قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة من كتابه الموافقات (1-37) طبعة دار ابن عفان، تحقيق: مشهور آل سلمان.
"كل مسألة موسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية.
والذّي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإن لم يفد في ذلك فليس بأصل له".
ثم قال:"وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عنها المتأخرون وأدخلوها فيها".
أرجو من الإخوةالأعضاء ممن عنده اهتمام بهذا العلم أن يفيدنا بأقوال أئمة الأصول وتسمياتهم لبعض هذه المسائل.