألة الرابعة : جواز الكفر للمصلحة (كالدعوة) .
    والجواب على هذه الشبه من طريقين (مجمل ومفصل ) :
    الطريق الأول : المجمل وهو من ثلاثة وجوه :
    الوجه الأول : أن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها ، فليس قول العالم بمجرده دليلا على أي مسألة كانت ، بل لابد لكل قول من حجة شرعية يحتج بها له ، فإن وجدت وإلا فالقول مع صاحب الحجة ، ولو سلمنا –جدلا- بدلالة هذا النص على هذه المسائل –مع أنها لا تدل عليها- فإن هذا القول مردود بكلام شيخ الإسلام نفسه وتقريراته الكثيرة في عدم اشتراط الاستحلال والقصد في الكفر ونحوه مما قرره في كثير من كتبه الأخرى بالحجة الظاهرة القاهرة .
    الوجه الثاني : أن النصوص المجملة هذه أشبه ما تكون بالمتشابه في نصوص الشرع، والمتشابه يرد إلى المحكم فيتبين منه المقصود ، وإذا كانت النصوص الشرعية لو أخذ أحد بأحدها بدون نظر للنصوص الأخرى المبينة لكان متبعا لهواه بل ولأداه إلى باطل ، بل الواجب أن تضم النصوص بعضها إلى بعض ويبحث عن تفسيرها من النصوص الأخرى ، وهذا الكلام في النصوص الشرعية التي لا يأتيها الباطل ، فكيف بنصوص الرجال الذين قد يعتريهم النقص والذهول؟؟!!فلا بد من ضم أقوال الشيخ بعضها إلى بعض ويفسر ما أجمل هنا بما فصله في كتبه الأخرى.
    الوجه الثالث : أن المسائل التي يذكرها العالم عرضا من باب الاستطراد غير المقصود أو من باب المحاجة أو التنزل مع الخصوم أو التقدير أو غير ذلك لا يؤخذ منها مذهبه ، وهذا النص المذكور إنما ذكره عرضا لا أصلا وذكره تقديرا لا تقريرا أثناء كلامه على تفسير بعض الآيات، فكيف يعارض به ما قرره وأصله بالأدلة الكثيرة في ردوده على المرجئة وغيرهم في كتابيه في (الإيمان) و في (الصارم) و في ردوده على الأشاعرة وغيرهم ؟؟!!
    الطريق الثاني : الجواب المفصل :
    وهو من وجوه :
    الوجه الأول : - وهو في الاستحلال - ، فإن الشيخ لم يذكر الاستحلال هنا مطلقا فتسقط هذه الشبهة من الأساس ، وإنما أتى هذا اللبس من قوله (لكونه مستلزما لكفر الباطن) وهذا لا يدل بوجه من الوجوه على الاستحلال كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
    الوجه الثاني : أن الاستلزام يدل على عدم انفكاك الظاهر والباطن ، فقول الشيخ (وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلكلكونه مستلزما لكفر الباطن) حق يوافق كلام شيخ الإسلام في باقي تقريراته، ومن يعرف العلاقة بين الظاهر والباطن التي يقررها شيخ الإسلام في كثير من المواضع يعرف معنى هذا الكلام ، فهو يذكر هنا أن القول والفعل الكفري الظاهر يلزم منه كفر الباطن (دلالة لزوم لا انفكاك لها)
    لم يذكر شيخ الإسلام هذا، وإنما بين أن ما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة؛ كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك؛ فإنما ذلك؛ لكونه مستلزمًا لكفر الباطن، في الأصل، وإلا فإن العمل الظاهر إذا لم يكن مستلزمًا لكفر الباطن، كما لو وقع بدون قصد له أو بإكراه؛ لم يكن كفرًا ؛ أي أن تلك الأعمال قد تنفك عن أن تكون مستلزمة لكفر الباطن.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان مشاهدة المشاركة
    ولكن مناط التكفير هنا هو القول والفعل فقط لا الاعتقاد وأعمال القلوب ، ولكنه يلزم من كفره الظاهر كفره الباطن، فهو لا يشترط في التكفير بالقول أو العمل وجود الكفر الباطن ، بل يجعل كفره الظاهر مستلزما لكفر الباطن
    مناط التكفير بالقول والفعل الظاهر استلزام ذلك القول والفعل لكفر الباطن؛ فلا يقال: مناط التكفير هنا هو القول والفعل فقط لا الاعتقاد وأعمال القلوب، ولا أنه لا يشترط في التكفير بالقول أو العمل وجود الكفر الباطن.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان مشاهدة المشاركة
    أن قوله (فلو قدر) وهو من باب التقدير لا التقرير ، والفارق كبير جدا بينهما، فقد يقدر العالم فرضا ممتنعا ويرتب عليه الحكم من باب التنزل ، أو التبيين .
    لكن شيخ الإسلام لم يقدر في قوله: (وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن، ولم يقصد بقلبه السجود لهبل؛ قصد السجود لله بقلبه؛ لم يكن ذلك كفرًا، وقد يباح ذلك؛إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه؛فيوافقهم في الفعل الظاهر، ويقصد بقلبه السجود لله)= فرضًا ممتنعًا، ولم يرتب عليه الحكم من باب التنزل. بل قدر أمرًا ممكنًا، ورتب عليه الحكم تقريرًا...
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان مشاهدة المشاركة
    يتبين من جميع ما سبق أن كلام الشيخ هنا موافق لتقريراته الأخرى في اللزوم بين الظاهر والباطن ، وأن من أتى بقول أو عمل كفري كفر ظاهرا وباطنا إلا عند وجود مانع يمنع من ترتيب الحكم على السبب ، فالعمدة عنده هنا هو الظاهر وهو مناط التكفير
    لو كان العمدة عنده هنا هو الظاهر لما كان للقصد أثر في الحكم بل العمدة في الحكم بالكفر على العمل الظاهر أن يكون مستلزمًا لكفر الباطن.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان مشاهدة المشاركة
    وفي هذا النقل بيان لمراد الشيخ هنا وأن المسلم لا يعذر في الكفر فعلا أو قولا إلا عند الإكراه فقط ، وفيه أيضا بيان العلاقة بين الظاهر والباطن على نحو لا تقول به المرجئة.
    العذر المانع من التكفير لا ينحصر في الإكراه؛ فيعذر ولا يكفر من وقع في الكفر جهلاً أو خطأ...
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان مشاهدة المشاركة
    ونصوصه في هذا الباب كثيرة جدا ويظهر منها بوضوح أنها مع نص الباب كلها تخرج من مشكاة واحدة وتتفق فيما يلي :
    1- أن الحكم يكون على الظاهر .
    إلا إذا لم يكن مستلزمًا للباطن...
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان مشاهدة المشاركة
    2- أن كفر الظاهر يلزم منه الكفر الباطن .
    في الأصل، وقد لا يلزم منه الكفر الباطن؛ إذا وقع بدون قصد.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان مشاهدة المشاركة

    4- أن الكفر الباطن إذا وجد فلا يلتفت إلى مانع من موانع التكفير لأنها مختصة بالظاهر فقط .
    هذا يناقض :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان مشاهدة المشاركة
    3- أنه قد يوجد سبب التكفير الظاهر –فقط- ويمنع من كفره الباطن مانع شرعي.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان مشاهدة المشاركة
    5- أن القول باشتراط الاستحلال أو القصد (قصد الكفر لا قصد السبب) أو الاعتقاد هو قول الجهمية والمرجئة لا قول السلف .
    القول باشتراط الاعتقاد : اعتقاد ماذا ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    72

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    [quote=أبو عبد الله الغيثي;304205]لم يذكر شيخ الإسلام هذا، وإنما بين أن ما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة؛ كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك؛ فإنما ذلك؛ لكونه مستلزمًا لكفر الباطن، في الأصل، وإلا فإن العمل الظاهر إذا لم يكن مستلزمًا لكفر الباطن، كما لو وقع بدون قصد له أو بإكراه؛ لم يكن كفرًا ؛ أي أن تلك الأعمال قد تنفك عن أن تكون مستلزمة لكفر الباطن.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاكراه مانع من موانع التكفير
    هل " بدون قصد" هي مانع من موانع التكفير ؟ وما المعنى الشرعي ل "بدون قصد"

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    72

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    هل يعني" ان من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ثوابه، أو عقابه؛ ولم يقصد حقيقة الاستهزاء " لا يكفر ؟

  5. #5

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    [quote=درداء;304653]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الغيثي مشاهدة المشاركة
    لم يذكر شيخ الإسلام هذا، وإنما بين أن ما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة؛ كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك؛ فإنما ذلك؛ لكونه مستلزمًا لكفر الباطن، في الأصل، وإلا فإن العمل الظاهر إذا لم يكن مستلزمًا لكفر الباطن، كما لو وقع بدون قصد له أو بإكراه؛ لم يكن كفرًا ؛ أي أن تلك الأعمال قد تنفك عن أن تكون مستلزمة لكفر الباطن.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاكراه مانع من موانع التكفير
    هل " بدون قصد" هي مانع من موانع التكفير ؟ وما المعنى الشرعي ل "بدون قصد"
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    نعم عدم القصد مانع من موانع التكفير ، ومعنى عدم القصد: عدم التعمد وعدم الإرادة ؛ مثل: أن يركل المصحف بدون قصد بأن لم يره ... فركل المصحف كفر، ومن فعله كفر، لكن إذا وقع بدون قصد بأن لم ير المصحف؛ فهذا مانع يمنع من تكفير من وقع منه هذا الفعل...

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    72

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    [quote=أبو عبد الله الغيثي;304668]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة درداء مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    نعم عدم القصد مانع من موانع التكفير ، ومعنى عدم القصد: عدم التعمد وعدم الإرادة ؛ مثل: أن يركل المصحف بدون قصد بأن لم يره ... فركل المصحف كفر، ومن فعله كفر، لكن إذا وقع بدون قصد بأن لم ير المصحف؛ فهذا مانع يمنع من تكفير من وقع منه هذا الفعل...
    هل يعني" ان من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ثوابه، أو عقابه؛ ولم يقصد حقيقة الاستهزاء " لا يكفر ؟

  7. #7

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة درداء مشاهدة المشاركة
    هل يعني" ان من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ثوابه، أو عقابه؛ ولم يقصد حقيقة الاستهزاء " لا يكفر ؟
    إذا لم يقصد الاستهزاء بأن قال كلمة يعتقد أن معناها حسن أو لا بأس به، وهو في الحقيقة سيء، ويلزم منه العيب والتنقص؛ فإنه لا يكفر؛ لأنه لم يقصد ذلك المعنى السيء والعيب والتنقص...

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    72

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    [quote=أبو عبد الله الغيثي;304668]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة درداء مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    نعم عدم القصد مانع من موانع التكفير ، ومعنى عدم القصد: عدم التعمد وعدم الإرادة ؛ مثل: أن يركل المصحف بدون قصد بأن لم يره ... فركل المصحف كفر، ومن فعله كفر، لكن إذا وقع بدون قصد بأن لم ير المصحف؛ فهذا مانع يمنع من تكفير من وقع منه هذا الفعل...
    اخي ماهو الدليل الشرعي ان عدم القصد هو مانع من موانع التكفير؟ وهل قال احد من علماء السلف بهذا القول " عدم القصد هو مانع من موانع التكفير"

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    72

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    [quote=أبو عبد الله الغيثي;304668]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة درداء مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    نعم عدم القصد مانع من موانع التكفير ، ومعنى عدم القصد: عدم التعمد وعدم الإرادة ؛ مثل: أن يركل المصحف بدون قصد بأن لم يره ... فركل المصحف كفر، ومن فعله كفر، لكن إذا وقع بدون قصد بأن لم ير المصحف؛ فهذا مانع يمنع من تكفير من وقع منه هذا الفعل...
    اخي هل تعني القصد: العمد المقابل للخطأ , اذا كنت تقصد هذا المعنى يصبح الكلام واضح بالنسبة لي وجزاك الله خير

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر َكفر بذلك ولاعبرة بإعتقاده إذ
    لايقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله
    ابن تيمية
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة درداء مشاهدة المشاركة
    ومعنى عدم القصد: عدم التعمد وعدم الإرادة ؛ مثل: أن يركل المصحف بدون قصد بأن لم يره
    هذه عوارض أخرى .. لا علاقة لها بالقصد ..!!
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    72

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم ..
    القصد عندك ماهو .. ممكن تعرفه لنا رعاك الله ..؟
    هل السؤال موجه لي؟

  13. #13

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة درداء مشاهدة المشاركة
    اخي هل تعني القصد: العمد المقابل للخطأ , اذا كنت تقصد هذا المعنى يصبح الكلام واضح بالنسبة لي وجزاك الله خير
    نعم، القصد: العمد والإرادة، كما سبق:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الغيثي مشاهدة المشاركة
    معنى عدم القصد: عدم التعمد وعدم الإرادة

  14. #14

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حارث البديع مشاهدة المشاركة
    وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر َكفر بذلك ولاعبرة بإعتقاده إذ
    لايقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله
    ابن تيمية
    القصد المشترط للتكفير في بحثنا قصد الفعل لا قصد الكفر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول (1/184): (وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرًا؛ إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله).

  15. #15

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل مشاهدة المشاركة
    هذه عوارض أخرى .. لا علاقة لها بالقصد ..!!
    إن كنت تعني أن عدم رؤية المصحف - التي جعلتها باللون الأحمر- لا علاقة لها بالقصد؛ فإن عدم رؤية المصحف سبب لعدم قصد ركله؛ فالشخص في المثال المذكور لم يقصد ركل المصحف؛ لأنه لم يره.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    189

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    قال الشيخ ابن عثيمين - رحمهُ الله - ..

    من سب دين الإسلام فهو كافر سواءٌ كان جادًا أو مازحًا حتى وإن كان يزعم أنه مؤمن فليس بمؤمن وكيف يكون مؤمناً بالله عز وجل وبكتابه وبدينه وبرسوله وهو يسب الدين كيف يكون مؤمناً وهو يسب ديناً قال الله فيه (ورضيت لكم الإسلام ديناً) وقال الله تعالى فيه (ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) وقال الله فيه (إن الدين عند الله الإسلام) كيف يكون مؤمناً من سب هذا الدين ولو كان مازحاً إذا كان قد قصد الكلام فإن من سب دين الإسلام جاداً أو مازحاً فإنه كافرٌ كفراً مخرجاً عن الملة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وسب الدين مازحاً أشد من سبه جاداً وأعظم ذلك لأن من سب شيئاً جاداً وكان هذا السب واقعاً على هذا الشيء فإنه قد لا يكون عند الناس مثل الذي سبه مازحاً مستهزئاً وإن كان فيه هذا الشيء والدين الإسلامي والحمد لله دينٌ كامل كما قال الله عز وجل (اليوم أكملت لكم دينكم) وهو أعظم منةٍ من الله بها على عباده كما قال (وأتممت عليكم نعمتي) فإذا سبه أحد ولو مازحاً فإنه يكفر فعليه أن يتوب إلى الله ويقلع عما صنع وأن يعظم دين الله عز وجل في قلبه حتى يدين الله به وينقاد لله بالعمل بما جاء في هذا الدين ..

    أما شئٌ سبق على لسانه بأن كان يريد أن يمدح الدين فقال كلمة
    سبٍ بدون قصد بل سبقاً على اللسان فهذا لا يكفر لأنه ما قصد السب ..

    بخلاف الذي يقصده وهو يمزح فإن هنا قصداً وقع في قلبه فصار له حكم الجاد أما هذا الذي ما قصد ولكن سبق على اللسان فإن هذا لا يضر ولهذا ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي كان في فلاةٍ فأضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه فلم يجدها ثم نام تحت شجرةٍ ينتظر الموت فإذا بناقته على رأسه فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ لأن هذا القول الذي صدر منه غير مقصودٍ له بل سبق على لسانه فأخطأ من شدة الفرح فمثل هذا لا يضر الإنسان لا يضر الإنسان لأنه ما قصده فيجب أن نعرف الفرق بين القصد وعدمه يجب أن نعرف الفرق بين قصد الكلام وعدم قصد الكلام ليس بين القصد السب وعدم قصده لأن هنا ثلاثة مراتب المرتبة الأولى أن يقصد الكلام والسب وهذا فعل الجاد كما يصنع أعداء الإسلام بسب الإسلام الثاني أن يقصد الكلام دون السب بمعنى يقصد ما يدل على السب لكنه مازحاً غير جاد فهذا حكمه كالأول يكون كافراً لأنه استهزاء وسخرية المرتبة الثالثة أن لا يقصد الكلام ولا السب وإنما يسبق لسانه فيتكلم بما يدل على السب دون قصدٍ إطلاقاً لا قصد الكلام ولا قصد السب فهذا هو الذي لا يؤاخذ به ..

    نور على الدرب
    { وإذا الدَّعَاوَى لَم تَقُمْ بِدَلِيلِهَا بالنَّصِّ فَهِِيَ عَلَى السِّفَاهِ دَلِيلُ ..

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    من الخطأ التعميم في قضية القصد
    وجعلها مانعا للتكفير في كل الأمور
    ففي المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة
    لااعتبار فيها للقصد
    ولاأدل على ذلك من الذين استهزئوا بدين الله
    فأنزل الله تعالى الحكم لاتعتذروا قد كفرتم
    علما أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب
    اي لم يقصدوا الكفر ولا الفعل ولاأرادوه
    وكان الحكم مع ذلك جليا
    وإقحام القصد في كل مكفر ليس منهج السلف.
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  18. #18

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حارث البديع مشاهدة المشاركة
    من الخطأ التعميم في قضية القصد
    وجعلها مانعا للتكفير في كل الأمور
    ففي المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة
    لااعتبار فيها للقصد
    ولاأدل على ذلك من الذين استهزئوا بدين الله
    فأنزل الله تعالى الحكم لاتعتذروا قد كفرتم
    علما أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب
    اي لم يقصدوا الكفر ولا الفعل ولاأرادوه
    وكان الحكم مع ذلك جليا
    وإقحام القصد في كل مكفر ليس منهج السلف.
    عدم قصد الفعل مانع من التكفير سواء في المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة أو في غيرها؛ فمن عمل عملاً كفريًا بدون قصد؛ لم يكفر.
    أما عدم قصد الكفر فليس بمانع من التكفير، ولا اعتبار به، إذا كان العمل مقصودًا.
    والذين استهزؤا بآيات الله قد عرفوا أن عملهم محرم، ولكن لم يظنوه كفرًا؛ إذا كانوا مازحين غير جادين؛ فقد قصدوا ذلك الكلام، ولم يقصدوا الكفر، ولا استحلال المحرم، كما بين الله أن ذلك لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام.
    فلا يصح القول بأنهم لم يقصدوا الفعل ولاأرادوه. الذي أضافه القائل بعد أن اعتمد المشاركة أولاً بدونه.
    فلماذا كفرهم الله تعالى إذا لم يقصدوا الكفر ولا الفعل ولاأرادوه ؟!
    قال الشيخ ابن عثيمين كما في مشاركة أختنا أم تميم :
    هنا ثلاثة مراتب:
    المرتبة الأولى: أن يقصد الكلام والسب، وهذا فعل الجاد، كما يصنع أعداء الإسلام بسب الإسلام.
    المرتبة الثانية: أن يقصد الكلام دون السب؛ بمعنى يقصد ما يدل على السب، لكنه مازح غير جاد؛ فهذا حكمه كالأول؛ يكون كافراً؛ لأنه استهزاء وسخرية. [ وهذه حال الذين قال الله تعالى فيهم:( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل : استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن : إنما كنا نخوض ونلعب قل : أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) [ التوبة : 64 ـ 66 ].
    المرتبة الثالثة: أن لا يقصد الكلام ولا السب، وإنما يسبق لسانه؛ فيتكلم بما يدل على السب دون قصدٍ إطلاقاً؛ لا قصد الكلام، ولا قصد السب؛ فهذا هو الذي لا يؤاخذ به ..

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    يجب التنبه إلى نقاط تحتاج إلى تحرير في الأذهان ومنها :
    - أن الاستحلال لا يكون في المكفرات المخرجة من الملة بالإجماع .
    - التفريق بين الأعمال المكفرة من الأعمال المفسقة ... وهنا يقع الخلل في مسألة الاستحلال , ففي بعض القضايا يختلف أهل العلم في الفعل هل هو مفسق أو مكفر , فمن عده مسفقًا اشترط الاستحلال لتكفير فاعله , ومن عده مكفرًا استقلالًا لا يشترط الاستحلال , فتكون المسألة خلافية مبنية على مسألة خلافية , فلا يجوز فيها الإتهام المتبادل بالخارجية والإرجاء , إلا لمن عُلم منه شوب بدعة في الخروج أو الإرجاء .
    - التلازم بين الكفر الظاهر والكفر الباطن وأنهما غير منفكين , وإنما المنفك هو : إيقاع الحكم بالكفر على المعين بسبب الشروط والموانع , ومعنى ذلك أن الفعل الكفري في الظاهر مستلزم لكفر الباطن , ولا يعلق الحكم بوصف هذا الفعل بالكفر على توافر شروط وانتفاء موانع لأن ذلك خاص بالأعيان لا بالأنواع .
    - أن المانع من التكفير يختص بالمعين لا بوقوع الكفر , أي أن المكره على الكفر هو كافر ظاهرًا وباطنًا عند من لم يعلم عذره , فمتى وقف على عذره , امتنع تكفيره .
    - الفرق بين الوقوع في الكفر , وبين وقوع الكفر على الفاعل , وهي معنى العبارة المشهورة عند الشيخ الألباني (( ليس كل من وقع في الكفر , وقع الكفر عليه )) .
    فالشيخ يصف الفعل بأنه كفر مخرج من الملة , ولكنه لا يوقع الكفر على الفاعل إلا بعد التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع , وهذا هو مذهب أهل السنة بلا خلاف .
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  20. #20

    افتراضي رد: رسالة في الرد على شبهة للمرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    يجب التنبه إلى نقاط تحتاج إلى تحرير في الأذهان ومنها :
    - أن الاستحلال لا يكون في المكفرات المخرجة من الملة بالإجماع .
    - التفريق بين الأعمال المكفرة من الأعمال المفسقة ... وهنا يقع الخلل في مسألة الاستحلال , ففي بعض القضايا يختلف أهل العلم في الفعل هل هو مفسق أو مكفر , فمن عده مسفقًا اشترط الاستحلال لتكفير فاعله , ومن عده مكفرًا استقلالًا لا يشترط الاستحلال , فتكون المسألة خلافية مبنية على مسألة خلافية , فلا يجوز فيها الإتهام المتبادل بالخارجية والإرجاء , إلا لمن عُلم منه شوب بدعة في الخروج أو الإرجاء .
    الأوضح من هذا أن يقال:
    إن من الأعمال الظاهرة (المعاصي) ما يكون كفرًا مخرجًا من الملة بذاته لكونه مستلزمًا لكفر الباطن غير الاستحلال، ومنها ما لا يكون كفرًا مخرجًا من الملة إلا إذا استحله الفاعل.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    - التلازم بين الكفر الظاهر والكفر الباطن وأنهما غير منفكين , وإنما المنفك هو : إيقاع الحكم بالكفر على المعين بسبب الشروط والموانع , ومعنى ذلك أن الفعل الكفري في الظاهر مستلزم لكفر الباطن , ولا يعلق الحكم بوصف هذا الفعل بالكفر على توافر شروط وانتفاء موانع لأن ذلك خاص بالأعيان لا بالأنواع .
    توفر الشروط وانتفاء الموانع معتبر، وإن لم يذكر عند الكلام في الجملة والعموم؛ لأنه يجري على الأصل، ووجود الموانع استثناء، ولو ذكر اشتراط وجود الشروط وانتفاء الموانع عند الكلام في الجملة والعموم؛ لما كان خطأ؛ فيصح أن يقال: الفعل الظاهر المستلزم لكفر الباطن يكون كفرًا إذا توفرت شروط وانتفت موانع...
    فيصبح هذا التنبيه كالتالي:
    - التلازم بين الكفر الظاهر والكفر الباطن، وأنهما غير منفكين في الأصل, وإلا فقد لا يستلزم فعل الكفر الظاهر الكفر الباطن في غير الأصل، كما قد ينفك إيقاع الحكم بالكفر على المعين بسبب تخلف الشروط أو وجود الموانع .
    ومعنى ذلك أن يقال عند الكلام في الجملة والعموم: الفعل الكفري في الظاهر مستلزم لكفر الباطن , ولا يعلق الحكم بوصف هذا الفعل بالكفرعلى توافر شروط وانتفاء موانع؛ لأن ذلك خاص بالكلام في الأعيان لا بالكلام في الأنواع.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    - أن المانع من التكفير يختص بالمعين لا بوقوع الكفر , أي أن المكره على الكفر هو كافر ظاهرًا وباطنًا عند من لم يعلم عذره , فمتى وقف على عذره , امتنع تكفيره .
    هذا فيه نظر كما في الذي قبله، وهو يناقض أنه:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    لا يوقع الكفر على الفاعل إلا بعد التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع , وهذا هو مذهب أهل السنة بلا خلاف .
    فليتأمل:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    - أن المانع من التكفير يختص بالمعين لا بوقوع الكفر , أي أن المكره على الكفر هو كافر ظاهرًا وباطنًا عند من لم يعلم عذره , فمتى وقف على عذره , امتنع تكفيره .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •