تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 101

الموضوع: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    الخلاف هل الوجه عورة مغلظة فكشفه محرم لذاته و لا يجوز إلا لضرورة أو عورة مخففة فكشف محرم سداً للذريعة و لا يجوز إلا لحاجة ( هذا الخلاف لا ينكره الأخ جذيل ) لكن خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه ممنوع في كلا القولين و مجمع على منعه و تحريمه سواء تحريم مقاصد عند البعض أو تحريم وسائل عند البعض الآخر

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    لو رجعت إلى كتاب أحكام النظر للإمام القطان الفاسي - وهو العالم بمواطن الإجماع وله كتاب فيه - ينص على أن "للحرة أن تكشف وجهها ولو من غير ضرورة".
    القاضي عياض وابن القطان والألباني رحمهم الله خالفوا المذاهب الأربعة في إباحتهم كشف الوجه مطلقًا , وخالفهما ابن القطان بمنعه على الشابة من باب سد الذريعة .
    ولتعرف أنهم غير مسبوقين بهذه الإباحة المطلقة , أعلم بأنهم بنوا هذه المخالفة على مخالفات أخرى , فالقاضي عياض أدعى الإجماع على أن ستر الوجه فرض على أمهات المؤمنين فقط ومستحب على من دونهن من نساء المسلمين , وأما ابن القطان والألباني فقد خالفا جمهور المفسرين في التفريق بين الإماء والحرائر , والقرآن والسنة يدلان على ما ذهب إليه الجمهور .
    فهذه المخالفات هي أصل شذوذ قول هؤلاء الفحول من أهل العلم في هذه المسألة .
    فلا دليل على إجماع القاضي عياض .
    ولا حجة مع ابن القطان والألباني في مخالفة الجمهور في التفريق بين الإماء والحرائر .
    ومحل النزاع لمن لم يعيه هو في السفور , أو سفور الوجه , وصفته كشف الوجه دائما بلا حاجة ولا ضرورة , وهذا لا خلاف في عدم جوازه بين فقهاء المذاهب الأربعة , لأن ذكرهم وجوب ستره عند الفتنة هو بمقتضى التشريع , لا بمقتضى قاعدة سد الذريعة , فمن فهم هذا فقد فهم حرف المسألة , والله الموفق .
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل مشاهدة المشاركة
    [/right]
    الاخ الكريم عبدالله الشهري وفقه الله
    انا اعتبر هذا هروب .. هذه اجماعات عدة .. سكت عنها وتكلمت عن كلام الشيخ بكر لما كان لك فيه مدخل ..!
    لا أخي لا تعتبره هروب ، أهذا ظنك بأخيك ؟ ما نقلت من إجماعات منتقض بوجود الخلاف ، فلم أكن بحاجة للتكرار. فالإجماع لا أقول أنه لم يحك في ذلك شيء ، لا ليس هذا ، وإنما أقول أنه لا يثبت إجماع تقوم به الحجة ، لأن الملزم لي ولك ولأي مسلم هو الإجماع الذي تقوم به حجة ، القطعي الذي يحرم مخالفته على كل أحد ، كالإجماع على وجوب القصاص على من قتل بمحدّد يحصل الموت بمثله ، والإجماع على حرمة كشف المرأة عورتها للطبيب من غير ضرورة ، الخ. فهذا الضرب من الإجماع غير متحقق في مسألتنا ، أخي هل عرفت الآن ؟ لا تنقل لي إجماعات مرة أخرى ثم تقول ولكن ما تقول يا عبدالله في هذه الإجماعات. أرجو أن أكون قد أوضحت لك بما يكفي.

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    الخلاف هل الوجه عورة مغلظة فكشفه محرم لذاته و لا يجوز إلا لضرورة أو عورة مخففة فكشف محرم سداً للذريعة و لا يجوز إلا لحاجة ( هذا الخلاف لا ينكره الأخ جذيل ) لكن خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه ممنوع في كلا القولين و مجمع على منعه و تحريمه سواء تحريم مقاصد عند البعض أو تحريم وسائل عند البعض الآخر
    سبق أن ذكرت لجذيل أن المسألة خلافية ليس فيها إجماع متيقن ، وإنما أشياء تحكى مع وجود الخلاف ، ولازلت أخي "من صاحب النقب" على رأيك القديم لم تغيره. نقل الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية - وليس في الفروع فقد أخطأت بذلك في مشاركة سابقة - ما يدل على أن المسألة خلافية ، قال رحمه الله : "...فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار". أ.هـ. أي الإنكار على النساء كاشفات لوجوههن في الطريق بحيث يراهن الأجانب (انظر: ص211 ، 212) ، طبعة دار الكتب العلمية.

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    القاضي عياض وابن القطان والألباني رحمهم الله خالفوا المذاهب الأربعة في إباحتهم كشف الوجه مطلقًا , وخالفهما ابن القطان بمنعه على الشابة من باب سد الذريعة .
    ولتعرف أنهم غير مسبوقين بهذه الإباحة المطلقة , أعلم بأنهم بنوا هذه المخالفة على مخالفات أخرى , فالقاضي عياض أدعى الإجماع على أن ستر الوجه فرض على أمهات المؤمنين فقط ومستحب على من دونهن من نساء المسلمين , وأما ابن القطان والألباني فقد خالفا جمهور المفسرين في التفريق بين الإماء والحرائر , والقرآن والسنة يدلان على ما ذهب إليه الجمهور .
    فهذه المخالفات هي أصل شذوذ قول هؤلاء الفحول من أهل العلم في هذه المسألة .
    فلا دليل على إجماع القاضي عياض .
    ولا حجة مع ابن القطان والألباني في مخالفة الجمهور في التفريق بين الإماء والحرائر .
    ومحل النزاع لمن لم يعيه هو في السفور , أو سفور الوجه , وصفته كشف الوجه دائما بلا حاجة ولا ضرورة , وهذا لا خلاف في عدم جوازه بين فقهاء المذاهب الأربعة , لأن ذكرهم وجوب ستره عند الفتنة هو بمقتضى التشريع , لا بمقتضى قاعدة سد الذريعة , فمن فهم هذا فقد فهم حرف المسألة , والله الموفق .
    جزاك الله خيرا. ولكن الحديث عن مخالفة ما يُزعم أن إجماع في المسألة أما الجمهور فلا إنكار على من خالفهم اجتهاداً إذا كان المجتهد معدوداً في العلماء. وقولك:

    خالفوا المذاهب الأربعة في إباحتهم كشف الوجه مطلقًا
    ففي كلام ابن مفلح ما يدل على أن المذاهب الأربعة غير متفقة على هذا. انظر كلامه تحاشياً للتكرار في مشاركة رقم 24.

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    سبق أن ذكرت لجذيل أن المسألة خلافية ليس فيها إجماع متيقن ، وإنما أشياء تحكى مع وجود الخلاف ، ولازلت أخي "من صاحب النقب" على رأيك القديم لم تغيره. نقل الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية - وليس في الفروع فقد أخطأت بذلك في مشاركة سابقة - ما يدل على أن المسألة خلافية ، قال رحمه الله : "...فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار". أ.هـ. أي الإنكار على النساء كاشفات لوجوههن في الطريق بحيث يراهن الأجانب (انظر: ص211 ، 212) ، طبعة دار الكتب العلمية.

    ما نقله ابن مفلح معروف في من كشفت وجهها في الطريق لترى شيئاً و هذا لا يخالف الإجماع الذي هو في منع من خرجت من بيتها سافرة الوجه

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    ما نقله ابن مفلح معروف في من كشفت وجهها في الطريق لترى شيئاً و هذا لا يخالف الإجماع الذي هو في منع من خرجت من بيتها سافرة الوجه
    اسمح لي أن أعجب.
    1- معروف عند من ؟
    2- أين هذا القيد في المنقول أعلاه وكيف استفدته منه ؟ رجاءً لا تقل "هو معروف" ، تصنع معروفاً للعلم وأهله.
    3- قال القاضي عياض - كما في شرح مسلم ولم يتعقبه النووي رغم اشتهاره بتعقب كل ما يظنه خارجاً عن الأقوال المعتبرة [1] - ، أقول قال القاضي عياض
    : "قال العلماء [2] رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها". (شرح مسلم: جـ 14 / 364).[3]
    = = = = = = = = = = = = = = = = =
    [1] حتى ابن مفلح نقل هذا النص ، وتنبه لما تنبهت له فقال: "ذكره محي الدين النواوي ولم يزد عليه".
    [2] قوله "قال العلماء" صريح في ثبوت الخلاف ، إذ كيف يصح أن يقال هناك إجماع ولكن خالف بعض العلماء ؟ اللهم إلا أن نتهم القاضي عياض بإلقاء الكلام على عواهنه.
    [3] لو كان في هذا مخالفة لإجماع ثابت - أقول ثابت ، أما متوهم فنعم - فكيف ينقلانه الإمامان النووي وابن مفلح ولا يتعقبانه بشيء ؟

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    الاخ عبدالله الشهري غفر الله لك
    هل في كلام القاضي عياض كشف وجه المراة عند الرجال ..؟
    كلامه في مسيرها في الطريق , هل يلزمها ان تكشف او لا تكشف , ولا يلزم من ذلك وجود الرجال , ولهذا ذكر اذا مر بها الرجل ان يغض بصره , يعني حتى تتمكن من تغطية وجهها .
    اما اذا قلت ان للقاضي قولا معروفا في كشف وجهها قلت لك كلامك صحيح والخلاف ثابت ..
    والسؤال : هل من الممكن ان تبين لي هل في كلام القاضي عياض كشف المراة عند الرجال صراحة ..؟

    وفقك الله
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    سبحان الله أخي !
    ما دام أن كلام القاضي غير واضح بالنسبة لك فلنرجع لكلام ابن مفلح فإنه يجيب عن سؤالك: ليس لأحد - رجل كان أو امرأة - الإنكار على المرأة تخرج كاشفة وجهها في الطريق...مرة أخرى أيضاً : لو مر رجال ووجدوا امرأة تمشي في الطريق كاشفة وجهها فإنه ليس لهم أن ينكروا عليها ، هذا على قول بعض العلماء كما عند ابن مفلح....لا أخفيك أني ترددت في الرد عليك لأني وجدتك تريد توضيح الواضح ، وفي هذا ما فيه !


  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    لا أخفيك أني ترددت في الرد عليك لأني وجدتك تريد توضيح الواضح ، وفي هذا ما فيه !

    سبحان الله ..!
    تواضع لاخيك ولو ظننت انني لم افهم ..
    انا اسالك محاورا .. ثم تسألني ..
    سؤالي واضح راعاك الله ووفقك :
    هل في كلام القاضي عياض كشف وجه المراة عند الرجال ..؟
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    لا أقصد أنك لم تفهم وإنما شعرت بأني استصغر نفسي.
    على كل حال: كلام القاضي "مطلق" ، لم يقيده بوجود رجال من غيره ، أليس كذلك ؟
    بل ليكون الأمر أوضح جاء كلام القاضي في مناسبة حديث "نظر الفجأة" ، حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ، ماذا يعني هذا ؟ يعني : امرأة كاشفة بحضرة رجل (أو مكان فيه رجال) تقع عينه عليها ، هنا قال القاضي ما قال.

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    أيضاً يؤكده تمام النقل ، قال القاضي:
    "قال العلماء رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي".

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    لم يقيده بوجود رجال من غيره ،
    إذن الاجماع خارج مقصودك ..
    وهنا اتوقف ..
    وفقك الله وسددك ورعاك اخي الكريم
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    لا أدري ما تعني بالضبط. ولكن تبين أن دعوى وجود إجماع حجة لا يخالف فيه أحد هوأمر غير وارد. هل لا زال في هذا إشكال عندك ، إن لم تؤثر التوقف ؟

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    اسمح لي أن أعجب.
    1- معروف عند من ؟
    2- أين هذا القيد في المنقول أعلاه وكيف استفدته منه ؟ رجاءً لا تقل "هو معروف" ، تصنع معروفاً للعلم وأهله.
    3- قال القاضي عياض - كما في شرح مسلم ولم يتعقبه النووي رغم اشتهاره بتعقب كل ما يظنه خارجاً عن الأقوال المعتبرة [1] - ، أقول قال القاضي عياض: "قال العلماء [2] رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها". (شرح مسلم: جـ 14 / 364).[3]
    = = = = = = = = = = = = = = = = =
    [1] حتى ابن مفلح نقل هذا النص ، وتنبه لما تنبهت له فقال: "ذكره محي الدين النواوي ولم يزد عليه".
    [2] قوله "قال العلماء" صريح في ثبوت الخلاف ، إذ كيف يصح أن يقال هناك إجماع ولكن خالف بعض العلماء ؟ اللهم إلا أن نتهم القاضي عياض بإلقاء الكلام على عواهنه.
    [3] لو كان في هذا مخالفة لإجماع ثابت - أقول ثابت ، أما متوهم فنعم - فكيف ينقلانه الإمامان النووي وابن مفلح ولا يتعقبانه بشيء ؟
    يا أخ عبد الله التوفيق بين الإجماعات المنقولة و كلام القاضي عياض سهل و هو أن الإجماعات المنقولة عزيمة و كلام القاضي عياض رخصة و الرخصة تكون عند المشقة هذا كل ما في الأمر

    فالأولون يتكلمون عن خروجها من البيت سافرة أي ليس عليها غطاء للوجه هذا هو الحرام أما القاضي عياض فيقول أن تكشف وجهها في الطريق هذا دليل أنها خرجت من بيتها مغطية لوجهها لكنها كشفت في الطريق و لم تخرج من بيتها سافرة فهو لم يخالف الإجماع فهم هذا سهل على من سهله الله عليه فلا داعي للإطالة فيه

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل مشاهدة المشاركة
    الاخ الحارث البديع غفر الله له :
    انا لم ادعي الاجماع في المسألة التي تتكلم عنها , بل ذكرت ان هناك خلاف معروف
    لكن سفور المرأة امام الرجال الاجماع منعقد عليه ذكره غير واحد من اهل العلم كالجويني وغيره
    إنما قصدت المعنى الثاني ولعلي أوقعتكَ في الخلط المعذرة
    (كشف الوجه أمام الأجانب وليس فيه ثمة إجماع)
    وما كتبت هذا الموضوع الا لما اوردت بارك الله فيك .
    فإن قلت وإنن , قيل لك : علام نبذ المسلمون في مشارق الارض ومغاربها قول قاسم امين وهدى شعراوي وغيرها ..
    هل من الممكن ان تجيب ..؟
    ليس محل بحثنا اخي المبارك قاسم امين وغيره
    إنما بحثنا في مسألة شرعية
    ننقل فيها الأدلة ونعضدها بقول السلف .
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..


    لو أنك أجبت عن أسئلتي السابقة التي وجهتها إليك حتى أجيبك على هذه فإن جوابي سيكون مرتب على ذلك.

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    الجواب على أسئلتك يا أخ عبد الله أن كلام القاضي لا غبار عليه لكنه ليس في محل النزاع لأن النزاع في خروجها من البيت سافرة و ليس في كشفها وجهها في الطريق فالمسألتين مختلفتين الأولى فيها إجماع و الثانية فيها خلاف

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    وجزاك , ولا يجوز يا عبد الله عند تحقيق المسائل , تلمس الأقوال من التفريعات الواردة في مسائل أخرى .ومثال ذلك : كلام ابن مفلح هو في تقرير عدم الإنكار عند وجود الخلاف , وضرب لذلك مثلًا بمسألة كشف وجه الأجنبية , ونقل قول القاضي عياض , وقول شيخ الإسلام .
    فلا يلزم من ضرب المثال في هذه الحالة صحته , وإنما المطلوب تقرير أصل المسألة .
    فنقل القاضي عياض للإجماع باطل , وهو الذي بنى عليه ابن مفلح مثاله , وما بُني على باطل فه باطل .
    ولا أدري كيف تُنكر الإجماعات الظنية وتنص على عدم حجيتها , وأنت تنقض اتفاق المذاهب على تحريم السفور , بإجماع مدعى باطل كالذي حكاه القاضي عياض ؟!




    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    ففي كلام ابن مفلح ما يدل على أن المذاهب الأربعة غير متفقة على هذا. انظر كلامه تحاشياً للتكرار في مشاركة رقم 24.
    قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/244) :
    وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ .
    وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا - أي في غير الصلاة والإحرام - ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ . انتهى

    فهذا ابن مفلح ينقل التحريم بالإجماع على مقتضى كلام ابن عبد البر !
    وقال ابن المبرد في مغني ذوي الأفهام كتاب النكاح ص356 : " ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت . انتهى
    وقد اصطلح ابن المبرد في مقدمة كتابه بأن ما أتفق فيه الأئمة , يصيغه بـ (( صيغة المضارع )) , وقد جزم في هذا النقل بقوله (( يجب )) أي بالاتفاق , أو قل بلا خلاف .
    وهذه بعض أقوال الحنابلة الذين قرروا أن الوجه واليدين ليسا بعورة , ومع ذلك يقررون وجوب ستره .
    قال الموفق ابن قدامة في المغني (1/671) :
    وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء . انتهى

    وقال الموفق في المغني (1/671) :
    وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ المراة عورة ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح , لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن . انتهى

    قال الموفق في المغني (7/460) :
    وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه انتهى

    قال ابن مفلح في الفروع (2/35) :
    والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه والكفين . انتهى

    وقال ابن مفلح في الفروع أيضاً (5/528 - 530) :
    وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين: إن المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام.
    ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة "و" لقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات " فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه ... وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر, رواه مالك1, أطلق جماعة جواز السدل .
    والمذهب: يحرم تغطية ما ليس لها ستره ... وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل, بالإجماع . انتهى


    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

    الإخوة الأفاضل ( من صاحب النقب ) , و ( الجذيل ) في ردودكما تكلف واضح , وكلام القاضي ظاهر بأنه يرى أن للنساء السفور , وأنه ستر الوجه عليهن مستحب , وعلى أمهات المؤمنين فرض واجب , وقد نص على ذلك في شرحه على مسلم .
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •