تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 48 من 48

الموضوع: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

  1. #41

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري مشاهدة المشاركة
    للشيخ الألباني رحمه الله رأي أذكره إثراءاً للموضوع والله أعلم بالصواب
    خلاصة قول الألباني رحمه الله : عورة المرأة أمام المرأة :جميع البدن عورة ما عدا أماكن الزينة
    ويتخلص استدلاله فيما يلي :
    الآية 31 النور يقول تعالى فيها "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"
    يقول نقلاً عن علماء التفسير أن للمرأة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة وهذا مأخوذ من قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) والزينة الظاهرة هى التى يمكن ظهورها أمام الأجانب وهى الوجه والكفان وما سوى ذلك فهى زينة باطنة لا يراها الرجال الأجانب ولكن أباح الله رؤيتها لمحارم المرأة المذكورين فى الآية وهم (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) فقوله سبحانه أو نسائهن فيه دلالة صحيحة ظاهرة على أنه يجوز للمرأة المسلمة اظهار زينتها الباطنة للمحارم ونساء المسلمين وسائر المذكورين فى الآية وفيه دلالة على أن عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة محكومة بمواضع الزينة الباطنة
    وغير خاف علينا جميعا أن المقصود بالزينة هى مواضعها وليست الزينة ذاتها فالخاتم والخلخال والعقد والأساور والطوق (السلسلة)الذى يعلق فى الرقبة وحده يجوز أن يراه الرجل الأجنبي فهو معدن من الذهب أو غيره ولم يقل أحد أن الخلخال أو ملابس المرأة عورة لا يراها الرجل معلقة فى دكان أو غيره إذن المقصود مواضع الزينة
    ولنفهم ما معنى الزينة الباطنة يجب علينا أن نعلم أحوال النساء فى الجاهلية وعند اسلامهن فى فترة نزول القرآن فنقول لمن يجيز للمرأة رؤية ظهر اختها المسلمة أو ثديها أو إليتها أو فخذها هل فى هذه المواضع زينة ...الجواب لا لأن نساء ذلك العهد لم يكن يرتدين زينة فى الظهر أو البطن أو الثدى
    اذن عورة المرأة مع أختها المسلمة هى جميع البدن عدا أماكن الزينة وهى الوجه والكفين والقدمين والرقبة والمعصم
    .......................
    ما سبق هو خلاصة كلام الألباني رحمه الله
    وللاستماع حمل من الرابط
    http://www.aldahereyah.net/book/awra_nesaa.asf
    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله, كما في مجموع فتاويه 12/216-.
    اختلف العلماء في حدّ عورة المرأة أما النساء المسلمات خاصة, وتباينت في ذلك أقوالهم, إنّ عورتها أما م النساء المسلمات كعورتها أما المحارم –
    ودليل ذلك:

    قوله سبحانه وتعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

    فالآية بينت أن هنالك زينتان: الأولى ظاهرة, والثانية باطنة, في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَ}, قال ابن مسعود: ظاهر الثياب, وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخلاف مشهور قديما وحديثاً في لباس المرأة عند الخروج

    ثم ذكر الزينة الأخرى فقال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ} والمقصود بالزينة أي مواضع الزينة، ومواضع زينة المرأة للمرأة والمحارم خلا الزوج معروفة, وهي:

    الشعر, وأعلى الصدر(وليس الثديان), والذراعان, وأول الساقين, وما عدا هذا فلا حجة في إخراجه.

    وبالتالي لا يحلّ للمرأة أن تنظر من النساء خلا هذه المواضع.

    بدليل الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة " (رواه مسلم).
    http://majles.alukah.net/showthread....d=1#post315640
    أبو محمد المصري

  2. #42

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    السؤال
    المرأة كلها عورة إلا وجهها يقول متى وفي أي الأوقات يجوز للمرأة الكشف عن وجهها؟
    الإجابة
    إن القول بأن المرأة عورة إلا وجهها إنما يصح هذا في الصلاة إذا صلت المرأة الحرة البالغة فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها إلا إذا مر الرجال الأجانب الذين ليسوا محارم لها وهذا ما نعنيه بالأجانب إذا مروا قريباً منها فإنه يجب عليها ستر وجهها ولو كانت تصلي فإذن نقول يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا للرجال غير المحارم فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم ولو كانت تصلي.
    محمد بن صالح العثيمين
    من فتاوى نور على الدرب

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    جزاكم الله خير على المناقشة الطيبة

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    الضرورة يا أخت عرفها العلماء بأنها ما يتسبب في الموت أو قطع طرف و الحاجة هي التي يكون في الاستمرار عليها مشقة خارجة عن المعتاد فليس ذلك متروكاً للجهال كلما أراد أن يرتكب محرماً أو يترك واجباً قال اضطررت و احتجت

  5. #45

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    بسم الله الرّحمن الرّحيم
    السلام عليكم ورحمة الله

    وجدت بعض العلماء المعاصرين يذهبون إلي : أن عورة المسلمة أمام المسلمة "ما يظهر غالبا أي عادة في البيت و عند المهنة أو هي مواضع الزينة فقط: كالرأس و النحر و أعلي الصدر و العضد و بعض الساق..الخ." خلافًا لعورة الرجل أمام الرجل.

    ونسب بعضهم هذا الرأي إلي "إحدي الروايات عن أبي حنيفة و الرواية الثانية في مذهب أحمد."
    وقال بعضهم :"ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ورواية عند الشافعية، حكى بعضهم شذوذها."

    وهل هذه الروايات الثلاثة كلها صحيحة؟

    ما نص تلك الرواية عن أبي حنيفة ونص تلك الرواية الثانية في مذهب أحمد؟

    وكذلك نص تلك الرواية عند الشافعية؟ وفي أيّ كتاب يمكمني أن أقف عليها؟
    ----
    و تلك الروايات المنسو بة عند الرأي الأول تخالف رأي جمهور العلماء و الفقهاء اللذين يذهبون إلي: أنّ عورة المسلمة أمام المسلمة مثل عورة الرجلأمام الرجل وهي: " ما بين السرّة و الركبة "

    و حاولت أن أطلع علي جميع تلك الرواية المنسوبة عند الرأي الأوّل لا عند الجمهور بقدر ما أستطيع بذله من الجهد ولم أجد سوي: الأقوال و الروايات العديدة عن جمهور أئمة المذاهب التي تثبت " أنّ عورة المسلمة أمام المسلمة مثل عورة الرجل أمام الرجل ألا وهي: " ما بين السرّة و الركبة ". وقول البعض الأخر : عورتهما أمام مثليهما :" السوئتان أي القبل والدبر".

    أريد الوقوف علي نصّ تلك الروايات الثلاثة المنسوبة للمذاهب الثلاثة عند الرأي الأوّل خلاف رأي الجمهور و رأي البعض الأخر

    وقد طرحت هذا السؤال مراراً وتكراراً في المنتديات العلمية والمواقع الرسمية ولم أجد الإجابة.

    لو تكرّمتم بالإفادة جزاكم الله خيرا ,و بارك الله فيكم, وأثابكم الله حسن الثواب...أمين

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    360

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخواني اخواتي الكريمات حفظكم الله
    لقد انتشر في الأيام الأخيرة وتردد بين النساء
    أنه يجوز للمرأة أن تكشف للنساء كل شيء من جسدها ماعدا ما بين السرة والركبة
    حجتهم في ذلك أن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة
    فأصبح كثير من النساء اليوم ،يلبسن ثياباً قصيرة جداً إذا كانت مع النساء وليس معهن رجال ،
    وبعض هذه الثياب تكشف جزءاً كبيراً من الظهر والبطن ، أو تلبس هذه الثياب القصيرة (كالشورت) أمام أولادها في البيت
    لذا وجبت النصيحة انطلاقا من الحديث التالي :
    عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ
    وفي البداية أحب أن أبين لكم أن حجة بعض النساء هداهن الله في أن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة غير صحيحة إطلاقا
    وأدحض لكم هذه الحجة بنقل فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تخص هذه النقطة
    السؤال :
    يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة . ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم .
    الجواب :
    الحمد لله
    الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .
    وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللا تي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة ) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .
    ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي لُبس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( الحياء شعبة من الإيمان ) . وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .
    والخلاصة : أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .
    وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .
    من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1765 / 55.


    أما الآن فأنقل لكم بيان (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في لباس المرأة عند محارمها ونسائها
    بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها
    صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    برقم (21302)
    فقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بياناً في هذا الشأن أنقله لكم من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء وهذا نصه
    رابط الصفحة للتأكد
    http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...eNo=1&BookID=3
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة، والحياء والحشمة، ببركة الإيمان بالله ورسوله، واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة، ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة، ليس هذا موضع بسطها.
    ونظرًا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة، وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء، الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشُعْبة من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا: تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة.
    وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها، مما جرت العادة بكشفه في البيت، وحال المهنة كما قال تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ الآية، وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة - هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ، وفي ( صحيح مسلم ) عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ، وفي ( صحيح مسلم ) أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ، ومعنى: "كاسيات عاريات" هو: أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها.
    فالمتعين على نساء المسلمين: التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش.
    كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات؛ طاعةً لله ورسوله، ورجاءً لثواب الله، وخوفًا من عقابه.
    كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة، والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة.
    نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعًا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


    وفي الختام :
    أطلب منكم بارك الله فيكم نشر هذه الرسالة على جميع اخوانكم واصدقائكم وخصوصا النساء
    وأن لا تتوقف هذه الرسالة عندكم
    قال الرسول صلى الله عليه وسلم :
    ( الدال على الخير كفاعله )
    مع أطيب تحية
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    (منقول)

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !


    نقل بعض الروايات في ذلك ونقل شرحها
    قال الشيخ المباركفوري في تحفة الاحوذي عندما نقل هذا الحديث
    حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ) هوَ اِبْنُ مَسْعُودٍ .

    قَوْلُهُ :(لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ) زَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَتِهِ : فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قِيلَ لَا نَافِيَةٌ بِمَعْنَى النَّاهِيَةِ ، وَقِيلَ نَاهِيَةٌ وَالْمُبَاشَرَة ُ بِمَعْنَى الْمُخَالَطَةِ وَالْمُلَامَسَة ِ ، وَأَصْلُهُ مِنْ لَمْسِ الْبَشَرَةِ الْبَشَرَةَ ، وَالْبَشَرَةُ ظَاهِرَةُ جِلْدِ الْإِنْسَانِ ، أَيْ لَا تَمَسُّ بَشَرَةُ اِمْرَأَةٍ بَشَرَةَ أُخْرَى

    ( حَتَّى تَصِفَهَا ) أَيْ تَصِفُ نُعُومَةَ بَدَنِهَا وَلُيُونَةَ جَسَدِهَا

    ( وَكَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ) يَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِهَا وَيَقَعُ بِذَلِكَ فِتْنَةٌ ، وَالْمَنْهِيُّ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ . قَالَ الْقَابِسِيُّ : هَذَا أَصْلٌ لِمَالِكٍ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ فِي هَذَا النَّهْيِ خَشْيَةُ أَنْ يُعْجِبَ الزَّوْجَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى تَطْلِيقِ الْوَاصِفَةِ ، أَوْ الِافْتِتَانِ بِالْمَوْصُوفَة ِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَسْرُوقٍ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ : (
    لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ ) .

    قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

    وفي شرح القسطلاني لشرح صحيح البخاري مما فيه قال
    حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ
    قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا».
    وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص بن غياث) قال: (حدّثنا أبي) قال: (حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران (قال: حدّثني) بالإفراد (شقيق) بن وائل بن سلمة (قال: سمعت عبد الله) يعني ابن مسعود (قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
    (لا تباشر المرأة المرأة) في ثوب واحد (فتنعتها) فتصفها (لزوجها كأنه ينظر إليها) وزاد النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود: ولا الرجل الرجل . هذا جزءٌ مما قاله .
    روى النسائي في سننة الكبرى قال أخبرني إبراهيم بن يوسف قال نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود
    - قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تبتشر المرأة المرأة في الثوب الواحد أجل أن تصفا لزوجها .
    روى البيهقي قال حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىّ ُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِىِّ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود مرفوعاً . قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَنَهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلاَثًا أَنْ يَنْتَجِىَ اثْنَانُ دُونَ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ". وفي مصنف ابن ابي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيد الله مرفوعا . قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها".

    و روى ابن حزم في المحلى حدثنا أحمد بن قاسم انبانا أبي قاسم بن محمد بن قاسم انبانا جدي قاسم بن أصبغ انبانا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص - هو سلام بن سليم - عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل - هو شقيق بن سلمة - عن عبد الله بن مسعود مرفوعا .قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد - لعل أن تصفها إلى زوجها كأن ينظر إليها"
    وفي مسند احمد روى بسند متصل الى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُبَاشِرْ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .

    قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى
    وذكر في فتح الباري ص 338 ج 9 الطبعة السلفية أن النسائي زاد في روايته: « في الثوب الواحد» وهو مفهوم من قوله: "لا تباشر" ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها .

    وقال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري قال أبو الحسن بن القابسى: هذا من أبين ما تحمى به الذرائع، فإن وصفتها لزوجها بحسن خيف عليه الفتنة، فيكون ذلك سببًا لطلاق زوجته، ونكاحها إن كانت ثيبًا، وإن كانت ذات بعل كان ذلك سببًا لبغضه زوجته ونقصان منزلتها عنده، وإن وصفتها بقبح، كان ذلك غيبة، وقد جاء عن النبى، عليه السلام، أنه نهى الرجل عن مباشرة الرجل مثل نهيه للمرأة سواء.
    قال الطبرى: وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة » .
    قال الطبرى: وفيه من البيان أن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة مفضيًا كل واحد منهما بجسده إلى جسد صاحبه غير جائز.
    فإن قال قائل: هذه الأخبار هى على العموم أم على الخصوص؟ قيل: على العموم فيما عنيت به، وعلى الخصوص فيما يحتمله ظاهرها.
    فإن قيل: وكيف كان ذلك؟ قيل: لقيام الحجة بجواز مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة، وذلك مباشرة من كل واحد منهما صاحبه ببعض جسده، فكان معلومًا بذلك، إذ لم يكن فى قوله عليه السلام: « لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة » استثناء مقرون به فى الخبر، وكانت المصافحة مباشرة وهى من الأمور التى ندب المسلمون إليها كالذى حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا بكر أبو عبيدة الناجى، حدثنا الحسن، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما » .
    وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن المبارك، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن على بن يزيد، عن القاسم، عن أبى أمامة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « تمام تحيتكم بينكم المصافحة » ، ونحو ذلك من الأخبار الدالة على أن المسلمين مندوبون إلى مباشرة بعضهم بعضًا بالأكف مصافحة عند الالتقاء، وكان محالاً اجتماع الأمر بفعل الشىء والنهى عنه فى حالة واحدة، علم أن الذى ندب العبد إلى المباشرة به من جسم أخيه غير الذى نهى عنه من مباشرته به.
    وقال ابن القاسم: سئل مالك عن الخدم يبيتون عراة فى لحاف واحد فى الشتاء، فكرهه وأنكر أن تبيت النساء عراة لا ثياب عليهن؛ لأن ذلك إشراف على العورات، وذلك غير جائز لنهى النبى، عليه السلام، عن مباشرة الرجال والنساء بعضهم بعضًا



  8. #48
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    وانقل هنا شرح النووي لهذا الحديث وهو في ظني متمم للحديث النبوي السابق ولعله موضحٌ لمعناه
    روى مسلم في صحيحه عنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
    و حَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ

    قال النووي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل ، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْب وَاحِد ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد )
    وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( عُرْيَة الرَّجُل وَعُرْيَة الْمَرْأَة ) ضَبَطْنَا هَذِهِ اللَّفْظَة الْأَخِيرَة عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه : ( عِرْيَة ) بِكَسْرِ الْعَيْن وَإِسْكَان الرَّاء ، ( وَعُرْيَة ) بِضَمِّ الْعَيْن وَإِسْكَان الرَّاء ، ( وَعُرَيَّة ) بِضَمِّ الْعَيْن وَفَتْح الرَّاء وَتَشْدِيد الْيَاء ، وَكُلُّهَا صَحِيحَة . قَالَ أَهْل اللُّغَة : عُرْيَة الرَّجُل بِضَمِّ الْعَيْن وَكَسْرهَا هِيَ مُتَجَرَّده ، وَالثَّالِثَة عَلَى التَّصْغِير . وَفِي الْبَاب ( زَيْد بْن الْحُبَابِ ) وَهُوَ بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة الْمُكَرَّرَة الْمُخَفَّفَة . وَاللَّهُ أَعْلَم .
    وَأَمَّا أَحْكَام الْبَاب فَفِيهِ تَحْرِيم نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل ، وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة ، وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ . وَكَذَلِكَ نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل حَرَام بِالْإِجْمَاعِ ، وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَظَرِ الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل عَلَى نَظَرِهِ إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَذَلِكَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى ، وَهَذَا التَّحْرِيم فِي حَقّ غَيْر الْأَزْوَاج وَالسَّادَة ، أَمَّا الزَّوْجَانِ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا النَّظَر إِلَى عَوْرَة صَاحِبه جَمِيعهَا إِلَّا الْفَرْج نَفْسه فَفِيهِ ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا : أَصَحّهَا أَنَّهُ مَكْرُوه لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا النَّظَر إِلَى فَرْج صَاحِبه مِنْ غَيْر حَاجَة وَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ حَرَام عَلَيْهِمَا ، وَالثَّالِث أَنَّهُ حَرَام عَلَى الرَّجُل مَكْرُوه لِلْمَرْأَةِ . وَالنَّظَر إِلَى بَاطِن فَرْجهَا أَشَدّ كَرَاهَة وَتَحْرِيمًا . وَأَمَّا السَّيِّد مَعَ أَمَته فَإِنْ كَانَ يَمْلِك وَطْأَهَا فَهُمَا كَالزَّوْجَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَة عَلَيْهِ بِنَسَبٍ كَأُخْتِهِ وَعَمَّته وَخَالَته أَوْ بِرَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ كَأُمِّ الزَّوْجَة وَبِنْتهَا وَزَوْجَة اِبْنه فَهِيَ كَمَا إِذَا كَانَتْ حُرَّة ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَمَة مَجُوسِيَّة أَوْ مُرْتَدَّة أَوْ وَثَنِيَّة أَوْ مُعْتَدَّة أَوْ مُكَاتَبَة فَهِيَ كَالْأَمَةِ الْأَجْنَبِيَّة . وَأَمَّا نَظَر الرَّجُل إِلَى مَحَارِمه وَنَظَرُهُنَّ إِلَيْهِ فَالصَّحِيح أَنَّهُ يُبَاح فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة ، وَقِيلَ : لَا يَحِلّ إِلَّا مَا يَظْهَر فِي حَال الْخِدْمَة وَالتَّصَرُّف . وَاللَّهُ أَعْلَم .
    وَأَمَّا ضَبْط الْعَوْرَة فِي حَقّ الْأَجَانِب فَعَوْرَة الرَّجُل مَعَ الرَّجُل مَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة ، وَفِي السُّرَّة وَالرُّكْبَة ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا : أَصَحّهَا لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ ، وَالثَّانِي هُمَا عَوْرَة وَالثَّالِث السُّرَّة عَوْرَة دُون الرُّكْبَة . وَأَمَّا نَظَر الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَة فَحَرَام فِي كُلّ شَيْء مِنْ بَدَنهَا فَكَذَلِكَ يَحْرُم عَلَيْهَا النَّظَر إِلَى كُلّ شَيْء مِنْ بَدَنه سَوَاء كَانَ نَظَره وَنَظَرهَا بِشَهْوَةٍ أَمْ بِغَيْرِهَا . وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : لَا يَحْرُم نَظَرهَا إِلَى وَجْه الرَّجُل بِغَيْرِ شَهْوَة ، وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْل بِشَيْءٍ -قد يحتج بقوة هنا على النووي بحديث الصحيحين وسماح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بان تنظر للاحباش وهم يلعبون -، وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْن الْأَمَة وَالْحُرَّة إِذَا كَانَتَا أَجْنَبِيَّتَيْ نِ ، وَكَذَلِكَ يَحْرُم عَلَى الرَّجُل النَّظَر إِلَى وَجْه الْأَمْرَد إِذَا كَانَ حَسَن الصُّورَة سَوَاء كَانَ نَظَرُهُ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا ، سَوَاء أَمِنَ الْفِتْنَة أَمْ خَافَهَا . هَذَا هُوَ الْمَذْهَب الصَّحِيح الْمُخْتَار عِنْد الْعُلَمَاء الْمُحَقِّقِينَ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ ، وَحُذَّاق أَصْحَابه رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى ، وَدَلِيله أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَرْأَة فَإِنَّهُ يُشْتَهَى كَمَا تُشْتَهَى ، وَصُورَته فِي الْجَمَال كَصُورَةِ الْمَرْأَة ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ كَثِير مِنْهُمْ أَحْسَن صُورَة مِنْ كَثِير مِنْ النِّسَاء ، بَلْ هُمْ فِي التَّحْرِيم أَوْلَى لِمَعْنًى آخَر وَهُوَ أَنَّهُ يَتَمَكَّنَ فِي حَقّهمْ مِنْ طُرُق الشَّرّ مَا لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ مِثْله فِي حَقّ الْمَرْأَة وَاللَّهُ أَعْلَم .
    وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي جَمِيع هَذِهِ الْمَسَائِل مِنْ تَحْرِيم النَّظَر هُوَ فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَة ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَاجَة شَرْعِيَّة فَيَجُوز النَّظَر فِي حَالَة الْبَيْع وَالشِّرَاء وَالتَّطَبُّب وَالشَّهَادَة وَنَحْو ذَلِكَ ، وَلَكِنْ يَحْرُم النَّظَر فِي هَذِهِ الْحَال بِشَهْوَةٍ فَإِنَّ الْحَاجَة تُبِيح النَّظَر لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، وَأَمَّا الشَّهْوَة فَلَا حَاجَة إِلَيْهَا . قَالَ أَصْحَابنَا : النَّظَر بِالشَّهْوَةِ حَرَام عَلَى كُلّ أَحَد غَيْر الزَّوْج وَالسَّيِّد حَتَّى يَحْرُم عَلَى الْإِنْسَان النَّظَر إِلَى أُمّه وَبِنْته بِالشَّهْوَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَم .
    وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْب وَاحِد ) وَكَذَلِكَ فِي الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة . فَهُوَ نَهْي تَحْرِيم إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا حَائِل ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى تَحْرِيم لَمْسِ عَوْرَة غَيْره بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنه كَانَ ، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ . وَهَذَا مِمَّا تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَسَاهَل فِيهِ كَثِير مِنْ النَّاس بِاجْتِمَاعِ النَّاس فِي الْحَمَّام ، فَيَجِب عَلَى الْحَاضِر فِيهِ أَنْ يَصُونَ بَصَره وَيَده وَغَيْرهَا عَنْ عَوْرَة غَيْره ، وَأَنْ يَصُونَ عَوْرَته عَنْ بَصَر غَيْره وَيَد غَيْره مِنْ قَيِّمٍ وَغَيْره ، وَيَجِب عَلَيْهِ إِذَا رَأَى مَنْ يُخِلّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ . قَالَ الْعُلَمَاء : وَلَا يَسْقُط عَنْهُ الْإِنْكَار بِكَوْنِهِ يَظُنّ أَنْ لَا يُقْبَل مِنْهُ ، بَلْ يَجِب عَلَيْهِ الْإِنْكَار إِلَّا أَنْ يَخَاف عَلَى نَفْسه وَغَيْره فِتْنَة . وَاللَّهُ أَعْلَم . وَأَمَّا كَشْف الرَّجُل عَوْرَته فِي حَال الْخَلْوَة بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ آدَمِيّ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَة فَفِيهِ خِلَاف الْعُلَمَاء فِي كَرَاهَته وَتَحْرِيمه ، وَالْأَصَحّ عِنْدنَا أَنَّهُ حَرَام ، وَلِهَذِهِ الْمَسَائِل فُرُوع وَتَتِمَّات وَتَقْيِيدَات مَعْرُوفَة فِي كُتُب الْفِقْه ، وَأَشَرْنَا هُنَا إِلَى هَذِهِ الْأَحْرُف لِئَلَّا يَخْلُو هَذَا الْكِتَاب مِنْ أَصْل ذَلِكَ . وَاللَّهُ أَعْلَم .


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •