رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
لم أقل أنك من متتبعي الرخص لكن أردت ألا يغلبك متتبعوا الرخص بهذه السهولة و أنت طالبة علم
و الحديث يفيد أن المرأة كلها عورة لكن هذه العورة قسمين مغلظ و مخفف و أطراف المرأة أمام المرأة عورة مخففة فيجوز لها إظهارها لأنها تحتاج و كذلك أمام محارمها أما غير الأطراف فلا يجوز إظهاره أمامهم لعدم الحاجة و الضرورة و بقائه على الأصل في التحريم
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي
أرجع وتعلمه من مظانه ثم اكتب هاهنا !
شكراً وجزاك الله خيراً أخي الكريم على هذا الأدب مع أخيك .
افهم كلام الشيخ أولاً :
سئل شيخنا عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ في أحد دروس الفجر عن قوله في بعض المسائل ، لا ينبغي هذا هل يدل هذا على عدم الجواز ؟
فقال ـ رحمه الله ـ : نعم ، نقصد بقولنا لا ينبغي عدم الجواز وقد يكون أشد . وإذا لم يكن كذلك نقول الأولى تركه . أو كما قال ـ رحمه الله ـ .
وهذا القول الذي يستعمله الشيخ هو أسلوب القرآن الكريم :
قال الله تعالى :
(وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً ) [مريم92] .
( قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ) [الفرقان 18] .
( وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ) [الشعراء 211] .
( لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) [يس40] .
( وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ) [يس69]
( قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ) [ص35] .
قال الطبري في تفسيره (16/33) : " وما يصلـح لله أن يتـخذ ولدا ،... كقول ابن أحمر:
فِـي رأسِ خَـلْقاءَ مِنْ عَنْقاءَ مُشْرِفَةٍ
ما ينبغي دُونَها سَهْلٌ وَلا جَبَلُ
يعنـي: لا يصلـح ولا يكون.
وفي لسان العرب : وقال ابن الأَعرابـي: وما ينبغي له وما يَصْلُـح له. وإِنه لذُو بُغايَةٍ أَي كَسُوبٌ.
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب
سأضطر للمداخلة مع أني كنت أمتنع إلا عن موضوعي سلسلة الرد :
أيتها الأخت لا تداري متتبعي الرخص بهذه الطريقة كل المرأة عورة بنص الحديث : " المرأة كلها عورة "
.............
كفانا الله شر حزب تتبع الرخص المعروف
الأخ الكريم .. بارك الله فيك
/// أرجو ألا تسارع باتهام أحد بأنه من متتبعي الرخص, فهذه نقيصة وأي نقيصة, "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم".كونك تحمل همَّ قضية ما لا يعطيك أخي الكريم حقَّ الاعتراض على المخالف بأنه متتبع للرخص.
/// لا أعلم حديثا نصه " المرأة كلها عورة", ولعلك تقصد "المرأة عورة".
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي
من يقول بإن الفخذ ليس بعورة لا يوجب ستره بالصلاة وممن يقول بهذا ابن حزم أما العاتق ليس ستره من باب سترالعورة إنما هو من أجل الحديث الوارد بهذا كي لا تنكشف عورته بالصلاة أما ما يتعلق بعورة المرأة أمام المراة فارجع الى ما نقلت عن اصحاب الموسوعة وأظن الكلام عربي .
ابن حزم رحمه الله يجوّز صلاة من ستر الفرجين فقط وإن كان قادراً على سترهما !!
وبغض النظر عن الخلاف في ماهية العورة يا رعاك الله , فلا تأثير لهذا الخلاف على ما قررته لك بأن علة ستر أعضاء جسم النساء ليس محصوراً بعلة أنه عورة فقط .
فالمرأة قبل فرض الحجاب كانت تكشف في خارج الصلاة ما تستره في داخل الصلاة , فلما فرض الحجاب أصبحت تستر في خارج الصلاة ما كانت تكشفه في داخل الصلاة وخارجها , فلا يقال أن الأعضاء التي وجب سترها بعد الأمر بالحجاب أصبحت من العورة .
لأن العلة في فرض الحجاب منع الفتنة , ويخلط البعض بين سد الذريعة وبين علة الحجاب والتي هي منع الفتنة , فالحكم في ستر محاسن النساء أمام النساء ليس سداً للذريعة ويس لأنها عورة , ولكن سببه منع الفتنة وهي علة الحجاب .
فعلى المرأة المسلمة أمام النساء أن تستر عورتها وكل ما يدعو إلى الفتنة بها وليس هذا من باب سد الذريعة ولكنه من باب تحقيق علة الشارع الحكيم بدفع مفسدة الفتنة والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
وللأخت ((الأمل الراحل)) أن تحاج من يناقشها بأن تسألها : هل يقول عاقل فضلاً عن عالم أنه يجوز للمرأة إذا سترت ما بين السرة الركبة أن تمشي في تجمعات النساء وهي كاشفة لثدييها دائما ؟
الجواب : قطعاً لا يجوز .
فقول الفقهاء هذا من العورة وذلك ليس من العورة مقصودة بيان ما يُكشف للضرورة وما يُكشف للحاجة , فكل ما سمي عورة فلا يجوز كشفه إلا حال الضرورة المبيحة للحرام وكل ما ليس بعورة ولكن يجب ستره لعلة الفتنة , كثديي المرأة أمام النساء , وفخذ الرجل مطلقاً , فلا يجوز كشفه إلا حال الحاجة والحاجة تقدر بقدرها , لذلك تجد الفقهاء ينصون على جواز كشف المرأة لثديها عند الرضاعة وهذا للحاجة .
ولن تجد من الفقهاء من يقول بجواز كشف المرأة لثديها دائماً عند النساء ويعلل ذلك بأنه ليس بعورة الله الموفق .
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
لابد أن يُعلم الفرق بين أن تكون علة الحكم سد الذريعة , وبين أن تكون علة الحكم منصوص عليها عند تشريع هذا الحكم أو ذاك .
ويظهر الفرق بضرب المثال :
فتحريم النظر إلى الأمرد ليس كتحريم النظر إلى المرأة , لأن الأول هو محرم من باب سد الذريعة فمتى انتفت الذريعة زال التحريم , وأما الثاني فالعلة منصوصة وهي منع الفتنة ولا تنتفي هذه العلة ما دامت السماوات والأرض , فلا يزول التحريم بدعوى المدّعين بأن الفتنة منتفية فلا حاجة لتحريم هذا النظر , فتنبه .
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
الإخوة الكرام : من صاحب النقب / القضاعي / ابو محمد الغامدي / أبو حاتم عاشور / ضيدان عبدالرحمن
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم .. ونفع بكم
وأرى أن التشديد في مسألة الحياء امر مهم ، فإنه مع ضعف حياء المرأة ، تتجرأ على ارتداء الملابس العارية وإن كانت متدينة ، وهذا واقع ومشاهد .. والحياء لا يأتي إلا بخير ..
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحل
وأرى أن التشديد في مسألة الحياء امر مهم ، فإنه مع ضعف حياء المرأة ، تتجرأ على ارتداء الملابس العارية وإن كانت متدينة ، وهذا واقع ومشاهد .. والحياء لا يأتي إلا بخير ..
وهذا ما أفتى به الإمام بن باز رحمه الله تعالى ولله الحمد ، كما نسخ الأفاضل .
وليس في مجموع فتاوى الشيخ بن باز أي حيرة ولله الحمد والفضـل .
وفقكم الله تعالى لكل خير .
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
ومع ذلك فاتفقوا الفقهاء على أن ستر الفخذين واجب في الصلاة , ومن لا يسترهما بطلت صلاته وهما ليسا بعورة عند البعض
كلا بل إذا صلى ولم يغطي فخذيه صحت صلاته، وهذا هو نص أحمد بن حنبل كما حققه الحافظ ابن رجب ورد على من قال بغير ذلك
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
بارك الله فيكم
فتوى ابن باز رحمه الله في الحكم الشرعي فقط
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
جزاكم الله خيرا جميعا ...
طيب تحملوني ..
ما رأيكم في هذا الكلام :
[justify]
اقتباس:
• أمَّا كشف المرأة ساقيها لأجنبية لإزالة الشعر، فلا بأس به، بشرط أن يقتصر على الساقين أو الذراعين، ولا تطَّلع على شيء من عورتها كالفخذين، وأن يكون المكان آمناً، فلا يكون محلاً لانكشاف العورات، فإنَّ العُلَماءَ نَصُّوا على حُرْمَةِ دُخُولِ المرأة الحمامات العامَّة؛ لأنها محل لانكشاف العورات،، والله أعلم.
[/justify]
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDe...x?FatwaID=2398
هل كشف الساقين لإزالة الشعر ، ضرورة لابد منها ؟؟
إذن يجوز للمراة أن تلبس القصير ؟
أنكرنا على من تلبس القصير ؛ فكان الرد : نحن في مجتمع نسائي فلا ضير !
والآن يفتي الشيخ بجواز كشف الساق لغير ضرورة أو حاجة ؟
ألا يتصادم كشف المرأة لساقها ، مع الحياء ؟
ما الفرق بين كشف الساق لذلك الغرض الذي باستطاعة المرأة ان تقوم به بنفسها ، وبين كشفه عبر ملابس قصيرة وأمام النساء .
ما رأيكم ؟
أريد جوابا شافيا لو تكرمتم ..
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
اقتباس:
هل كشف الساقين لإزالة الشعر ، ضرورة لابد منها ؟؟
الإخوة ذكروا شيئا كشفه للضروره جائز ..
وشيئا كشفه للحاجة جائز ..
فإن قيل إنه - أي الساق - مما لا يُكشف إلا لحاجة : فإزالة الشعر
قد يُعتبر حاجة .
ألا ترين فرقا بين أن تكشف المرأة ساقيها لمجرد الكشف أمام النساء ، وبين أن تكشفها لسبب - أيا كان - ؟! هناك فرق ، نازعي في كون هذا السبب حاجة تدعو إلى الكشف ، لكن لا تقولي إن هذا مثل ذاك ، فهذا غريب !
يُنظر للفائدة في المشاركة التالية .
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
من كلام العلماء في ( عورة المرأة أمام المرأة )
الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله - : ( فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين ومثله عورتها عند النساء يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها لان النساء عطفن على المحارم وهذا خلاف لما يقوله بعضهم بأن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل . تعلمون إن هذه الفتوى أو هذا القول يترتب عليه آثار من نزع لجلباب الحياء والتفسخ واسترسل الناس في ذلك حتى بدأت السوءات نسال الله السلامة . فالمرجح من عورة المرأة عند المرأة إنها كعورتها عند محارمها . النص واضح في آيتي النور وآية الأحزاب . عطف النساء على المحارم ، فكيف نقول أن عورة المرأة عند المرأة يعني معناه أن ماعدا السرة والركبة تخرج عند النساء ثم إذا… ، خطوات الشيطان نتبع خطوات الشيطان بفتوى يقال بهذا القول ، ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع ثم بعد ذلك ننتهي ، وليس في هذا ما يدل على قول الآخر وإن قال به من قال به من أهل العلم ، لكن النص صحيح صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها لا فرق ) . [ شريط 19 – مجموعة 1 – شرح موطأ مالك ] .
الشيخ : محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : (وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب القمص ساترات من الكف إلى الكعب أي من كف اليد إلى كعب الرجل وهذا هو اللباس المشروع الذي ينبغي للمرأة أن تتحلى به، ولكن لا حرج عليها أن تفسر كمها عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محارم، وكذلك أن ترفع ثوبها عند الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محارم أو نساء، وأما تقصير اللباس قصداً حتى يكون دون الذراع أو حتى يكون إلى الركبة فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريا، ثم إنه يفتح للنساء باب التوسع حتى يذهبن إلى اكثر من ذلك فسد الباب أولى وأحسن، فلتكن ثياب المرأة طويلة الأكمام سابغة إلى حد الكعب ) . [
المصدر ] وانظر [
هنــا ] .
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم : (الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها . فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها . أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء . وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة . فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف . بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه ) . [
المصدر ] .
الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي : (ومقدار عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها من الرجال، فيجوز لها أن تبدي ما يظهر غالباً من شعرٍ ووجهٍ ونحرٍ –( وهو أعلى الصدر)- وعضدٍ وأسفل ساقٍ وقدم، ويجب أن تستر ما عدا ذلك، وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن والظهر والكتف والفخذ ونحوها ... ) [
المصدر ] .
للاستزادة :
http://saaid.net/female/m24.htm
http://islamqa.com/ar/ref/34745
http://islamqa.com/ar/ref/6569
http://islamqa.com/ar/ref/82994
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
الأمر ليس فيه حيرة أختي الفاضلة ...
فتوى الشيخ كانت إجابة عن سؤال .. عن العورة المغلظة والتي ورد فيها نص !
ولكن في الحفلات والزواجات لايصح اللباس العاري لمخالفته للدين من وجوه أخرى .. كما نقل الأخ الغامدي وفقه الله
عن الشيخ ابن عثيمين !
ولتوضيح ذلك أضرب مثال :
هل يصح أن يدخل الرجل على الرجال في زواج في قصر الأفراح بلباس بين السرة والركبة
لاشك أن هذا لايجوز .. لعدة محاذير !
ومحاذير تعري المرأة أمام النساء أكثر من محاذير تعري الرجل أمامهم !
والله أعلم
لكن لاشك أن يرد العلم لأهله .. ففتوى الشيخ ابن عثيمين كافية ووافية لتوضيح المسألة وتجلية الأمر !
تحياتي ..
.
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالملك السبيعي
من كلام العلماء في ( عورة المرأة أمام المرأة )
الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله - : ( فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين ومثله عورتها عند النساء يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها لان النساء عطفن على المحارم وهذا خلاف لما يقوله بعضهم بأن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل . تعلمون إن هذه الفتوى أو هذا القول يترتب عليه آثار من نزع لجلباب الحياء والتفسخ واسترسل الناس في ذلك حتى بدأت السوءات نسال الله السلامة . فالمرجح من عورة المرأة عند المرأة إنها كعورتها عند محارمها . النص واضح في آيتي النور وآية الأحزاب . عطف النساء على المحارم ، فكيف نقول أن عورة المرأة عند المرأة يعني معناه أن ماعدا السرة والركبة تخرج عند النساء ثم إذا… ، خطوات الشيطان نتبع خطوات الشيطان بفتوى يقال بهذا القول ، ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع ثم بعد ذلك ننتهي ، وليس في هذا ما يدل على قول الآخر وإن قال به من قال به من أهل العلم ، لكن النص صحيح صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها لا فرق ) . [ شريط 19 – مجموعة 1 – شرح موطأ مالك ] .
الشيخ : محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : (وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب القمص ساترات من الكف إلى الكعب أي من كف اليد إلى كعب الرجل وهذا هو اللباس المشروع الذي ينبغي للمرأة أن تتحلى به، ولكن لا حرج عليها أن تفسر كمها عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محارم، وكذلك أن ترفع ثوبها عند الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محارم أو نساء، وأما تقصير اللباس قصداً حتى يكون دون الذراع أو حتى يكون إلى الركبة فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريا، ثم إنه يفتح للنساء باب التوسع حتى يذهبن إلى اكثر من ذلك فسد الباب أولى وأحسن، فلتكن ثياب المرأة طويلة الأكمام سابغة إلى حد الكعب ) . [
المصدر ] وانظر [
هنــا ] .
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم : (الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها . فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها . أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء . وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة . فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف . بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه ) . [
المصدر ] .
الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي : (ومقدار عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها من الرجال، فيجوز لها أن تبدي ما يظهر غالباً من شعرٍ ووجهٍ ونحرٍ –( وهو أعلى الصدر)- وعضدٍ وأسفل ساقٍ وقدم، ويجب أن تستر ما عدا ذلك، وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن والظهر والكتف والفخذ ونحوها ... ) [
المصدر ] .
ممتـــاز !
شكرا لك بارك الله فيك ..
إذن مشكلتنا الآن في أن بعض النساء ما عاد تنفع معها فتاوى إلا ما يوافق هواها والله المستعان !
- الأخ الكريم عبيد السعيد ، شكرا لك .. بارك الله فيك
,,
بقي في تحديد ما إذا كان الكشف لحاجة أو لعبث ..
فربما ترى بعض النساء أن كشف ما بين السرة والركبة عند الطبيبة بغرض ( إزالة الشعر بالليزر ) أمر ضروري وليس ترفا .. !
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيصل بن المبارك أبو حزم
السلام عليكم
أولا : لا نقول مثل هذا ؛ على الأقل احتراما لعلم الشيخ .
ثانيا : لاحرج على المراة أمام مثيلتها في ارتداء الملابس التي تكشف بعض مفاتنها كـ ( الصدر و الذراع و الساق ) لعدم الدليل على وجوب ستر هذه الأجزاء من المرأة أمام المرأة .
و الله أعلم .
اخي فيصل كيف حالك
فاني كنت قد سمعت فتوى لشيخنا الحبيب علي الحلبي-حفظه الله-يقول فيها انه يجب على المراة ان لا تكشف للمراة سوى ما ينكشف خلال الوضوء
واني قد نسيت بما استدل على ذلك فلعلي ارفع الفتوى ان شاء الله صوتيا
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
للشيخ الألباني رحمه الله رأي أذكره إثراءاً للموضوع والله أعلم بالصواب
خلاصة قول الألباني رحمه الله : عورة المرأة أمام المرأة :جميع البدن عورة ما عدا أماكن الزينة
ويتخلص استدلاله فيما يلي :
الآية 31 النور يقول تعالى فيها "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"
يقول نقلاً عن علماء التفسير أن للمرأة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة وهذا مأخوذ من قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) والزينة الظاهرة هى التى يمكن ظهورها أمام الأجانب وهى الوجه والكفان وما سوى ذلك فهى زينة باطنة لا يراها الرجال الأجانب ولكن أباح الله رؤيتها لمحارم المرأة المذكورين فى الآية وهم (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) فقوله سبحانه أو نسائهن فيه دلالة صحيحة ظاهرة على أنه يجوز للمرأة المسلمة اظهار زينتها الباطنة للمحارم ونساء المسلمين وسائر المذكورين فى الآية وفيه دلالة على أن عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة محكومة بمواضع الزينة الباطنة
وغير خاف علينا جميعا أن المقصود بالزينة هى مواضعها وليست الزينة ذاتها فالخاتم والخلخال والعقد والأساور والطوق (السلسلة)الذى يعلق فى الرقبة وحده يجوز أن يراه الرجل الأجنبي فهو معدن من الذهب أو غيره ولم يقل أحد أن الخلخال أو ملابس المرأة عورة لا يراها الرجل معلقة فى دكان أو غيره إذن المقصود مواضع الزينة
ولنفهم ما معنى الزينة الباطنة يجب علينا أن نعلم أحوال النساء فى الجاهلية وعند اسلامهن فى فترة نزول القرآن فنقول لمن يجيز للمرأة رؤية ظهر اختها المسلمة أو ثديها أو إليتها أو فخذها هل فى هذه المواضع زينة ...الجواب لا لأن نساء ذلك العهد لم يكن يرتدين زينة فى الظهر أو البطن أو الثدى
اذن عورة المرأة مع أختها المسلمة هى جميع البدن عدا أماكن الزينة وهى الوجه والكفين والقدمين والرقبة والمعصم
.......................
ما سبق هو خلاصة كلام الألباني رحمه الله
وللاستماع حمل من الرابط
http://www.aldahereyah.net/book/awra_nesaa.asf
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
الأخ الكريم أبو محمد العمري ..
أشكرك ع الإضافة القيمة والمميزة .. بارك الله فيك
رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري
للشيخ الألباني رحمه الله رأي أذكره إثراءاً للموضوع والله أعلم بالصواب
خلاصة قول الألباني رحمه الله : عورة المرأة أمام المرأة :جميع البدن عورة ما عدا أماكن الزينة
ليس للألباني رحمه الله سلف في هذا إلا بعض المالكية