القاضي عياض والشيخ الألباني شذا بالتنصيص على استحباب ستر الوجه , ويدخل في ذلك النقاب .
والحجة على أن هذا القول شاذ , استدلالهما على الاستحباب بالتفريق بين فرض الحجاب على أمهات المؤمنين وبين فرضه على نساء المسلمين والأية صريحة في أن الأمر بالإدناء موجه للصنفين , فما كان إدناء عند إمهات المؤمنين فهو الإدناء الواجب على نساء المسلمين .
وأما الخصوصية التي لأمهات المؤمنين فلا دليل على أنها في حجاب الوجه .
وإنما الخصوصية في كونهن يستترن عن النظر مطلقاً ولا يجوز لهن البدو وإن كن متحجبات إلا لضرورة بخلاف نساء المسلمين .
فأمهات المؤمنين بعد الأمر بالحجاب , كن لا يُخاطبن من أبنائهن - عموم الصحابة - إلا من وراء حجاب يفصل بينهم وهذا من معاني قوله تعالى { لستن كأحد من النساء } .
فمن هنا دخل التفريق - الباطل - بين إدناء أمهات المؤمنين وبين إدناء نساء المسلمين , ففرقوا بين ما جمع الله في قوله { قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } وبالإجماع أن الإدناء في حق أمهات المؤمنين يدخل فيه ستر الوجه , وهو هو الإدناء الواجب على باقي نساء المسلمين والله الموفق .