تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: مذاهب العلماء في حكم الجمع بين الجمعة والعصر

  1. #1

    افتراضي مذاهب العلماء في حكم الجمع بين الجمعة والعصر

    مذاهب العلماء في حكم الجمع بين الجمعة والعصر
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي


    قلت بارك الله فيك :
    ( أما إذا صليت صلاة الجمعة في وقت الظهر بعد زوال الشمس كما هو مذهب الجمهور أن وقتها وقت صلاة الظهر فلا شك في جواز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد )


    أقول:
    لم تذكر ـ بارك الله فيك ـ شيئا عن المالكية فضلا عن مالك نفسه !
    وقولكم : رواية عن أحمد = فيه نظر ، وكلام ابن مفلح المنقول : فيه إذا جوزنا ...
    وهناك فرق بين (رواية عن أحمد) وبين (وجه عند أصحابه) .
    وغالب الظن أنه لا يحفظ عن أحمد في هذا الفرع كلام؛ بل ولا عن متقدمي أصحابه، والمنقول عن بعض متأخري علماء الحنابلة كالحجاوي وابن النجار والبهوتي وغيرهم : المنع من جمعها مع العصر، وتجد كلامهم في كتبهم في أول باب الجمعة .
    وممن قال بالمنع الشيخ ابن باز رحمه الله كما في فتاواه .

  3. #3

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يخفاك أن مذهب مالك جواز جمع كل صلاتين مشتركتا الوقت للمسافر ، والأصل جواز الجمع بين كل صلاتين مشتركتا الوقت وكل من يفتي بمنع الجمع فعليه الدليل الشرعي المانع ، والفروق التي ذكرها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ، منها : كون صلاة الجمعة ركعتين ، ذات خطبتين ، جهريتبن ، ومنها أن وقتها يبدأ من طلوع الشمس مثل العيد ، قلت : هذا الفرق الأخير وهو كونها يبدأ وقتها من طلوع الشمس هو رواية عن أحمد إن قلنا به فهو متجه لمن يقول بمنع الجمع ولا أظن أن أحداً قال به أعني بجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة التي تصلى قبل زوال الشمس بل هو ممنوع بالإجماع أما إذا صليت صلاة الجمعة في وقت الظهر بعد زوال الشمس كما هو مذهب الجمهور أن وقتها وقت صلاة الظهر فلا شك في جواز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد ، أما أبو حنيفة فإنه لا يقول بالجمع إلا جمع الصور الذي في يوم عرفة فقط ، وإليك كلام العلماء في ذلك قال النووي رحمه الله : فرع يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن كج وصاحب البيان وآخرون فإن قدم العصر إلى الجمعة اشترط وجود المطر في افتتاح الصلاتين وفي السلام في الجمعة كما في غيرها وقال صاحب البيان ولا يشترط وجوده في الخطبتين لأنهما ليسا بصلاة بل شرط من شروط الجمعة فلم يشترط المطر فيهما كما لا يشترط في الطهارة قال الرافعي وقد ينازع في هذا ذهابا إلى أن الخطبتين بدل الركعتين ، قال صاحب البيان ، وآخرون : فإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز أن جوزنا تأخير الظهر إلى العصر فيخطب في وقت العصر ثم يصلي الجمعة ثم العصر ولا يشترط وجود المطر وقت العصر كما سبق واستدلوا بأن كل وقت جاز فيه فعل الظهر أداء جاز فعل الجمعة وخطبتيها ( ).انظر : المجموع للنووي 4 / 320 – 321 ، وروضة الطالبين 1 / 400 .
    قال تقي الدين : محمد الحسيني الشافعي الدمشقي : وكما يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة والعصر ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما شرط في جمع السفر ويشترط تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية وكذا يشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى على الصحيح الذي قطع به لعراقيون ، وقيل لا يشترط ونقله الإمام عن معظم الأصحاب ولا يشترط وجوده في غير هذه الأحوال الثلاثة هذا هو الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب .انظر :كفاية الأخيار لتقي الدين : محمد الحسيني الشافعي الدمشقي ص0 14
    وأما مذهب أحمد فقد قال ابن مفلح رحمه الله : إن الإمام أحمد والأصحاب قالوا يخرج وقت الجمعة بدخول وقت العصر وإنما اختلفوا إذا دخل وقت العصر وهم فيها فكيف يصحح الجمعة بعد غروب الشمس فيحتمل أن يكون مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر وجمع جمع تأخير وتأخروا إلى آخر الوقت لكن لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب أنه قال ذلك أو حصل لهم ( ).
    انظر : الفروع لابن مفلح 2 / 79 ، والإنصاف للمرداوي 2 / 377 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أخي الفاضل هذا الكلام الذي نقلته هنا هو المذكور في المرفق فما الجديد ؟

    وتحصيل المذاهب لا بد فيه من النقل، ولا يصح نسبتها إليهم بالفهم؛ إذا أنه قد لا يوفق الفهمُ الفهمَ ولا يسلم بصحة الدعوى، وقد رأيتَ من خالف في جمع الجمعة مع العصر مع موافقته في الجمع .
    وفقكم الله .

  5. #5

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أنت متفق معي بأن وقت الجمعة مثل وقت الظهر بعد زوال الشمس في بدايته ونهايته كما هو مذهب الجمهور ؟ فإذا كان الجواب نعم فقد ذكرنا فيما سبق أقوال علماء الشافعية والحنابلة موثقة ، وأما المالكية فلا فرق عندهم في الجمع بين الظهر والعصر أو الجمعة والعصر لأن الوقت متحد :وإليك نصوص مذهب مالك في جمع الصلوات المشتركة الوقت موثقة ، قال خليل بن إسحاق في مختصره : " ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كره وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهل زالت به ونوى النزول بعد الغروب وقبل الاصفرار أخر العصر وبعده خير فيها وإن زالت راكباً أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله وإلا ففي وقتيهما كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون وللصحيح فعله وهل العشاءان كذلك تأويلان وقدم خائف الإغماء والنافض والميد وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد الثانية في الوقت وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما " مختصر خليل بن إسحاق ص 44 .
    حاشية العدوي ج2/ص524- 525
    قوله وجمع المسافر أي في البر قوله كالحج الواجب أي كالسفر للحج الواجب
    وقوله كحج التطوع أي كالسفر الحج التطوع وإضافة حج للتطوع من إضافة المتعلق بكسر اللام للمتعلق بفتحها لأنك تقول فلان ذو تطوع بالحج وقوله كالتجارة أي كالسفر للتجارة قوله في آخر وقت الظهر الخ لا يخفى أن الجمع على هذا الوجه صوري وقوله وكذا المغرب والعشاء أي بأن يصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها هذا مقتضى التشبيه ولا يخفى أن هذا إنما يأتي على أن وقتها ممتد وقوله في حال جد السير الإضافة للبيان أي في حال هو جد السير قوله رخصة لا خفاء في أن الرخصة تكون وجوبا وندبا وإباحة وغير ذلك فإذا تقرر ذلك فالجمع على هذا الوجه الذي سلكه جائز بمعنى خلاف الأولى للعاصي وغيره ولا يشترط فيه الجد فلا وجه لذلك الحل إذا فالمناسب أن يحمله على ما فيه تقديم الصلاة على وقتها الاختياري أو تأخيره وحاصل ما ذكره ح في ذلك المقام أنه يرخص للمسافر إذا زالت عليه الشمس وهو نازل في المنهل ونوى النزول بعد الغروب أن يجمع بين الظهرين جمع تقديم أول وقت الأولى وإذا نوى النزول قبل الاصفرار أخر العصر وفي الاصفرار يخير في تقديم العصر أو تأخيره وإذا زالت عليه وهو سائر أخرهما إن نوى النزول في الاصفرار أو قبله فإن نوى النزول بعد الغروب ففي وقتيهما فهذه أحوالي ستة وقد تقدم أنها تجري في العشاءين قوله والذي في المختصر أي من حيث اعتماد عدم اشتراط الجد فلا ينافي أنه ذكر كلام المدونة بعد ذلك لأنه قال ورخص جمع الظهرين ببر ثم قال بعد وفيها شرط الجد فتدبر قوله ولا يرخص في السفر الحرام لا يخفى أن ذلك إنما يناسب ما فيه تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها كما تقدم
    الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني للنفراوي ج2/ص269
    والجمع ليلة المطر الكثير ولو المتوقع الذي يحمل الناس على تغطية الرأس أو الطين الذي يمنع المشي بالمداس مع الظلمة ومثله الثلج والبرد ويستدل على كثرة المتوقع بالقرائن وخبر الجمع قوله تخفيف وترخيص وهو مندوب وبين خليل صفته بقوله أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة فهو جمع تقديم فلو جمعوا لأجل المطر المتوقع ولم يحصل فينبغي الإعادة لصلاة العشاء في الوقت كخائف إغماء أو نحوه قدم الثانية عند الأولى ثم لعدم حصول ما خافه واستدل على جواز جمع العشاء عند المغرب بقوله وقد فعله أي الجمع ليلة المطر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه عن الجميع فحكمه مستمر إفى الآن لم ينسخ وقد استشكله القرافي بما محصلة فقل الصلاة في وقتها واجب وهذا الجمع مندوب وكيف يترك واجب لتحصيل مندوب وأجيب عن إشكاله بأنه رخصة وإيضاح الجواب أن فعل الصلاة المقدمة في وقتها المعتاد له غير واجب في بلك الحالة والإشكال إنما كان يوجد مع بقاء الوجوب فافهم والجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بعرفه وكذلك الجمع بين الغرب ولا لعشاء جمع تأخير المزدلفة بعد الرجوع من عرفة سنة واجبة أي مؤكدة وهو محذوف من الأول لدلالة الثاني إلخ خليل وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة والضمير في وجمع للحال بالمزدلفة وإن عجز فبعد الشفق إن نفر مع الإمام وصفة الجمع بعرفة بين الظهر والعصر أن يخطب الإمام بعد الزوال فإذا فرغ من خطبته أذن المؤذن وأقام للظهر وصلاها ثم يؤذن للعصر ويقيم لها ويصليه وصفة الجمع بالمزدلفة إذا وصل إليها أن يصلي الغرب ثم يحط رحله ثم يصلي العشاء وقيل يحط رحله ثم يصلي المغرب والعشاء متواليتين تنبيهان الأول محل الجمع إذا وقف مع الإملام وسار مع الناس أو تأخر عنهم لغير عجز فإن وقف وحده فإنه لا نجمع لا بالمزدلفة ولا بغيرها وإنما يصلي كل صلاة في وقتها وإن وقف مع الإمام وتأخر لعجز صلاهما مجموعتين بعد الشفق في أي محل شاء والحاصل أن الصور أربع أن يقف مع الإمام ونفر معه وحكمها واضح الثانية أن يقف معه ويتأخر فعجز فإنه يجمع بقد الشفق في أي محل الثالثة أن يقف مع الإمام ويتأخر عنه اختيارا فلا يجمع إلا بالمزدلفة الرابعة أن لا يقف مع الإمام فهذا لا يجوز له الجمع لا بالمزدلفة ولا بغيرها الثاني ظاهر كلامهم أن جمع التأخير لا يؤذن فيه لأولى وهو ظاهر بخلاف ثانيتهما وحرر المسألة وجمع المسافر سفرا مباحا في البر وإن لم يكن أربعة برد بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في حال جد السير لإدراك أمر مهم رخصة مرجوح فعلها إذ الأوار ترحها قال خليل ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كره وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهل زالت به ونوى النزول بقد الغروب وقبل الإصرار وأخر العصر وبعده خير فيها وإن زالت راكبا أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله وإلا ففي وقتيهما وحكم المغرب والعشاء حكم الظهرين لما غربت عليه الشمس وهو نازل أو سائر بتنزيل طلوع الفجر منزلة الغروب والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار وما بعده للفجر بمنزلة الاصفرار سواء غربت عليه نازلا أو سائرا ولا فرق في هذا بين كون المسافر رجلا أو امرأة ولا بين كونه سائرا على رجليه أو راكبا دابة وأما العاصي بسفره أو اللاهي أو المسافر في البحر فلا يجمع والله أعلم وجمع المريض الذي يخاف أن نغلب بالبناء للمجهول على عقله عند دخول وقت الثانية من المشتركين تخفيف أن مرخص فيه له بأن يقدم الثانية في وقت الأولى قال خليل وقدم خائف الإغماء والناقض والميد وإذا قدم وسلم في وقت الثانية استحب له إعادة الثانية تنبيهان الأول لم يعلم من كلام المصنف حكم جمع المسافر ولا حكم جمع الخائف وقد قدمنا أن جمع المسافر خلاف الأفضل والأفضل فعل كل صلاة في وقتها وأما جمع الخائف من نحو الإغماء عند دخول وقت الثانية فمستحب كما بينه شراح خليل الثاني لم يعلم من كلام المصنف كخليل حكم من خاف من الموت عند الثانية أو خافت الحيض وقال فيه العلامة بهرام لا يشرع له الجمع وذكر العلامة الأجهوري فروقا ولم يظهر لي وجهها والذي يتجه عندي أحروية الجمع لما ذكر لأنه إذا كان يطلب الجمع للخوف مما لا يسقط الصلاة غالبا كالإغماء والحمى لسرعة زواله فالجمع للمسقط أولى وحرر الحكم وكذلك يرخص ويخفف جمعه أي المريض للظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء لعله به غير ما سبق كحصول مشقة تلحقه بإيقاع كلا صلاة في وقتها فيكون ذلك أرفق به قال خليل وكالمبطون ويلحق به كل من تلحقه مشقة بالوضوء أو القيام عند كل صلاة إذا صلاهما مفترقتين ولا يشق عليه القيام إذا صلاهما مجتمعتين فإنه يجمعهما جمعا صوريا قاله الأجهوري وقال فيها وإن كان الجمع للمريض أرفق به لشدة مرض أو بطن منخرق من غير مخافة على عقل جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر قال الأجهوري وهو آخر وقتها المختار والثانية في أول وقتها وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق حمل جماعة قولها وسط الوقت على الجمع الصوري وهو آخر القامة وأيده قوله مغيب الشفق وفسره بعض بربع القمة وقيل يجمع جمع تقديم في أول وقت الأولى وهذا في المبطون ونحوه من كل من لا يضبط إسهال بطنه "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي

    لا جديد أريد نقلا يجوزون به جمع العصر مع الجمعة، وإلا فلا يصح نسبة القول لهم .

    وقد ذكرت لك كلام الحنابلة الذي يرون عدم صحة جواز الجمع مع موافقتهم للوقت .

  7. #7

    افتراضي

    قال الزركشي : قال الروياني : " لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر تأخيراً وكذا تقديماً في أصح الوجهين لأن الجمعة رخصة في وقت مخصوص فلا يقاس عليه والمشهور الجواز " .
    البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي 4 / 55 .
    قال القاضي عبد الوهاب : " ويجوز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت أيتهما شاء إذا جد به السير والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية وذلك في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء ولا يتنفل بينهما " .
    التلقين للقاضي عبد الوهاب 1/ 123- 124، وانظر: المدونة الكبرى لمالك 1 / 117 – 118 ، والشرح الكبير للدرديري 1 / 368 ، والفواكه الدواني للنفراوي 1 / 235 .
    قال ابن عبد البر : " روى ابن القاسم عن مالك وقت الجمعة وقت الظهر لا تجب إلا بعد الزوال وتصلي إلى غروب الشمس قال ابن القاسم : إن صلى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس صلى الركعة الأخرى بعد المغيب جمعة " . التمهيد لابن عبد البر ج8/ص71

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: مذاهب العلماء في حكم الجمع بين الجمعة والعصر

    بارك الله فيك وفي علمك وجهدك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •