عَنْ ‏أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً". أخرجه أحمد (4/120 ، رقم 17123) ، والبخاري (5/2047 ، رقم 5036) ، ومسلم (2/695 ، رقم 1002) ، والنسائى فى الكبرى (2/36 ، رقم 2325) ، وابن حبان (10/50 ، رقم 4239). قَال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": فِيهِ : بَيَانُ أَنَّ الْمُرَاد بِالصَّدَقَةِ وَالنَّفَقَة الْمُطْلَقَة فِي بَاقِي الْأَحَادِيث إِذَا اِحْتَسَبَهَا , وَمَعْنَاهُ أَرَادَ بِهَا وَجْه اللَّه تَعَالَى . فَلَا يَدْخُل فِيهِ مَنْ أَنْفَقَهَا ذَاهِلًا , وَلَكِنْ يَدْخُل الْمُحْتَسِب , وَطَرِيقه فِي الِاحْتِسَاب أَنْ يَتَذَكَّر أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ الْإِنْفَاق عَلَى الزَّوْجَة وَأَطْفَال أَوْلَاده وَالْمَمْلُوك وَغَيْرهمْ مِمَّنْ تَجِب نَفَقَته عَلَى حَسَب أَحْوَالهمْ. وَقَدْ أُمِرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ . وَاَللَّه أَعْلَم.