نصوص فقهية قديمة في حكم " اختلاط النساء بالرجال "بهذه العبارة نفسها " اختلاط النساء بالرجال "قال محمد بن أحمد بن أبي بكر سهل السرخسي الحنفي ( ت 486هـ) في " المبسوط" : وفي اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى ...
وقال يحيى بن شرف النووي الشافعي ( ت 676 هـ) في " المجموع شرح المهذب" في باب صلاة الجمعة 4 /484 :
قال المصنف رحمه الله ( إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي ( ت سنة 476هـ) : (ولا تجب الجمعة علي صبى ولا مجنون لانه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولي ولا تجب علي المرأة لما روى جابر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض " ؛ ولأنها تختلط بالرجال ، وذلك لا يجوز ) .
الشرح :
لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم ، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ، ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام .
وليس هذا فحسب شرط جواز الاختلاط عنده ، فقد قال في هذا الكتاب نفسه (8/ 118) : من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها ، ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك، ويعتنون به ، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعًا من القبائح منها : اختلاط النساء بالرجال ، والشموع بينهم ، ووجوههم بارزة ...
وقال عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي ( ت 795 هـ) في كتاب " تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال" : ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم : غلبنا عليك الرجال ، فاجعل لنا يومًا من نفسك . فواعدهن يوما لقيهن فيه ، فوعظهن وأمرهن ، فكان فيما قال لهن : ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها ، إلا كان لها حجابًا من النار . فقالت امرأة : واثنين ؟ قال : واثنين » .
هذا يدل على أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم - للفقه في الدين والتذكير ونحو ذلك - لم يكن النساء يحضرنها مع الرجال ، وإنما كن يشهدن الصلوات في مؤخر المساجد ليلاً ، ثم ينصرفن عاجلاً ، وكن يشهدن العيدين مع المسلمين منفردات عن الرجال من ورائهم ، « ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رأى أنه لم يسمع النساء ، فلما فرغ جاء ومعه بلال إلى النساء ، فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة ، وأجلس الرجال حتى يفرغ من موعظة النساء » .
وأصل هذا ، أن اختلاط النساء بالرجال في المجالس بدعة ، كما قال الحسن البصري .
[ قال التويجري في الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين : قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: "إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة" رواه الخلال ].
فلذلك قال له النساء : يا رسول الله ، غلبنا عليك الرجال .
وقد روي من حديث أبي هريرة ، « أن النساء قلن : يا رسول الله ، إنا لا نقدر على أن نجالسك في مجلسك فقد غلبنا عليها الرجال ، فواعدنا موعدا نأتيك . قال : موعدكن بيت فلانة . فأتاهن فحدثهن » .
وقد أمره الله تعالى أن يبلغ ما أنزل إليه : للرجال والنساء ، وأن يعلمه الجميع ، كما قال له : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) الآية .
وقال : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) الآية .
فامتثل ما أمره الله تعالى ، ووعدهن مجلسًا خاصًا لهن ، في بيت امرأة ، ولعل تلك المرأة كانت من أزواجه أو محارمه - والله أعلم بحقيقة ذلك - ثم وفى بموعده لهن، فأتاهن في يوم موعدهن ، فوعظهن وأمرهن ونهاهن ورغبهن ورهبهن ...
ونقل أحمد ابن حجر الهيتمي الشافعي ( ت 974هـ) في " الزواجر عن اقتراف الكبائر " عن غيره قوله : أما سماع أهل الوقت فحرام بلا شك ؛ ففيه من المنكرات ؛ كاختلاط الرجال بالنساء ، وافتتان العامة باللهو ؛ ما لا يحصى ؛ فالواجب على الإمام قصرهم عنه .
وقال أحمد بن محمد الصاوي المالكي ( ت 1241هـ) في " بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك " ( 4 / 320 ) : ومن أمثلة ( الوصية بمعصية ) أيضاً : أن يوصى بإقامة المولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال ، والنظر للمحرم ، ونحو ذلك من المنكر ...
وقال محمد أمين ابن عابدين الدمشقي ( ت 1252هـ) في " حاشية الدر المختار " ( 6 / 355 ) : مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير ؛ أي لما تشتمل عليه من المنكرات ، ومن اختلاط النساء بالرجال ...