لا صلاة لمنفرد خلف الصف . كما يدل حديث وابصة .
فعلى هذا فلا تصح ركعته إن لم يلحق الصف قبل قيام الإمام .
فتح الباري لابن رجب :
وعلى هذه الطريقة : فهل يختص جواز الركوع دون الصف بمن أدرك الركوع في الصف ، أو لا يختص بذلك ؟
ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور أنه يختص بمن أدرك الركوع في الصف ؛ لأنه إنما أجاز الركوع خلفه لمن ظن أنه يدركه ، فإنه إذا زالت فذوذيته في حال الركوع ، فلم يصل ركعة فذاً ، والمنهي عنه أن يصلي فذاً ركعةً فأكثر ، وأما إذا زالت فذوذيته قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة في الصف ، فلا يكون بذلك فذاً ؛ ولهذا لو قام خلف الإمام اثنأن فأحرم أحدهما قبل إحرام الآخر ، لم يكن في تلك الحالة فذاً بالاتفاق .
وقد حكي عن جماعة من أصحابنا .... إلخ