بارك الله فيك يا شيخ أشرف
هذا نصُّ كلام الإمام ابن عبدالبر في حكاية الإجماع على أفضلية التنفُّل في المسجد:
(والذي عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء؛ إلا أنهم مجمعون
على أنَّ صلاةَ النافلة في البيوت أفضل...)
بارك الله فيك يا شيخ أشرف
هذا نصُّ كلام الإمام ابن عبدالبر في حكاية الإجماع على أفضلية التنفُّل في المسجد:
(والذي عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء؛ إلا أنهم مجمعون
على أنَّ صلاةَ النافلة في البيوت أفضل...)
نفع الله بكم شيخنا الكريم
توضيح:
إنما عنيت بـ: م 15، قول الشيخ الباجي: (ولو قلنا يعود على ما قبل " إلا " لواجهنا اختلاف قوله في أوله من دعوى اجماعهم إلى دعوى أنه قول جمهورهم في آخره...).
ورأيتكم قد أقررتم هذا الفهم في مشاركتكم برقم 16، وإن كان عندكما نفع الله بكما ما ينقض قول الباحث الكريم متقدِّم الذكر، فأرجو أن أكون أول المستفيدين منه.
وبكم نفع الله يا شيخ أشرف
إنما أردت في (م 16) بقولي أنَّ العالم قد يقع في الوهم، وأنه قد حكى بعضهم إجماعاً حُكِي الإجماع على خلافه= حكايةَ الإمام أبي عمر عن الجمهور تفضيل أداء السنن الرواتب في المسجد
نفع الله بك.
إنما يتعين القول بذلك إذا لم يكن مفر منه ... وكان ظاهرا جليا ... أما مع التردد فالأولى أن نحمل كلام أهل العلم على أحسن المحامل ... ونجريه على الصواب الموافق لسنن العلم.
ثم لو تكرم شيخنا أبو محمد ونظر في التمهيد والاستذكار ... فالحافظ ابن عبد البر يستعمل كثيرا عبارة : ( وهذا كله قول مالك وأصحابه ) ... وأحيانا يقول: وهذا كله قول الشافعي ... وأحيانا: وهذا كله قول أصحاب الرأي ... وأحيانا : وهذا كله قول ابن عيينة ... الخ ... ورأيتُه مرة قال: وهذا كله قول الواقدي والزبير والطبري دخل قول بعضهم في بعض ... أو عبارة قريبة من ذلك ... فلو تكرم شيخنا ونظر في صنيعه هذا ... حتى يعود إلينا بمقصده من هذا اللفظ معانا موفقا.
بارك الله فيكم يا أبا عبدالله
لست أرى في عبارة الإمام أبي عمر احتمالاً قوياً لما ذكرتم، وإلا لحملتها عليه
فلست حريصاً على تخطئته رحمه الله
وأما عبارة (وهذا كله قول مالك...) ونحوها فهو يطلقها على معنى الكلام السالف ذكره
هذا ما أفهمه من هذه الكلمة
وهو ما بدا لي من سياقه لها في بعض المواضع، ولا أدري إن كان له مقصد آخر لم يتبيَّن لي
فلعلكم توضحونه
... ...
وفقك الله يا أبا محمد.
قد تيقنتُ حرصك على عدم تخطئة حافظ الأندلس ...
ثم أقول: بلى هناك احتمال قوي أنه ما أراد ما فهمتَه يا أبا محمد ... وذلك أنه ذكر في كلامه أنه اجتمع العلماء على جواز التطوع بالمسجد - وهنا لعلي أحمل قوله " اجتمع " على إرادة جمهورهم كما ذكر الفاضل الشيخ أشرف، ومراعاة لمن كره ذلك وعابه من أهل العلم في عموم النفل المطلق وفي بعض السنن الراتبة خاصة - ... ثم ذكر - رحمه الله - أنهم أي: " الجمهور " على تفضيل أدائها بالبيت ... ثم أردف بذكر رأي لجماعة من أهل العلم ذهبوا في السنن الراتبة خاصة لاستحباب أدائها بالمسجد ... ثم عاد وأكد أن ما عداها فأداؤه بالبيت أفضل .... فهل ترى - رعاك الله - من صواب القول أن يعود ويقرر في نفس المقام = أن أداءها - الرواتب - بالمسجد هو قول الجمهور؟ فهل تراه - أعزك الله - يستثني الجمهور من الجمهور ...؟
إنما ينتفي هذا الاحتمال أساسا، ويكون ما ذكرتَه على الجادة = لو لم تكن كلمتُه : ( عند جماعةٍ منهم ) ... فهذه تؤكد لك أن ما أراد حافظ الأندلس قولَه: إن جمهور أهل العلم على جواز صلاة التطوع بالمسجد، وأن أداءها - النوافل جملة بما فيها الرواتب إلا ما له سبب خاص - بالبيت أفضل ... وذهبت جماعة من أهل العلم إلى استحباب أداء السنن الرواتب بالمسجد مع موافقتها لجمهور أهل العلم في أفضلية أداء غيرها من النوافل بالبيت ... فهذا التفصيل الذي ذكره كلُّه قول جمهور أهل العلم ... والله أعلم.
شكر الله لكم يا أبا عبدالله، وأعانكم على أخيكم المحب
ظهر لي قوة الاحتمال الذي ذكرتم رعاكم الله، ولكن لم لا يكون كلام ابن عبدالبر كالآتي:
(والذي اجتمع عليه العلماء أنه لا بأسَ بالتطوُّع في المسجد لمن شاء، على أنَّ صلاةَ النافلة
في البيوت أفضلُ؛ إلا السنن الراتبة -فإنها عند جماعةٍ منهم سنةٌ مسنونة، ويسمُّونها "صلاة السنة"- يرون صلاتها في المسجد دونَ سائر التطوع، وما عداها من التطوع كله فهو في البيت أفضل، ولا بأس به في المسجد، هذا كله قول جمهور العلماء)
فيكون قوله: (فإنها عند جماعةٍ منهم سنةٌ مسنونة، ويسمُّونها "صلاة السنة") جملةً اعتراضية
كأنه قال: (إلا العشر ركعات... يرون...)
شكر الله لكم هذه المباحثة المفيدة علماً وأدباً
نفع الله بك يا أبا محمد ووفقك لكل خير.
السؤال أخي الكريم لماذا نلجأ لهذا كله طالما كلام الحافظ ابن عبد البر متساوق في ظاهره مع ما حكاه بعض أهل العلم من أن الجمهور على استحباب أداء النوافل كلها بالبيت إلا ما له سبب خاص؟
ثم لو تأملتَ حرف الفاء في قوله: " فإنها " تجدها للتعليل ولربط الجملة اللاحقة بالسابقة، ولم يعهد التعليل في الجمل الإعتراضية ... فهي عادة تأتي لغير ذلك من تقوية المعنى والدعاء ... الخ ما تجده مسطورا في علم المعاني ... ثم تأمل - حفظك الله - موضع : الضمير في " منهم " وعلي أي شئ يعود ... وأي شئ تدل عليه " منهم " ...
وفيكم بارك الله وبكم نفع يا أبا عبدالله
قد راعيتُ ما أشرتم إليه من وجود الفاء في قوله (فإنها عند جماعة...) وكتبت ما سبق مراعياً لهذه النقطة
ويبقى الأمر محتملاً عندي من هذه الناحية
لكن يرجح المعنى الذي ذكرتموه -كما أشرتم- موافقته لما نقله بعض أهل العلم عن الجمهور في هذه المسألة
وأرجو أن يكون هذا هو الصواب في معنى كلام أبي عمر
أشكركم أستاذنا الفاضل
شيخنا الحبيب الباجي وفقه الله ونفعنا بعلمه
قد شرح الله صدري لما تفضّلتم به
وأنا الذي كان يشغلني استيفاء المرجّحات الداخلية (داخل نص كلام ابن عبد البر)، قبل النظر إلى المرجّحات الخارجية، والتي منها النظر في كلام ابن عبد البر رحمه الله في موضع آخر من كتبه، أو حمل كلامه على أحسن المحامل، أو موافقته لنقول أهل العلم في هذه المسألة ...
المهم جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم جميعاً، ونفع بهذه المذاكرة
مذكراة مفيدة .. شكر الله لكم .. ونفع بكم ..
وقد أشار الشوكاني رحمه الله في النيل الى هذا القول ولولا أني على سفر لذكرت نصه مع أني بعيد العهد به حيث كانت قراءته قديمة والله المستعان ..
وهنا مسألة تحتاج الى تحرير هل اطلاق الجمهور هنا منضبط ؟!
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ،،،
وفقكم الله أخي الكريم
لعلكم تفيدون بما ذكرتم عن العلامة الشوكاني رحمه الله
هذا ما ظهر لي والله أعلم :
- والذي اجتمع عليه العلماء : أنه لا بأسَ بالتطوُّع في المسجد لمن شاء ؛
- على أنَّ صلاةَ النافلة في البيوت أفضلُ ، إلا العشر ركعات المذكورات في حديث ابن عمر في هذا الباب ، والاثنتي عشرة ركعة المذكورة في حديث أمِّ حبيبة . فإنها عند جماعةٍ منهم سنةٌ مسنونة ، ويسمُّونها "صلاة السنة" ، يرون صلاتها في المسجد دونَ سائر التطوع ؛
- وما عداها من التطوع كله فهو في البيت أفضل ، ولا بأس به في المسجد . هذا كله قول جمهور العلماء .
اتباع السنة خير من الأجر الكثير
ودليلي الحديث الصحيح الذي أحرجه ابو داود والدارمي في سننهما
حدثنا محمد بن إسحق المسيبي أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين 0
اخي الفاضل الحمادي وفقك الله
كلام ابن عبد البرمشكل عندي ويتاكد من كتب المذاهب
ولكن السنة احق بالاتباع وان خالف الانسان قول الجمهور
ولنتأمل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه
(وهو في مسجده) يقول: "صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"([1]).
وكان _عليه الصلاة والسلام_ يصلي النافلة في بيته كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.([2]).
[1]) أخرجه البخاري (1 / 147)، ومسلم (1/256).
([2]) أخرجه مسلم (1 / 504).