بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فقد سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس :
يقول السائل : ترد علينا كلمة (الجمهور) في كتب الفقه والأصول ، فما هو معناها ؟ وما ضابط الجمهور ؟
فأجاب :
نعم ، ترد كلمة (الجمهور) ، وترد كلمة (الجماهير) ، وترد كلمة (كثير) ، وترد كلمة (الأكثر) ،
فإذا ورد كلمة (الجماهير) فمعنى ذلك أن المخالفين قلة ، يعني أن القول المخالف يكاد يكون شاذًا ،
أما (الجمهور) فالمقصود بهم إذا أُطلقوا : هم الأكثر ، يعني يكون القائل بهذا القول أكثر من القائلين بضده ، فيُقال : الجمهور على كذا ، مثلا نأتي فنقول : طواف الوداع على الحاج واجب عند الجمهور ، لماذا ؟ لأن القائلين بالوجوب هم الحنفية والشافعية والحنابلة ، والذين خالفوا فقالوا : "إنه سنة " أقل ، لأنهم المالكية والشافعي في قول وأحمد في رواية ، فالأكثر يقول بالوجوب ، هنا نقول : الجمهور على القول بالوجوب ،
وعندما يُقال : (الأكثر) و (الكثير) ، فـ(الأكثر) مثل قولنا (الجماهير) ، و(الكثير) مثل قولنا (جمهور) ،
طيب نجد أحيانًا في الكتب أنهم يقولون : (الأصح) ، ويقولون : (الصحيح) ، في كتب الفقه ، معنى (الأصح) أن القول الذي يقابله صحيح ، لكن هذا أصح منه ، وإذا قيل (صحيح) فمعنى ذلك أن القول الذي يقابله ضعيف . أ.هـ.
من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429-1430 هـ .
للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة 14 من هذا الجزء من شرح ثلاثة الاصول،
http://www.4shared.com/file/115491046/fe3ebc59/21_.html