تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    السلام عليكم
    انتشر عند بعض طلبة العلم أنهم يقيمون الجمعة بأنفسهم في السفر أو إذا خرجوا نزهة في الصحراء أو عسكروا في مكان بعيد عن أوطانهم أقاموا الجمعة أيضا . ومن شروط صحة الجمعة الاستيطان إضافة إلى الإقامة ، وبينهما فرق .
    وقد أفتى العلماء ومنهم ابن باز ببطلان صلاتهم وعليهم أن يصلوا الظهر فقط . وعلى هذا المذاهب الأربعة وخالفهم ابن حزم .
    تنبيه : هناك فرق بين أن يلتحق المسافرون بمسجد في مدينة أو قرية فيصلوا فيه الجمعة وبين أن يقيموا الجمعة بأنفسهم . في حال الالتحاق صلاتهم صحيحة . والله أعلم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    106

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    جزاكم الله خير ع هذه الفائدة
    موقع الشيخ الدكتور / عبدالكريم الخضير

  3. #3

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    تحذير !!!
    هذه مصادرة للرأي الآخر وليس من فقه الخلاف ولا هدى السلف في الخلاف في المسائل الفقهية
    ينظر هنا
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20399
    يرجى تغيير العنوان

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    لكن لو قلت : خالف ابن حزم الإجماع .
    الرابط عن القيمة في زكاة الفطر وليس عن الجمعة

  5. #5

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الفوائد مشاهدة المشاركة
    ....الرابط عن القيمة في زكاة الفطر وليس عن الجمعة
    نعم أخى الفاضل
    ولكن الشاهد هو احترام السلف للرأي الآخر وهو إخراج زكاة الفطر نقوداً والمخالف يخالف فيها الجمهور والأدلة القوية في المسألة
    أما عن مسألة الجمعة في السفر فكلام ابن حزم في المشارلاكة التالية وهو قول له أدلة قوية
    وليس الغرض هنا نصر قوله بل بيان أن الخلاف معتبر في المسألة

  6. #6

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    المحلى : 523 - مسألة - وسواء فيما ذكرنا - من وجوب الجمعة - المسافر في سفره،
    والعبد، والحر، والمقيم، وكل من ذكرنا يكون اماما فيها، راتبا وغير راتب، ويصليها المسجونون، والمختفون ركعتين في جماعة بخطبة كسائر الناس، وتصلى في كل قرية صغرت أم كبرت، كان هنالك سلطان أو لم يكن، وان صليت الجمعة في مسجدين في القرية فصاعدا جاز ذلك * ورأى أبو حنيفة ومالك والشافعي أن لاجمعة على عبدو لا مسافر.
    * واحتج لهم من قلدهم في ذلك بآثار واهية لا تصح: أحدها مرسل، والثانى فيه هريم وهو مجهول والثالث فيه الحكم بن عمرو، وضرار بن عمرو، وهما مجهولان ولا يحل الاحتجاج بمثل هذا *
    ولو شئنا لعارضناهم بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: (بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه في سفر، وخطبهم يتوكأ على عصا) ولكننا والله الحمد
    في غنى بالصحيح عما لا يصح * واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر في صلاة الظهر بعرفة، وكان يوم جمعة * قال على: وهذه جرأة عظيمة! وما روى قط أحد أنه عليه السلام لم يجهر فيها، والقاطع بذلك كاذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قد قفا مالا علم به * وقد قال عطاء وغيره: إن وافق يوم عرفة يوم جمعة جهر الامام * قال على: ولا خلاف في أنه عليه السلام خطب وصلى ركعتين وهذه صفة صلاة الجمعة، وحتى لو صح لهم أنه عليه السلام لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة أصلا، لان الجهر ليس فرضا، ومن أسر في صلاة جهر أو جهر في صلاة سر فصلاته تامة، لما قد ذكرنا قبل * ولجأ بعضهم إلى دعوى الاجماع على ذلك وهذا مكان هان فيه الكذب على مدعيه * وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: من ادعى الاجماع كذب * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا احمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ومحمد بن عبد السلام الخشنى، قال ابن وضاح: ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع، وقال محمد بن عبد السلام الخشنى: ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدى، ثم اتفق وكيع، وعبد الرحمن كلاهما عن شعبة عن عطاء بن أبى ميمونة عن أبى رافع عن أبى هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين؟ فكتب إليهم: أن جمعوا حيثما كنتم، وقال وكيع: انه كتب * وعن أبى بكر بن ابى شيبة: ثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الله بن يزيد قال: سألت سعيد ابن المسيب: على من تجب الجمعة؟ قال: على من سمع النداء * وعن القعنبى عن داود بن قيس سمعت عمرو بن شعيب وقيل له: يا أبا ابراهيم، على من تجب الجمعة؟ قال: على من سمع النداء * فعم سعيد وعمر وكل من سمع النداء ولم يخصا عبدا ولا مسافرا من غيرهما * وعن عبد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار ثنا صالح بن سعد المكى: أنه كان مع
    عمر بن عبد العزيز وهو متبدى بالسويداء (1) في امارته على الحجاز، فحضرت الجمعة، فهيؤا
    له مجلسا من البطحاء، ثم أذن المؤذن بالصلاة، فخرج إليهم عمر بن عبد العزيز، فجلس على ذلك المجلس، ثم أذنوا أذانا آخر، ثم خطبهم، ثم أقيمت الصلاة، فصلى بهم ركعتين وأعلن فيهما بالقراءة، ثم قال لهم: إن الامام يجمع حيثما كان * وعن الزهري مثل ذلك، وقال: إذ سئل عن المسافر يدخل قرية يوم الجمعة فينزل فيها؟ قال: إذا سمع الاذان فليشهد الجمعة * ومن طريق حماد بن سلمة عن أبى مكين عن عكرمة قال: إذا كانوا سبعة في سفر فجمعوا، يحمد الله ويثنى عليه ويخطب في الجمعة والاضحى والفطر * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أيما عبد كان يؤدى الخراج فعليه ان يشهد الجمعة، فان لم يكن عليه خراج أو شغله عمل سيده.
    فلا جمعة عليه * قال على: الفرق بين عبد عليه الخراج وبين عبد لاخراج عليه دعوى بلا برهان، فقد ظهر كذبهم في دعوى الاجماع * فلجؤا إلى ان قالوا: روى عن على بن أبى طالب: لاجمعة على مسافر * وعن أنس: أنه كان بنيسابور سنة أؤ سنتين فكان لا يجمع * وعن عبد الرحمن بن سمرة: انه كان بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع * قال على: حصلنا من دعوى الاجماع على ثلاثة قد خالفتموهم أيضا، لان عبد الرحمن، وأنسا رضى الله عنهما كانا لا يجمعان، وهؤلاء يقولون: يجمع المسافر مع الناس ويجزئه، ورأى على أن يستخلف بالناس من يصلى بضعفائهم صلاة العيد في المسجد أربع ركعات، وهم لا يقولون: بهذا، وهذا عمربن الخطاب يرى الجمعة عموما * قال على: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسمعوا
    إلى ذكر الله وذروا البيع) * قال على: فهذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول الله صلى اله عليه وسلم.
    وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه وفعله أن صلاة الخوف ركعة * وأما امامة المسافر، والعبد في الجمعة فان أبا حنيفة، والشافعي، وأبا سليمان وأصحابهم قالوا: يجوز ذلك، ومنع مالك من ذلك: وهو خطأ، أول ذلك قوله: إن المسافر، والعبد إذا حضر الجمعة كانت لهما جمعة، فما الفرق بين هذا وبين جواز إمامتهما فيها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وليؤمكم أكبركم) و (يؤم القوم أقرؤهم)؟ فلم يخص عليه السلام جمعة
    من غيرها، ولا مسافرا، ولا عبدا من حر مقيم، ولا جاء قط عن أحد من الصحابة منع العبد من الامامة فيهما، بل قد صح أنه كان عبد لعثمان رضى الله عنه أسود مملوك أميرا له على الربذة يصلى خلفه أبو ذر رضي الله عنه وغيره من الصحابة الجمعة وغيرها، لان الربذة بها جمعة * وأما قولنا: كان هنالك سلطان أو لم يكن -: فالحاضرون من مخالفينا موافقون لنا في ذلك الا أبا حنيفة، وفى هذا خلاف قديم، وقد قلنا: لا يجوز تخصيص عموم أمر الله تعالى بالتجميع بغير نص جلى، ولا فرق بين الامام (1) في الجمعة والجماعة فيها وبين الامام (2) في سائر الصلوات والجماعة فيها، فمن أين وقع لهم رد الجمعة خاصة إلى السلطان دون غيرها؟ * وأما قولنا: تصلى الجمعة في أي قرية صغرت أم كبرت: فقد صح عن على رضى الله عنه: لا جمعلة ولا تشريق الا في مصر جامع، وقد ذكرنا خلاف عمر لذلك وخلافهم لعلى في غير ما قصة * وقال مالك: لا تكون الجمعة إلا في قرية متصلة البنيان * قال على: هذا تحديد لا دليل عليه، وهو أيضا فاسد، لان ثلاثة دور قرية متصلة
    البنيان، والا فلا بدله من تحديد العدد الذى لا يقع اسم قربة على أقل منه، وهذا ما لا سبيل إليه * وقال بعض الحنيفيين: لو كان ذلك لكان النقل به متصلا * فيقال له: نعم قد كان ذلك، حتى قطعه المقلدون بضلالهم عن الحق، وقد شاهدنا جزيرة (ميورقة) (3) يجمعون في قراها، حتى قطع ذلك بعض المقلدين لمالك، وباء باثم النهى عن صلاة الجمعة.
    * وروينا أن ابن عمر كان يمر على المياه وهم يجمعون فلا ينهاهم عن ذلك * وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يأمر أهل المياه أن يجمعوا، ويأمر أهل كل قرية لا ينتقلون بأن يؤمر عليهم أمير يجمع بهم *
    ويقال لهم: لو كان قولكم حقا وصوابا لجاء به النقل المتواتر، ولما جاز أن يجعله ابن عمر، وقبله أبوه عمر، والزهرى وغيره، ولا حجة في قول قائل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم * وأما قولنا: إن الجمعة جائزة في مسجدين فصاعدا في القرية -: فان أصحاب أبى حنيفة حكوا عن أبى يوسف: أنها لا تجزئ الجمعة إلا في موضع واحد من المصر، إلا أن يكون جانبان بينهما نهر، فيجزئ أن يجمع في كل جانب منهما * ورووا عن أبى حنيفة ومحمد بن الحسن وأبى يوسف ايضا: أن الجمعة تجزئ في موضعين في المصر، ولا تجزئ في ثلاثة مواضع * وكلا هذين المذهبين من السخف بحيث لا نهاية له لانه لا يعضدهما قرآن، ولا سنة، ولا قول صاحب، ولا إجماع، ولاقياس * وقد رووا عن محمد بن الحسن: أنها تجزئ في ثلاثة مواضع من المصر *
    فان قالوا: صلى على العيد في المصلى واستخلف من صلى بالضعفاء في المسجد، فهما موضعان وهذا لا يقال: رأيا * قلنا لهم: فقولوا: انه لا تجزئ الجمعة الا في المصلى، وفى الجامع فقط، والا فقد خالفتموه، كما خالفتموه في هذا الخبر نفسه، إذ أمر رضى الله عنه الذى استخلف أن يصلى بهم العيد أربعا * فقلتم: هذا شاذ فيقال لكم: بل الشاذ هو الذى أجزتم، والمعروف هو الذى أنكرتم وما جعل الله تعالى آراء كم قياسا على الامة، ولا عيارا في دينه! وهلا قلتم: في هذا الخبر كما تقولون في خبر المصراة وغيره: هذا اعتراض على الآية لان الله تعالى عم الذين آمنوا بافتراض السعي إلى الجمعة، فصار تخصيصه اعتراضا على القرآن بخبر شاذ غير قوى النقل في أن ذلك لا يجب الا في مصر جامع؟! * ومنع مالك والشافعي من التجميع في موضعين في المصر * وراينا المنتسبين إلى مالك يحدون في أن لا بكون بين الجامعين أقل من ثلاثة أميال! وهذا عجب عجيب! ولا ندرى من أين جاء هذا التحديد؟ ولا كيف دخل في عقل ذى عقل حتى يجعله دينا؟ نعوذ بالله من الخذلان.
    قال الله تعالى: (إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم) فلم يقل عزوجل: في موضع ولا موضعين ولا أقل، ولا أكثر (وما كان ربك نسيا) *.
    فان قالوا: قد كان أهل العوالي يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة * قلنا: نعم وقد كان اهل ذى الحليفة يجمعون معه أيضا عليه السلام، روينا ذلك من طريق الزهري.
    ولا يلزم هذا عندكم، وقد كانوا يشهدون معه عليه السلام سائر الصلوات، ولم يكن ذلك دليلا على أن سائر قومهم لا يصلون الجماعات في مساجدهم، ولم يأت قط نص بأنهم كانوا لا يجمعون سائر قومهم في مساجدهم، ولا يحدون هذا أبدا *
    ومن البرهان القاطع على صحة قولنا: أن الله تعالى انما افترض في القرآن السمى إلى صلاة الجمعة إذا نودى لها، لاقبل ذلك وبالضرورة أن من كان على نحو نصف ميل أو ثلثى ميل لا يدرك الصلاة أصلا إذا راح إليها في الوقت الذى أمره الله تعالى بالرواح إليها، فصح ضرورة أنه لابد لكل طائفة من مسجد يجمعون فيه إذا راحوا إليه في الوقت الذى أمروا بالرواح إليه فيه أدركوا الخطبة والصلاة، ومن قال: غير هذا فقد أوجب الرواح حين ليس بواجب، وهذا تناقص وايجاب ما ليس عندهم واجبا * ومن أعظم البرهان عليهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المدينة وانما هي قرى صغار مفرقة، بنو مالك بن النجار في قريتهم حوالى دورهم اموالهم ونخلهم، وبنو عدى بن النجار في دارهم كذلك، وبنو مازن بن النجار كذلك، وبنو سالم كذلك، وبنو ساعدة كذلك، وبنو الحارث بن الخزرج كذلك وبنو عمرو بن عوف كذلك، وبنو عبد الاشهل كذلك، وسائر بطون الانصار كذلك، فبنى مسجده في بنى مالك بن النجار، وجمع فيه في قرية ليست بالكبيرة، ولا مصر هنا لك، فبطل قول من ادعى أن لاجمعة إلا في مصر، وهذا امر لا يجهله أحد لا مؤمن ولا كافر، بل هو نقل الكواف من شرق الارض إلى غربها.
    وبالله تعالى التوفيق * وقول عمربن الخطاب: (حيثما كنتم) اباحة للتجميع في جميع المساجد * وروينا عن عمرو بن دينار أنه قال: إذا كان المسجد تجمع فيه للصلاة فلتصل فيه الجمعة * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء بن ابى رباح: ارأيت اهل البصرة لا يسعهم المسجد الاكبر؟، كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم.
    وهو قول أبى سليمان، وبه نأخذ *

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    جزاك الله خيرا . بالنسبة للعنوان لا أعرف كيف أغيره . لكن نأتي للمسألة :
    أدلة الجمهور واضحة وكثيرة ذكرها الموفق وغيره .
    أدلة ابن حزم تتلخص 1- بمرسل ضعيف كما ذكر هو رحمه الله .
    2- أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفة .
    3- عموم أدلة الأمر بالجمعة .
    الجواب : أما المرسل فهو ضعيف ، بل منكر لمخالفته فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لم يكن يجمع في سفر .
    2- النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر بعرفة ولم يصل الجمعة كما ذكر ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وهو أعلم - يقينا - من ابن حزم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
    3- الأدلة العامة مخصوصة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف .
    ولا أعلم أحدا سبق ابن حزم إلى كلامه هذا . وعليه فخلافه غير معتبر . أرجو أن تذكر لي أحدا من السلف قال بذلك ولك مني الدعاء والشكر .
    وفقك الله لما يحب

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    ما عليه سلف الأمة وجماهيرها من الأئمة الأربعة _ وأتباعهم _ وغيرهم؛ أن المسافر لا يصلي جمعة.
    والله تعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    282

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    السؤال المهم
    على رأي الجمهور القائلين بعدم إقامة الجمعة في السفر
    لو أقامها جماعة كبيرة في السفر
    هل الصلاة باطلة في هذه الحالة
    فيلزمهم إعادتها ظهراً مقصورة
    السؤال الآخر أيضاً
    هل الجمهور جعلوا الاستيطان شرط وجوب أم شرط صحّة فعلى الأول تصح وعلى الثاني لا تصح

    والسؤالان مرتبطان ببعضهما

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    اختلفوا في ذلك على قولين كما أشرت حفظك الله أخي الفاضل (أبا بردة).. أصحهما وهو الصواب أنه (شرط وجوب).
    قال الزركشي رحمه الله تعالى: (فالمسافر والعبد والمرأة لا تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم ولا تصح إمامتهم فيها؛ وتصح منهم إجماعاً؛ لأن السقوط عنهم رخصة، فأما الاستيطان والوطن والعدد فشروط أيضاً للإنعقاد والوجوب على المكلف بنفسه).
    والله أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  11. #11

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الفوائد مشاهدة المشاركة
    ...ولا أعلم أحدا سبق ابن حزم إلى كلامه هذا . وعليه فخلافه غير معتبر . أرجو أن تذكر لي أحدا من السلف قال بذلك ولك مني الدعاء والشكر .
    وفقك الله لما يحب
    ذكر ابن حزم موافقون له في كلامه أعلاه من السلف وعليه فدليل الإجماع في المسألة يحتاج البحث عن ثبوته وهل هناك مخالف وهل الإجماع من جنس عدم العلم بالمخالف أو إجماع يقيني لعصر الصحابة .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    استخرج لي من كلامه اسمين فقط مع نص كلامهما . جزاك الله خيرا

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    اختلفوا في ذلك على قولين كما أشرت حفظك الله أخي الفاضل (أبا بردة).. أصحهما وهو الصواب أنه (شرط وجوب).
    قال الزركشي رحمه الله تعالى: (فالمسافر والعبد والمرأة لا تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم ولا تصح إمامتهم فيها؛ وتصح منهم إجماعاً؛ لأن السقوط عنهم رخصة، فأما الاستيطان والوطن والعدد فشروط أيضاً للإنعقاد والوجوب على المكلف بنفسه).
    والله أعلم
    وفقك الله . لكن لم يختلفوا - أي المذاهب الأربعة - أيضا أن الاستيطان والإقامة شرط صحة أيضا ، ولو قرأت كلام الزركشي بعده بقليل وكذلك كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة لرأيتهم يذكرون شروط صحة صلاة الجمعة : الاستيطان والإقامة . قال صاحب زاد المستقنع ما نصه : " (فصل) يشترط لصحتها شروطٌ ......... الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين " .
    هدانا الله للحق .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (8 / 225)
    لفتوى رقم ( 13632 )
    س: ذهبت أنا وزميل لي إلى منطقة صحراوية يسكنها بعض أهل البادية الرحل، وذلك للدعوة، وقد أقمنا عندهم أكثر من شهر، ونحن نعلم أنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة، إلا أنه حصل عندنا شك في صحتها إذا أقمناها. وقد صلينا بهم الجمعة مدة شهر، وهدفنا أن يتعلموا كيفيتها ويستفيدوا من خطبتها، وكان فعلنا هذا على أنه جائز وليس بواجب، وسؤالي: هل صلاتنا الجمعة فيهم صحيحة؟ أم أن الجمعة لا تصح في مثل هذه الظروف؟ وإذا كانت لا تصح فهل علينا إعادة الصلاة ظهرا في الجمع التي سبق أن صليناها؟ أرجو التوضيح والبيان الوافي في ذلك، غفر الله لكم، وأعظم مثوبتكم.
    ج: الاستيطان شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة عند عامة أهل العلم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه، فعليكم أن تعيدوها ظهرا، وأن تبلغوا الجماعة الذين صليتم بهم أن يعيدوها ظهرا مع التوبة والاستغفار من الإقدام على عمل ليس لديكم فيه علم يعتمد عليه.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
    عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى
    قلت : فإن قيل : فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب .
    فالجواب : ليست هذه القاعدة في أمور العبادات ؛ " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فو رد " . فهو صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة في سفر فكيف تصح بعد ذلك !!

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    أحسن الله إليك أخي الكر يم..

    بل اختلفوا رحمك الله، فالحنابلة والحنفية والشافعية على المذهب عندهم أنها للصحة _ وخالف البعض في ذلك منهم_، والمالكية لهم فيها قولان.
    ولا تخفاني المسألة رعاك الله، والصحيح من أقوال أهل العلم فيها = أنها للوجوب، ومن صلاها في السفر تقبل منه.
    بل وردت عدة أحداث وآثار تدل على هذا. فتأمل
    أعد مراجعة كتب أهل المذاهب المعتبرة حفظك الله وستجد صحة كلامي.

    ولا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في السفر أنها تحرم ولا تصح أبداً فيه، بل غايته عليه الصلاة والسلام تعليم الناس وبيان أن هذه هي الرخصة فيها.
    وكتب أهل العلم مليئة بتقرير هذه المسألة وتوضيحها، وليست المسألة مسألة فتوى معروضة، ففي كلٍ خير.

    والله تعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    والفيصل في هذا أخي الكريم _ وهو الذي يقرره الزركشي رحمه الله فيما نقلته عنه من كلامه السابق، وغيره من المحققين _: أن الاستيطان يدخل فيه الشرطين في حالتين:
    الأولى: استيطان البلد _ أي: كون البلد مستوطَنَة _ شرطٌ في صحتها.
    الثاني: استيطان الشخص نفسه _ أي: عزمه على الإقامة في البلد _ شرطٌ في الوجوب.

    والحاصل = أن استيطان بَلَدِها _ أي: كون البلد مستوطنَةً _ شرط صحة، واستيطان الشخص في نفسه شرط وجوب.

    وهذا على رأي الزركشي رحمه الله وأكثر المالكية وبعض أهل العلم.
    وإلا فيه من قال أنه شرط للوجوب على الإطلاق.
    والله تعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    47

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    ذهبنا مع بعض الشباب في سفرة وصلينا الجمعة في المسجد هل هذا صحيح ؟
    أم الخلاف في إقامة الجمعة بأنفسهم ..
    وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفره وكذلك هل ورد أنه أقامها مع أصحابه .. ؟

  18. #18

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الفوائد مشاهدة المشاركة
    استخرج لي من كلامه اسمين فقط مع نص كلامهما . جزاك الله خيرا
    وعن أبى بكر بن ابى شيبة: ثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الله بن يزيد قال: سألت سعيد ابن المسيب: على من تجب الجمعة؟ قال: على من سمع النداء * وعن القعنبى عن داود بن قيس سمعت عمرو بن شعيب وقيل له: يا أبا ابراهيم، على من تجب الجمعة؟ قال: على من سمع النداء * فعم سعيد وعمر وكل من سمع النداء ولم يخصا عبدا ولا مسافرا من غيرهما * وعن عبد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار ثنا صالح بن سعد المكى: أنه كان مع
    عمر بن عبد العزيز وهو متبدى بالسويداء (1) في امارته على الحجاز، فحضرت الجمعة، فهيؤا
    له مجلسا من البطحاء، ثم أذن المؤذن بالصلاة، فخرج إليهم عمر بن عبد العزيز، فجلس على ذلك المجلس، ثم أذنوا أذانا آخر، ثم خطبهم، ثم أقيمت الصلاة، فصلى بهم ركعتين وأعلن فيهما بالقراءة، ثم قال لهم: إن الامام يجمع حيثما كان * وعن الزهري مثل ذلك، وقال: إذ سئل عن المسافر يدخل قرية يوم الجمعة فينزل فيها؟ قال: إذا سمع الاذان فليشهد الجمعة * ومن طريق حماد بن سلمة عن أبى مكين عن عكرمة قال: إذا كانوا سبعة في سفر فجمعوا، يحمد الله ويثنى عليه ويخطب في الجمعة والاضحى والفطر
    *** هام
    قول هؤلاء لو ثبت ليس حجة والحجة في الوحيين أو إجماع الصحابة عنده ولكن ذكرهما ابن حزم استشهاداً واستئناساً وليس عنده قول الصحابي أو آحاد السلف حجة .
    وأقوى حجة لديه هي عموم الآية بإقامة الجمعة وعدم وجود الدليل المخصص

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: تحذير المسافرين من إقامة الجمعة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    أحسن الله إليك أخي الكر يم..

    بل اختلفوا رحمك الله، فالحنابلة والحنفية والشافعية على المذهب عندهم أنها للصحة _ وخالف البعض في ذلك منهم_، والمالكية لهم فيها قولان.
    ولا تخفاني المسألة رعاك الله، والصحيح من أقوال أهل العلم فيها = أنها للوجوب، ومن صلاها في السفر تقبل منه.
    بل وردت عدة أحداث وآثار تدل على هذا. فتأمل
    أعد مراجعة كتب أهل المذاهب المعتبرة حفظك الله وستجد صحة كلامي.

    ولا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في السفر أنها تحرم ولا تصح أبداً فيه، بل غايته عليه الصلاة والسلام تعليم الناس وبيان أن هذه هي الرخصة فيها.
    وكتب أهل العلم مليئة بتقرير هذه المسألة وتوضيحها، وليست المسألة مسألة فتوى معروضة، ففي كلٍ خير.

    والله تعالى أعلم
    جزاك الله خيرا
    حبذا لو ذكرت المراجع والصفحات

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •