اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
بارك الله في الجميع
/// لا يصح التشديد والإنكار على المبيحين لأن دليلهم معتبر وهو يتكون من شقين:
الأول: التمسك بالأصل وهو :الأصل الشرعي الفقهي في باب الملابس والزينة وهو الإباحة لا الحرمة
الثاني: أنهم لا يردون أحاديث النهي عن التشبه بالمشركين
ولكن ينازعون في كون هذه الربطة من التشبه المحرم
والتشبه المحرم هو : التشبه بشيء يختص بدين المشركين لا دنياهم
فمن قال بالحرمة يلزمه إثبات اختصاص هذه الربطة بدين المشركين علميا وتارخيا
فإذا لم يثبت ذلك بدليل صحيح
فلا يصار إلى القول بالحرمة ويبقى الأمر على أصله
والله أعلم
جزاك الله خيرا ، وزد على ذلك أن شيخ الإسلام أباح بل استحب موافقة الكفار في شيء من سمتهم الظاهر للمصلحة ، ولا أرى ربطة العنق إلا من جملة السمت الظاهر. ومفهوم هذا التصريح من شيخ الإسلام أن أعظم ما يمكن أن يقال في تقلّد سمتهم الظاهر أنه مكروه ، والمفهوم الأقرب أنه مباح ، ولذلك سهُل على شيخ الإسلام نقله للإستحباب عند مصلحة راجحة ، كتأليف القلوب ونحو ذلك. وهب أن لها أصل ديني تاريخياً ، فقد زال هذا المحذور ولم تعد علماً على شعيرة كفرية أبداً ، وانتشر هذا واشتهر ، وبزوال العلة يزول الحكم ويرجع الأمر إلى مطلق الإباحة ، وهذا كإضاءة الشموع لها أصل ديني تاريخياً ، عند أهل الكتاب ومن قبلهم وثنية اليونان ، ولكن فقدت هذا الاختصاص فعاد الأمر إلى الإباحة ، ولكن الفرق بين هذه وربطة العنق أن الشمع من جملة الحاجيات وربطة العنق من جملة التحسينيات ، فالأولى أولى بالإباحة من الثانية لعارض الحاجة ، والله أعلم.