المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
1- معناها في اللغة .
2- استعمال الصحابة، فالكتاب والسنة لا بد أن تأخذ بفهمهم.
.
نفع الله بكم .
أما المعنى اللغوي فلا حجة فيه لوجود النص الشرعي في قوله عليه الصلاة والسلام : " من دعا رجلاً بالكفر أو قال : عدو الله , وليس كذلك إلا حار عليه " وفيه النهي الصريح عن وصف المسلم بأنه عدو لله تعالى .
وأما استعمال الصحابة فلا يدل على فهمهم , ولا أظن يخفاك قولهم (( لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك )) .
وأنت أخي عبد الرحمن لم تنقل لنا فهمهم لهذه المسألة وإنما نقلت لنا فعلهم أو تقريرهم , والفهم إنما يكون لنص , ويكون منصوصاً منهم كفتوى أو قول وأما ما نقلته لنا فلا يسمى فهم لهم وإنما هو فعل أو تقرير وليسا بحجة إلا عند إجماعهم ولا إجماع , وقد بوب البخاري رحمه الله في الصحيح :
" باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه و سلم حجة لا من غير الرسول "
قال ابن حجر في الفتح :
" وأشار بن التين إلى ان الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي وان الناس اختلفوا فقالت طائفة لا ينسب لساكت قول لأنه في مهلة النظر وقالت طائفة ان قال المجتهد قولا وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة وقيل لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به ومحل هذا الخلاف ان لا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة فان خالفه فالجمهور على تقديم النص واحتج من منع مطلقا ان الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفا وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سنة ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلا على الجواز لتجويز ان يكون لم يتضح له الحكم فسكت لتجويز ان يكون ذلك القول صوابا وان لم يظهر له وجهه " . انتهى
يقول أخوكم القضاعي : وقد ثبت لنا كما في كتب السنة خفاء كثير من النصوص على بعض الصحابة رضوان الله عليهم علمها غيرهم وخفيت عليهم كما جاء في مسند أبي عوانة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال : كنا جلوسا فذكروا مايوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين إذا مس الختان الختان أو خالط الختان الختان فقد وجب الغسل وقال من حضر من الأنصار لا حتى يدفق فقال أبو موسى أنا آتيكم بالخبر فقام إلى عائشة فسلم ثم قال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي فقالت لا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قال قلت ما يوجب الغسل فقالت عائشة على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ) .
فهذا جمع من الأنصار رضي الله عنهم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يعلمون نسخ الحكم بعدم وجوب الغسل حال مس الختان الختان فتأمل .
فلا يبعُد أن يكون قد خفي عمن نقلت قوله عليه الصلاة والسلام : " من دعا رجلاً بالكفر أو قال : عدو الله , وليس كذلك إلا حار عليه " .
بل في هذا الحديث إشارة إلى أن الكافر هو عدو الله فقط , لأنه ساوى بين قولك كافر وقولك عدو الله , وهذا صالح لئن يكون دليل النفي والحصر والله أعلم .
فإن أبيت دليل النفي , فنبقى على المنع ويلزمك الإثبات بحجة صحيحة غير معارضة والله الموفق .