السلام عليكم
أرجو من الاخوة أن يناقشوا هذه المسألة وهي رجل طلق زوجته وهي حامل ثلاث طلقات ثم بعد أسبوع طلقها ثلاث طلقات فكيف يقع هذا الطلاق أرجوا الاجابة ؟
السلام عليكم
أرجو من الاخوة أن يناقشوا هذه المسألة وهي رجل طلق زوجته وهي حامل ثلاث طلقات ثم بعد أسبوع طلقها ثلاث طلقات فكيف يقع هذا الطلاق أرجوا الاجابة ؟
الموضوع للنقاش وليس للفتيا
اخي الكريم ينصح السائل بالرجوع الى دار الفتوى او القضاء الشرعي في بلده
ليسمع من الزوجين ثم يعرف الحكم الشرعي والله اعلم
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
ثم إن الجمهور لا فرق عندهم بين المجلس الواحد والمجالس المتعددة، فمتى طلق وقع الطلاق، سواء ثلاثاً أو أقل في مجلس واحد أو مجالس في طهر واحد أو غيره.
وأما المخالفون للجمهور، فلا يقع عندهم الطلاق في طهر واحد لم يرتجع فيه أكثر من طلقة، سواء طلق في مجلس واحد أو مجالس متعددة، سواء أوقع ثلاثاً في كلمة واحدة أو متفرقات، إلا في حالة ما إذا طلق ثم ارتجع ثم طلق بعد ذلك ثم ارتجع ثم طلق فتقع الثلاث باتفاق الجميع،
الجمهور قديما وحديثا أنه يجوز طلاق الحامل وهو ليس طلاقا بدعيا/مع أنها لن تحمل إلا في طهر قد جامعها فيها/لحديث ابن عمر (أو حاملا) مع أنها لن تكون حاملا إلا لو في طهر جامعها فيه ومع ذلك جاز الطلاق/ولأن عدتها معلومة بنزول الحمل فلن يطيل عليها العدة ولن تشتبه سواء طلقها في طهر مسها فيه أو في حيضها [لو فرضنا جدلا أن الحامل تحيض] فيجوز حينئذ طلاق الحائض إن كانت حاملا/وكما يجوز طلاق الآيسة والصغيرة وغير المدخول بها في أي وقت ولا يوجد طلاق بدعي -زمنا- عندهم لعدم وجود العدة بالحيض بل 3 شهور أو لا عدة عليها فكذلك هنا العدة بوضع الحمل لا الحيض/وهو قول الجمهور قديما وحديثا/فهو قول المذاهب الأربعة كما في موسوعة مسائل الجمهور إلا بعض المالكية حرموه ورواية عن الحسن أنه مكروه/وهو قول ابن القيم/وابن باز/وابن عثيمين/والمختار الشنقيطي/والشبكة/وموقع المنجد/والدبيان/وعبد الله الطيار/وحمد الحمد/والزحيلي/لكن اختلفوا هل هو طلاق سني أم ليس طلاقا سنيا ولا بدعيا/والراجح أنه سني لإذن الشرع فيه/ولا يكون طلاق الحامل بدعيا إلا في العدد بأن يطلقها ثلاثا مع الاختلاف هل يلزمه إذا طلق أن ينتظر إلى وضع الحمل أم في كل شهر أم ماذا/لكن قال الحافظ في الفتح: ومحل ذلك أن يكون الحمل من المطلق فلو كان من غيره بأن نكح حاملا من زنا ووطئها ثم طلقها أو وطئت منكوحة بشبهة ثم حملت منه فطلقها زوجها فإن الطلاق يكون بدعيا لأن عدة الطلاق تقع بعد وضع الحمل والنقاء من النفاس فلا تشرع عقب الطلاق في العدة كما في الحامل منه