أحيانا نجد مجموعة من النمل متجمعة في ( المغسلة ) فنقوم برش الماء دفعة واحدة عليها كلها ولعلها تموت بعد ذلك , فما حكم هذا الفعل ؟
أحيانا نجد مجموعة من النمل متجمعة في ( المغسلة ) فنقوم برش الماء دفعة واحدة عليها كلها ولعلها تموت بعد ذلك , فما حكم هذا الفعل ؟
السؤال :
الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق، وإن لم يجز فماذا نفعل؟
الجواب : هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع المبيدات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور)) وجاء في الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية.
وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها، أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وذلك إذا لم يؤذ شيء منها.
أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث. والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز الجزء السابع
بارك الله فيكم
في حديث ابن عباس إشكال، وقد جزم الإمام أبو حاتم باضطرابه
ورأى أبو زرعة الرازي ترجيحَ الطريق التي يرويها ابن جريج عن ابن أبي لَبِيد عن الزهري عن
عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس
وهذا ما يُفهم من عبارة يحيى القطان أيضاً
فإن قيل بعدم اضطرابه وأنَّ الراجحَ ما ذكره أبو زرعة وأشار إليه القطان= فيبقى الإشكالُ
في ثبوت رواية (ابن جريج عن ابن أبي لبيد) ورواية (ابن أبي لبيد عن الزهري)
ولم يتسنَّ لي تحرير القول فيهما
بارك الله فيكم ...
في الصَّحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نَزَلَ نبيٌّ من الأنبياء تحت شجرة فلَدَغته نملةٌ، فأمر بجهازه فأُخْرِجَ من تحتها، ثم أمر ببيتها فأُحْرِق بالنَّار، فأوحى الله إليه: فهلَّا نملة واحدة؟!)).
ومع ترك الإشكالات الواردة في الحديث لكن مفهومه بإجمالٍ أنَّه لا يشرع قتل النَّمل على وجه العبَث وعدم الحاجة، كما في معنى سؤالك.
شيخنا عدنان البخاري , لا أقصد في سؤالي أن النمل كان عابرا للسبيل فصادف وجودي وجوده , وأن تجمعه هناك قد يسبب بعض الأمراض ولا يخلو بقاءه من خطر على أي أفراد العائلة .
بارك الله في الجميع .
وفيكم بارك الله ونفع... الحكم يدور مع علَّته، وجودًا وعدمًا، ومن مفهوم الحديث السَّابق: أنَّ الأذى لو وقع من جماعة النَّمل جاز قتلها، كما جاز قتل الواحدة التي وقع منها الأذى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكلمتم عن حرقها بالنار فهل يقاس الماء على ذلك وما عله عدم القتل بالماء او النار
اما كون عدم قتلها فكيف لك ان تعيش مثلا فى بيت به نمل او صراصير
واذا كانت الواحده منها عابرة سبيل فاذا تركت فسوف تكون اسرابا
وهل استخدام القتل اذا كان بالنار او بالماء ضروريا خوفا من ان اذا تركتها سوف تختبئ واحيانا لا يجدها الانسان بعد ذلك الا وقد فات الاوان
فما الحل؟؟؟؟؟؟؟؟
جزاك الله خير ورحم الله علماءنا الربانيين
عِلَّة التَّحريم في القتل بالنَّار قد جاءت مصرَّحةً في قوله : "فإنَّه لا يعذِّبُ بالنَّار إلاَّ ربُّ النَّار"، وهو ليس خاصًّ بقتل النَّمل بل عامٌّ مع كلِّ حيٍّ، تعذيبًا وقتلًا، إلَّا ما جاء به الاستثناء رخصةً لحاجةٍ، كالكوي، أوالوسم ونحوهما.
أمَّا القتل بالإغراق بالماء فلا أعرف فيه نصًّا يمنع منه، غير عِلَّة التَّعذيب إن كان حاصلًا فيه، وأنَّه قد يُستدلُّ بعموم حديث: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة".
أمَّا مسألة ترك الواحدة وخشية حصول ضررٍ من ذلك فقد تقدَّم أنَّ الحكم يدور مع علَّته فإذا خشي الضَّرر رُخِّص.
والله أعلم.
بارك الله فيكم
وإن لم يُخشَ الضرر فيتوقف القول بالتحريم على صحة حديث ابن عباس في النهي