للنقاش ، وفق الله الجميع.
للنقاش ، وفق الله الجميع.
إذا كان حكمك على نفس الاسناد الذي بين يديك فقط .
فتقول هذا الحديث باطل أو ضعيف بهذا الاسناد مثلا.
جزاك الله خيرا. هذا أمر معلوم ، ولكن هناك من الأئمة من أشار إلى الحكم على ذات الحديث - بمتنه - ولكن في سياق معين ، فمتى يكون ذلك ؟ الجواب حاضر ولكن السؤال للمسابقة ، والفائز ليس له جائزة لأنه سيكون قد استحق وصف الفوز قبل أن ينال الجائزة وهذا يكفي
نفع الله بك أيه الأخ الحبيب عبدالله الشهري
أخاف أن تكون مثل مسابقة مضت
فحتى تاريخه ما وصلني من تلك الجائزة شيئا ( إبتسامة)
جزيت خيرا وجميع الاخوة
فلعلك تريد :متى يسوغ الحكم بضعف الخبر دون النظر الى اسناده؟
وهذا انما يكون فيما اذا كان الخبر منكرا لتضمنه معنى باطلا من جهة استحالته او ظهور الكذب فيه
او مناقضته او مضادته لاصل من اصول الدين وما اجمع عليه المسلمون.
كحديث : ان الله خلق نفسه من عرق الخيل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وكاحاديث الوصية والاستخلاف لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه.
وبالله التوفيق.
بارك الله في وفيكم وألهمنا فعل الخيرات ، مشاركات تحوم حول الجواب الذي عندي ولكن لما تقتنصه بعد ، وللتسهيل الجواب موجود في إحدى كتب المصطلح المختصرة [1] المشهورة. أما الجائزة للمطالبين بها ، فزيارة خاصة أقوم بها لبيته ويكرمني ببعض القهوة والشاي
====================
[1] يصح بفتح الصاد وكسرها وبكسرها أعون لك على إيجاد الجواب
سأفعل ولكن أعطوني الجواب وأعطيكم الجائزة التي ذكرتها لكم .
في حال المناظرة.
قال ابن كثير في اختصاره : (( قلت : يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر ، وينقطع ، إذ الأصل عدم ما سواها ، حتى يثبت بطريق أخرى. والله أعلم)).[1]============================== =
[1] إلا أن في نفسي شيء من هذا الذي قرره الحافظ ، ولا أريد التعجل.
فائد جميلة
جملك الله بالإيمان وطاعة الرحمان
جزاك الله خيرا ، ودائماً تسبقنا بالخير في حسن الدعاء ، آتاك الله خيري الدنيا والآخرة وجميع المسلمين.
جزيت خيرا
وارى ان صيغة السؤال لا تتفق مع ما نقلته عن ابن كثير
............................
رأيك له محل ، و البيان متروك لكم وفقكم الله.
بارك الله فيك
وجه عدم التوافق بين سؤالك وكلام ابن كثير
ان ابن كثير يتكلم عن تضعيف تلك الطريق المذكورة في المناظرة خاصه
واما سؤالك فكان عن تضعيف الحديث بناء على طريق واحده
وفرق بين تضعيف طريق من طرق الحديث وبين تضعيف الحديث
اذ لا تلازم بينهما
ولا يصح ديانة ولا اصطلاحا ان يضعف الحديث بناء على طريق واحدة من طرقه دون النظر في بقية الطرق لافي المناظرة ولا غيرها
ارايت لو ذكر احد المتناظرين خبرا من طريق ضعيف لكن هذا الخبر قد ثبت في الصحيحين ايحق لمناظره ان يقول له ان الخبر ضعيف بناء على تلك الطريق ليقطعه ؟
ام الذي يحق له فقط ان يقول ان الطريق الذي ذكرت ضعيف؟
وبناء عليه فان صيغة سؤالك خاطئه
ولذلك استفهمتك في مشاركتي الاولى عن مرادك بسؤالك
ثم بنيت على ما فهمته من سؤالك الاجابة التي ذكرت هناك وبالله التوفيق.
رزقني الله وإياك الفقه في الدين وصلاح النية آمين ، كلامك في محله ، وهو ليس بغريب بل من مباديء علوم الحديث. ولذلك ذكره الحافظ نقلاً عن ابن الصلاح قبل تعليقه أعلاه : ((وَقَدْ نَبَّهَ اَلشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو هَهُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ اَلْحُكْمِ بِضَعْفِ سَنَدِ اَلْحَدِيثِ اَلْمُعَيَّنِ اَلْحُكْمُ بِضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ; إِذْ قَدْ يَكُونُ لَهُ إِسْنَادٌ آخَرُ, إِلَّا أَنْ يَنُصَّ إِمَامٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرْوَى إِلَّا مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ )) ص 84.
ومفهوم كلام الحافظ ابن كثير قلبٌ للنص السابق بدليل أنه جعل الأصل عدم وجود طريق أخرى . أما كلام ابن الصلاح فلا يتبنى هذا الأصل بل يفترض وجود طرق أخرى من باب الاحتمال حتى ينص إمام على أنه "لا يروى إلا من هذا الوجه" ، فهو عكس لأصل ابن كثير ، ولذلك فكلام ابن كثير إما موهِم بهذا القيد (أي الأصل الذي اقترحه) ، أو لا يُعمل به إلا في المناظرة فقط ، أو خطأ ، والأقرب عندي أنه موهِم بهذا القيد الذي اقترحه ، وكلامي تبع لما أصّلهُ الحافظ وإلا فالقاعدة العامة التي تمنع تضعيف الحديث مطلقاً فلا إشكال فيها.
بارك الله فيكم. لم يجعل ابن الصلاح رحمه الله ذلك أصلا، بل جعله احتمالا. ومعلوم أن مجرد الاحتمال ليس أصلا نبني عليه فروعا.
فالأصل - كما قرره ابن كثير - أن الحديث محكوم عليه بالعدم إلا أن يرد بسند، ثم عند ورود السند يحكم الحديث على ضوء ذلك السند الوارد مع بقاء أصل الحكم بالعدم على ما عداه من الأسانيد المحتملة الوجود. فلم يخالف كلام المختصر لكلام المختصر، رحمهما الله.
أو أن يقصد ابن كثير رحمه الله أن الأصل في المناظر أن يبدي أصح ما عرفه من طرق الحديث - إذ أنه في محل الاحتجاج به والاعتزاز. فإن ثبت ضعف ما أبداه من الطرق ثبت ضعف ما لم يبده أو عدمه. وإلا، فالعارف بالطرق الصحيحة - المحتج بالحديث الوارد بها - لا يعدل عنها إلى ما هو نازل عنها. هذا الأصل في المناظر، وأما في الدارس - غير الحافظ - فالأصل فيه الجهل بطرق الحديث قبل الدراسة الاستقرائية.