السلام عليكم ورحمة الله
للإفادة:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة أولى وأفضل وأجل ولا ريب ولا خلاف......
لكن...
قالوا بأنها لا تجب عينياً وإنما هي داخلة في كونها سنة أو سنة مؤكدة ومنهم من جعلها فرض كفاية...
ومن هؤلاء الامام ابو حنيفة ومالك والشافعي في احد اقواله....
وبالطبع فقد بين كثير من أهل العلم أنها ليست بسنة مؤكدة فحسب بل هي واجبة ومن المتأخرين في ذلك الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع...
ولكني..وقفت هنا على مسألة..قول النبي صلى الله عليه وسلم - صلاة الجماعة تزيد....الحديث_
فقد قال بعض اهل العلم هذه الزيادة هنا تدل على عدم وجوب صلاة الجماعة عينيا وانما ترغب فيها..
ودليلهم :زيادة مسلم تزيد على صلاته وحده...فدل على الافضلية لا الوجوب...
واستدلوا بحيث ابي موسى..اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم.....الحديث. ..ثم في لفظ مسلم فيه..- حتى يصليها مع الامام في جماعة...
ففيه تصريح بأن المنفرد والمصلي في جماعة مع الامام له الاجر..
وهو حديث صحيح واستدلال قوي...
واما حديث الثوم:..في غزوة خيبر...ففيه امران:
الاول: اباحة اكل الثوم وصلاة الجماعة غير واجبة
الثاني:او وجوب الجماعة ومنع اكل الثوم..
وجمهور العلماء على الاباحة فتكون الجماعة غير واجبة .....كما بين انفا بعض الاخوة...
وحديث الرجل الذي انفرد خلف معاذ رضي الله عنه لأنه يطيل فصلى الرجل وحده ثم شكا الى الرسول ذلك فما انكر عليه صلاته وحده...
واجاب بعضهم بانه جائز في حالة اطالة الامام وتشديده...
ومن هنا ....
ذهب جماعة الى عدم طرح ادلة الوجوب ولا طرح ادلة الجواز ولا طرح ادلة الوعيد لتاركها...وقد اجابوا عنها...
فقالوا:
ان صلاة الجماعة انما هي فرض كفاية وانها ليست بواجبه الا ان اهملت من جماعة المسلمين..
وقالوا بأن هذا قول الامام الشافعي رحمه الله مع قولهم انها الجماعة افضل اولى ولا ريب..
والا يتخلف عنها وهو قادر عليها وكفى بها اجراً...
هذا ما وقفت عليه في المسألة...