السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هذه أول مشاركة لي معكم في رياض هذا المنتدى الفياح ، و أسأل الله تبارك و تعالى ان يبارك في كل القائمين عليه من مديرين و مشرفين و أعضاء
الحقيقة أنه قد وقع لي لبسٌ في كلام قرأته في كتاب القوانين الفقهية المعروف لأبن جزي المالكي ،في الباب السادس في أنواع الحج ومضمون كلامه رحمه الله أنه لما تكلم عن أنواع الأنساك االثلاثة المعروفة و بين الأفضل منها حسب المذاهب ، بين بعد ذلك تعريف كل نوع غير أنه عرف الإفراد بما نصه :
( فالإفراد أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يقدم العمرة في نيته ثم يردف عليها الحج فيطوف ويسعى عن الحج والعمرة فتدخل العمرة في الحج ويبقى محرما حتى يكمل حجه كما تقدم وعليه الهدي...)
و الذي أشكل علي أن هذا التعريف يصدق على القران و ليس على الإفراد فهل للسادة العلماء و طلاب العلم توجيه لكلام ابن جزي رحمه الله أم أن الإشكال ناشئ عن خلل في الفهم لدي ؟؟؟
أفيدونا أثابكم الله .