تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: من أحكام الحامل والمرضع في الصيام

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    11

    افتراضي من أحكام الحامل والمرضع في الصيام

    الحامل والمرضع

    الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وبعد
    فهذا مختصر لأحكام الحامل والمرضع في الصيام تذكير للأمة .
    فنقول :
    يسقط عن الحامل والمرضع وجوب الصوم علي الصحيح وتجب الفدية ولا يجب القضاء
    قال تعالى : (أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184) [البقرة آية: (184)]
    ـ روى مسلم (1145) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ ، حَتَّى نَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا . واعلم أن النسخ عند المتقدمين يراد به تخصيص العام ، وتقييد المطلق ، والعمل بكل حكم شرعي على حسب حاله ؛ أما عند المتأخرين فيقصد به النقل والإزالة .
    ـ وعن سعيد بن جبير : أن بن عباس قال لأم ولد له حبلى أو ترضع : أنت من الذين لا يطيقون الصيام ؛ عليك الجزاء وليس عليك القضاء . ([1])
    ـ وعن قتادة قال : ذكر لنا أن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو مرضع : أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه عليك الفداء ولا صوم عليك ـ هذا إذا خافت على نفسها ـ ([2])
    ـ وعن سعيد بن المسيب أنه قال في قول الله تعالى ذكره " فدية طعام مسكين " قال : هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه ، وهي الحامل التي ليس عليها الصيام ، فعلى كل واحد منهما طعام مسكين مد من حنطة لكل يوم حتى يمضي رمضان .([3])
    ـ وعن سعيد بن جبير عن بن عباس : أنه كانت له أمة ترضع فأجهدت ، فأمرها ابن عباس أن تفطر يعني وتطعم ولا تقضي ([4])
    ـ وعن نافع عن بن عمر : أن امرأته سألته وهي حبلى فقال : أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي .
    ـ وعنه أيضا قال : كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان ، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا .([5])
    وأما السنة : ـ

    ـ روى الترمذي (765) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدَّى فَقَالَ : ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ
    فَقَالَ : ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّوْمِ أَوْ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ .
    وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلْتَيْهِمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا ، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي أَنْ لا أَكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .([6])
    قَالَ ـ أبو عيسى ـ : وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ
    وقَالَ : حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلا نَعْرِفُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
    وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ وَتُطْعِمَانِ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : تُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا وَبِهِ يَقُولُ إِسْحاَق .
    وهذا هو الحق ؛ أما قول من يقول تفطر وعليها القضاء فهو تكليف بما لا يطاق ، إذ أن الحامل بعد الوضع تدخل في الرضاعة وهكذا في الغالب ، فمتى يكون قضاؤها !! والله تبارك وتعالى يقول : " لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا " [ البقرة : 286 ]
    وأيضا لا دليل لديهم غير الاستنباط من عموميات
    وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
    وكتبه
    أبوحسام الدين الطرفاوي

    (1) [أخرجه الداراقطني 2/206 وقال : إسناد صحيح ]

    (2) أخرجه الطبري في تفسيره (2/137)

    (3) المصدر السابق

    (4) [ أخرجه الدارقطني 2/207 وقال : هذا صحيح ]

    (5) أخرجه والذي قبله الدارقطني (2/207)

    (6) صحيح : و أخرجه النسائي (2274 ، 2275 ، 2277) وصححه الألباني

  2. #2

    افتراضي رد: من أحكام الحامل والمرضع في الصيام

    الحامل والمرضع تفطران وتقضيان ولا يجزئهما الإطعام
    قرأت أنه يجوز للحامل والمرضع ترك الصيام مع الإطعام بدون قضاء , ويستدل له بما ورد عن ابن عمر في ذلك , ما صحة هذا ؟ أفيدونا بالدليل بارك الله فيكم .


    الحمد لله
    اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على عدة أقوال :
    القول الأول : عليهما القضاء فقط ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله . وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
    القول الثاني : إن خافتا على أنفسهما فعليهم القضاء فقط ، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد . وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما .
    القول الثالث : عليهما الإطعام فقط ، ولا قضاء عليهما . وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وحكاه ابن قدامة في المغني (3/37) عن ابن عمر أيضاً رضي الله عنهما.
    روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا. قال النووي : إسناده حسن .
    وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى : أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْك الْفِدَاءُ , وَلا قَضَاءَ عَلَيْك , وَصَحَّحَ الدَّارَ قُطْنِيُّ إسْنَادَهُ . قاله الحافظ في "التلخيص" .
    وقد حكى الجصاص في " أحكام القرآن" اختلاف الصحابة في هذه المسألة فقال :
    " اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ; فَقَالَ عَلِيٌّ : : عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ إذَا أَفْطَرَتَا وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ بِلا قَضَاءٍ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ وَالْقَضَاءُ " اهـ .
    واستدل من قالوا بأن عليهما القضاء فقط بعدة أدلة :
    1- ما رواه النسائي (2274) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ ، وَالصَّوْمَ ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ) . صححه الألباني في صحيح النسائي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كالمسافر ، والمسافر يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع . انظر : "أحكام القرآن" للجصاص .
    2- القياس على المريض ، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع .
    انظر : المغني (3/37) ، "المجموع" (6/273) .
    وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء .
    قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/225) :
    "الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم : إطعام مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ؛ لقول الله عز وجل : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184" اهـ .
    وقال أيضا في مجموع الفتاوى (15/227) :
    "الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية ، والله سبحانه يقول : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
    والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء " اهـ .
    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/220) :
    " إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
    وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط " اهـ .
    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضا (10/226) :
    " أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس . . . ولا يجزئها الإطعام عن الصيام ، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام " اهـ .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/220) بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم المسألة ، واختار أن عليهما القضاء فقط ، قال :
    " وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط " اهـ .
    والله تعالى أعلم .


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: من أحكام الحامل والمرضع في الصيام

    جزاك الله خيرا على توضيحك وقد اختصرت القول في ذلك وذلك الخلاف بصورة موجزة وإن كان عندي مذهب ابن عباس وابن عمر في الآية أقوى من كلام المتأخرين . فتفسير الصحابي مقدم على تفسير غير وخاصة ما لا مجال للاجتهاد فيه والله اعلم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: من أحكام الحامل والمرضع في الصيام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوحسام الدين مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا على توضيحك وقد اختصرت القول في ذلك وذلك الخلاف بصورة موجزة وإن كان عندي مذهب ابن عباس وابن عمر في الآية أقوى من كلام المتأخرين . فتفسير الصحابي مقدم على تفسير غير وخاصة ما لا مجال للاجتهاد فيه والله اعلم
    لكن هذه الآية بخصوص للرأي فيه مجال واما تفسير الصحابي بمالا مجال للاجتهاد فيه فهذا في حكم المرفوع عند أهل التحقيق .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: من أحكام الحامل والمرضع في الصيام

    قول إبن عباس و عبد الله إبن عمر مقدم علي غيره من العلماء المتأخرين ما لم يعارضوا النصوص

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •