تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    Lightbulb نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    نهــــــــــــا ية مشكلـــــــــــ ـــــــة الإسكــــــــان الآن – فى البلاد
    بقلم المهندس/ نبيل محيسن
    مشكلة الإسكان مشكلة وهمية فى مصر ) على سبيل المثال )لتوفر مقومات البناء أنما يوجد بعض المسببات لوجودها الحالى كظاهرة وتلك المشكلة هى السبب الخفى لمشاكل مصر كلها وتدل كل الأحصائيات على زيادة أعداد المساكن أكثر من الأسر . فأين المشكلة ؟ إنما هى صرخة المحتاجين بحثا عن المأوى وأغنية ينشدها البعض من أجل مصلحتة بدليل أن كل الأحصائيات أكدت أن عدد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر ففى عام 1986 كان عدد الشقق الفارغه 1.8 مليون شقة والآن 3 مليون شقة فارغة فى حين الأحيتاج السنوى ربع مليون شقة أى لدينا من الشقق ما يكفى لــ12 سنة قادمة وفى حين أن الأحصائيات تقول أن عدد عقود الزواج 525 الف عقد زواج سنوى أى لدينا حاجتنا من السكن لمدة حوالى 6 سنوات قادمة أى أن مشكلة الإسكان بسبب عدم أستغلال الشقق وليس بنقصها ) تعداد المنشآت لسنة 2006 ذكر ان عدد الشقق المغلقه والخاليه 8 مليون وحدة سكنيه ) تقرير رسمى حكومى.
    مشكلة الإسكان مشكلة لا تئن منها الدول النامية فقط بل العالم المتقدم والنظم العالمية كلها فشلت فى حلها ففى الدول الرأسمالية يعتبر المسكن سلعة شأنه شأن أى سلعة أخرى والعرض والطلب هو المقياس لها ولقد وجد " وليم ستيف " بأن مقدار الزيادة فى سعر البيت قد بلغ 75 % فى لندن خلال السنتين 71، 72 علما بأن الثمن قد ارتفع فى إحدى المدن الإنجليزية التى تتمتع بالحكم الذاتى من 2397 دولار سنة 58 إلى 84600 دولار عام 1960 ولقد بات واضحا أن زيادة الأثمان للوحدة السكنية الواحدة بمقدار 35.5 مرة خلال عامين لم يكن وليد التطور الكبير فى بنود التكاليف الإسكانية بقدر ما يرجع إلى الارتفاع الجنوني فى هامش الربح نفسه .
    وفى الدول الأشتركيه يعتبر المسكن خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها وفشلت أيضا للصعوبة المالية ولذا أقدم ورقة العمل هذه تحت مفاهيم معينة هو أن الإنسان خليفة الله في الأرض وكل شيء سخره الله له التصرف كيفما يشاء ولكن للمجتمع حق أو نصيب في ما يملك دون اعتداء على حرية الأول فيما يملكه أى أن المسكن ضرورة تسقط أن وجدت دون تحديد للملكية أو الإيجار أنما مازاد عن الضرورة يدفع عنها المالك زكاة أو ضريبة فى حالة عدم الأستغلال بيعا أو تأجيرا .

    وإن حصر مشكلة الإسكان في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر يبعد مشكلة الإسكان عن أساسها وجذورها مثلها مثل مضغ اللبان يحرك الفم والمعدة لكن لايفيد الجسم والواقع الفعلي لأزمة الإسكان يرجع إلى عدة عوامل أهمها هو تغير نمط الإسكان من الاعتماد على الخامات المحلية وأدوات بناء يدوية عند البناء إلى البناء باستخدام الخرسانه المسلحة والمعدات الحديثة ذات التكلفة العالية مما مثل عبء مالى كبير على راغبى البناء وكذلك أيضا السيكلوجية الاقتصادية فنحن نحتقر الصناعة فلجأنا ونلجأ دائما إلى الأنشطة المعمارية ذات الخطورة الأقل بل ومضمونة المكسب وخصوصا أن القوانين الحالية لاتفرض ضرائب على عدم استغلال السكن وبالإضافة إلى مرور الإسكان في مصر بنقص في مواد البناء أثناء الحرب العالمية الثانية لحاجة المجهود الحربي لتلك المواد. وأيضا إلى صدور قوانين تتعلق بتخفيض الإيجار أو تجميده وخلافه مما أدى لوقوع مشاكل جمة بالإضافة إلى عدم قدرة أي حكومة من الناحية المالية على الوفاء ببناء المساكن لمواطنيها مما أدى إلى تدخل البنوك في عمليات البناء والنشاط العقاري ( استثمارا ) مما أدى إلى غلاء المساكن والأنشطة المعمارية نظرا لرغبة البنك في الكسب بالإضافة إلى ربح المستثمرين أنفسهم فأصبح العبء على المواطن الراغب في السكن مضاعفا . إضافة إلى وصول بعض المقاولين إلى بعض مراكز التشريع وصنع القرار مثل مجلس الشعب فبات من مصلحتهم بقاء المشكلة كما هي وأشاعوا بوجود نقص كبير في أعداد وحدات السكن رغم أن معظم الأحصائيات أوضحت أن أعداد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر بالإضافة إلى أنه في السنوات الماضية زادت نسبة الاستثمار العقاري مقارنة بالأنشطة الأخرى الإنتاجية .
    هذا النشاط الذي يمتاز بطول الدورة الاستثمارية ( دورة رأس المال ) له مما أدى إلى عدم قدرة الأشخاص على تحمل الإيجارات الجديدة وعدم تناسب الدخول مع القيم الإيجارية وأيضا تركيز الأنشطه الصناعية والتجارية في أماكن معينة وأخيرا وضع صيغ غير مناسبة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
    لا توجد دولة فى العالم قادرة على تلبية حاجة مواطنيها من السكن والإسكان هو مذلة الحكومات وقتما تحدث المشكلة تطيع الحكومات ما يملى عليها من شروط كرها أو تضحى ببعض خطط التنمية من أجل توفير السكن والقليل منا عنده المقدره المالية على البناء وذلك لتغير نمط البناء لذا يجب إنشاء صندوق إسكانى وظفيته الأساسية إعطاء قروض بدون فوائد لراغبى البناء بعيدا عن ميزانية الدولة وروافده من خارج أعتمادت الحكومه وهى كالتالى :-
    – ضريبة عدم الإشغال على الشقق الفارغه وضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء وكذلك الأراضى الغير مستغله .
    – التأمين الذى يدفعه المستأجر لدى صندوق الإسكان ليرد للمؤجر عند أنتهاء العلاقه الإيجاريه .
    – ثلث أرباح المراكز التجارية التي سوف تقام فى المجاورات المختلفة .
    ـ - قيمة إيجار المساكن التي سوف تؤجر فى المدن بواسطة مجلس المدينة .
    – قيمة إيجار المبانى التي سيتنازل أصحابها عنها بعد تعويضهم بأراضى فى المدن الجديدة ومنحهم قروض .
    وبالنسبه للفرد يستطيع البناء من خلال الأقتراض من صندوق الإسكان – أو بواسطة مشاركة المستأجر – أو التعاقد مع شركة مقاولات أو شراء مواد البناء بضمان صندوق الإسكان المقترح .

    قانون الإسكان القديم صحيح من الناحية الدينية والقانونيه لكنه لا ينفع كعلاقة غير محددة المدة وزيادة الإيجارات فيه ظلما جديدا للمستأجريين أنما يجب تعديل العلاقة الإيجارية على أن تتضمن زيادة غير فورية للإيجار ولأن للدولة والمستأجريين حقوق للتحول من حالة المثل إلى حالة الثمنيه .
    القانون الجديد ( 4 لسنة 1996 ) ومثله فى السعودية ودول الخليج الفترة الأولى صحيحة من الناحية الدينية والقانونية لكن الزيادة عند التجديد ...باطلة....... و....ربا....... لذا فإن الحل المقترح هو قيام لجنة أقتصادية أجتماعية بتحديد الإيجار العادل لإيجار المتر المربع ولنقل مثلا أصبح إيجار المتر المربع 2 جنيه فنقارنه بقيمة وزن بعض السلع مثل السكر والأرز والعدس فيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو إيجار المتر المربع على الدوام ويسمى الجنيه الإيجارى العقارى وتقوم وزارة الإسكان فى 1/1، 1/7 من كل عام بإعلان تلك القيمة بناءا على سعر تلك الأوزان فى الأسواق وتكون فترة الإيجار لمدة 5 سنوات وملزمة على المالك كفترة أولى بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك رغب فى بيع الشقه أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج .
    المفهوم العام لبنود ورقة العمل :-
    – تقسيم البلاد إلى مجاورات وهمية وإعطاء كل قطعة أرض أو بيت أو شقة رقم كودى يدل موقعه وتدون الشقه فى السجل العقارى وأيضا أسم المالك والمستأجر أن وجد ................ الخ وإنشاء شهادة بيانات لكل منهم .
    – يتم التعامل مع الشقق والأراضى كتعامل الإسلام مع الذهب والأبل مازاد عن القيمة التى حددها الأسلام وجبت الزكاة أو الضريبه ألا العوامل منها فلا تجب الزكاة عليها ففى السكن لكل مالك عقار وحدة سكنية بدون ضرائب أنما يجب دفع زكاة أو ضرائب عن الشقق الأخرى فى حالة عدم تسكينها أو تمليكها .
    – تفرض ضريبية الحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء والماء على كل الشقق وذلك بتقديرات أشبه بالرمزيه تبعا لمساحات محددة وجب على المالك أو المستأجر للشقه دفع المتم للقيمة الواجبة فى حالة الأستهلاك أقل من القيمة وفى حالة الأستهلاك أعلى من القيمة لا يدقع شيىء .
    – وجب على المستأجريين الجدد دفع مبلغ تأمين يحفظ لدى صندوق الإسكان على أن يرد للمالك عند أنتهاء العلاقه الإيجارية .
    – قيام لجنة أقتصادية أجتماعية بتحديد الإيجار العادل لإيجار المتر المربع ولنقل مثلا أصبح إيجار المتر المربع 2 جنيه فنقارنه بقيمة وزن بعض السلع مثل السكر والأرز والعدس فيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو إيجار المتر المربع على الدوام ويسمى الجنيه الإيجارى العقارى وتكون فترة الإيجار لمدة 5 سنوات وملزمة على المالك كفترة أولى بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك رغب فى بيع الشقه أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج .
    - بالنسبه للمساكن القديمه تكون تحت تأثير علاقتين إيجارتين بحيث تكون القيمة الأعلى لمصلحة المالك العلاقة الأولى هى العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر والعلاقة الثانية هى أن القيمة الإيجاريه من الآن ولمدة 5 سنوات قادمة الإيجار صفرا وبعد 5 أخرى يكون ربع قيمة الإيجار للشقه المثيله لها من حيث المساحة وبعد 5 أخرى يكون النصف وبعد 5 أخرى ثلاث أرباع وبعد 5 أخرى القيمة كاملة كالشقة المثيله لها من حيث المساحة .
    – أصحاب الشقق فى المدن الجديدة والتى عليها أقساط يحق لهم تأجير شققهم لأى شخص يختارونه على أن تدفع القيمة الإيجاريه لصندوق الإسكان مقابل توقفه عن سداد بقية أقساط الشقة طوال فترة الإيجار بشرط دفع الحاجز للشقه ربع قيمة الشقه نقدا .
    – يحق لأى مستأجريين قدامى تبادل السكن بدون أذن المالك على أن يكون كلا منهما مستأجر ثان للملاك .
    - إنشاء جمعيات إقتصاديه وإجتماعيه وثقافيه تدار بواسطة القاطنين فى المجاورة على أن توزع الأرباح بالتساوى بين صندوق الإسكان وخدمة المجاورة وأرباح للقاطنين فى المجاورة وكذلك لاحقا فى الوادى العجوز .
    – خيارات مقدمة .
    أ – يجوز لمالك أى عقار فى الوادى العجوز التنازل عن عقاره مقابل أرض كاملة المرافق فى المدن الجديده وقرض حسن كامل وإيجار منزله لمدة 10 سنوات و تؤؤل الملكيه بعدها لصندوق الإسكان .
    ب – يجوز للمستأجريين القدامى تأجير شققهم لأى شخص يريده المؤجر مقابل القيمة الإيجارية الجديدة على أن تيقى العلاقة بين المستأجر الأول والمالك كما ورد فى البند (6 ) وتظل هذه العلاقة لمدة 20 سنة بعدها تنتهى علافة المستأجر الأول بالمالك .
    ج – يعطى لصاحب أى عقار فى الوادى العجوز السماحية لهدم منزله وإعادة بنائه فى خلال فترة 5 سنوات الأولى فقط بشرط إعادة تسكين المستأجرين ومراعاة شروط تنظيم الطرق بغض النظر كانت أرض المنزل حكر أم لا .

    دور ورقة العمل كبير فى حل مشاكل البلد بعيدا عن ميزانية الحكومة بل هى تقضى على الأقل على 40% من مشاكل البلاد وهى تنقل دور الدولة من دور التأمين إلى دور التمكين وتسعى لتهذيب الأستثمار العقارى لأنه قطاع خدمى داخلى ولان تسييد هذا القطاع مفسدة أقتصادية وإسكانيه وكذلك ترفع الورقة شعار " القرية لفلاحيها " لأن التعدى على المتخللات والأراضى الزراعية مذبحة أقتصادية وتدرء الورقة مخاطر جمة تهدد الأمن القومى وتسبب سيولة مروريه وتلك الورقة متوافقه تماما مع أحكام الشريعة الأسلامية وبنود الدستور وتقضى على الكثير من مشاكل الزراعة والصناعة والسياحة وتحدث ثورة فى مجال المحليات ويقضى على الكثير من المحرمات والقضايا القانونيه ويستحدث نظام بريدى ليس له مثيل فى العالم ويقضى تماما على غلاء الأسعار وهى أكبر مشروع حضارى يقضى على الهوالك الأقتصاديه .


    هذا مفهوم كتاب ( كتاب نهاية مشكلة الإسكان الآن )

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    الشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع فيجب أن تكون الشريعة الإسلامية هى الأساس الذى يبنى عليه الحلول .
    أن القرآن فيه تفصيل وتبيان لكل شىء وليس الشروط هى دليل صحة العقد و قال رسول الله عليه الصلاة والسلام " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط " وسأورد إليك الأحاديث والآيات الدالة على صحة التشريع .
    1 – فرض الضريبة كل شهر
    أ – لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " لازكاة فى مال حتى يحول " والحكمة فى الحول أن يتكامل نماء المال وهو بالطبع يكتمل شهريا لآن الإيجار يأخذ شهريا مكتملا النماء .
    ب- لقوله عز وجل فى زكاة الزروع " وآتوا حقه يوم حصاده " ( الأنعام 141 ) وحصاد الإيجار يكون شهريا .
    2 – فرض ضريبة على الشقق الفارغة
    أ – يقول الله عز وجل" ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد " (البقرة 267) أى أن النفقة والزكاة واجبة على كل ما اكتسبه الإنسان مادام زائد عن حاجته .
    قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون – س83 – م79 – 6ذو الحجة 1376هـ - 4 يولية 1957م ( من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ) عن سؤال بخصوص زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال .
    ( إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الإتجار بأعبائها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت – أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها – والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال – فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت ) .
    ب – العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابلة للزيادة والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبة على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضة فقط على المساكن أو الشقق الفارغة .
    قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم "
    ب – فى موضوع زكاة الأنعام فرض الاسلام زكاة للأنعام عند تجاوز عددها حد معين تبعا لنوع
    الحيوان لكن أيضا استثنى بغض النظر عن الكمية الزكاة عن الأنعام العاملة لقول الرسول (صلى
    الله عليه وسلم ) " ليس على العوامل من شىء " وهنا لم تفرض أى زكاة على الشقق المأجرة
    أو المباعة مهما كان عددها .
    ج – فرض ضريبة على الأراضى المحتجزة والغير مستغلة للأراضى فى المناطق الجديدة
    أ – ذلك لآن الأراضى فى زمننا الحاضر تثمن بمبالغ طائلة أحيانا تفوق فى ثمنها ثمن المبنى المقام عليه وإلى احتمالية زيادة أسعارها ودفع مالكى الأراضى الحاليين إلى إعمارها .
    نزع الأرض ممن لايعمرها بعد ثلاث سنوات ( فقه السنه 197)
    أذكر هنا نبذة من كتاب فقه السنه
    إنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة فإن لم تتحقق بأن يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه .
    أأ – عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله أقطع لأناس من مزينة أوجهينة أرضا
    فلم يعمروها ، فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهينيون أو المزينيون إلى عمر بن
    الخطاب فقال : لوكانت منى أو من أبى بكر لرددتها ، ولكنها قطيعة من رسول الله
    ثم قال : من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون
    فهم أحق بها
    ب ب – عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه أن رسول الله أقطعه العقيق أجمع قال فلما كان زمان عمر قال لبلال إن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقطعك لتحتجزه عن الناس إنما أقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت على غرارته ورد الباقى .
    ج ج – لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام " عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات "
    د – عن تفسير قوله تعالى ( كما جاء فى تفسير ابن كثير ) " إن الذين يكنزون الذهب والفضة
    ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " قال مالك عن عبد الله عن ابن عمرفى حديثه
    حول الكنز " هو المال الذى لايؤدى زكاته " وقال ابن عمر " ما أدى زكاته فليس بكنز وإن
    كان تحت سبع أراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز " وعندما نزلت تلك الآية
    ذهب سيدنا عمر رضى الله عنه " يانبى الله قد كبر على أصحابك هذه الآية" فقال الرسول
    عليه الصلاة والسلام " إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض
    المواريث من أموال تبقى بعدكم "
    4 – نظم الإيجار
    القول بأن الحديث " الناس على شروطهم " تبعا لقول الرسول فدعنا نكمل الحديث " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " ( ذكره أبو داود فى سننه والحاكم فى المستدرك ) ولو اتبعنا قولك هذا لكان مثل الآيه " لاتقربوا الصلاة " فهل هذا صحيح . الإجابة لا .
    فتعال فلننظر إلى نظم الإيجار
    أ – الإيجار غير محدد المدة :
    هذا الاتجاه غالبا يكون فيه ظلم أو إجحاف للمالك لأنه ربما يرتفع مستوى المعيشة وتبقى قيمة الإيجار كما هى وقد يحتاج للشقة ولايستطيع المؤجراستردادها عند الحاجة .
    ب – الإيجار محدد المدة بقيمة إيجارية موحدة قابلة للتجديد.
    أ – هذا النوع من الإيجار سيىء لماذا لأنه عند انتهاء فترة الإيجار ورغبة المستأجر فى الاستمرار فى السكنى نجد أن المالك له المشيئة فى تحديد سعر الإيجار فى العقد الجديد وغالبا المالك يزيد كما يشاء والساكن مغلوب على أمره وغالبا سيكون المستأجر مكرها لارتباطه هو وعائلته بالسكنى فى العقار لظروف العمل أو ظروف اجتماعية وغيرها والإجارة بدون رضا أحد المتعاقدين حرام .
    وكما ذكر فى فقه السنة صـــــ200
    " يشترط لصحة الإيجارة رضا المتعاقدين فلو أكره أحدهما على الإيجارة فإنها لا تصح لقوله سبحانه وتعالى " يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم – ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " إذن الإيجار الذى فيه أحد الطرفين غير راض أو مضطر يكون العقد غير صحيح والساكن هنا مضطر نظرا لارتباطه هو أو أحد أفراد أسرته بالمكان أو صعوبة إيجاد البديل .
    (الرضا هو الرغبة فى الشىء واستحسانه والارتياح إليه فهو أخص من الاختيار على معنى أنه لا يلزم من وجود الاختيار وجود الرضا لكن يلزم من وجود الرضا وجود الاختيار ولاشك أن الإكراه يعدم الرضا لكنه لا يعدم الاختيار وحينئذ ينشأ الاختيار وحده لأن العاقد اختار أهون الشرين والرضا شرط لصحة العقد والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن عبارة المكره لاغية لا ينشأ بها عقد ولا يترتب عليها أثر من غير فرق بين تصرف وتصرف لأن الإكراه يفسد الاختيار وإذا فسد الاختيار انعدم القصد الذى هو أساس التعاقد والحديث الصحيح صريح فى عدم مؤاخذة المكره لقول الرسول عليه الصلاة والسلام " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .و من شروط الإكراه أن تكون الوسيله مؤلمة وأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وأن يغلب على المهدد وقوع الأمر المهدد به إن لم يفعل ويعجز عن دفعه أو الهرب منه وكل هذه الشروط تنطبق عند طلب المالك من المستأجر زيادة القيمة الإيجارية حيث أن ترك المستأجر لمسكنه يضر بأمور عدة بعضها اجتماعية من فراق أهل المنطقة وبعضها اقتصادية ببعده عن مكان عمله أو دراسته وكذلك مصاريف انتقاله وخلافه وما يترتب على عملية النقل وكذلك المالك قادر على تنفيذ تهديده بطرد المستأجر فى حالة عدم استجابة المستأجر للزيادة فى الإيجار وكذلك المستأجر يتوقع حدوث الضرر أى التهديد بالطرد وغير قادر على دفع هذا ) .

    وأيضا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام " لايأخذن أحدكم مال أخيه إلا بطيب خاطر" واتفق الفقهاء أن الإيجارة هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعة لقوله تعالى
    " فإن أرضعن لكم فآتوهن آجورهن " وفى موضوع الإيجارة يدفع المستأجر مبلغ من المال طوال فترة العقد الأولى مقابل السكن فى الشقة وبعد انتهاء العقد للمالك القدرة على زيادة قيمة الإيجار وغالبا المالك سوف يزيد قيمة الإيجار . أين أخذ المال بطيب خاطر ؟
    السؤال هنا ماذا أخذ المستأجر زيادة عن السكنى والمعيشة فى الشقة حتى يحق للمالك زيادة قيمة الإيجار
    والإسلام لايجيز الزيادة فى الإيجار إلا إذا جاءت من طرف المستأجر فهل يعقل إن استأجر تاكسى من مدينة إلى أخرى بقيمة متفق عليها مع السائق وفى الطريق طالب السائق زيادة قيمة الأجرة فهل يعقل ذلك
    تعال ننظر لقصة زواج سيدنا موسى عليه السلام :-
    ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجة عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه "
    إذن بنود الاتفاق أن لسيدنا موسى الإطعام وعفة الفرج ولزوج ابنته استئجار لمدة ثمان سنين
    تعال لنرى نص الاتفاقية من القرآن الكريم " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
    من هذه الآيه الكريمة نجد
    واجبات المالك ( أو من بيده عقد الإيجار )
    أ*- تعريف القيمة المستأجرة وتحديدها
    ب*- الرأفه بالمستأجر " وماأريد أن أشق عليك "
    ت*- من بيده عقد الإيجار لايحق له الزيادة فى قيمة الإجارة ( تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) ولقوله " أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على " أى أن الزيادة فى الإجارة تكون صحيحة لو جاءت من المستأجر فقط( أى اليد الأخرى ) فعليه هذا القانون لايجوز
    وإن تحجج البعض بأن ظروف الحياة والأسعار و يجب زيادة الإيجار فهذا الكلام باطل وبالرجوع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن سيدنا موسى كان من حقه الأكل لدى أبو زوجته مدة الإيجارة ولم يتحجج أبو زوجته بارتفاع أسعار الأكل أو خلافه وكذلك التأكيد بكلمة " من عندك " تعنى أن الزيادة هى فقط تكون من حق المستأجر لأنه كان ممكن القول "ثمان حجج وربما أزيد إلى عشر " أو " ثمان حجج وإن أتممتها عشرا فهذا خير " لم يقل ولم يفعل ذلك . ( كما ذكر فى تلك الاتفاقيه "ذلك بينى وبينك " لا يعنى هنا سرية الاتفاق وخصوصا أن هذا اتفاق زواج والزواج ليس فيه سرية بل من شروطه الإعلان ولو يحمل هذا القول معنى السرية ما كان للقرآن والرسول
    ( صلى الله عليه وسلم ) أن يذكرهما إنما المقصود هنا – والله أعلم – أن بنود الاتفاق تعنى أن العلاقة الإيجارية هى علاقة منفردة ليس لها علاقة بأى متغيرات أو تتدخل فيها أى متغيرات تحدث مثل غلاء الأسعار أو ظروف المعيشة شأنه شأن عقد البيع فإذا بعت لك سيارة بألف جنيه وبعد عدة سنوات زادت الأسعار هل يحق لى مطالبتك بالمزيد من المال ؟ الإجابة بالطبع لا .
    والقرآن الكريم صريح وواضح خصوصا فى المعاملات المادية بدليل ذكرت نسبة الزكاة صريحة بنسبة محددة ليس فيها اجتهاد وكذلك المواريث وكذلك كل المعاملات المادية بما فيها الدين حيث أنها أطول آية فى القرآن الكريم " ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الآخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولاتسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم" سورة البقرة الآية 282.
    ورغم أن الدين هو علاقة بين اثنين أحدهما مقرض ( قادر وميسر ) ومقترض ( فقير ويحتاج إلى المال ) ويقصد بهذا العمل المقرض مرضاة الله وعمل معروف إلا أن القرآن حدد البنود ووثقه بأن الدين لأجل وكتابة الدين وأن يكون هناك شهود وأن يكتب كل شىء حتى ولو كان صغيرا فكيف يعقل أن الله وضع كل الأركان فى موضوع الدين ولايعقل أن الله وضع فى الإيجار شروط وكذلك أى عقد مهما كان يتكون من قبول وإيجاب من أحد الطرفين ثم شروط أوحدود العلاقة ثم قبول الطرف الثانى .
    فالسؤال هنا فى عقد الإيجار بين صالح مدين وسيدنا موسى أين الحدود والشروط ؟
    لذا تعال نمحص أجزاء الآية الكريمة وننسخ الآية على الوضع التالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
    ستجد أن محتويات العقد تحمل فقط عرض صالح مدين ثم موافقة سيدنا موسى لكن ماذا تغيرت ظروف الحياة أين البند الذى يبين أن يكون العقد للفترة المذكورة وأين شرط عدم التعديل أو التغيير .
    إنما الذى يحقق ذلك قول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " ودليل آخر أنه من شروط العقد الذى يحفظ عدم تغير العقد أنه لو شخص أراد أن يشترى منك منزلا من الطبيعى أنك ستقول له المنزل بمبلغ كذا و هو سيرد بالطريقة التى سوف يدفع بها ثم تقول شروطك وهو يقول شروطه بعدها موافقته أنه أى اتفاق يتضمنه شروط العقد ولذا انظرقول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " فيعتبر قول سيدنا موسى من شروط العقد .
    وهو ما يعنى أن الزيادة فى الإيجار مرفوضة وباطلة مادامت محددة المدة وحتى عند التجديد لمدة أخرى لا يجب الزيادة لأنه بالنظر عند عجز المقترض عن السداد نجد أن الإسلام عفى المقترض فى حالة إفلاسه وعدم قدرته على السداد حتى ينصلح " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون " البقرة 280 . كذلك المستأجر لو كان معه مال لبنى لنفسه وما احتاج للإيجار كوسيلة للسكنى فإذن من الأولى عدم الزيادة فى الإيجار .
    ج ) الإيجار بقيمة متزايدة بنسبة مئوية أو بقيمة محددة سنوية .
    حيث يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر أن يدفع المستأجر مقابل السكن فى السنة الأولى مبلغ من المال وكل عام تزيد قيمة الإيجار 5% من قيمة الإيجار مثلا.
    بصراحة هذا خطأ لأن الإسلام ينهى عن الزيادة فى الإيجار كما ورد من قبل بالإضافة إلى أن الحجة هنا ظروف الحياة وارتفاع مستوى المعيشة وخلافه وهى ليست لها علاقة بالإيجار وهى نفس حجة المرابى .
    والربا فى اللغة : الزيادة مطلقا سواء أكان ذلك حسيا أو معنويا ومنه قوله تعالى " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت " أى علت وارتفعت لأن العلو والارتفاع زيادة على الأرض ونماء .
    ويقول جل شأنه " أن تكون أمة هى أربى من أمة " أى أكثر عددا . ويقال ( أربى فلان على فلان ) أى زاد عليه .
    الربا فى الشرع : عرف فقهاء الحنفية الربا بأنه " فضل مال بلا عوض فى معاوضة .والمراد بقولهم بلا عوض لا يقابله شىء . وهنا الزيادة فى الإيجار لايقابلها من المالك شىء .
    والحكمة فى تحريم الربا هى .
    حرم الله سبحانه وتعالى الربا على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم السابقة لما فيه من الظلم وأكل مال الناس بالباطل وهو العلة الواضحة الجلية فى تحريم الربا لقوله تعالى " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون " ومن الظلم أكل الأموال بالباطل : إرهاق المضطرين والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان ونزع التعاون والتناحر بين أفراد المجتمع فيصبح الإنسان ماديا بحتا ويتجرد من عاطفة الخير لأخيه الإنسان ويستغل فرصة احتياجه فيدخله فى شرك الربا فيكون سببا للعداوة بين الأفراد ويقضى على روح التعاون بينهم .
    وحتى لايكون الناس فى تعاملهم كالذئاب لا تعرف الرحمة والتعاون عند الشدائد والأزمات والله سبحانه وتعالى أوصى الأغنياء بالفقراء وجعل لهم حقا معلوما فى أموالهم وشرع الله القرض لإغاثة الملهوفين وإعانة المضطرين قال تعالى " وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون " .
    كما أن الربا يؤدى إلى خلق طبقة مترفة لاتعمل شيئا كما يؤدى إلى تضخيم الأموال فى أيديهم دون جهد مبذول كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها .
    وإذا قارنت بين حكمة تحريم الربا وبين ما يحدث فى حالة زيادة الإيجار تجدهما متشابهين .
    وأذكر لك تعريفات الربا عند الفقهاء
    أولا : عند الحنفية :-
    عرفه صاحب المبسوط :" الفضل الخالى عن عوض المشروط فى المبيع "
    فالفضل الخالى عن العوض أى الزيادة دون أن يقابلها عوض ما إذا دخل فى البيع حراما شرعا لأنه ضد ما يقتضيه عقد البيع من مبادلة مال متقوم بمال متقوم واشتراط هذا الفضل فى البيع بمفسد له كاشتراط الخمر وغيرها .
    وعرفه صاحب الهداية بأنه :" الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضه الخالى عن عوض شرط فيه .
    أى أن الربا هى الزيادة الخالية عن عوض يقابلها ومشروطة فى العقد .
    ثانيا : عند الشافعية :
    عرفه الشربينى الخطيب بأنه :" عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيارالشرع حالة العقد أو مع تأخير فى البديلين أو أحدهما .

    د) قيمة الإيجار كما ورد بورقة العمل بما يوازى وزن سلع معينة
    1 - ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجه عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله
    عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه "
    2- قيمة الإيجار فى هذه الحاله تكون متناسبة مع الزمن ومع الحالة الاقتصادية للجميع فقراء وأغنياء والدليل على ذلك ما ورد فى القرآن والسنة عن زكاة الأموال والزروع .....الخ كلها تعبر عن نسب لأنها تختص بالأغنياء أما زكاة الفطر تقدر بوزن سلع لأنها واجبة على الغنى والفقير بالمثل الغنى والفقير تجدهم مستأجرين .

    و - إنشاء المراكز الاستهلاكية والاجتماعية
    1 – عملا بقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " فهنا سيحدث تعاون وتكافل اجتماعى بين
    أفراد الحى الواحد فتبنى العلاقات على أصول متعارف عليها لكن تدعمها مصالح مشتركة
    فتزيد العلاقات قوة ومتانة .
    2 – علاج بعض المشاكل الاجتماعيه مثل الخلافات بين أهل الحى الواحد وسد احتياج بعض الناس عن طريق عملهم فى تلك المراكز وكذلك أصحاب الحالات الخاصة .
    3 – قيام المراكز بتجميع الزكاة وتوزيعها على فقراء الحى يكون عملا بقول الرسول " زكاة
    الأغنياء لفقرائهم " أى الأقربون . وكذلك قال الرسول " أوصانى جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " ولقول الرسول " والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن قال الصحابة من يا رسول الله ؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم " وتلك المراكز ستكون مصدر إعانة ورزق لليتيم
    والمسكين وابن السبيل .
    4 - تخصيص المحلات لبعض الناس فى وسط المجاورات يجعل هناك احتكار للسلع .
    د – عملا بقوله تعالى " إن الله لايحب المسرفين" فيحدث عن طريق اختيار السلع وترشيد
    استهلاكها وتوزيعها عدم الإسراف .
    ج) عدم السماح بالبناء على السواحل والأنهار من أجل السكنى الشخصية عملا بقوله تعالى "
    حتى لاتكون دولة بين الأغنياء منكم" كذلك تم توحيد إيجار المتر المربع حتى تتاح الفرصة
    للفقراء والأغنياء على حد سواء .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    ارجو منك أن تناقشها مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الدائرة التابعة لك .
    هذا مفهوم كتاب (نهاية مشكلة الإسكان الآن ) وللأستفسار عن أى شىء بخصوص ورقة العمل يرجى الأتصال على الموبيل الشخصى 010/3656233 أو البريد الالكترونى : nma642003@yahoo.co.uk

    يمكن تنزيل الكتاب من الروابط الاتيه:
    الرابط الاول
    http://rapidshare.com/files/77320385...___1604___1577

    الرابط الثانى
    http://www.badongo.com/file/6008692

    http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php?t=6744

    وانني مؤلف هذا الكتاب، وعلى استعداد لتوكيل أي دار نشر لاعادة نسخه مجانا فى أي بلد،
    ولا أريد شىء مطلقا سوى التعميم، لعمل توكيل بالنسخ فقط دون المطالبة بأي شىء من ثمن الكتاب وهذا لوجه الله سبحانه وتعالى،
    لكي اؤكد للعالم تفوق الاقتصاد الإسلامي على النظم الاقتصادية الأخرى .
    وأتمنى من كل مؤمن بالاقتصاد الإسلامي أن ينشرهذا الكتاب ويناقشه لانه انتصار واضح وصريح للاقتصاد الاسلامي .
    وإنني قمت بطباعة ألف نسخة فقط من الكتاب لكى أرسلها مجاناً لصناع القرار والمسئولين .
    جزاكم الله خيرا .
    رقم النقال فى مصر :0020103656233

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,277

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    الحمد لله وحده

    أخانا الكريم بارك الله فيك وشكر لك.. ولكن يا أخانا كلامك هذا فيه ما الله به عليم من المخالفات!!
    أولها قولك "الإنسان خليفة الله في الأرض وكل شيء سخره الله له التصرف كيفما يشاء ولكن للمجتمع حق أو نصيب في ما يملك دون اعتداء على حرية الأول فيما يملكه أى أن المسكن ضرورة تسقط أن وجدت دون تحديد للملكية أو الإيجار أنما مازاد عن الضرورة يدفع عنها المالك زكاة أو ضريبة فى حالة عدم الأستغلال بيعا أو تأجيرا ."
    أي حق هذا للمجتمع ومن الذي فرضه وجعله حقا؟؟
    الزكاة لا تؤخذ على الأملاك العينية كما هو معلوم، وأما الضرائب فباب مكس والنبي عليه السلام يقول "لا يدخل الجنة صاحب مكس"! فبأي حق تستبيح الحكومات اخراج ضريبة من الناس على الوحدات السكنية التي تملكوها تملكا مشروعا؟؟ اذا فرطت الحكومات من الابتداء في توجيه الوحدات (التي تخصصها للفئات غير القادرة) الى تلك الفئات على الحقيقة بحيث تذهب الوحدة الرخيصة المدعومة الى مستحقها المحتاج اليها احتياجا ضروريا لا الى غيره، فهذا تقصير وفشل اداري من الحكومات، ولا ذنب لأصحاب الوحدات المغلقة فيه! ولو أني رجل ميسور الحال وتوفرت لي الفرصة لشراء وحدة سكنية رخيصة بالتقسيط أو نحوه، ولم أجد في نظام تقديم تلك الشقة ما يشترط علي شروطا مخصوصة ولم يمنعني القائمون على البيع من شرائها، فشرائي لها مشروع وصحيح حتى وان أغلقتها وأرجأت استعمالها أو حتى احتفظت بها لحين أن ترتفع الأسعار فأبيعها لأتربح بها! هذا مباح كله لا حرج فيه! المشكلة أن الحكومات في بعض البلدان الاسلامية الفقيرة كمصر وغيرها تتكاسل عن وضع نظم دقيقة محكمة تضمن توجيه تلك الوحدات الرخيصة توجيها صحيحا الى محتاجيها الأشد حاجة اليها من غيرهم، ثم تريد بعد أن باعت تلك الوحدات لأناس غير الذين قامت ببنائها في الأصل من أجلهم، أن تنزعها من الذين اشتروها أو أن تحاسبهم على ذلك مع أنهم اشتروها من الحكومة شراءا مشروعا لا حرج فيه!!
    باختصار يا أخي الكريم أقول أن هذه الدول "النامية" التي تعاني المرار من مشكلة الاسكان، لو اتق القائمون عليها ربهم فيما يوزعون فيه ميزانياتهم السنوية من أولويات صرف وانفاق، فلا يدعون أنهم غير قادرين على تقديم الوحدات بقروض خالية من الربا وبتسهيلات حقيقية تناسب قدرات غير القادرين، مع أنهم في المقابل ينفقون عشرات الملايين في السنة الواحدة على الرقص والحفلات والمهرجانات والسينما والمسلسلات وما الله به عليم! ولو أنهم صدقوا وأخلصوا واتقوا ربهم في آليات ايصال تلك الوحدات الجديدة في كل مشروع يقومون ببنائه الى الذين يستحقونها حقا ويحتاجون اليها فعليا وهم غير قادرين على غيرها، لو اتقوا ربهم لفتحت عليهم بركات من السماء والأرض ولأصبحت مشكلة الاسكان في خبر كان كما يقولون! ولكن ما دام الفساد ضاربا الى الأعماق من أدنى المنظومة الى أسفلها، الا ما رحم ربك، فمهما عملوا ومهما قالوا فلا علاج، ومن فساد الى فساد أشد!
    ولا حول ولا قوة الا بالله...
    يا أخي الكريم أعزك الله وشكر لك حسن قصدك - وكذا أحسبه - ولكن أكرر أن هذا البحث والكتاب مملوء بالمخالفات الشرعية والاستدلالات الواهية!!
    فبداية أنت تقول أن الشريعة هي المصدر الأول للتشريع! بل أقول لك أنها هي المصدر الوحيد! وهذا القول المبثوث في دساتير بعض بلداننا ظاهره باطل بل ان ظاهره شرك بالله ولا حول ولا قوة الا بالله، فكأن كاتبه يقول، ان لنا عدة مصادر للتشريع ولكن أهمها وأولها هو الشرع الاسلامي!! بله المصدر الوحيد، ولا يقال أن قوانين التنظيم وضبط كيفية قضاء الحوائج والأعمال وترتيب النظام وآلياته في المؤسسات والهيئات المختلفة، هذا مما لم ينزل فيه تشريع مباشر ومفصل اذا فلنا أن نأخذها من أي مكان على مزاجنا، كلا بل نزلت الشرائع العامة التي يجب ألا تخرج عنها تلك اللوائح والقوانين التنظيمية، ولا يقال عنا اذ نضع تلك النظم أننا "نشرع" كأننا نضع شرائع أخرى تقاسم شرائع الاسلام، وانما نحن "نفرع" على الضوابط الشرعية العامة نظما تسهل على الناس قضاء حوائجها بما لا مخالفة فيه للشرع... وهي من المصالح المرسلة، وهذا باب معلوم في أصول الفقه فلتنظره في مظانه، بارك الله فيك. فيجب التنبيه الى خطورة استعمالك لهذه العبارة!
    ثم من الذي قال أن للحكومة الحق في التدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر أصلا؟؟ نعم نحن نقول أن بعض القوانين الجديدة ولله الحمد قد رفعت من على المؤجر ظلما كبيرا وخففت الضرر وهي أحسن مما كان من قبل - في مصر على الأقل - ولكن الأصل أنه ليس لولي الأمر أن يتدخل في تلك العلاقة ليفرض لها شروطا أو ضوابط أو نحو ذلك!!
    عجيب أنك تستهل بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط" ثم تفيض في وضع الشروط على عقد الايجار وقيمته وما على المؤجر والمستأجر مما لم ينزل به من السماء سلطان!! هل قرأت يا أخي الكريم باب فقه البيوع وضوابط كراء الدار وعقود المشاهرة ونحوها؟؟
    ليس للدولة أن تفرض قيمة للايجار على المؤجر وهو لا يرضاها ولا أن تفرض من عندها حدا زمانيا لذلك العقد لا يرضاه المؤجر!!!
    أما اخراج الزكاة وجوبا على الوحدات السكنية المغلقة فباطل الا اذا كان صاحبها يتاجر بها (يؤجرها) فحينئذ تدخل في زكاة عروض التجارة.. فالأموال الزكوية الأصل أنها أربعة: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقد: النقود، وعروض التجارة! أما أن يقال هذه شقق مغلقة غير مستغلة فتجب فيها الزكاة فبأي شريعة من السماء يقال هذا؟؟؟
    وللتمثيل لما في البحث من استدلالات واهية، قولك:
    أن الدليل على جواز أخذ الضريبة كل شهر هو:
    " لازكاة فى مال حتى يحول " والحكمة فى الحول أن يتكامل نماء المال وهو بالطبع يكتمل شهريا لآن الإيجار يأخذ شهريا مكتملا النماء"!! فلا هذا هو معنى الحول ولا الحديث له أدنى علاقة بالايجار ولا هذا كلام من له حظ من الفقه في الدين!! الحديث يقرر أن الزكاة لا تجب في أي مال حتى يمضي عليه الحول، والحول هو السنة وليس الشهر يا أستاذنا الكريم! والحديث في الزكاة وليس الضرائب!!
    وهذا المثال من أعجب العجائب: يستدل على جواز فرض الضريبة على الشقق الفارغة بهذا:
    أ – يقول الله عز وجل" ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد " (البقرة 267) أى أن النفقة والزكاة واجبة على كل ما اكتسبه الإنسان مادام زائد عن حاجته ."
    !!!!!!
    فبالله هل هذا كلام من شم رائحة العلم الشرعي؟؟؟؟؟؟
    يا أستاذنا الفاضل أنا والله أحسن الظن بك، ولولا هذا ما كتبت هذا الرد، ولولا ضيق الوقت لفصلت لك فيما في البحث من مخالفات.. ولكن أوصيك ونفسي بتقوى الله أولا، وبأن تقوم بعرض كتابك هذا على بعض علماء المملكة، واذهب الى أكبرهم ان شئت حتى تبرئ ذمتك، ولن أرشح لك اسما بعينه حتى لا أضيق عليك.. ولكن أحذرك من مواصلة نشر هذا الكلام دون مراجعة فقهية شرعية منضبطة..
    بارك الله فيك وهداني الله واياك الى سواء السبيل.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    الزكاة لا تؤخذ على الأملاك العينية كما هو معلوم، الرد:
    الزكاة تجوز على الالاملاك العينيه فى حالة زيادتها عن الحاجه وفى حالة عدم استغلاله والدليل كالآتى :
    1- فتوى الازهر
    قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون – س83 – م79 – 6ذو الحجة 1376هـ - 4 يولية 1957م ( من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ) عن سؤال بخصوص زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال .
    ( إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الإتجار بأعبائها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت – أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها – والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال – فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت ) .
    ب – العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابلة للزيادة والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبة على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضة فقط على المساكن أو الشقق الفارغة .
    2- حديث الرسول عليه الصلاة والسلام " انما فرضت الزكاة ليطيب بها ما بقى من اموالكم "
    وايضا حدبث الرسول الكريم عن الابل " لا زكاة الا فى الخامسه " لكن رسولنا الكريم قال " ليس على العوامل من شىء "
    3 - تفسير لآية قرأنيه
    عن تفسير قوله تعالى ( كما جاء فى تفسير ابن كثير ) " إن الذين يكنزون الذهب والفضة
    ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " قال مالك عن عبد الله عن ابن عمرفى حديثه
    حول الكنز " هو المال الذى لايؤدى زكاته " وقال ابن عمر " ما أدى زكاته فليس بكنز وإن
    كان تحت سبع أراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز " وعندما نزلت تلك الآية
    ذهب سيدنا عمر رضى الله عنه " يانبى الله قد كبر على أصحابك هذه الآية" فقال الرسول
    عليه الصلاة والسلام " إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض
    المواريث من أموال تبقى بعدكم "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    فبداية أنت تقول أن الشريعة هي المصدر الأول للتشريع! بل أقول لك أنها هي المصدر الوحيد!
    الرد :
    لا اعنى هنا ان اشارك اى شىء مع الشريعه الاسلاميه بل الشريعه الاسلاميه تحوى كل شىء لكن هناك حديث لا اتذكره عندما عين اخدى الولاة هلى بلد فسأل بماذا تحكم فقال كتاب الله فأن لم تجد قال كذا فأن لم تجد قال كذا ثم ان لم تجد قال أجتهد ولا ابالى
    وهذا ما اقصده ان كل شىء يجب ان يطرح على الشريعه اولا

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    ثم من الذي قال أن للحكومة الحق في التدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر أصلا؟؟ نعم نحن نقول أن بعض القوانين الجديدة ولله الحمد قد رفعت من على المؤجر ظلما كبيرا وخففت الضرر وهي أحسن مما كان من قبل - في مصر على الأقل - ولكن الأصل أنه ليس لولي الأمر أن يتدخل في تلك العلاقة ليفرض لها شروطا أو ضوابط أو نحو ذلك!!
    الرد :
    فى ورقة العمل لا دخل للحكومه اظلاقا فى العلاقه الإيجاريه ولا يوجد تسعير مطلقا انما دور الحمومه هو انشاء ما يسمى الجنيه الايجارى العقارى ( قيمة اوزان بعض اوزان بعض السلع ) وتقييم سعره فى 1/7 ، 1/1 من كل عام واعتباره وحدة تقييم ايجار المتر المربع الواحد من الشقه.
    ورغم انه طبقا لورقة العمل سيبنى الناس من صندوق الاسكان بعيدا عن اصل مالهم اى هم وكلاء للحكومه

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    يا أستاذنا الفاضل أنا والله أحسن الظن بك، ولولا هذا ما كتبت هذا الرد، ولولا ضيق الوقت لفصلت لك فيما في البحث من مخالفات.. ولكن أوصيك ونفسي بتقوى الله أولا، وبأن تقوم بعرض كتابك هذا على بعض علماء المملكة، واذهب الى أكبرهم ان شئت حتى تبرئ ذمتك، ولن أرشح لك اسما بعينه حتى لا أضيق عليك.. ولكن أحذرك من مواصلة نشر هذا الكلام دون مراجعة فقهية شرعية منضبطة..
    بارك الله فيك وهداني الله واياك الى سواء السبيل.

    الرد:
    اعطنى اسم احد العلماء وقد ارسلت للبعض ولم يردوا كذلك اننى لا افتى فقد عرضت الجانب الدينى على مجمع البحوث الاسلاميه واشادوا به وكذلك السيد وزير العدل والكثيرين واننى مستعد للرد على اى مشاركه .
    وقد اعددت بحث خول القواعد القرآنيه للإجارة وهو قرآة للايتين 27-28 من سورة القصص فى 31 صفحة ولكننى سأنشرها بعض العرض على مجمع البخوث الاسلاميه .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,277

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    بداية فأنا قد كتبت هذا الكلام واهما غفر الله لي: "أما اخراج الزكاة وجوبا على الوحدات السكنية المغلقة فباطل الا اذا كان صاحبها يتاجر بها (يؤجرها) فحينئذ تدخل في زكاة عروض التجارة"
    والصواب أنها ليست عروض تجارة، وانما هي زكاة دار مؤجرة، وهي في الأجرة التي يقضبها المؤجر عند بلوع النصاب وتمام الحول، ولا دخل لذلك بعروض التجارة، فوجب التنبيه.
    أما قول صاحب الفتيا في فتياه: "وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر"
    فواضح جدا أنه زكاة المال الواجبة على ما اكتسبه المؤجر من أجرة داره، مثله كمثل سائر ماله الذي يدخره! أما أن يقال أنه يخرج الزكاة مما زاد على حاجته وحاجة عياله من المال فهذه ما دليلها ومن أين جاء الشيخ بها، وما ضابطها أصلا؟؟ بل الزكاة في كل مال حال عليه الحول وبلغ النصاب بعد قضاء الدين ان وجد، دون هذا الضابط العجيب "الزيادة على حاجته وحاجة عياله"!!!
    أما ما تشيده أنت على هذه الفتيا من ضوابط في ايجاب اخراج الزكاة على الدور غير المستغلة (والتي هي عندك زائدة عن الحاجة) فهو الأعجب والأعجب!!
    تقول: "العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابلة للزيادة والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبة على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضة فقط على المساكن أو الشقق الفارغة ."
    سبحان الله! يا أخي هذا ليس فقها أصلا الذي تكتبه! "بالمثل تم فرض فريضة على المساكن الفارغة"!!!!! أي مثل وأي قياس وأي خبط هذا؟؟؟؟
    أما قولك: "حديث الرسول عليه الصلاة والسلام " انما فرضت الزكاة ليطيب بها ما بقى من اموالكم "
    وايضا حدبث الرسول الكريم عن الابل " لا زكاة الا فى الخامسه " لكن رسولنا الكريم قال " ليس على العوامل من شىء ""
    فالحديث الأول ضعيف، وعلى فرض صحته فليس معناه ما فهمته أنت! والمراد "بما بقي من الأموال" ما تحصل عند الانسان فبقي في حوزته وقناه، ولو كان معناه ما تريد أنت لقال "ليطيب بها ما زاد عن حاجتكم من أموالكم"! وطبيعي أن تكون الزكاة فيما يبقى عند الانسان من المال، لأنه سينفق من ماله ولا ريب لحوائجه وضروراته، فالزكاة تكون عند تمام الحول بعد بلوغ النصاب على ما بقي عنده من المال، وهذا فهم لا يماري فيه من يفهم معنى فريضة زكاة المال أصلا! أما أن يقال أن البيت المغلق هذا زائد عن حاجة صاحبه فيلحق بحكم المال الذي تجب فيه الزكاة فهذا ليس كلام من تعرض في حياته لدراسة فقه الزكاة!!!
    أما الحديثان الآخران وان كان أحدهما موقوفا الا أنه ليس لهما علاقة بما تريده ألبتة! فهلا تفضلت ببيان وجه ذكرك لهما؟؟؟
    أما كلامك عن كنز الذهب والفضة فهو فيمن يمنعون زكاة المال فيما تحصل لهم من مال حال عليه الحول وبلغ النصاب! هو في المال الذي يكنز دون أن تخرج زكاته!! فما علاقة ذلك بالدار التي تملكها صاحبها ثم أغلقها؟؟؟؟

    أيها المهندس المحترم، والله ما أجد بدا من أن أسألك: هل درست الفقه من قبل؟؟ وأين درسته؟
    يا أخي لا يجوز القول على الله بغير علم، فاتق الله!
    أبرئ ذمتك الى ربك واعرض كلامك هذا على عالم شرعي يقوم لك ما فيه، والا فالموقف بين يدي الله عسير!!!
    والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    بداية فأنا قد كتبت هذا الكلام واهما غفر الله لي: "أما اخراج الزكاة وجوبا على الوحدات السكنية المغلقة فباطل الا اذا كان صاحبها يتاجر بها (يؤجرها) فحينئذ تدخل في زكاة عروض التجارة"
    الرد :
    الوحدات السكنيه المغلقه واجب فيها الزكاة بنص فتوى الازهر وحديث الرسول وليس من عندى وانظر لدولة مثل مصر بها 7.8 مليون شقه مغلقه وخاليه واننى لا افتى من تلقاء نفسى انما اجتهد واضع ما اجتهد فيه بين يدى اهل الفتوى الثقاة ولا اقول شىء الا بأذن وقد قلت انه لى بحث جيد جدا يحمل مفهوم جديد جدا ولن انشره الا بعد موافقة مجمع البحوث الاسلاميه .
    ولى ورقة عمل اخرى خاصة بالتدخين فحين ان الازهر وبعض المجامع الفقهيه قالت عن التدخين انه مكروه انا كنت مؤمن انه حرام ولم اقول ذلك الا بعد ان قالوا لاننى اخشى ان اكون من الضالين ولان ورقة العمل كحل هى الافضل .
    اليس المحتكر هو من يحجب المنفعه عن الناس .
    ان كنت سيادتكم تعرف احد من علمائنا الافاضل ممن تثق سيادتكم فيه ارجو ان ترسل له مشاركتى وكتابى لنعرف رأيه .
    انتظر حتى انزل بحثى القادم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    اثبت الايام ان التمويل العقارى هو سيئا جدا وها هى امريكا تعانى المر منه واكدت الاحداث ان ما يتبعه الغرب والمنجرفين مثلها على خطأ فالتمويل العقارى هو سبب الكارثة العالمية الحالية فهل أن الاوان للعرب والمسلمين ان ينتبهوا ويطبقوا ورقة العمل التى تحقق للجميع ما يتمناه وتنقذ الدول العربيه من اخطار لا حصر لها قبل فوات الاوان

  12. #12

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

    المهندس الفاضل الأستاذ نبيل، أذكركم بقول الله تعالى:
    "فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"

    فسؤال أهل العلم هو الواجب عليك أنت و ليس على الأخ الكريم أبي الفداء.. لأنك أنت الناشر للموضوع..

    كذلك اننى لا افتى فقد عرضت الجانب الدينى على مجمع البحوث الاسلاميه واشادوا به وكذلك السيد وزير العدل والكثيرين
    ثم إنه لا يكفي عرض الجانب الديني.. بل لابد من عرض الموضوع كله (كما هو)، و إلا فما أدراك أن هناك جانبا لم تعرضه و قد تناوله الوحي بالحكم فيه، و أنت لم تكن تعرف أن هناك حكما في هذا الجانب الغير معروض؟

    ثم إليك بعض -وليس حصرا لها- المواقع تستطيع سؤالهم عن بحثك - أسأل الله عز و جل أن ينفع بك- :

    http://www.islam-qa.com/ar

    موقع الشيخ ياسر برهامي:

    http://www.salafvoice.com/

    هذا ما أتذكره حاليا..

    وفقك الله لما يحبه و يرضاه.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    الاخ العزيز ابو عمار
    تحية طيبة
    لأننى لا افعل شىء من تلقاء نفسى الا بعد العرض على اهل العلم والاختصاص وحتى عندما عرضته على مجمع البحوث كان مع الجانب الدينى ملخص الموضوع ( وقد عرضت الملخص منذ اسبوع على دكتور فى الشريعه وقد وافق على الملخص ولم يعترض ) ايضا
    وان شاء الله ساراسل المشايخ الافاضل الذين ذكرتهم ايضا حتى يطمئن قلب الجميع

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    سابدأ فى تنزيل مفهوم كتاب " نهاية مشكلة الاسكان " على حلقات لانه ربما لم يمزله البعض او ليس عنده وقت لقراءته
    الحلقة الاولى
    نـهايــة مشكلة الاسكــان الآن – فكر عالمى جديد

    أقوى مشروع حضاري في مصر والوطن العربى لهذا القرن ( اقتصاديا – اجتماعيا- امنيا – دينيا)

    مشكلة الإسكان في مصر مشكلة وهميه بدليل إن كل الإحصائيات الرسمية دلت على إن عدد الشقق أكثر من عدد الأسر دوما على سبيل المثال في إحصاء سنة 2006 عدد الشقق المغلقة والخالية اكثر من 7.8 مليون شقه ( 2.133.019 شقه مغلقه 5.766.065 شقه خاليه) في حين إن الاحتياج المصري السنوي ربع مليون شقه اى عندنا حاجتنا من السكن لمدة 30 عاما قادمة
    ( إذا ظل الاحتياج السنوي ثابت ) دون أن نرفع حجر واحد والمصريون يشغلون فقط 6% من أراضى مصر و أكثر شيء برع فيه المصريون هي البناء والعمارة ( قطاع الإسكان لا يحتاج إلى تكنولوجيا عالية ) وكذلك الاستثمار العقاري يشغل أكثر من 60% من الاستثمار الكلى لمصر و يكفى إن نعرف أيضا انه انفق على العشوائيات أكثر من 200 مليار جنيه اى حتى الناس العاديين معهم أموال وكذلك مواد البناء متوافرة في مصر ومدام الجانب الهندسي والمادي متوفر فلماذا الأزمة ؟ .
    الأزمة تكمن فى الجانب التشريعي .
    كل دول العالم الغنية والفقيرة تعانى من مشكلة الإسكان رغم توفر العديد من الشقق وتوفر الإمكانيات المادية والهندسية لكن ينقص تلك الوفرة الهندسية والمادية تشريع ينهى تلك المشكلة ويعالج أسباب وجودها ويضع الإسكان في موضعه الصحيح .
    وهذا التشريع هو ما سنتناقش حوله هو ورقة عمل " نهاية مشكلة الإسكان الآن – فكر عالمي جديد " وقد نالت إشادة السيد وزير العدل ومجمع البحوث الاسلاميه وبعض مسئولى وزارة الاسكان وأرجو من المهتمين بتلك القضية المصيرية إن نتبادل معهم النقاش .
    وتدل الأرقام العالمية التالية على خطورة تلك المشكلة فى العالم واليكم بعضها
    يوجد 600 مليون شخص في العالم يسكنون في منازل تهدد صحتهم بل وحياتهم
    يوجد 100 مليون شخص بلا مأوى .
    يوجد 40% من سكان الدول النامية يتمتعون بالمرافق الصحية السليمة ( اى ما يزيد عن 2.5 بليون شخص ) .
    يوجد من 1.5 إلى 2.5 فرد بين كل 1000 فرد فى أمريكا بلا مأوى ونم طرد مليون امريكى من سكنهم في العام السابق .
    يوجد من 4الى 12 فى كل 1000 فرد فى فرنسا وألمانيا وانجلترا بلا مأوى .
    مفهوم السكن
    1- مفهوم السكن فى الإسلام
    اشتقت كلمة المسكن من فعل سكن والسكون هو السكون والطمآنينه وحدد القرآن وظيفة البيت فى سورة النحل " والله جعل لكم من بيوتكم سكنا " .
    1-1 وأكد الإسلام على خصوصية السكن للأفراد ومكان الراحة حيث أكد على حق السكن اجتماعيا وأوجب مراعاة حقوق الجار حيث أوصى الرسول الكريم " لا تستطل عليه بالبناء " اى لا تزيد على جارك بالبناء الا بإذنه اى الجار .
    1-2 اشترط في إحياء الأرض والموات ان تكون بعيدة عن العمران وبإذن الوالي حتى لا يضيق الجار على جاره .
    1- 3 طالب الإسلام بعدم التباهي والتعالي والبهرجة فى السكن ويمكن استدلال ذلك في قوله تعالى سورة الزخرف( الآيات33-35 ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
    ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ وذكر فضيلة الشيخ محمد متولى الشعرواى فى خواطره حول الآيه ( ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ) الشعراء الآية 128 ان قوم هود كانوا يتطاولون فى البنيان ويبدعون فى زخرفتها فعد القرآن هذا عبثا .
    1-4 أوصى بعدم جواز البناء فى الأماكن المميزة كالسواحل والأنهار لقوله سبحانه وتعالى " حتى لا تكون دولة بين الأغنياء" و كما أفتى الإمام السيوطى بعدم الجواز بالبناء على الأنهار والمحيطات .
    1- 5 السكن يعتبر ضرورة فقط لقول الرسول الكريم " لا تبنون ما لا تسكنون " .

    ب – مفهوم السكن من وجهة نظر دوليه
    أقرت اللجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى اجتماعاتها السادس عشر فى عام 1991 حول مفهوم السكن .
    " إن حق الإنسان في السكن الملائم ناتج عن حقه في الحصول على مستوى معيشة مناسب يتسم بأهمية أساسيه فى التمتع بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "
    ورأت اللجنة إن الحق فى السكن ينبغي إلا يفسر تفسيرا ضيقا أو تحديدا يجعله مساويا على سبيل المثال للمأوى والذي يتوفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعه بل ينبغي النظر إلى هذا الحق باعتباره حق المرء فى إن يعيش في مكان آمن وسلام وكرامه .
    وتجدد اللجنة بعض جوانب هذا الحق :-
    -الضمان القانوني لشغل المسكن ( توفير كل سبل الحماية ضد عمليات الإخلاء القسرى او تهديدات ) .
    -القدرة على تحمل التكلفة ( ان تكون كلفة السكن معقولة تقريبا تعادل 10% من الراتب ) .
    -إتاحة إمكانية الحصول على سكن ( أن الشخص للشخص القدرة على إنشاء سكن تقريبا يعادل 40% من الثروة ).
    -الموقع ( إن لا يكون المكان ملوثا – سهولة الوصول إلى مكان العمل – توفر المرافق العامة والاجتماعية ( .
    -السكن الملائم من الناحية الثقافية ( مراعاة الهوية والتنوع الثقافي لجماعات السكان ) .
    -توفير الخدمات والمرافق ( مثل مياه الشرب والصرف الصحي – كهرباء – مواصلات ).
    ج- من الجانب الاقتصادي
    الإسكان هو قطاع اقتصادي خدمي داخلي لا يصدر للخارج .
    دور ورقة العمل وتطبيقها الصحيح لمفهوم السكن .
    1-تحول دول الدولة من دور التأمين إلى دور التمكين اى إن الدولة ستقوم بدور المقرض بقرض حسن فى الفترة الأولى اساسا ثم كذلك أيضا هي الموفرة للأرض فيما بعد بغرض ان لا يبنى الشخص من أصل ماله إنما بقرض حسن بدون فوائد على أقساط مناسبة .
    2-تقر وتعمل ورقة العمل على ان السكن ضرورة فقط دون تحديد للملكية أو للإيجار أو لعدد مرات الاقتراض وليس على المسكن اى أعباء تذكر في حالة الاستخدام سواء بواسطة المالك أو عند تأجير الوحدة السكنية ( ورقة العمل لا تقر ضريبة السكن والمعروفة بالعوايد لأنها غير منطقيه أو شرعيه الآن ) إنما يأخذ فقط ضريبة الدخل فى حالة الإيجار فقط .
    3-وبالنسبة للضمان القانوني سيتم إعطاء اى قطعة ارض أو شقه رقم كودى وشهادة بيانات لا يجوز التعامل مع الوحدة إلا من خلال شهادات البيانات الواجب استخراجها من السجل العقاري .
    4-بالنسبة للإيجار ورقة العمل لا ترغب في وجود نظام الإيجار عمليا رغم أنها لا ترفضه تشريعيا وحتى مع تطبيقها فأن ورقة العمل تقترح صيغه إيجاريه عادله لطرفى العلاقة الإيجاريه .
    5-ورقة العمل ستعيد تصميم البلاد على شكل مجاورات يتوسطها سنتر اقتصادي اجتماعي خدمي ثقافي يديره القاطنين في الحي فقط مما يوفر بيئة اجتماعيه وثقافية واقتصاديه بناء على رغبات الساكنين .
    6-ورقة العمل تطبق مبدأ أينما يكون العمل يكون السكن وهى أحسن مشروع للقضاء على الازدحام لأنها تقوم على إعادة توزيع السكان وتفريغ الوادي القديم ( العجوز ) .
    7-ورقة العمل تحول دور الدولة إلى دور التمكين سيتيح للسكان البناء أينما يريدون وبالشكل الذي يرغبون به وفيه.

  15. #15

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    حياك الله أيها المهندس الفاضل الهمام..

    تقول بارك لله فيك:
    وحتى عندما عرضته على مجمع البحوث كان مع الجانب الدينى ملخص الموضوع ( وقد عرضت الملخص منذ اسبوع على دكتور فى الشريعه وقد وافق على الملخص ولم يعترض ) ايضا
    و أذكرك بكلامي هذا:
    ثم إنه لا يكفي عرض الجانب الديني.. بل لابد من عرض الموضوع كله (كما هو)، و إلا فما أدراك أن هناك جانبا لم تعرضه و قد تناوله الوحي بالحكم فيه، و أنت لم تكن تعرف أن هناك حكما في هذا الجانب الغير معروض؟

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر عالمى اسلامى جديد

    عرض الملخص اى بنود ورقة العمل والجانب الدينى كاملا على مجمع البحوث وعرضت الملحص وبحث القواعد القرانية للإجارة على دكتور الشريعه والملخص لورقة العمل واضح .
    والسؤال هنا هل قرأتكم سيادتكم الكتاب كله قبل ان تقولوا رأيكم وقد ارسلت الكتاب الى مشايخ فى المجلس بناءا على راي البعض ولم يردوا ولم يعترض حتى الان احد على ورقة العمل احد قرأ الكتاب .
    سيدى بلا فحر تلك ورقة العمل ى احسن حل لمشكلة الاسكان فى اى قطر عربى او غير عربى وسوف يسمع بها الكثيرين وان شاء الله سوف تطبقها دول حتى غير اسلاميه .
    ورقة العمل هى انتصار واضح وصريح للاقتصاد الاسلامى واشهد ما يحدث فى امريكا بسبب التمويل العقارى وازمة الاسكان .
    لهو خير دليل لما اقول

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي


    الحلقة الاولى :اسباب مشكلة الاسكان
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>

    مفهوم الاسكان فى النظام الراسمالى
    .............................. .............................. ....................


    الحلقة الثالثة : مفهوم الاشتراكيه للاسكان
    .............................. .............................. .............................. .......
    الحلقة الرابعة حول كتاب وورقة العمل " نهاية مشكلة الاسكان الان "
    مفهوم الاسكان فى الاسلام


  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي

    الحلقة الخامسة - نهاية مشكلة الاسكان الان


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •