تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: المسائل التي حكى فيها الإجماع والوفاق العلامة ابن دقيق العيد في كتابه (تحفة اللبيب)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي المسائل التي حكى فيها الإجماع والوفاق العلامة ابن دقيق العيد في كتابه (تحفة اللبيب)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وبه تعالى نستعين

    حي الله هذه الوجوه الطيبة، وهذا الجمع المبارك، وعوداً حميداً للجميع، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة.

    وأضع بين يدي أحبتي الكرام الإجماعات والوفاقات التي حكاها العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله من خلال كتابه الفقهي (تحفة اللبيب في شرح التقريب) والتي خرجت بعد التنقيب عنها وتتبعها السبعين مسألة ولله الحمد.

    كتاب الطهارة
    (1)

    [ص] قال: وماء النهر.
    [ش] قلت: أي الحلو للإجماع.


    (2)

    [ص] قال: وماء العين.
    [ش] قلت: أي ما ينبع من الأرض؛ لا خلاف في ذلك.


    (3)

    [ص] قال: وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس.
    [ش] قلت: بلا خلاف.


    كتاب الصلاة
    (4)

    [ص] قال: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس.
    [ش] قلت: أما طهارة الحدث فلقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} الآية تضمنت الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر، ولقوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، ولقوله عليه السلام: "مفتاح الصلاة الطهور" ولا خلاف في ذلك.


    (5)

    [ص] قال: وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح والوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.
    [ش]: قلت: أما التشهد الأول والقنوت في الصبح فلِنَقْل الخلف عن السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما وواظب عليهما وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ويجب حمله على الندب لأن الصلاة لا تبطل بتركهما ويجبران بالسجود للسهو، فدل على أنهما سنتان.


    (6)

    [ص] قال: والجهر في موضعه والإسرار في موضعه.
    [ش] قلت: لِنَقْل الخلف عن السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الصبح وفي الأولتين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين، وقال عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي".


    (7)

    [ص] قال: والعمل الكثير.
    [ش] قلت: واتفقوا على أن العمل الكثير والقليل يبطل والضبط يعتبر.


    (8)

    [ص] قال: والقهقهة والردة.
    [ش] قلت: اتفق العلماء على أن القهقهة تبطل الصلاة؛ وأما الردة فإنها تبطل سائر العبادات.


    (9)

    [ص] قال: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء.
    [ش] قلت: اتفق العلماء على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة.


    (10)

    [ص] قال: ويكبر في الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
    [ش] قلت: لا خلاف أن الحجاج يبدؤون التكبير المقيد عقيب صلاة الظهر يوم النحر ويجتمعون للصبح آخر أيام التشريق.


    (11)

    [ص] قال: ويلزم الميت أربعة أشياء: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.
    [ش] قلت: أما غسله فلقوله عليه السلام للذي أوقصته راحلته: "غسلوه بما وسدر" ولا خلاف في ذلك.


    كتاب الزكاة
    (12)

    [ص] قال: وتجب الزكاة في خمسة أشياء: وهي المواشي، والأثمان، والزروع، والثمار، وعروض التجارة.
    [ش] قلت: الأصل في وجوب الزكاة الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فلقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} إلى غير ذلك، وأما السنة فلقوله عليه السلام: "بني الإسلام على خمس"، والإجماع منعقد على وجوب الزكاة.


    (13)

    [ص] قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب.
    [ش] قلت: هذه الشروط متفق عليها إلا النصاب فإن أبا حنيفة يوجب في القليل والكثير.


    (14)

    [ص] قال: ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وفيه ربع العشر؛ وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسبانه.
    [ش] قلت: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأجمعوا على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً وعلى أن فيها ربع العشر وهو نصف مثقال.


    (15)

    [ص] قال: ونصاب الورق مئتا درهم، وفيها ربع العشر؛ وهو خمسة دراهم وفيما زاد فبحسبانه.
    [ش] قلت: مستندنا في ذلك على إجماع العلماء عليه.


    (16)

    [ص] قال: ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وهي ألف وستمئة رطل بالعراقي وما زاد فبحسابه.
    [ش] قلت: والمعتمد فيه نقل أهل المدينة خلفا عن سلف.


    (17)

    [ص] كتاب الصوم.
    [ش] قلت: الأصل في وجوب الصيام الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات} الآية، وأما السنة فقوله عليه السلام: "بني الإسلام على خمس" فذكر صوم شهر رمضان، والإجماع منعقد على ذلك.


    كتاب الحج
    (18)

    [ص] قال: وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء.
    [ش] قلت: الحج ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بني الإسلام على خمس" الحديث. والإجماع منعقد على وجوبه بشروطه.


    (19)

    [ص] قال: ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط للإحرام؛ ويلبس إزاراً ورداءاً أبيضين.
    [ش] قلت: اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، و اتفق العلماء على أنه يحرم على الرجال لبس المخيط.


    (20)

    [ص] قال: والمباشرة بشهوة.
    [ش] قلت: لا خلاف في تحريمه؛ وإنما اختلف العلماء هل يفسد أم لا؟.


    (21)

    [ص] قال: ولا يفسده إلا الوطء في الفرج.
    [ش] قلت: اتفق العلماء على أن الحج يفسده الجماع وما سواه من المحظورات يجب فيها الفدية.


    (22)

    [ص] قال: والثالث: الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة.
    [ش] قلت: قال تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}. قال الشافعي رضي الله عنه: لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية.


    (23)

    [ش] وهل يلحق حرم المدينة بحرم مكة في وجوب الضمان؟ فيه قولان؛ ولا خلاف في تحريمه.


    (24)

    [ص] كتاب البيوع والمعاملات.
    [ش] قال الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، وهو عام في كل بيع إلا ما خصه الدليل، وأجمعت الأمة على جواز البيع من حيث الجملة.


    (25)

    [ص] قال: وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده.
    [ش] قلت: الإجماع على ذلك من حيث الأصل؛ السلامة في المبيع.


    (26)

    [ص] قال: ويصح السلم حالاً ومؤجلا.
    [ش] قلت: ولا خلاف في صحته مؤجلاً.


    (27)

    [ص] قال: وإن كان بمال اعتبر شرط رابع وهو الرشد.
    [ش] قلت: المحجور عليه بالسفه يصح إقراره بما يوجب العقوبة عليه؛ لأنه حجر عليه في بدنه، ولا يصح إقراره بالمال لأن الحجر عليه في المال يمنع من صحة إقراره؛ هذا إذا حجر عليه الحاكم، فأما إن كان به سفه لكن لم يحجر عليه الحاكم فإقراره لازم كالرشيد؛ لأن الخلفاء الراشدين والحكام في سائر الأعصار الماضية لم يزالوا يعملون بالإقرار في مجلس الحكم من غير استفصال.


    (28)

    [ص] قال: ومن غصب مالاً لأحد لزمه رده وإرش نقصه وأجرة مثله.
    [ش] قلت: الأصل في تحريم الغصب الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلقوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع: "أيها الناس إن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم بلغت اللهم اشهد، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها أيها الناس إنما المؤمنون إخوة فلا يحل لامرئ من مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، اللهم بلغت اللهم اشهد"؛ وغير ذلك والأخبار في ذلك كثيرة تركناها لأجل الاختصار، والإجماع منعقد على تحريم الغصب في المال المغصوب.

     
    (29)

    [ص] قال: وللقراض أربعة شرائط.
    [ش] قلت: الأصل في جواز القراض إجماع الصحابة رضي الله عنهم.


    (30)

    [ص] قال: وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران الربح.
    [ش] قلت: لا خلاف أن الربح وقاية لرأس المال فيما يحصل من انخفاض الأسواق، وموت ومرض الحيوان، وتعييب السلع.


    (31)

    [ص] قال: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته.
    [ش] قلت: الأصل في جواز الإجارة قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن}، وقوله تعالى: {لو شئت لتخذت عليه أجرا}، إلى غير ذلك من الآيات، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، والأخبار كثيرة تدل على ذلك، وهو إجماع.


    (32)

    [ص] قال: ولا ضمان على الأجير إلا بالعدوان.
    [ش] قلت: لا خلاف أن العين المستأجرة لا تضمن بالتلف إلا بالعدوان فيها.


    (33)

    [ص] قال: ولا يضمن إلا بالتعدي.
    [ش] قلت: روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم، وهو إجماع فقهاء الأمصار.


    كتاب الفرائض والوصايا
    (34)

    [ص] قال: وتسقط الجدات بالأم؛ والأجداد بالأب، ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد، ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة: الابن، وابن الابن، والأب.
    [ش] قلت: روي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي، وابن مسعود، وجابر رضي الله عنهم، ولا حلاف لهم من الصحابة.


    (35)

    [ص] قال: ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة؛ وبالأخ للأب والأم.
    [ش] قلت: روي ذلك عن أبي بكر وابن مسعود وجابر، ولا مخالف لهم من الصحابة.


    (36)

    [ص] قال: وأربعة يعصبون أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ للأب والأم، والأخ للأب؛ يرثون دون أخواتهم وهم: الأعمام، وبنو الأعمام، وبنو الأخ، وبنو العم، وعصبات المولى المعتق.
    [ش] قلت: أما الابن وابن الابن فلقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}، وأما الأخوة فلقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}، وهذا لا خلاف فيه؛ والله أعلم.


    كتاب النكاح وما يتعلق به
    (37)

    [ص] قال: ويجوز للحر أن يجمع بين أربع؛ وللعبد أن يجمع بين اثنتين.
    [ش] قلت: أما الحر فلقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، ولما روي أن غيلان أسلم على عشرة نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر أربعاً وفارق سائرهن"، ولا خلاف في الحر. وأما العبد فالخلاف فيه مع مالك رضي الله عنه؛ وسبب الخلاف أن هذه العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد، كما أن لها تأثير في إسقاط الحد الواجب على الحر في الزنا فإن الإجماع على ذلك.


    (38)

    [ص] قال: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب: أحدها: نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز.
    [ش] قلت: لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}، ولا خلاف في ذلك.


    (39)

    [ص] قال: وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب.
    [ش] قلت: والإجماع أن لهما الولاية على المال.


    (40)

    [ص] قال: وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد.
    [ش] قلت: اتفقوا على أن أكثره ليس له حد.


    (41)

    [ص] قال: فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح، ولا يفتقر صريح الطلاق إلى نية.
    [ش] قلت: أما الأول فلأنه موضوع له لغة وشرعاً؛ ولا خلاف في ذلك.


    (42)

    [ص] قال: ولا يقع الطلاق قبل النكاح.
    [ش] قلت: أجمع العلماء على أن الطلاق لا يقع على الأجنبيات.


    (43)

    [ص] قال: وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها.
    [ش] قلت: الأصل في جواز الرجعة قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}؛ أي: قاربن بلوغ أجلهن، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: "مره فليراجعها"، والإجماع على ذلك.


    (44)

    [ص] قال: فإن انقضت عدتها حل لها نكاحها بعقد جديد، وتكون معه على ما بقي من عدد من الطلاق.
    [ش] قلت: إن لم تتزوج بغيره فالحكم كما ذكرناه إجماعاً.


    (45)

    [ص] قال: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة.
    [ش] قلت: الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى :{الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}، وأما السنة فلما روي أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سراً ولا يعلم؛ فهل عليّ في ذلك جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف"، والإجماع منعقد على وجوب النفقة.


    (46)

    [ص] قال: كتاب الجنايات.
    [ش] قلت: فلقد ثبت أن القتل بغير حق حرام؛ وهو من الكبائر العظام، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى :{ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها} الآية، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: "من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى"، والإجماع منعقد على تحريم القتل.


    (47)

    [ص] قال: وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق.
    [ش] قلت: المكافآت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مكافأة الأجناس؛ كالذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، فهي غير معتبرة؛ فيقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر بالإجماع.
    والثاني: التكافؤ بالأنساب؛ فغير معتبر أيضاً، فيقتل الشريف بالدنيء بالإجماع أيضاً.


    (48)

    [ص] قال: والمخففة مائة من الإبل؛ عشرون جذعة وعشرون حقه وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون.
    [ش] قلت: إجماع الصحابة عليه.


    (49)

    [ص] قال: ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
    [ش] قلت: لما روى معاذ بن جبل وعمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية المرأة على النصف من دية الرجل"، وأما الآثار فروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت؛ ولم يعرف لهم مخالف.


    (50)

    [ص] قال: وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم.
    [ش] قلت: لما روى الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أن دية المجوسي ثمانمئة درهم، وكان هذا القول منهم مع انتشارهم في الصحابة إجماعاً.


    (51)

    [ص] قال: وتكمل دية النفس في قطع اليدين، والرجلين، والأنف، والأذنين، والعينين، والجفون الأربعة، واللسان، والشفتين، وذهاب الكلام، وذهاب البصر، وذهاب السمع، وذهاب الشم، وذهاب العقل، والذكر والأنثيين.
    [ش] قلت: نذكر دليل ذلك على التفصيل فنقول: أما اليدين والرجلين فلما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في اليدين الدية، وفي الرجلين الدية"، وذلك إجماعاً؛ قال ابن المنذر: لا نعرف فيه خلافاً.
    وأما اللسان فلما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه إلى أهل اليمن: "وفي اللسان الدية"؛ وبه قال من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم؛ ولا مخالف لهم.


    كتاب الحدود
    (52)

    [ص] قال: وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف.
    [ش] قلت: الأصل في تحريم القذف الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فلقوله تعالى :{إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا ي الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم}، وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر فذكر منها قذف المحصنات، والإجماع منعقد على ذلك.


    (53)

    [ص] قال: ويحد الحر ثمانين؛ والعبد أربعين.
    [ش] قلت: لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأؤلئك هم الفاسقون} الآية، وأما العبد فأربعون لقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}، ولما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء؛ فلم أرهم يضربون المملوك إلا مثل ذلك. وفي رواية: فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا أربعين.
    وروي مثل ذلك عن علي رضي الله عنه فصار إجماعاً.


    (54)

    [ص] قال: ويجب عليه الحد بأحد أمرين: إما بالبينة أو بالإقرار، ولا يحد بالقيء والاستنكاه.
    [ش] قلت: لا خلاف في وجوب الحد بالإقرار والشهادة.


    (55)

    [ص] قال: وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط وهي: أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً، وان يسرق نصاباً قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه.
    [ش] قلت: الأصل في وجوب القطع بالسرقة الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله}، وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق رداء صفوان، والإجماع منعقد على ذلك بشروطه.


    (56)

    [ص] قال: فإن سرق بعد ذلك عزر، وقيل: يقتل صبراً.
    [ش] قلت: هذا هو المذهب الجديد؛ وفيه قول قديم أنه يقتل؛ لما روي في حديث جابر المتقدم أنه قال فيه: "ثم أخذه في الخامسة وقتله".
    والمذهب الأول لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن القتل منسوخ؛ لأنه دفع إليه في الخامسة فلم يقتله؛ وأجمع الصحابة على ذلك.


    (57)

    [ص] قال: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه؛ فقاتل عن ذلك وقتل؛ فلا ضمان عليه.
    [ش] قلت: جواز دفعه بالقتل إن احتيج إليه متفق عليه؛ ونفسه تهدر عليه، مكلفاً كان أو غير مكلف.


    كتاب الجهاد
    (58)

    [ص] قال: أو يسبيه مسلم منفرداً عن أبويه.
    [ش] قلت: لا خلاف في تبعه للسابي إذا كان مسلماً وسبى طفلاً منفرداً عن أبويه.


    (59)

    [ص] قال: كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة.
    [ش] قلت: الأصل في إباحة الصيد قوله تعالى : {وإذا حللتم فاصطادوا}، وروي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل ما رد عليك فرسك وكلبك ويدك"، وذلك إجماع.


    (60)

    [ص] قال: وما لا يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه.
    [ش] قلت: لما روي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة؛ فأفتني في صيدها؟ قال: "كل مما أمسكن عليك"، قلت: ذكي وغير ذكي؛ قال: "ذكي وغير ذكي"، وهذا أيضاً إجماع.


    (61)

    [ص] قال: وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي.
    [ش] قلت: تحل ذكاة المسلم البالغ العاقل إذا كان يحسن الذبح بالإجماع، وتحل ذبيحة الكتابي؛ وهم اليهود والنصارى لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}، ولا خلاف في ذلك.


    كتاب الأيمان والنذور
    (62)

    [ص] قال: والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة.
    [ش] قلت: الأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: {يوفون بالنذر}، وأما السنة فما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، والإجماع منعقد على لزوم النذر.


    (63)

    [ص] قال: كتاب الأقضية والشهادات.
    [ش] قلت: الأصل في القضاء الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}، وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علياً كرم الله وجهه إلى اليمن للقضاء بين الناس، والإجماع على ذلك.


    (64)

    [ص] قال: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمسة عشرة خصلة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والعدالة، ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ومعرفة الإجماع، ومعرفة الاختلاف، ومعرفة طرق الاجتهاد، ومعرفة طرف من لسان العرب، ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعاً، وأن يكون بصيراً، وأن يكون كاتباً، وأن يكون مستيقظاً.
    [ش] قلت: أما الإسلام والبلوغ والعقل والحرية؛ فذلك إجماع الأمة.


    (65)

    [ص] قال: ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس، واللفظ، واللحظ.
    [ش] قلت: أجمع العلماء على ذلك.


    (66)

    [ص] قال: ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده.
    [ش] قلت: اتفق العلماء على رد شهادة الوالد للولد؛ والولد لوالده.


    (67)

    [ص] قال: ولا تقبل شهادة جارٍ لنفسه نفعاً؛ ولا دافع عنها ضرراً.
    [ش] قلت: اتفق جمهور العلماء على رد الشهادة بالتهمة؛ ولا خلاف لو شهد لمورثه في مرض موته؛ فليس كل تهمة تمنع.


    كتاب العتق
    (68)

    [ص] قال: والعتق قربة مندوب إليها.
    [ش] قلت: لقوله عليه السلام: "من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى الفرج بالفرج"، وأجمعت الأمة على جواز العتق وحصول القربة به.


    (69)

    [ص] قال: ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر؛ فهو مدبر.
    [ش] قلت: التدبير تعليق عتق المملوك بدين الحياة؛ وهو الموت، وهو جائز بالإجماع.


    (70)

    [ص] قال: ويكون مؤجلاً إلى أجل معلوم أقله نجمان.
    [ش] قلت: لا تصح الكتابة حالة لما روي عن عثمان ببن عفان رضي الله عنه أنه غضب على عبدٍ له فقال: لأعاقبنك أو لأكاتبنك على نجمين. ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الأقل؛ لأن المقصود التضييق، وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم عقدوا الكتابة ولم ينقل عن واحد منهم أنه عقدها حالّة.


    آخره والحمد لله على جميعه
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  2. افتراضي رد: المسائل التي حكى فيها الإجماع والوفاق العلامة ابن دقيق العيد في كتابه (تحفة اللبي

    ماذا عساني أقـول
    جزيتـم خيرا
    ]قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"

    قلبي مملكه وربي يملكه>>سابقا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    133

    افتراضي رد: المسائل التي حكى فيها الإجماع والوفاق العلامة ابن دقيق العيد في كتابه (تحفة اللبي

    جزاك الله خيرًا وبارك الله فيك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •