أريد كتاب "ظهر الإسلام " للأستاذ/أحمد امين ضروري جدا
أنا عندي فجر الاسلام و يوم الاسلام و ضحى الإسلام
لكن الجزء ده بس هو اللي ناقصني يا ريت اللي يلاقيه ينزله هنا لأني دورت عليه في النت لما اتهريت
و ألف شكر لكل من سيحاول و مليون شكر للي يلاقيه
أريد كتاب "ظهر الإسلام " للأستاذ/أحمد امين ضروري جدا
أنا عندي فجر الاسلام و يوم الاسلام و ضحى الإسلام
لكن الجزء ده بس هو اللي ناقصني يا ريت اللي يلاقيه ينزله هنا لأني دورت عليه في النت لما اتهريت
و ألف شكر لكل من سيحاول و مليون شكر للي يلاقيه
ليتَ كريمًا من إخواني يرفعُه ؛ فالحاجة إليه قديمةٌ حديثةٌ، وجزى الله إخواني خيرًا
تهبت كثيرا اريد كتاب ظهر الاسلام
تعبت كثيرا اريد كتاب احمد امين ظهر الاسلام
كتاب احمد امين ظهر الاسلام pdf
بارك الله بمن يرفع هذا الكتاب
الكتاب موجود في الفور شير
ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ - 4shared.com download free - 1
والجزء الرابع
ط¸ظ‡ط±.ط§ظ„ط¥ط ظ„ط§ظ….ط§ظ„ط¬ ²ط،.ط§ظ„ط±ط§ط¨ ¹ ط£ط*ظ…ط¯ ط£ظ…ظ?ظ† - Download - 4shared
شكراً لك أخي الكريم أراحك الله في الدنيا والآخرة
أخي الملقب بأبي تريكة بارك الله فيك.
ليتك تسميت باسم أحد الأنبياء عليهم السلام أو الصحابة رضوان الله عليهم, فكم نحن في حاجة للتشبه بالصالحين, وليس باللاعبين واللاعبات واللاهين واللاهيات.
فكرة القدم التي تُلعب في الأندية, ويلعبها هؤلاء اللاعبون محرمة؛ لأنها قمار, كما أفتى بذلك العلماء, فلا يجوز التشبه بمن يلعبها, كما لا يجوز نشرها.
فتوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز في حكم كرة القدم ومشاهدتها
أفتت اللجنة الدائمة بتحريم ( كرة القدم ) برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ، وذلك برقم ( 4219 )، وتاريخ ( 6/12/1401هـ ) :
السؤال الثالث : ما هو الحكم في رؤية مباريات الكرة التي تلعب على كأس، أو على منصب من المناصب : كاللعب على دوري، أو كأس مثلا ؟
الجواب : مباريات ( كرة القدم ) حرام، وكونها على ما ذكر من كأس، أو منصب، أو غير ذلك منكر آخر إذا كانت الجوائز من اللاعبين، أو بعضهم لكون ذلك قمارا، وإذا كانت الجوائز من غيرهم فهي حرام، لكونها مكافأة على فعل محرم، وعلى هذا فحضور هذه المباريات حرام !
وصلى الله على نبينا محمد، وآله، وصحبه، وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز ابن باز
سؤال:
هل يجوز لعب كرة القدم والانخراط في بطولات كروية بحيث نجمع قدراً من المال من اللاعبين ونلعب ثلاثة أدوار ، وفي الأخير من فاز بالدوري يمنح له هدايا . فهل هذا النوع يعتبر من الميسر ؟
الجواب:
الحمد لله
المسابقات – الرياضية وغيرها – التي يدفع فيها المتسابقون مالاً ثم من فاز أخذ هذه الأموال ، أو اشتُري له جائزة منها ، مسابقات محرمة ، لا يجوز للمسلم أن يشارك فيها ، ولا أن يقرها ، ولا أن يعين عليها بوجه من وجوه الإعانة ، ولا يستثنى من هذا التحريم إلا المسابقات التي فيها التدريب على الجهاد في سبيل الله ، أو التشجيع على طلب العلم ورد شبهات المشركين ، وبيان بطلان شركهم .
وعلى هذا ، فالصورة الواردة في السؤال محرمة ، وهي من الميسر والرهان المحرم .
روى الترمذي (1700) والنسائي (3585) وأبو داود (2574) وابن ماجه (2878) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والسَّبقَ : العوض أو الجائزة .
والنصل : السهم . والخف المقصود به البعير (الإبل) . والحافر : الخيل .
وهذه الثلاثة كلها من آلات الجهاد ، ولهذا ألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين ، كمسابقات القرآن والحديث والفقه ، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز .
قال الشيخ سيد سابق رحمه الله :
"ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد ، على أنه إن سَبَق فله الرهان ، وإن سُبق فيغرم لصاحبه مثله ، لأن هذا من باب القمار المحرم" انتهى من "فقه السنة" (3/373) .
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
يلاحظ في هذه الأيام استعداد كثير من الشباب للقيام بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة وذلك تبعاً لأحد الأندية أو على مستوى الحواري ، وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال ، مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئاً ، ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس والجوائز ، وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز ، والفريق الفائز يحصل على الكأس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره . أفيدونا وجزاكم الله خيراً .
فأجاب :
"إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق ، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم .
أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئاً من المال ومن سبق من الفريقين كان له ، فهذا من الميسر المحرم ، لقول تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90 .
وكذلك لو كانت الفرق ثلاثاً فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث ، وأخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَو حَافِرٍ أَو نَصْلٍ) فالنصل المسابقة في السهام أي الرمي بالسهام ، والخف المسابقة في الإبل ، والحافر المسابقة في الخيل ، والسبَق بفتح الباء العوض المجعول في المسابقة لمن سبق ، وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة ، وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله . والله والموفق " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4/433) :
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ط§ط? ظƒط±ط© ط§ظ„ظ‚ط¯ظ…