تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 22 من 22

الموضوع: ما سبب اختلاف حكم تخضيب اللحية عن حكم اعفاءها

  1. #21

    افتراضي رد: ما سبب اختلاف حكم تخضيب اللحية عن حكم اعفاءها

    أخي السكران التميمي أنا مع القائلين بوجوب إعفاء اللحية وعدم جواز التعرض لما دون القبضة ليس محاباة لك أو لغيرك ولكن الاستدلال فرض علي هذا القول هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فما نقلته أخي ليس مغالطة للإخوة حتى يحذر منه الإخوة بتلك الطريقة فما هكذا تورد الإبل يا أخي ، وهدفي من تلك النقول ببساطة هو بيان أن في المسألة خلافا من القوة بمكان ، وأنها ليست من المسائل التي يصنف فيها المخالف بحسب طول لحيته إلى شقي و سعيد ، فقد يكون شقيا على مذهب و سعيد على مذهب آخر ، وكما تعلمون فمسائل الإجتهاد لا إنكار فيها . فالأحرى بك أخي أن تجيب عن أدلة القوم لا أن تنسب قولي أن فيه غث وسمين ، وحق وباطل فالمطلوب بيان الباطل ورده في إطار أدب الخلاف لا مصادرة لقول قائل .
    أسأل الله أن يجمعني وإياك وجميع الإخوة و المسلمين في زمرة خير النبيين صلى الله عليه وسلم.

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: ما سبب اختلاف حكم تخضيب اللحية عن حكم اعفاءها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشرح الممتع مشاهدة المشاركة
    الامر للواجب فإعفاء اللحية واجب لإمره عليه الصلاة والسلام إلا إذا وجد صارف ولا صارف هنا
    وتغيير البياض أمر للوجوب لكن وجود صارف جعله مستحب وهو ُعدّ بلحيته صلى الله عليه وسلم شعرات بيضاء
    س/
    يقول: ما حكم حلق اللحى؟
    ج /حرام، جاءت النصوص الكثيرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أكرموا)) ((وفروا)) ((أعفوا)) ونقل ابن حزم لأنه يقول: هل هي كبيرة أو صغيرة؟ نقل ابن حزم الإجماع على أن حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب،
    س/هل هي سنة أو واجبة؟
    ج / نقول: واجبة وجوباً متأكداً
    الشيخ عبدالكريم الخضير
    والله أعلم وأحكم..
    الإجماع بعيد وإن نقله ابن حزم ، بل لا سيما وأنه ابن حزم. (وأعلم أن فضيلة الشيخ عبدالكريم أعلم مني بهذا وإنما أراد الاستئناس بحكاية ابن حزم). ولو فرضنا وجود الإجماع لكان ظنياً لا قطعياً وقد فرق بينهما أهل العلم ، وجعلوا الثاني هو الحجة لا الأول. وقضية الإسراف في حكاية الإجماعات قضية أفردتها بمشاركة خاصة ، وخلاصة القول قد انسبك بعبارة شيخ الإسلام أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة والعهد القريب منهم مما اشتهر وذاع وتواتر وأما بعدهم فتفرق العلماء في الأمصار وتباعدت الأقطار. ومع وجوب إعفاء اللحية - وهو الأظهر - إلا أنها مربوطة بعلة منصوصة لا مستنبطة ، والحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً لا سيما وأنها منصوصة والاعتبار بها أولى من الاعتبار بغيرها من العلل المتوهمة أو العلل المستنبطة ، فهذه العلل أضعف مأخذاً من المنصوصة وهي علة المشابهة ، والربط بالعلة الأظهر أولى من الربط بما هو أخفى وإن كان محتملاً ، كما أن الربط بالعلة المنطوقة أولى من الربط بالعلة المستفادة من طريق المفهوم ، ولا يخفى هذا على طالب علم أتقن أساسيات الأصول ، وقد أشبعنا هذا الموضوع بالذات نقاشاً في مشاركات عدة في هذا المنتدى.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •