مالفرق بين قصد الفعل وقصد الكفر؟
مالفرق بين قصد الفعل وقصد الكفر؟
الفرق أن:
قصد الفعل: تعمد الفعل وإرادته بالقلب.
أما قصد الكفر فهو إرادة الكفر، مع إرادة الفعل.
ويمكن توضيح مراتب القصد بتمثيلها بمراتب القصد في القتل :
فالمرتبة الأولى: أن يقصد القاتل الفعل (السبب) و(النتيجة) القتل، وهذا هو القتل العمد.
والمرتبة الثانية: أن يقصد القاتل الفعل (السبب) دون (النتيجة) القتل ، وهذا هو القتل شبه العمد.
والمرتبة الثالثة: أن لا يقصد القاتل الفعل (السبب) ولا (النتيجة) القتل ، وهذا هو القتل الخطأ.
فالذين استهزؤا بآيات الله قد أرادوا ذلك ، بمعنى أنهم أرادوا ما يدل عليه كلامهم من الاستهزاء، ولم يريدوا الكفر؛ لأنهم لم يظنوه كفرًا؛ إذا كانوا مازحين غير جادين؛ فقد قصدوا ذلك الكلام، ولم يقصدوا الكفر، كما بين الله أن ذلك لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام.
إذا مادام قصد الفعل إرادته في القلب لاسبيل لنا لمعرفته
فلايتأهل أن يكون مانعا للتكفير
اللهم ماعدا إن دلت قرائن تؤيد مايريد
فالصحابة كانوا يقولون للنبي
راعنا
ولم يكفرهم الله تعالى
بل نهاهم فقط لأن ماكان قصدهم قصد المشركين الذين قالوها له
فالقصد عذرا في المسائل الخفية
والأقوال التى تحتمل أكثر من وجه
فهذا لايكفر حتى يسأل عن قصده
كما ذكر ابن تيمية وغيره
بخلاف ماإذا كان سبا صريحا لله.
لنا سبيل إلى معرفة قصد الفعل بسؤال الفاعل.
وهذا القول يناقض هذا:
السب الصريح يمكن أن يقع بدون قصد؛ فلا يكفر قائله.
وقد وقع أن شخصًا أراد أن يسب الشيطان؛ فسبق لسانه؛ فسب الله تعالى.
وقد قال الشيخ ابن عثيمين في مراتب قصد السب: أن لا يقصد الكلام ولا السب، وإنما يسبق لسانه؛ فيتكلم بما يدل على السب دون قصدٍ إطلاقاً؛ لا قصد الكلام، ولا قصد السب؛ فهذا هو الذي لا يؤاخذ به...
مثلُ ذلك ..
العبد الذي أخطأ من شدة الفرح ..
فقال : ( اللهم أنت عبدي وأنا ربك )
فهذه المقولة كفر لا شك ..
لكن العبد لم يقصد القول ..
وهذا هو المانع الذي نقصد ..
[ القصد = العمد ] ، والذي ضده [ عدم القصد = الخطأ ] ..
هذا التفصيل لا إشكال فيه , وهو الحق .
ويبقى الخلاف شكليًا وقد يكون مؤثرًا , وذلك أن باب الإعذار , باب مستقل , ولا يصح حشره عند تقرير مناط الكفر في الأفعال , وتأثير ذلك يكمن في التباس مناط عدم التكفير على البعض , فيجعلون بعض المكفرات مفسقات لوجود العذر المانع من كفر الفاعل .
فالفعل المكفر , هو كفر , وفاعله وقع في الكفر , فلا يقال : لا لم يقع في الكفر لجهله مثلًا أو لعدم قصده الفعل , فضلًا أن يقال : ليس فعله هذا بكفر أصلًا .
بل الفاعل وقع في الكفر , وإنما منع من ترتيب أحكام الكفر عليه قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع .
وأما ما استشكلته وظننته متناقضًا , فليس هو كذلك .
وكلامي هو أن من يقع في الكفر , ظاهر فعله الكفر , ولازم ذلك كفر الباطن وهذا هو الأصل , فمن الخطأ التوقف في كل من يقع في الكفر بحجة التحقق من وقوع الكفر به .
ولكن من أراد التفصيل لقطع الطريق على غلاة التكفير , فيجب عليه التفريع على الأصل , بحيث يقرر الفرق بين الكلام على الفعل والفاعل , والعين والنوع , لا أن يُخلط الأصل بالفرع .
وأما مسألة معرفة قصد الفاعل , وهل قصد الفعل , أم لم يقصده , فيُعرف ذلك بتصريحه قولًا , أو بالقرائن الدالة على كفره الظاهر المستلزم لكفر باطنه كحكم أهل العلم على الهالك الخميني وغيره بمجرد كتاباته .
فإذا وجدنا رجل يطئ المصحف , وقبل التحقق من فعله سقط ميتًا , فماذا يقال ؟
وقع في الكفر , ولكننا لا نكفره ؟
أم نقول الأصل أن ظاهر فعله الكفر , والظاهر دليل على الباطن ؟
الصحيح : أن القرائن تدل على حقيقة حاله , ومن ذلك حُسن إسلامه , أو أن يكون به نفاق , وغير ذلك من القرائن , والقاعدة أن الحدود تدرء بالشبهات , والمقصود أن معرفة قصد الفاعل بفعله لا تنحصر , بالتصريح باللسان فقط , وإن كان هو الأصل .
وقد غلا في نفي الحصر جماعة من الناس , حتى وقعوا في مذهب الخوارج , وكفروا العصاة بالإصرار على فعل الكبائر , واستشهدوا بحديث " الرجل الذي نكح امرأة أبيه " وهو محمول على الاستحلال , أو على الامتناع كحال الطائفة الممتنعة تاركي الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه , وليس على الإصرار على الكبيرة .
ولازم استدلالهم طرد التكفير بالإصرار على كل كبيرة , وهو عين مذهب الخوارج عافانا الله ومن يقرأ .
معنى الكلام في الحقيقة لا يلزم أن يكون هو ما عناه المتكلم .
فهذا مما يدل على أن الحكم يتطلب التحقق والتبين...
والسؤال ليس عن المعنى فقط، فقد يكون المعنى صريحًا، ولكن القائل أو الفاعل لم يقصده، كما سبق.
ليس كل سب يقع بدون قصد... وليس كل ساب يقصد السب حتى لا نسأل عن القصد...
لا يلزم من تبين القصد أنه لا يكفر إلا المعاند.
واعتبار القصد في الحكم على الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا)، وقوله: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ، قال الله تعالى: نعم قد فعلت .رواه مسلم، ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...)، وقوله في الحديث الصحيح: (لله أشد فرحًا بتوبة عبده، حين يتوب إليه؛ من أحدكم؛ كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك؛ إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال - من شدة الفرح - : اللهم أنت عبدي، وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح ). قال عياض: فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به، وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث، ويدل على ذلك حكاية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان منكرًا ما حكاه، والله أعلم. وقد أجمع أهل العلم على ما دل عليه الكتاب والسنة من اعتبار القصد في الحكم على الأعمال، وأن الإنسان لا يؤاخذ على ما لا يقصد...
قد تم الرد على القول بأن هذا الحكم لا ينزل في كل شيء.
اخي قولك "عدم قصد الفعل مانع من التكفير سواء في المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة أو في غيرها؛ فمن عمل عملاً كفريًا بدون قصد؛ لم يكفر.[/size]"
هذا تأصيل غير صحيح وليس له دليل شرعي
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
"فهناك من الاقوال والافعال ما يعتبر كفرا بذاته او بجنسه، وصاحبها كافر مرتد سواء كان لايقصدها او ذاهلا عنها ، او لا يعتقدها، وهي التي تناقض اصل الدين، الذي هو الاعتقاد والانقياد؛ المناقضة لقول القلب وعمله، وهناك من الاقوال والافعال مايعتبر كفرا بذاته او بجنسه،لكن لايكفر صاحبها حيث لاتوجد مظنة العلم بها، فيحتاج الى اقامة الحجة عليه، فاذا انكر بعد ذلك كفر بذلك عينا ولا كرامة، وهذا يقع في المقالات الخفية والمسائل غير الظاهرة فقط، التي يقال في صاحبها "مخطئ ضال،لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها" ( مجموعة الفتاوى 4/37 لابن تيمية )
وقولك اخي "]والذين استهزؤا بآيات الله قد عرفوا أن عملهم محرم، ولكن لم يظنوه كفرًا؛ إذا كانوا مازحين غير جادين؛ فقد قصدوا ذلك الكلام، ولم يقصدوا الكفر، ولا استحلال المحرم، كما بين الله أن ذلك لا يكون إلا ممن شرح صدره به، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بذلك الكلام."
هذا الكلام فيه اشكال
انت عرفت قصد الفعل: تعمد الفعل وإرادته بالقلب.
على كلامك اخي اذا كان قصد الفعل هو تعمد الفعل وإرادته بالقلب اي مكانه قلبي ، ومعنى كلامك انهم كفروا بعد ايمانهم بلسانهم مع كفرهم اولا بقلوبهم (قصد الفعل: تعمد الفعل وإرادته بالقلب ) وهذا الكلام لايصح
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله "قال تعالى:( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ (65) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (66))-التوبة-
فَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ . وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْآيَاتِ : إنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ بِلِسَانِهِمْ مَعَ كُفْرِهِمْ أَوَّلًا بِقُلُوبِهِمْ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْإِيمَانَ بِاللِّسَانِ مَعَ كُفْرِ الْقَلْبِ قَدْ قَارَنَهُ الْكُفْرُ فَلَا يُقَالُ : قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا كَافِرِينَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّكُمْ أَظْهَرْتُمْ الْكُفْرَ بَعْدَ إظْهَارِكُمْ الْإِيمَانَ فَهُمْ لَمْ يُظْهِرُوا لِلنَّاسِ إلَّا لِخَوَاصِّهِمْ وَهُمْ مَعَ خَوَاصِّهِمْ مَا زَالُوا هَكَذَا ؛ بَلْ لَمَّا نَافَقُوا وَحَذِرُوا أَنْ تَنْزِلَ سُورَةٌ تُبَيِّنُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ النِّفَاقِ وَتَكَلَّمُوا بِالِاسْتِهْزَا ءِ صَارُوا كَافِرِينَ بَعْدَ إيمَانِهِمْ وَلَا يَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَى أَنَّهُمْ مَا زَالُوا مُنَافِقِينَ ،...- الى ان قال -:قَالَ تَعَالَى : { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ } فَاعْتَرَفُوا وَاعْتَذَرُوا ؛ وَلِهَذَا قِيلَ : { لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ إنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ قَدْ أَتَوْا كُفْرًا بَلْ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْرِ فَبَيَّنَ أَنَّ الِاسْتِهْزَاءَ بِاَللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُفْرٌ يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إيمَانِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ إيمَانٌ ضَعِيفٌ فَفَعَلُوا هَذَا الْمُحَرَّمَ الَّذِي عَرَفُوا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَلَكِنْ لَمْ يَظُنُّوهُ كُفْرًا وَكَانَ كُفْرًا كَفَرُوا بِهِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا جَوَازَهُ .مجموعة الفتاوى 7/172
ويقول رحمه الله ايضا:" وقال تعالى في حق المستهزئين: { لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ} فبين انهم كفار بالقول مع انهم لم يعتقدوا صحته" (الصارم المسلول 3/973)
اخي( عدم قصد الفعل:عدم تعمد الفعل وإرادته بالقلب) على تعريفك لايصح ان يكون مانع من موانع التكفير.
اما اذا قلت القصد: العمد المقابل للخطأ فنعم هذا الصواب والله اعلم
[/SIZE]
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان
2- أن كفر الظاهر يلزم منه الكفر الباطن .
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الغيثي ردا على الاخ ابو نذر
في الأصل، وقد لا يلزم منه الكفر الباطن؛ إذا وقع بدون قصد.
اخي هذا يناقض قولك
القصد المشترط للتكفير في بحثنا قصد الفعل لا قصد الكفر
وكذلك يناقض قولك
أما عدم قصد الكفر فليس بمانع من التكفير، ولا اعتبار به، إذا كان العمل مقصودًا.
لا يوجد هذا الكلام في المرجع المحال إليه (مجموعة الفتاوى 4/37 لابن تيمية). بل لا يوجد في أي كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية. بل لم يقله قطعًا!!!
القول بأن قصد الفعل: تعمد الفعل وإرادته بالقلب؛ ليس معناه أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم؛ فلا علاقة للقول بأن قصد الفعل: تعمد الفعل وإرادته بالقلب؛ بحكم أولئك قبل ذلك الفعل، ولا يدل بأي نوع من أنواع الدلالة على أن أولئك كانوا كفارًا أصلاً، ولم يكفروا بذلك العمل؛ أي الاستهزاء، وليس في القول الأول الذي حُكِم عليه بأنه غير صحيح، ولا في هذا الكلام الذي حُكِم عليه بأنه لا يصح؛ ما يخالف قول شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتبار القصد (قصد الفعل)، وكلامه في تفسير قول الله تعالى: (يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ).
لا فرق بين ما قيل إنه لا يصح أن يكون مانعًا من موانع التكفير ، وبين ما قيل إنه الصواب !!
وينبغي على المعترض بيان الفرق، وتعليل القول بأن تعريف عدم قصد الفعل بعدم تعمد الفعل وإرادته بالقلب؛ لا يصح أن يكون مانعًا من موانع التكفير .
[quote=أبو عبد الله الغيثي;305122]معنى الكلام في الحقيقة لا يلزم أن يكون هو ما عناه المتكلم .
ولايلزم أن يكون غير ماعناه المتكلم
وهذه كذلك لاتنضبط
وقعّد لها إجماع المسلمين الذي لاخلاف فيه
مانقله ابن تيمية آنفا
ليس كل سب يقع بدون قصد... وليس كل ساب يقصد السب حتى لا نسأل عن القصد...
وهذا وضحناه بأن السب الصريح لايحتاج فيه سؤال عن القصد
ولم يقل به أحد من أهل العلم, وأجمعوا عليه
قال ابن تيمة :
(من سب الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان يعتقد ذلك محرم
أو كان مستحلا له أو ذاهلا عن اعتقاده
وهذا مذهب سائر أهل السنة القائلين بأن الايمان قول وعمل)
لا يلزم من تبين القصد أنه لا يكفر إلا المعاند
إذا كيف تفسر أن لانكفر أحدا حتى نسأله عن قصده.
واعتبار القصد في الحكم على الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا)، وقوله: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ، قال الله تعالى: نعم قد فعلت .رواه مسلم، ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...)، وقوله في الحديث الصحيح: (لله أشد فرحًا بتوبة عبده، حين يتوب إليه؛ من أحدكم؛ كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا...
هذا متفق عليه وقلناه سابقا أن الفرح الشديد أو الغضب الشديد
مانعا للتكفير .
وننوه حتى تتحرر الألفظ ونكون دقيقين
أن القصد الذي نتكلم عنه هو
أن قائل الكفر أو فاعله يعتقد أنه أتى كفرا
ويكون ناويا للوقوع فيه
(الإعتقاد والنية).
لا يتبين معنى هذا الكلام.
قعد لأيش؟!!
سبق أن الكلام وإن كان معناه صريحًا؛ فإن احتمال أن يكون معناه عند المتكلم به غير معناه في الحقيقة، واحتمال أنه لم يقصده؛ بأن سبق لسانه به دون قصد؛ يتطلب التحقق والتبين؛ فهذه علة القول بأن الحكم على المتكلم يتطلب التحقق والتبين.
فما علة القول:
هل هي أنه :
إن كانت العلة هي هذا؛ فقد نبه عليه أهل العلم في كلامهم عن شروط التكفير وموانعه، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه الذي عليه مدار البحث هنا:
والشيخ ابن عثيمين في كلامه عن مراتب القصد في السب.
ولم ينف أحد من أهل العلم اشتراط قصد الفعل للتكفير، ولا أن يكون عدم قصد الفعل مانعًا من التكفير.
وقال :
لكنه لم يقل قط: سواء قصد السب أو لم يقصد !!
يظهر أن علة القول: بأن السب الصريح لايحتاج فيه سؤال عن القصد، وسره: في الكلام الذي جعل باللون الأحمر؛ إشارة إلى أن القول باشتراط قصد الفعل للتكفير مطلقًا يخالف القول بأن الايمانقول وعمل، والقولان غير مختلفين؛ لأن القول باشتراط قصد الفعل للتكفير مطلقًا يؤكد التلازم بين ما في القلب والعمل الظاهر...