السلام عليكم و رحمة الله
ذكر الشيخ ابن قاسم فى حاسيته على الروض المربع ص75فى معرض الكلام حول نجاسة الماء الكثير ببول الادمى و عذرته وان لم يتغير الماء حيث اشار صاحب الروض انه اكثر قول المتقدمين و المتوسطين فقال ابن قاسم فى الحاشية:..........وق ل الشارح :وهو اختيار ابى الخطاب و ابن عقيل و مذهب الشافعى و اكثر اهل العلم.
والسؤال هل صح هذا النقل لان مذهب الشافعى هو عدم التفريق بين نجاسة الادمى و غيره وعليه فالماء لا ينجس وكذا اختاره ابو الخطاب و ابن عقيل كما رايت فى الانصاف للمرداوى؟
افيدونا رحمكم الله