المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشرح الممتع
الامر للواجب فإعفاء اللحية واجب لإمره عليه الصلاة والسلام إلا إذا وجد صارف ولا صارف هنا
وتغيير البياض أمر للوجوب لكن وجود صارف جعله مستحب وهو ُعدّ بلحيته صلى الله عليه وسلم شعرات بيضاء
س/
يقول: ما حكم حلق اللحى؟
ج /حرام، جاءت النصوص الكثيرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أكرموا)) ((وفروا)) ((أعفوا)) ونقل ابن حزم لأنه يقول: هل هي كبيرة أو صغيرة؟ نقل ابن حزم الإجماع على أن حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب،
س/هل هي سنة أو واجبة؟
ج / نقول: واجبة وجوباً متأكداً
الشيخ عبدالكريم الخضير
والله أعلم وأحكم..
الإجماع بعيد وإن نقله ابن حزم ، بل لا سيما وأنه ابن حزم. (وأعلم أن فضيلة الشيخ عبدالكريم أعلم مني بهذا وإنما أراد الاستئناس بحكاية ابن حزم). ولو فرضنا وجود الإجماع لكان ظنياً لا قطعياً وقد فرق بينهما أهل العلم ، وجعلوا الثاني هو الحجة لا الأول. وقضية الإسراف في حكاية الإجماعات قضية أفردتها بمشاركة خاصة ، وخلاصة القول قد انسبك بعبارة شيخ الإسلام أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة والعهد القريب منهم مما اشتهر وذاع وتواتر وأما بعدهم فتفرق العلماء في الأمصار وتباعدت الأقطار. ومع وجوب إعفاء اللحية - وهو الأظهر - إلا أنها مربوطة بعلة منصوصة لا مستنبطة ، والحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً لا سيما وأنها منصوصة والاعتبار بها أولى من الاعتبار بغيرها من العلل المتوهمة أو العلل المستنبطة ، فهذه العلل أضعف مأخذاً من المنصوصة وهي علة المشابهة ، والربط بالعلة الأظهر أولى من الربط بما هو أخفى وإن كان محتملاً ، كما أن الربط بالعلة المنطوقة أولى من الربط بالعلة المستفادة من طريق المفهوم ، ولا يخفى هذا على طالب علم أتقن أساسيات الأصول ، وقد أشبعنا هذا الموضوع بالذات نقاشاً في مشاركات عدة في هذا المنتدى.