تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 29

الموضوع: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    Lightbulb الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    الزيادة فى الايجار ياطلة وربا كما فى السعودية ودول الخليج ومصر
    الجزء الاول
    – نظم الإيجار
    القول بأن الحديث " الناس على شروطهم " تبعا لقول الرسول فدعنا نكمل الحديث " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " ( ذكره أبو داود فى سننه والحاكم فى المستدرك ) ولو اتبعنا قولك هذا لكان مثل الآيه " لاتقربوا الصلاة " فهل هذا صحيح . الإجابة لا .
    فتعال فلننظر إلى نظم الإيجار
    أ – الإيجار غير محدد المدة :
    هذا الاتجاه غالبا يكون فيه ظلم أو إجحاف للمالك لأنه ربما يرتفع مستوى المعيشة وتبقى قيمة الإيجار كما هى وقد يحتاج للشقة ولايستطيع المؤجراستردادها عند الحاجة .
    ب – الإيجار محدد المدة بقيمة إيجارية موحدة قابلة للتجديد.
    أ – هذا النوع من الإيجار سيىء لماذا لأنه عند انتهاء فترة الإيجار ورغبة المستأجر فى الاستمرار فى السكنى نجد أن المالك له المشيئة فى تحديد سعر الإيجار فى العقد الجديد وغالبا المالك يزيد كما يشاء والساكن مغلوب على أمره وغالبا سيكون المستأجر مكرها لارتباطه هو وعائلته بالسكنى فى العقار لظروف العمل أو ظروف اجتماعية وغيرها والإجارة بدون رضا أحد المتعاقدين حرام .
    وكما ذكر فى فقه السنة صـــــ200
    " يشترط لصحة الإيجارة رضا المتعاقدين فلو أكره أحدهما على الإيجارة فإنها لا تصح لقوله سبحانه وتعالى " يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم – ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " إذن الإيجار الذى فيه أحد الطرفين غير راض أو مضطر يكون العقد غير صحيح والساكن هنا مضطر نظرا لارتباطه هو أو أحد أفراد أسرته بالمكان أو صعوبة إيجاد البديل .
    (الرضا هو الرغبة فى الشىء واستحسانه والارتياح إليه فهو أخص من الاختيار على معنى أنه لا يلزم من وجود الاختيار وجود الرضا لكن يلزم من وجود الرضا وجود الاختيار ولاشك أن الإكراه يعدم الرضا لكنه لا يعدم الاختيار وحينئذ ينشأ الاختيار وحده لأن العاقد اختار أهون الشرين والرضا شرط لصحة العقد والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن عبارة المكره لاغية لا ينشأ بها عقد ولا يترتب عليها أثر من غير فرق بين تصرف وتصرف لأن الإكراه يفسد الاختيار وإذا فسد الاختيار انعدم القصد الذى هو أساس التعاقد والحديث الصحيح صريح فى عدم مؤاخذة المكره لقول الرسول عليه الصلاة والسلام " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .و من شروط الإكراه أن تكون الوسيله مؤلمة وأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وأن يغلب على المهدد وقوع الأمر المهدد به إن لم يفعل ويعجز عن دفعه أو الهرب منه وكل هذه الشروط تنطبق عند طلب المالك من المستأجر زيادة القيمة الإيجارية حيث أن ترك المستأجر لمسكنه يضر بأمور عدة بعضها اجتماعية من فراق أهل المنطقة وبعضها اقتصادية ببعده عن مكان عمله أو دراسته وكذلك مصاريف انتقاله وخلافه وما يترتب على عملية النقل وكذلك المالك قادر على تنفيذ تهديده بطرد المستأجر فى حالة عدم استجابة المستأجر للزيادة فى الإيجار وكذلك المستأجر يتوقع حدوث الضرر أى التهديد بالطرد وغير قادر على دفع هذا ) .

    وأيضا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام " لايأخذن أحدكم مال أخيه إلا بطيب خاطر" واتفق الفقهاء أن الإيجارة هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعة لقوله تعالى
    " فإن أرضعن لكم فآتوهن آجورهن " وفى موضوع الإيجارة يدفع المستأجر مبلغ من المال طوال فترة العقد الأولى مقابل السكن فى الشقة وبعد انتهاء العقد للمالك القدرة على زيادة قيمة الإيجار وغالبا المالك سوف يزيد قيمة الإيجار . أين أخذ المال بطيب خاطر ؟
    السؤال هنا ماذا أخذ المستأجر زيادة عن السكنى والمعيشة فى الشقة حتى يحق للمالك زيادة قيمة الإيجار
    والإسلام لايجيز الزيادة فى الإيجار إلا إذا جاءت من طرف المستأجر فهل يعقل إن استأجر تاكسى من مدينة إلى أخرى بقيمة متفق عليها مع السائق وفى الطريق طالب السائق زيادة قيمة الأجرة فهل يعقل ذلك
    تعال ننظر لقصة زواج سيدنا موسى عليه السلام :-
    ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجة عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه "
    إذن بنود الاتفاق أن لسيدنا موسى الإطعام وعفة الفرج ولزوج ابنته استئجار لمدة ثمان سنين
    تعال لنرى نص الاتفاقية من القرآن الكريم " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
    من هذه الآيه الكريمة نجد
    واجبات المالك ( أو من بيده عقد الإيجار )
    أ*- تعريف القيمة المستأجرة وتحديدها
    ب*- الرأفه بالمستأجر " وماأريد أن أشق عليك "
    ت*- من بيده عقد الإيجار لايحق له الزيادة فى قيمة الإجارة ( تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) ولقوله " أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على " أى أن الزيادة فى الإجارة تكون صحيحة لو جاءت من المستأجر فقط( أى اليد الأخرى ) فعليه هذا القانون لايجوز
    وإن تحجج البعض بأن ظروف الحياة والأسعار و يجب زيادة الإيجار فهذا الكلام باطل وبالرجوع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن سيدنا موسى كان من حقه الأكل لدى أبو زوجته مدة الإيجارة ولم يتحجج أبو زوجته بارتفاع أسعار الأكل أو خلافه وكذلك التأكيد بكلمة " من عندك " تعنى أن الزيادة هى فقط تكون من حق المستأجر لأنه كان ممكن القول "ثمان حجج وربما أزيد إلى عشر " أو " ثمان حجج وإن أتممتها عشرا فهذا خير " لم يقل ولم يفعل ذلك . ( كما ذكر فى تلك الاتفاقيه "ذلك بينى وبينك " لا يعنى هنا سرية الاتفاق وخصوصا أن هذا اتفاق زواج والزواج ليس فيه سرية بل من شروطه الإعلان ولو يحمل هذا القول معنى السرية ما كان للقرآن والرسول
    ( صلى الله عليه وسلم ) أن يذكرهما إنما المقصود هنا – والله أعلم – أن بنود الاتفاق تعنى أن العلاقة الإيجارية هى علاقة منفردة ليس لها علاقة بأى متغيرات أو تتدخل فيها أى متغيرات تحدث مثل غلاء الأسعار أو ظروف المعيشة شأنه شأن عقد البيع فإذا بعت لك سيارة بألف جنيه وبعد عدة سنوات زادت الأسعار هل يحق لى مطالبتك بالمزيد من المال ؟ الإجابة بالطبع لا .
    والقرآن الكريم صريح وواضح خصوصا فى المعاملات المادية بدليل ذكرت نسبة الزكاة صريحة بنسبة محددة ليس فيها اجتهاد وكذلك المواريث وكذلك كل المعاملات المادية بما فيها الدين حيث أنها أطول آية فى القرآن الكريم " ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الآخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولاتسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم" سورة البقرة الآية 282.
    ورغم أن الدين هو علاقة بين اثنين أحدهما مقرض ( قادر وميسر ) ومقترض ( فقير ويحتاج إلى المال ) ويقصد بهذا العمل المقرض مرضاة الله وعمل معروف إلا أن القرآن حدد البنود ووثقه بأن الدين لأجل وكتابة الدين وأن يكون هناك شهود وأن يكتب كل شىء حتى ولو كان صغيرا فكيف يعقل أن الله وضع كل الأركان فى موضوع الدين ولايعقل أن الله وضع فى الإيجار شروط وكذلك أى عقد مهما كان يتكون من قبول وإيجاب من أحد الطرفين ثم شروط أوحدود العلاقة ثم قبول الطرف الثانى .
    فالسؤال هنا فى عقد الإيجار بين صالح مدين وسيدنا موسى أين الحدود والشروط ؟
    لذا تعال نمحص أجزاء الآية الكريمة وننسخ الآية على الوضع التالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
    ستجد أن محتويات العقد تحمل فقط عرض صالح مدين ثم موافقة سيدنا موسى لكن ماذا تغيرت ظروف الحياة أين البند الذى يبين أن يكون العقد للفترة المذكورة وأين شرط عدم التعديل أو التغيير .
    إنما الذى يحقق ذلك قول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " ودليل آخر أنه من شروط العقد الذى يحفظ عدم تغير العقد أنه لو شخص أراد أن يشترى منك منزلا من الطبيعى أنك ستقول له المنزل بمبلغ كذا و هو سيرد بالطريقة التى سوف يدفع بها ثم تقول شروطك وهو يقول شروطه بعدها موافقته أنه أى اتفاق يتضمنه شروط العقد ولذا انظرقول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " فيعتبر قول سيدنا موسى من شروط العقد .
    وهو ما يعنى أن الزيادة فى الإيجار مرفوضة وباطلة مادامت محددة المدة وحتى عند التجديد لمدة أخرى لا يجب الزيادة لأنه بالنظر عند عجز المقترض عن السداد نجد أن الإسلام عفى المقترض فى حالة إفلاسه وعدم قدرته على السداد حتى ينصلح " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون " البقرة 280 . كذلك المستأجر لو كان معه مال لبنى لنفسه وما احتاج للإيجار كوسيلة للسكنى فإذن من الأولى عدم الزيادة فى الإيجار .
    ج ) الإيجار بقيمة متزايدة بنسبة مئوية أو بقيمة محددة سنوية .
    حيث يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر أن يدفع المستأجر مقابل السكن فى السنة الأولى مبلغ من المال وكل عام تزيد قيمة الإيجار 5% من قيمة الإيجار مثلا.
    بصراحة هذا خطأ لأن الإسلام ينهى عن الزيادة فى الإيجار كما ورد من قبل بالإضافة إلى أن الحجة هنا ظروف الحياة وارتفاع مستوى المعيشة وخلافه وهى ليست لها علاقة بالإيجار وهى نفس حجة المرابى .
    والربا فى اللغة : الزيادة مطلقا سواء أكان ذلك حسيا أو معنويا ومنه قوله تعالى " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت " أى علت وارتفعت لأن العلو والارتفاع زيادة على الأرض ونماء .
    ويقول جل شأنه " أن تكون أمة هى أربى من أمة " أى أكثر عددا . ويقال ( أربى فلان على فلان ) أى زاد عليه .
    الربا فى الشرع : عرف فقهاء الحنفية الربا بأنه " فضل مال بلا عوض فى معاوضة .والمراد بقولهم بلا عوض لا يقابله شىء . وهنا الزيادة فى الإيجار لايقابلها من المالك شىء .
    والحكمة فى تحريم الربا هى .
    حرم الله سبحانه وتعالى الربا على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم السابقة لما فيه من الظلم وأكل مال الناس بالباطل وهو العلة الواضحة الجلية فى تحريم الربا لقوله تعالى " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون " ومن الظلم أكل الأموال بالباطل : إرهاق المضطرين والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان ونزع التعاون والتناحر بين أفراد المجتمع فيصبح الإنسان ماديا بحتا ويتجرد من عاطفة الخير لأخيه الإنسان ويستغل فرصة احتياجه فيدخله فى شرك الربا فيكون سببا للعداوة بين الأفراد ويقضى على روح التعاون بينهم .
    وحتى لايكون الناس فى تعاملهم كالذئاب لا تعرف الرحمة والتعاون عند الشدائد والأزمات والله سبحانه وتعالى أوصى الأغنياء بالفقراء وجعل لهم حقا معلوما فى أموالهم وشرع الله القرض لإغاثة الملهوفين وإعانة المضطرين قال تعالى " وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون " .
    كما أن الربا يؤدى إلى خلق طبقة مترفة لاتعمل شيئا كما يؤدى إلى تضخيم الأموال فى أيديهم دون جهد مبذول كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها .
    وإذا قارنت بين حكمة تحريم الربا وبين ما يحدث فى حالة زيادة الإيجار تجدهما متشابهين .
    وأذكر لك تعريفات الربا عند الفقهاء
    أولا : عند الحنفية :-
    عرفه صاحب المبسوط :" الفضل الخالى عن عوض المشروط فى المبيع "
    فالفضل الخالى عن العوض أى الزيادة دون أن يقابلها عوض ما إذا دخل فى البيع حراما شرعا لأنه ضد ما يقتضيه عقد البيع من مبادلة مال متقوم بمال متقوم واشتراط هذا الفضل فى البيع بمفسد له كاشتراط الخمر وغيرها .
    وعرفه صاحب الهداية بأنه :" الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضه الخالى عن عوض شرط فيه .
    أى أن الربا هى الزيادة الخالية عن عوض يقابلها ومشروطة فى العقد .
    ثانيا : عند الشافعية :
    عرفه الشربينى الخطيب بأنه :" عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيارالشرع حالة العقد أو مع تأخير فى البديلين أو أحدهما .

    د) قيمة الإيجار كما ورد بورقة العمل( نهاية مشكلة الاسكان الان ) بما يوازى وزن سلع معينة
    1 - ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجه عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه "
    2- قيمة الإيجار فى هذه الحاله تكون متناسبة مع الزمن ومع الحالة الاقتصادية للجميع فقراء وأغنياء والدليل على ذلك ما ورد فى القرآن والسنة عن زكاة الأموال والزروع .....الخ كلها تعبر عن نسب لأنها تختص بالأغنياء أما زكاة الفطر تقدر بوزن سلع لأنها واجبة على الغنى والفقير بالمثل الغنى والفقير تجدهم مستأجرين .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    26

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    الإيجار كما هو معلوم عقد على منفعة لمدة معلومة ، فالمبلغ ومدة الإيجار محددة في العقد ، وبعد انتهاء المدة يكون عقد الإيجار قد انتهى ، وإذا انتهى العقد فيجوز لهم انشاء عقد جديد بمبلغ يتراضان فيما بينهما عليه ولمدة معلومة أيضا فلو رأى المؤجر أن عقاره يستحق أجرة أعلى من الأجرة السابقة فله ذلك لأنهم في حالة إنشاء عقد جديد فإما أن يتراضو وإما لايتم العقد الجديد ويستلم المؤجر عقاره فأين وجه الربا في ذلك ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    سيدى
    الزنا والربا اتفاق طرفان لكن يجب ان تكون العقود متوافقه مع الشرع لكن هنا عرف الفقهاء الاجارة انها منفعه بعوض واحمعوا على ان منفعة السكن مال اى ان الاجارة مال مقابل مال وربا النسيئه كما عرف فى الجاهلية ان الرجل يعطى الرجل مال لفترة زمنيه وعند حلول الاجل يقول له ام ان تقضى واما ان تربى كذلك المالك اما ان تربى فى الاجرة واما ان تقضى اى تعطينى السكن وامور اخرى ذكرتها فى المشاركه
    وقد اشادت مجمع البحوث الاسلاميه بالدراسه وكذلك السيد وزير العدل واحالخا الى اللجنه التشريعيه واشادت بها وزارة الاسكان

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    26

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    يوجد فرق بين صورة ربا النسيئة المعروف في الجاهلية وصورة الزيادة في الإيجار المتبع في السعودية ووجه الفرق أن الربا في الجاهلية أن الرجل يعطى الرجل مال لفترة زمنية وعند حلول الاجل يقول له اما أن تقضى واما ان تربى فإذا لم يقض لم ينتهي العقد بعد فإذا ربى وقع في الربا بينما صورة الزيادة في الإيجار فعند انتهاء المدة المحددة في العقد انتهى العقد تماما ، فإذا أراد البقاء في الشقة فلا بد من إنشاء عقد جديد لمدة وعوض معلومين ، فيوجد فرق بين الصورتين وهو مؤثر في الحكم .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    نعم الزيادة ربا والاجتهاد حق وواجب على كل مسلم لكن الفتوى خاصه ببعض العلماء من هم اهل الفتوى وهى كما قلت ربا لذا كان اقتراح ان يكون تقدير الايجار بالجنيه الايجارى العقارى( عبارة قيمة متوسط اوزان بعض السلع ) فإن زادت اثمان تلك السلع زاد الايجار وان قل قل الايجار على ان يكون الدفع بالعملة المحلية تماما مثل زكاة الفطر منذ بداية تشريعيها فهى ثابتة المقدار لكن القيمة المادية متغيرة مما يلبى موافقة الشرع فى عدم الربا ويلبى حاجة المؤجريين .
    صور الجاهليه ( من كتاب الربا للاعلى المودودى صــ95 - 96 )
    قال قتادة "إن ربا أهل الجاهليه يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه "وقال مجاهد " كانوا فى الجاهليه يكون للرجل على لرجل الدين فيقول لك كذا وكذا تؤخر فيؤخر عنه " ويقول ابو بكر الجصاص " إنه معلوم أن ربا الجاهليه إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطه فكانت الزيادة بدلا من لأجل فأبطله الله تعالى "
    ويقول ابن حجر المكى فى كتابه الزواخر - ومثله يقول الامام الرازى فى تفسيره ج2 ص 351 - إن ربا النسيئه - التأجيل - هو الذى كان المشهور فى الجاهليه لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا ورأس المال باق بحاله فإذا حل طالبه برأس ماله فإن تعذر عليه الأداء زاده فى الحق والأجل "
    هذا كان ربا النسيئه مال يتم زيادته نظير التأجيل لكن السؤال هل منفعة السكن مال اى الاجارة الأجابه نعم لماذا؟؟؟؟
    - نعم منفعة الإيجار مال فقد قال ابن عمر : المعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك هو مال لقوله ( صلى الله عليه وسلم) " يقول ابن آدم مالى مالى وإنما له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى " .
    2 – يطلق المال على ما ملكه الإنسان من كل شىء ويجمع على المال وعرفه جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة والمالكية المال بعدة تعريفات يؤخذ منها المال يطلق : على كل ما له قيمة مادية بين الناس وأجاز الشارع الانتفاع به فى حالة السعة والاختيار وفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء إن الشىء لا يكون مالا إلا إذا توافر له عنصران وهما أن يكون الشىء له قيمة بين الناس سواء عينا أو منفعة مادية أو معنوية والثانى أن يكون الشىء قد أباح الإسلام الانتفاع به فى حالة السعة والاختيار .
    من تعاريف الحنابلة : أن المال ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرر كعقار وجمل ودود قز وديدان لصيد وطير لقصد صوته كبلبل أما ما لا نفع فيه كالحشرات ومافيه نفع محرم كخمر وما لا يباح إلا لضرورة كالميتة ومالا يباح اقتناؤه إلا لحاجة فليس مالا .
    ومن تعاريف المالكية : ماعرفه به صاحب الموافقات بقوله : المال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه .
    وقال الشافعى رضى الله عنه : لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفة وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك .
    وجاء فى مصنف العالم الحنفى الجليل محمد علاء الدين الإمام ( الدر المنتقى شرح الملتقى ) بعد نقله التعريف التقليدى عن أئمة المذهب ما نصه (( ويطلق المال على القيمة وهى ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير )) .
    والرأى القانونى كما فى القانون المصرى : المال هو كل ما له قيمة مادية يعتبر مالا عينا أو منفعة أو حقا من الحقوق العينة أو الشخصية مثل حقوق الملكية الفكرية
    3 – ما هو قولك لو أتلفت لك سيارتك أو أخذت قلمك بالتأكيد ستطلب منى الثمن . أى الأشياء العينية صورة أخرى للفلوس كذلك عندما يتم تعيينك فى عمل ما فى العادة يسألك المدير الإدراى ماهى مؤهلاتك العلمية وما هى سنوات الخبرة لديك ؟ أليس هما محددان لتحديد راتبك الوظيفى مما يعنى أن شهاداتك وخبرتك صورة أخرى من المال وكذلك منفعة السكن هى صورة من المال لأنها تدر مالا لصاحب العقار من المستأجر وأن لم يؤجرها لن يحصل على مال إذن منفعة الإيجارة صورة أخرى للمال .
    4 – الإجارة كما عرفها الفقهاء هى منفعة السكن بعوض أى مال مقابل مال أو أي شىء يثمن بمال .
    تعال للأيجارة يأتى المؤجر للمستأجر فى نهاية العقد ويقول له اما ان تقضى ( اى تعطينى الشقه ) واما ان (تربى ) اى تزيد فى الايجار مقابل فترة اخرى والسؤال ماذا اذا لم يوافق المستأجر سيطرد بالطبع وسيبقى مادام ربا فى القيمة الايجاريه

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل محيسن مشاهدة المشاركة
    نعم الزيادة ربا والاجتهاد حق وواجب على كل مسلم

    الاجتهادُ إنما يكون لمن يملك أدواته
    ولعلك تتفضَّلُ بذكر من يتَبَنَّى قولَك هذا من أهل العلم

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    ما قدمته فى المنتدى جزء من كتابى " نهاية مشكلة الاسكان الان " ومستعد ارساله لمن يريد
    وقبل طباعته عرضت بنود ورقة العمل والجانب الدينى للموضوع على مجمع البحوث الاسلاميه بالقاهرة واشادوا به وعندم عرضت بنود ورقة العمل على لجنة الاسكان بمجلس الشعب المصرى عرضوه على المجمع واجازه وكذلك اشادبه السيد وزير العدل برسالة ارسلت لى بالفاكس واحاله الى اللجنه التشريعيه واشاد به كبار مسئولى وزارة الاسكان وفضيلة الشيخ يوسف البدرى عضو مجمع بحوث اسلاميه بمصر وخارجها بل قال انها نظريه جديدة .
    ورقة العمل المقدمه هى انتصار صريح وواضح للنظام الاقتصادى الاسلامى على النظم الاقتصاديه الاخرى واقوى مشروع حضارى فى مصر لهذا القرن خصوصا واعتقد ان الافضل حتى فى الدول العربيه ايضا .
    اما بالنسبه للاجتهاد فهو مكفول للمسلمين بنص القرآن وليس خاصه بفئه انما الفتوى هى خاصه بفئه معينه من علمائنا ادرى بالمقاصد الشرعيه .
    اذكر الجميع ان الرسول ( ص) كان يستشير اصحابه وجادلت امراة سيدنا عمر والقرآن أمرنا بالتدير والتفكر .
    ولمن يريد الاطلاع على الردود الرجاء البحث على مشاركتى فى محرك البحث جوجل

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    تقرير الأخ نبيل هداه الله باطل، وكلامه في الجانب الفقهي فيه تخليط، وقول على الله بلا علم، والاجتهاد في أمور الشريعة لا يجوز إلا للعلماء بالشرع، وليس لكل أحد كما زعم الأخ هداه، وإني أنصحه بالتوبة إلى الله من التجرؤ على الكلام في دينه بما لا يحسنه.

  9. #9

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    يا أخي نبيل وفقك الله للخير
    قرأت كلامك كله فلم أجد فيه أي دليل على ما تذكر ، فأنت تذكر آيات الربا ، ثم تستدل بها على غير الربا ، وهذا خلل في النظرة للنصوص الشرعية .
    ثم لعلك قبل الكتابة في هذه الموضوعات تطلب العلم وتدرس أصوله وتتمكن من بدهياته ، لكي تكون كتاباتك وبحوثك ، رصينة متينة .
    وكتابتك السابقة غير متناسقة في موضوعاتها ، وفيها خلط كثير وتداخلات بين موضوعاتها .
    والمطلوب الآن تفضلا وتكرما منك وفقك الله :
    أولا : أن تذكر من ذهب إلى قولك هذا من أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم .
    وثانيا : ليتك تستجمع قواك ، وتحرر موضوعك بطريقة سليمة واضحة بعيدا عن التخبيط والتخليط ، وذلك بأن تقول الدليل الأول هو كذا وكذا . فقط بعيدا عن الزيادات التي شتتت موضوعك وألبسته لباس العجائز البالية . وتسهيلا عليك وعلينا أذكر لنا دليلا واحدا فقط وليكن أقواها من وجهة نظرك . بعبارة مختصرة وجملة مفيدة .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    ياسيدى
    اننى مجتهد وهذا واجب على وحق لى لكن ليس لى حق الفتوى لذا كما وسبق ان ذكرت عرضت الجانب الدينى على مجمع البحوث الاسلاميه واشادوا به بل قالوا بالفظ الصريح ووالواضح " انك اتبعت كلام الفقهاء واشاد به الشيخ يوسف البدرى والسيد وزير العدل وكبار مسئولى وزارة الاسكان واسمح لى هل استندت فى كلامى على حديث غير صحيح ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟
    وسيادتكم اعلم منى ان الفقهاء اجمعوا بأن الاجارة هى منفعة السكن بعوض واجمع جمهور الفقهاء ان منفعة السكن مال اى اننى كمالك اعطيك منفعة السكن ( يعتبر مال ) واخذ منك القيمة الايجاريه مال فلماذا الزيادة عند التجديد مادام لن يزيد عليك شىء عند التجديد للعقد
    ورؤيتى للقيمة الايجاريه ان تقدر بما يسمى الجنيه الايجارى العقارى للمتر الواحد ( قيمة متوسط اوزان بعض السلع ) مثل زكاة الفطر هى ثابته المقدار منذ بدء تشريعها لكنها متغيرة القيمة الماليه
    كذلك صيغة الايجار المقترحه ثابتة القيمة بما يتوافق مع الشرع لكنها متغيرة القيمة بما يلبى مطالب المؤجرين ويتوافق مع الحياة .
    ارجو مراعاة ماطرحته وارسل البريد الالكترونى وارسل لك نسخة من الكتاب لى " نهاية مشكلة الاسكان الان " وكذلك اريد من سيادتكم الاطلاع على الردود فى المنتديات والسؤال المهم من اذهب اليه حتى اتبين صحة حديثى اكثر من مجمع البحوث الاسلاميه ومشروع هذا من الناخية المنطقيه افضل كذلك هو اكبر مشروع حضارى اقتصادى اجتماعى امنى دينى فى مصر والدول العربيه ..
    فأننى فى شوق لردكم الكريم ولكم اننى سعيد بردكم لان هذا يبين غيرتكم على الدين وفقكم الله

  11. #11

    Arrow اللهم اهدنا فيمن هديت

    مع احترامي لعقلك أخي الكريم
    فإن كلامك بعيد كل البعد وغير مقنع أبدا ، فأين الربا من الإجارة ، أنت والربا في وادي محسر ، والإجارة في وادي النيل الذي عندكم ، قس ما بينهما من المسافة لتعرف بعدك عن الصواب .
    وأما إشادة مجمع البحوث كما تذكر ، فقد أصابوا لما أشادوا ونحن معهم ، فإن الإشادة هي التنديد بالمكروه كما في اللسان ، وقال الليث : الإشادة رفعك الصوت بما يكره صاحبك . اهـ فنحن معهم في هذا المعنى .
    ثم ما هذا الكلام الذي تقوله ، مجتهد وواجب علي وليس لي حق الفتوى .
    ما هذه المتناقضات ، وهل تعرف ما معنى كلمة مجتهد .
    على كل حال ارفق بنفسك يا أخي وراجع ما كتبت واعرضه مرة وثانية وثالثة على الثقات في الدين والعلم ، وإن دفنته بناحية بيتكم وانشغلت بما يفيد فهو أولى ، ومعذرة على الإطالة .

    وفقك الله .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو ان تقل لى من فضلكم من هم الثقات فى الدين حتى اذهب اليهم وقد ذهبت الى كل من اعرفهم وهم جديرين بالفتوى والرأى ومجمع البخوث لن ولا يمكن ان ينافقنى ومن اجل ماذا ذلك ؟وقد عرضته على شيخ كبير ( الجمعيه الشرعيه للعاملين بالكتاب والسنه ) وحاصل على الدكتوراه وقال لقد قرات بنود الاقتراح وجزء كبير من المناقشه وارى فيه مواءمه مع الدين .
    بعثت المشاركات الى موقع فضلية الشيخ بن عثيمين منذ حوالى شهر وانا فى انتظار الرد واننى مستعد لارسال نسخه من الكتاب ( غير مخصص للبيع ) الى اى جهه فقهيه ترضى عنها سيادتكم .
    ثانيا سيادتكم لم تنقض ما قلته فى المشاركه ولم تذكر عدم صحة الاحاديث او حتى كلام الفقهاء
    وانظر الى حال الاخوة فى السعوديه ودول الخليج ( حالة المستأجريين يرثى لها ) .
    اما القول لى حق الاجتهاد وليس الفتوى فأعنى ان لى حق الاقتراح والرأى ( والقرآن الكريم آمرنا بالتفكر والتأمل للجميع وليس بالخاصه ) ولكن ليس لى ان افرض او انشر رأى حتى لا اكون مضل الا ان يكون بعد موافقه اهل الفتوى من أهل العلم لأن كما تعرف سيادتكم الفتوى ليست بالدليل فقط بل هناك مقاصد شرعيه يعرفها فقط اهل الفتوى .
    اذكر لكم شىء لى ورقة عمل اخرى بعنوان " التدخين المشكلة والحل " وهى رؤيه كما اراه تتوافق مع المفهوم الاسلامى وكنت على يقين منذ السبيعنيات ان التدخين حرام لكن المجماميع الفقهيه والجهات الفقيه حتى فى السعوديه لم تذكر ذلك فى وقتها والبعض قال انها مكروه ومع ذلك لم انشر رأى لان الفتوى لها اهلها ولابد ان توثق منهم فهل كان رأى خطأ
    اثق فى رأيكم السديد ولكن لماذا لا تطالب من جهات فقهيه فى المملكه او غيرها فى دراسة هذا الامر ( ورقة العمل المقدم ليست بحاجه الى اثبات هذا الطرح لانها احسن ) ودراسة كتابى واننى مستعد الى ارسال نسخه الى جهات رسميه معتمدة .
    اننى لم انقل نص او كلام الا من كتب جامعة الازهر وكتب جامعيه .
    لماذا ينافقنى مجمع البحوث الاسلاميه وهل يعقل ان ينافقنى السيد وزير العدل واساتذة كبار فى القانون ؟؟؟؟؟

  13. #13

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    الإجارة عقد شرعي
    ولا بد من تحديد المنفعة، وتحديد الثمن، والمدة
    فإذا انتهت المدة فإن للطرفين أن يعقدا جديدا بالسعر الذي يتراضى عليه الطرفان
    وللطرفين أن يتفقا على أن الإجارة تتجدد بالسعر نفسه، ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد

    هذا هو عقد الإجارة المعروف في الفقه الإسلامي
    ولك أن تراجع مادة إجارة من الموسوعة الفقهية المعاصرة، ومادة ربا
    لأن الربا: مبادلة بين ربوي وربوي كما تعرف
    فإن كان من الصنف نفسه فلا يد أن يكون مثلا بمثل، ويدا بيد
    وإن كان من صنف آخر فلا بد أن يكون يدا بيد، ويعبر عنها بالتقابض
    ولا يكون الربا في عقد إجارة العقار
    إلا في صورة واحدة
    هي وقوع الربا في ثمن الإجارة الذي تحول إلى دين في الذمة
    فيأتي صاحب العقار ويطلب سداد الأجرة، فإن لم تتوافر لدى المستأجر يقلب عليه الدين، بأن يقول: إما أن تقضي وإما أن تربي
    وهو أشد أنواع الربا حرمة، لجمعه بين ربا الفضل وربا النسيئة
    وهو ربا الجاهلية، وقد قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة".

    وربما هذا الذي تعنيه في موضوعك
    أما غير ذلك فلا مدخل للربا فيه

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    اشكرك سيدى على مشاركتكم الجميله
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد مشاهدة المشاركة
    الإجارة عقد شرعي
    ولا بد من تحديد المنفعة، وتحديد الثمن، والمدة
    فإذا انتهت المدة فإن للطرفين أن يعقدا جديدا بالسعر الذي يتراضى عليه الطرفان
    وللطرفين أن يتفقا على أن الإجارة تتجدد بالسعر نفسه، ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد
    هذا هو عقد الإجارة المعروف في الفقه الإسلامي
    ولك أن تراجع مادة إجارة من الموسوعة الفقهية المعاصرة، ومادة ربا

    هي وقوع الربا في ثمن الإجارة الذي تحول إلى دين في الذمة
    فيأتي صاحب العقار ويطلب سداد الأجرة، فإن لم تتوافر لدى المستأجر يقلب عليه الدين، بأن يقول: إما أن تقضي وإما أن تربي
    وهو أشد أنواع الربا حرمة، لجمعه بين ربا الفضل وربا النسيئة
    وهو ربا الجاهلية، وقد قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة".
    وربما هذا الذي تعنيه في موضوعك
    أما غير ذلك فلا مدخل للربا فيه
    نعم هذا ما اعنيه هو تغير القيمة التى تم الاتفاق عليها حتى عند تجديد العقد لاسباب :
    1 - احمع الفقهاء ان الاجارة منفعة السكن بعوض ( والكثير منهم قالوا ان منفعة السكن مال ) ايضا اى مال مقابل مال ولكن اختلف الفقهاء فى اسلوب دفع القيمة فالمعتمد عند المالكية والشافعيه هو دفع المثل ( لان ما ثبت فى الذمه الماليه يدفع المثل ) ولكن الحنفيه قالوا يدفع الثمنيه لان الفلوس والاموال ما هى الا تعبير عن الثمنيه لكن عند تطبيق عند تجديد العقد على اعتبار المثل تعتير الزيادة ربا وعند التطبيق عند تجديد العقد على اساس الثمنيه فربما تأخذ مال يفوق مقدار الثمنيه فمثلا شقه ايجارها 3000 درهم اليوم وهذا المبلغ يشترى به اليوم 300 كيلو لحم وبعد انتهاء العقد طالب المؤجر بمبلغ 6000 درهم اى ما يشترى به وقت التجديد 400 كيلو لحم اذن دخل فى الربا .
    لذا فى ورقة العمل " نهاية مشكلة الاسكان الان " اقترحت ان يكون ايجار المتر المربع بما يسمى الجنيه الايجارى العقارى ( عبارة عن قبمة اوزان بعض السلع يتم اختيارها ) اى ما سوف يتم الاتفاق عليه ثابت ولكن القيمة المادية متوقفه على اسعار تلك السلع بما يتوافق نع الشرع والفقهاء وبما يلبى مطالب المؤجر والصالح العام للدوله .
    2 - الزيادة باطله عند التجديد لان الرضا من المستأجر غير متوفر غالبا لان ليس كل عقد تم بإيجاب وقبول: فيه رضا؛ فقد يجري الشخص العقد احتياجا واضطرارا، لكنه ليس براضٍ، إذ الرضا حالة نفسية تجعل المرء مطمئنا على ما يقدم عليه من فعل، وهو ما عرفه الأحناف بأنه: "امتلاء الاختيار، أي بلوغه نهايته، بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه، ونحوها، أو كما قال التفتازاني، وابن عابدين، والرهاوي من الحنيفة أيضا: إن الرضا إيثار الشيء واستحسانه بخلاف ما عرفه الجمهور بأنه "قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه وهذا ما يمكن أن نطلق عليه اختيارا، والشارع اشترط "الرضا" في العقود المالية، استنادا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (7)في حين لم يشترط الرضا في بعض التصرفات غير المالية، مثل الطلاق والنكاح والرجعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة"(8)، فجعلوا الاختيار أساسا لجميع العقود، ولكن الذي يركز عليه الفقهاء هو الإيجاب والقبول باعتباره دليلا على الرضا، وهذا أمر يحتاج إلى نوع من المراجعة، وذلك أن الجمهور جعلوا "الإيجاب والقبول" دليل الرضا، لأن "الرضا" حالة نفسية باطنة لا يمكن معرفتها، ولكن إذا كانت هناك دلائل على أن الناس تختار ولا ترضى، فهل يمكن مراجعة الحكم وإفساد العقود كما يذهب إليه الحنفية؟، وأن العقد ينعقد بالإيجاب والقبول، ولكنه لا يكون نافذا، لخلوه من الرضا؟.
    والرضا والاكراه كلاهما فيهما اختيار لكن الرضا اختيار من شيئين كلاهما حسن اما الاكراه اختيار من شيئين كلاهما سيىء فالمستأجر عليه الاختيار اما ان يزيد فى العقد اى الاجره او يخلى السكن وكلاهما مر
    اى ان عقد الاجارة مال مقابل مال والربا فى المعاملات الماليه ربا ايضا
    قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامى ( فى الدورة الثالثة للمجمع سنة 1407 هـ صدر القرار التالى :
    أحكام النقود الورقية
    بعد الاطلاع على البحوث المقدمة الواردة إلى المجمع بهذا الموضوع قرر المجمع – بخصوص أحكام العملات الورقية – أنها نقد قائم بذاته لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما والعلة فى ذلك مطلق الثمنية .
    قرار آخر للمجمع الفقهى
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد( عليه الصلاة والسلام ) خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .( قرار رقم 40 )
    بشأن تغير قيمة العملة
    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى هـ/ 10 إلى كانون الأول ديسمبر 1988م
    بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوع تغير قيمة العملة واستماعه للمناقشات التى دارات حوله . وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (9) فى الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها .
    قرر ما يلى :
    العبرة فى وفاء الديون الثابته بعملة ما هى بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمة أيا كان مصدرها – بمستوى الأسعار . والله أعلم

  15. #15

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    ليس كل مال مقابل مال ربا،
    لأن الجمل مال
    ومع ذلك فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه باع الجمل بالجملين، والجملين بالثلاثة إلى إبل الصدقة

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    148

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل محيسن مشاهدة المشاركة
    لماذا ينافقنى مجمع البحوث الاسلاميه وهل يعقل ان ينافقنى السيد وزير العدل واساتذة كبار فى القانون ؟؟؟؟؟
    مجمع البحوث الإسلامية هذا هو الذي أصدر الفتوى الشهيرة بإباحة ربا البنوك .....

    و " السيد " وزير العدل - كما تسميه - علماني قح , فتزكيته لبحثك لا ترفع من قيمته , بل ربما كان العكس أقرب !!

    وفضيلة الشيخ يوسف البدرى عضو مجمع بحوث اسلاميه بمصر وخارجها بل قال انها نظريه جديدة .
    كونها جديدة هو دليل في حد ذاته أنها خاطئة !!

    قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " أياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام " .

    ارجو ان تقل لى من فضلكم من هم الثقات فى الدين حتى اذهب اليهم
    قد أجابك المشايخ في المنتدى و منهم طلاب علم معروفون , كالدكتور الشيخ / عبدالرحمن السديس , و الدكتور / أحمد الزهراني ( أبو عمر الكناني ) و غيرهم .......

    عموما يمكنك سماع هذه السلسة للشيخ الدكتور / محمد بن إسماعيل المقدم , و ستزول عنك الشبهة - إن شاء الله - بعد شريطين على الأكثر (المجموعة كلها صغيرة , من أربع أشرطة فقط ) .........

    http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...&series_id=848

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    الفتوى ليست بالدليل فقط بل هناك مقاصد شرعيه اساس للفتوى ولم يقرأ المعظم الكتاب كله واننى مستعد لمن يريد بالبريد الاكترونى ( كما ارسلت نسخه من الكتاب لفضيلة الشيخ ابو عمر الكنانى واننى فى شوق ان يقرأه ويعطينى رأيه ) او اهداء نسخه من الكتاب لاى جهة .
    اما بالنسبه لمجمع البحوث فهو صرح اسلامى كبير والفتوى فى عصرنا تحتاج لعمل جماعى وليس فردى لتشعب الامور .
    اما بالنسبه للنظريه الجديدة فهى جديدة فى مجال الاسكان والاصل هو الجنيه الزكوى ( صاع تمر ... للزكاة الفطر بالمثل الجنيه الايجارى العقارى .
    ورقة العمل المقدمه هى تفوق صريح وواضح للنظام الاقتصادى الاسلامى على النظم الاقتصادىه الاخرى .نعم يوجد فكر اسلامى لكن اين الاليات التطبيقيه التى تنقل الفكر الى مجال الواقع ليقتنع الجميع ؟؟؟؟؟ .
    المهم لماذا لم يحدثنى حتى الان احد بنقض للاحاديث التى شاركت بها ولذا سأبدا فى تجزئه الموضوع انتظار للراى من الجميع فإذا لم يحدث تعقيب لمدة يومين يكون الكلام صحيح .
    اما الحديث ان الرسول اشترى جمل بجملين ارجو معرفة مصدره حتى استفيد منه واذكر الجميع بحديث الرسول " من باع بيعتين فى بيعه فله اوكسهما او الربا " ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    من منتدى اسلام اون لاين بخصوص الرضا فى العقود
    يحكم الفقهاء على العقود بالصحة إذا توافرت فيها الشروط الشرعية -ولبُّها "الإيجاب والقبول"- مع بقية الشروط الأخرى، ويحكمون بالفساد على ما لم تتوفر فيه الشروط الشرعية كالعقود المحرمة، بسبب أن النشاط التعاملي محرم، أو لقيام العقد على الربا، أو بنائه على الغش والتدليس أو الغرر وغيرها من مفسدات العقود، وإن توافر فيها "الإيجاب والقبول".
    وطبيعة العقود -في الإسلام- مبنية على تحقيق المصالح، أو ما يعبر عنها بالمقاصد، ومع كون الفقهاء يرون أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني -كما هو مقرر في قواعد الفقه- فإن كثيرا من العقود يُحكم عليها بالصحة من خلال الألفاظ، ولو كانت تخالف المقاصد المشروعة الموضوعة لها، وقد تكون في العقود تحقق بعض المقاصد ولكنها تخلو من الشروط الشرعية، فيُحكم على الأولى بالصحة وعلى الثانية بالفساد، وهذا يجعلنا نعيد النظر في الضوابط التي -من خلالها- يُحكم على العقود بالصحة أو البطلان، وهل المقاصد -وحدها- مناط الصحة أم الألفاظ الدالة على الإيجاب والقبول لظهورها؟ أم يمكن اعتمادهما معا، أو اعتماد كل منهما في بعض العقود دون الآخر؟ تلك إشكالية فقهية مطروحة.
    طبيعة العقود وأركانها
    إن الناظر لطبيعة العقود في الإسلام يرى أن أهم ركائزها التي تنبي عليها، بل لا يمكن تصور العقد من دونها: مبدأ "الرضا"، أو ما يُعرب عنه الفقهاء بـ "الإيجاب والقبول"، مع بعض الشروط الأخرى لصحة العقد، وأخرى لنفاذه، حسب طبيعة العقود، من عقود اجتماعية كعقد الزواج، أو عقود معاملات كعقد البيع والإجارة والمرابحة والاستصناع وغيرها من عقود المعاملات. ولهذا قال الإمام الزركشي في تعريف العقد: "إنه ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما"(1)، وقال الجرجاني: "العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول"(2).
    وجاءت أركان العقد عند جمهور الفقهاء ثلاثة؛ عاقدان وصيغة "إيجاب وقبول" ومحل، بخلاف الحنفية الذين يرون أن للعقد ركنًا واحدًا، وهو الصيغة من الإيجاب والقبول، أما العاقدان والمحل، فتوابع للصيغة لا من أركانه(3).
    ويختلف مفهوم "الإيجاب والقبول" عند الحنفية عن الجمهور، فالحنفية يعتبرون الإيجاب ممن صدر منه الكلام أولا في الطلب، والقبول ممن صدر منه الكلام ثانيا بالموافقة، أما غير الحنفية فيرون الإيجاب يصدر ممن يملك التمليك، والقبول ممن يصير له الملك، بعيدا عن أسبقية صدور الكلام (4).
    ويركز الفقهاء في بيان الحكم على تلك العقود بالحكم الشرعي المناسب من الصحة أو الفساد، ويكون مرجعهم في ذلك توافر تلك الشروط التي يظهر فيها مبدأ "الرضا"، فما دام هناك إيجاب وقبول ظاهران، وليس في العقود ما يمنع انعقاده يفتون بحل العقد.
    غير أنه -حسب الظن- ليس كل عقد تم بإيجاب وقبول: فيه رضا؛ فقد يجري الشخص العقد احتياجا واضطرارا، لكنه ليس براضٍ، إذ الرضا حالة نفسية تجعل المرء مطمئنا على ما يقدم عليه من فعل، وهو ما عرفه الأحناف بأنه: "امتلاء الاختيار، أي بلوغه نهايته، بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه، ونحوها، أو كما قال التفتازاني، وابن عابدين، والرهاوي من الحنيفة أيضا: إن الرضا إيثار الشيء واستحسانه(5). بخلاف ما عرفه الجمهور بأنه "قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه"(6)، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه اختيارا، والشارع اشترط "الرضا" في العقود المالية، استنادا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (7)في حين لم يشترط الرضا في بعض التصرفات غير المالية، مثل الطلاق والنكاح والرجعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة"(8)، فجعلوا الاختيار أساسا لجميع العقود، ولكن الذي يركز عليه الفقهاء هو الإيجاب والقبول باعتباره دليلا على الرضا، وهذا أمر يحتاج إلى نوع من المراجعة، وذلك أن الجمهور جعلوا "الإيجاب والقبول" دليل الرضا، لأن "الرضا" حالة نفسية باطنة لا يمكن معرفتها، ولكن إذا كانت هناك دلائل على أن الناس تختار ولا ترضى، فهل يمكن مراجعة الحكم وإفساد العقود كما يذهب إليه الحنفية؟، وأن العقد ينعقد بالإيجاب والقبول، ولكنه لا يكون نافذا، لخلوه من الرضا؟.
    إن صحة العقد بالإيجاب والقبول الظاهران نظرة فقهية مردها إلى إنزال النصوص الشرعية على واقع الناس، لتكون النصوص هي الحاكمة، وهذه النظرة – في ظني – قد تكون صالحة للأحكام الشرعية في غالبها، ولكن قد لا تصلح للإفتاء في كثير من الأحيان، كما أن محلها هو العقائد والعبادات، وليس المعاملات، وذلك أن مرد الفتوى هو قراءة الواقع بشيء من التفصيل تستبين معه المسألة المفتى فيها، وما دامت المسألة ليس فيها ما يفسد العقد، فيحكم عليه بحله، إذ الأصل في العقود الإباحة؛ لأنها جزء من المعاملات، بخلاف العبادات التي يكون الأصل فيها هو التحريم، والفارق بين العبادات والمعاملات في منهج الإفتاء واضح، فالعبادات حق لله تعالى، ولله أن يتعبدنا بما يشاء، فهي تطبيق عملي للإيمان والعقيدة الصحيحة، أما المعاملات فبناؤها على مصالح العباد، وتلك المصالح متنوعة ومتغيرة عبر الأزمنة والبيئات المتباينة، ولهذا، فإنه من الزعم الخاطئ أن نقول: إن الإسلام نظم للناس معاملاتهم، بما تعني كلمة التنظيم من الوصول إلى "أنموذج التعامل" ووضعه في إطار وهيكل محبوس، بل ما نفهمه من الشريعة أن للناس أن تتعايش فيما بينها، وأن تتعامل بأشكال متعددة ومتنوعة، غير أن هناك خطوطا حُمرًا لا يجوز تعديها، أو ما يمكن أن يطلق عليه بـ"الحرية المنضبطة"، فالأرض باتساعها وطولها وعرضها لها نهاية، ولها حدود، غير أن مساحة الوسع في مربع الأرض يكاد يجعل الحدود بـ"لا حدود".
    محدِّدات يجب مراعاتها في أحكام العقود
    والمقصود هنا أن نشهد على القضية ونثيرها، ليستكمل شيوخنا الفقهاء، أو زملاؤنا الباحثون دراسة تلك القضية خاصة المستجدات الفقهية في مجالي الاجتماع والاقتصاد وغيرهما.
    ولكن يمكن طرح بعض المحددات في هذا المجال، ومن أهمها:
    1- إيضاح مقاصد العقود قبل الحكم عليها، وهل إذا خلا العقد من المقصد يفسد أم يبطل؟ والعلاقة بين الانعقاد وبين الصحة والنفاذ، وعلاقة المقاصد بالاجتهاد الفقهي أو مجرد بيان حكمة التشريع، والفرق بين مقاصد العلة ومقاصد الحكمة.
    2- التفريق بين الحكم الشرعي للعقد وما يتبعه من الحكم بالإثم والحرمة مع التصحيح، أو الحكم بانعقاده مع فساده.
    3- التفريق بين الاختيار والرضا في العقود، وما يترتب عليه من حكم شرعي، كما ذهب الحنفية إلى أن العقود المالية - مثل البيع والإجارة - فالمشترط فيها الاختيار عندهم للانعقاد، واشترط لصحتها الرضا، فإذا تحققا في التصرف كان صحيحا ومنعقدا -مع توفر الشروط الأخرى- وإذا انعدم الاختيار انعدم العقد وأصبح باطلا، وأما إذا وجد الاختيار وانعدم الرضا فإن العقد يكون فاسدا.
    4- تفعيل القواعد الخاصة بالمعاملات، ومن أهمها قاعدة لها علاقة بالموضوع، وهي: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني". ويقصد بها "أنه عند حصول لعقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد، بل ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد؛ لأن المقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ، ولا الصيغة المستعملة، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني"(13). وغيرها من القواعد المتعلقة بالمعاملات، مثل: "يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد"، و"الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه"، و"إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"، والإفادة من القواعد الكلية الخمسة الشهيرة: "الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"الضرر يزال"، و"العادة محكمة"، وغير ذلك من القواعد، وأن تكون أساسًا للاجتهاد الفقهي في المستجدات.
    المصادر:
    1 - المنثور2/397
    2 - راجع : التعريفات ، مادة:عقد.
    3 - راجع: مغنى المحتاج للخطيب الشربيني، ج2/5-7، و والشرح الصغير للدردير: 2/3، وشرح منتهى الإرادات: 2/140، والاختيار : 2/4
    4 - المغني لابن قدامة: 3/561، وشرح منتهى الإرادات : 2/140، وحاشية القليوبي وعميرة : 2/153
    5 - التلويح على التوضيح : 2/153، وحاشية ابن عابدين :4/507
    6 - راجع : كشاف القناع: 2/5، ومواهب الجليل للحطاب: 5/9
    7 - النساء :29
    8 - رواه أبو داود والترمذي
    9 -الموافقات للشاطبي : 2/327
    10 - الروم : 21
    11 - النحل: 72
    12 - آل عمران : 14
    13 - درر الحكام شرح مجلة الأحكام :18/1 -19

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    السادة الكرام
    كنت قد وعدت بالاتيان بدليل قرأنى على صدق ما قلت وقد انجزت الشىء لكننى لن ارفعه الا بعد موافقة مجمع البحوث الاسلاميه وقد عرضته الان على مركز الاقتصاد الاسلامى ومجمع اللغة العربيه وقد اشاد به لغويا اساتذة متخصصين فى اللغة العربيه ولمن هنا انزل روابط كتابى " نهاية مشكلة الاسكان " لابين مقصدى .

    ارجو منك أن تناقشها مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الدائرة التابعة لك .
    هذا مفهوم كتاب (نهاية مشكلة الإسكان الآن ) وللأستفسار عن أى شىء بخصوص ورقة العمل يرجى الأتصال على الموبيل الشخصى 010/3656233 أو البريد الالكترونى : nma642003@yahoo.co.uk

    يمكن تنزيل الكتاب من الروابط الاتيه:
    الرابط الاول
    http://rapidshare.com/files/77320385...___1604___1577

    الرابط الثانى
    http://www.badongo.com/file/6008692

    http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php?t=6744

    وانني مؤلف هذا الكتاب، وعلى استعداد لتوكيل أي دار نشر لاعادة نسخه مجانا فى أي بلد،
    ولا أريد شىء مطلقا سوى التعميم، لعمل توكيل بالنسخ فقط دون المطالبة بأي شىء من ثمن الكتاب وهذا لوجه الله سبحانه وتعالى،
    لكي اؤكد للعالم تفوق الاقتصاد الإسلامي على النظم الاقتصادية الأخرى .
    وأتمنى من كل مؤمن بالاقتصاد الإسلامي أن ينشرهذا الكتاب ويناقشه لانه انتصار واضح وصريح للاقتصاد الاسلامي .
    وإنني قمت بطباعة ألف نسخة فقط من الكتاب لكى أرسلها مجاناً لصناع القرار والمسئولين .
    جزاكم الله خيرا .
    رقم النقال فى مصر :0020103656233

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: الزيادة فى الايجار باطله وربا كما هو متبع فى السعوديه ودول الخليج ومصر

    يا أخي اتق الله ..
    ما هذا الشطح والنطح .. من أين لك بهذه الفلسفة التي تريد بها تحريم ما أحل الله .
    أين الربا من الإجارة ؟
    الربا يدخل في البيوع ويدخل في القرض ، وعقد الإجارة مادام انتهى فقد انتهت العلاقة بين الطرفين فلكل أن يتصرف كما يشاء ، ويمكن للمستأجر إذا كان يخشى أن يخرجه المالك أن لا يستأجر إلا مدة طويلة ليضمن لنفسه ثبات المصروف فإن خاف من نزول السعر أثناء العقد فكذلك المؤجر له أن يحتاط لنفسه ولا يؤجر مدداً طويلة
    .
    الرد :
    نعم الزيادة فى الايجار باطلة وربا وعلى حلقات متتاليية بإذن الله سانزل بحث القواعد القرانيه وهو قراءة للايتين 27-28 من سورة القصص لأؤكد ان القران الكريم لم يترك شىء

    الحلقة الاولى
    القواعد القرآنية للإجارة
    قرآة بسيطة لجزء من الآيتين 27-28 من سورة القصص



    قال تعالى :
    ﭽ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28)ﭼ
    سورة القصص الآيات 27-28















    هنا لا أجادل فى تفسيرا لآيتين من القرآن الكريم بل هى قراءة بسيطة على سبيل الإجتهاد من أجل تأكيد أن القرآن الكريم هو منهاج حياة ومصلح وصالح لكل زمان وأنه تبيان لكل شىء وأتحدث هنا لكى استنبط قواعد الإجارة وأحكام الإجارة وذلك من خلال قراءة الجزء المتعلق بالإجارة فى الأيتين التاليتين من سورة القصص (27-28) وهما :
    ( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) )
    ولا أناقش هنا الجزء الخاص بالزواج لسيدنا موسى من بنت سيدنا شعيب لكننى أناقش العلاقة الإيجاريه فقط بين طرفين او تلك المعاهدة بين قوتين لكل منهما شروطه والأحكام المسيطرة على تلك العلاقة لأبين أن هاتين الآيتين أعظم ما قيل فى الإجارة على الإطلاق .
    قال تعالى
    أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا ﭼ)
    هنا عندنا عدديين لكن أكثر من تمييز هما :-
    ثمان حجج : هى الفترة المطلوبه من سيدنا شعيب للإجارة من سيدنا موسى مقابل زواجه من إحدى ابنتيه .
    عشر حجج : هى الفترة المستحقه لزواج إحدى البنتين . كيف ذلك .
    المسألة بالضبط كأن أعرض عليك بيع قلم وقلت لك ( هذا القلم يستحق عشرة جنيهات لكن أبيعه لك بثمان جنيهات فقط ) والدليل على ذلك الآتى :-
    1- الإجارة : هى عقد معاوضه وانظر لقوله تعالى " قال تعالى ﭽ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﭼ الطلاق٦
    فلا يمكن أن يسمح القرآن الكريم بالزيادة أو الربا فى عقد معاوضه حتى لو كان على سبيل الإستحسان فإن كان زواج إحدى الإبنتين يستحق ثمان سنين فلا يمكن لسيدنا شعيب الرجل الصالح أن يطلب الزيادة عن حق ابنته .
    2- استخدام القرأن الكريم لكلمة " اتممت " يدل على الفترة المستحقه هى عشر حجج ولم يستخدم القرأن الكريم كلمة أكمل او جعلتها لأن الفرق بين أكمل وأتم هو إن الإتمام يكون من نقص أما الكمال فصفة زائدة على التمام مثل حديث رسولنا الكريم( صلى الله عليه وسلم ) " فإن غبى عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين يوما" معنى ذلك إن كان شعبان أقل من ثلاثين يوما يكون ناقص وانظر لقوله سبحانه وتعالى ﭧ ﭨ ﭽ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَ ةُ وَالْمَوْقُوذَة ُ وَالْمُتَرَدِّي َةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) ﭼ المائدة: ٣
    والمعلوم للجميع ان نعم الله لا تحصى ﭧ ﭨ ﭽ وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) ﭼ إبراهيم: ٣٤
    ومن المعروف أن الناس متساوون فى الأحكام والفرائض لكنهم غير متساوين فى النعم معنى ذلك إن النعم هى من عند الله وفضل منه والفرق بين الإتمام والإكمال كما جاء فى كتاب الفروق اللغويه لأبى هلال العسكرى ( الإتمام لإزالة نقصان الأصل والأكمال هو لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل ولذا ان قوله سبحانه وتعالى " تلك عشرة كاملة " أحسن من تامة فإن التام من العدد قد علم وإنما نفى احتمال نقص فى صفاتها وقيل" تم " يشعر بحصول نقص قبله وكمل لا يشعر بذلك) وقال العسكرى( الكمال هو اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به والتمام للجزء الذى يتم به الموصوف ولهذا يقال القافيه تمام البيت ولا يقال كماله ويقولون البيت بكماله أو باجتماعه ) والسؤال هنا لغويا أيهما اصح أكمل جميلك أو أتم جميلك ؟ وهنا نجد ان قول( أتم جميلك) هى الأصح لأن الجميل هو يعبر عن نقص عندى وانت تتمه وإنما لو قلت( أكمل جميلك) يكون هذا الجميل حق لى عليك يجب إن تؤديه ولا يعبر عن نقصان فلا يكون جميل انما هو الا حق .
    وانظر للآية من سورة الأعراف
    ﭧ ﭨ ﭽ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَ ا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) الأعراف: ١٤٢
    3- وانظر الى قوله سبحانه وتعالى فى نفس الآية ﭽ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ﭼ
    ولننظر الى المقصود منها :-
    مطلب سيدنا شعيب أن يستأجر سيدنا موسى لمدة ثمان سنين فى رعى الأغنام وسقيها وكانت تلك الأعمال تقوم بها الفتاتين وانظر الى الآية ﭧ ﭨ ﭽ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرﭻ ) القصص: ٢٣
    إنما يدل ذلك ان الأعمال الموكله لسيدنا موسى هى أعمال خفيفة لا تحتاج إلى مشقة كبيرة لأن الفتاتين كانتا تقوم بالأعمال لكون أبيهما شيخا كبيرا إنما العبء الأكبر او الأهم هو التخفيف فى الفترة الزمنيه ومجتمع شعيب مجتمع بدوى يعتمد على الرعى وتربية الأغنام والماشية ويحتاج ذلك فقط إلى مجهود بسيط ﭧ ﭨ ﭽ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﭼ القصص: ٢٤
    و إنما يدل ذلك إن التخفيف أساسا أو بصفه رئيسه على المدة الزمنيه وكيف حين يقول سيدنا شعيب لسيدنا موسى انه يخفف له يطالبه بزيادة عن ما طلبه فى مدة الإجارة ؟.
    4- انظر للجزء من الآية التالية( أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﭼ
    من المعروف إن الأجل هو فترة زمنية لها بداية ونهاية وانظر لقوله سبحانه وتعالى ﭧ ﭨ ﭽ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﭼ النحل: ٦١
    وانظر إلى الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونﭼ الأعراف: ١٨٥
    اى الأجل هو بداية ونهاية لفترة زمنية والسؤال هنا ما هما الآجلين المذكورين فى الآيتين ؟ نعم الأجل الأول والمعروف هو فترة ثمان حجج ( الأجل الذى طالب به سيدنا شعيب من سيدنا موسى ) وما هو الأجل الثانى ؟؟؟؟؟. إن قصدنا عشر حجج ( عبارة عن ثمان حجج بالإضافه إلى حجتين فى حالة موافقة سيدنا موسى ) هذا لا يعتير آجل لأنه بداية ونهاتين إنما الآجل المقصود فترة العشرة حجج وهى فترة الإجارة المستحقه للزواج من إحدى البنتين ومن هنا نتأكد أن هناك أجلين هما ثمان حجج ( ما طلبه سيدنا شعيب ) وعشر حجج ( ما كان يستحقه الزواج من إحدى البنتين ) ومثال ذلك من الحياة عندما تدخل محل طعام ويقول لك الخادم " طبق طعام كبير ام صغير ياسيدى " ستقول طبق صغير او كبير وعندما تطلب كمالة للأكل فعندما تحاسب على ما أكلته ستقول مثلا أخذت طبق صغير وكماله أى يوجد تمييزين صغير وكبير فقط .
    5- سأل الصحابه الكرام سيدنا محمد علية الصلاة والسلام " أيما الأجلين قضى موسى " فسأل رسولنا الكريم سيدنا جبريل فأخبره " أبرهما" وكلمة ابرهما تعنى ان كلاهما صحيح وجيد وأن فترة عشر حجج أبر وأحسن من فترة ثمان حجج .
    نعم فترة ثمان حجج هى جيدة لأنها الفترة التى طلبها سيدنا شعيب فلا خلاف على ذلك وإذا سلمنا إن فترة عشرة حجج هى الأصح لأن سيدنا موسى قضى حجتين إضافتين فهذا غير صحيح لأن الإسلام لا يقبل الربا فى عقد معاوضه أو يشجع عليه إنما فترة عشر حجج أبر لأنها الفترة المستحقه للزواج من إحدى البنتين وإنما عرض سيدنا شعيب ثمانى حجج هى للتخفيف فقط ومن الحياة مثلا كمثل شخص عرض بيع سيارته لآخر بـ 20 الف جنيه وهى تستحق 30 الف جنيه فإن
    دفع الأول 20 الف جنيه فهو على صواب وإن دفع 30 الف جنيه فهو أحسن وأكثر برا .
    إذن السؤال قال سيدنا شعيب (فَمِنْ عِنْدِكَ ﯩ ﭼ كأنه يحمل سيدنا موسى عليه السلام مسئولية كون الاجرة 10 حجج فإن كانت مجرد زيادة يطالب بها سيدنا شعيب فما كان يوجد داع ليبرىء نفسه من تلك الزيادة فأذن هى ليست زيادة أنما فترة 10 حجج هى تعبير عن فترة معينه او اجل معين .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •