جزاكم الله خيرا
وفقنا الله وإياكم لكل خير
وفقك الله وجزاك خيرا على هذا الموضوع الطيب المفيد.
من المسائل ماذكره الحافظ في الفتح2/21:
أن زوال الشمس أول وقت الظهر إذ لم ينقل أنه صلى قبله وهذا الذي استقر عليه الإجماع وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال .وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة.اهـ.
والكلام هنا عن الظهر لاعن الجمعة لأن الخلاف فيها مشهور.
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
هذه المسألة مذكورة بأعلى، كما في آخر المشاركة (2)
تفضيل عثمان على على رضي الله عنهما .
هل هذه أول المسائل؟متى استقر الإجماع شيخنا؟
فقد قال به من التابعين: عروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأعمش وعطاء وغيرهم.
ومن بعدهم: هشام بن عروة وابن عيينة وحكاه الشافعي عن بعض أهل الحديث من أهل ناحيتهم وغيرهم، وذكر مناظرته لهم.
ومن بعدهم داود الظاهري والبخاري وبقي بن مخلد.
ومن بعدهم ابن تيمية واضطرب فيه قول الشوكاني وصديق حسن خان.
وما زال هناك من يقول به من أهل العلم إلى عصرنا هذا.
وإن كان الجمهور على وجوب الغسل، أما دعوى الإجماع فلا.
متى استقر؟ وفي مجموع الفتاوى: (وسئل شيخ الإسلام: عما تجب له الطهارتان : الغسل والوضوء ؟
فأجاب:ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها واختلف في الطواف ومس المصحف. واختلف أيضا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟)أ.هـ
لا بد من التقييد بالوجوب، فالاستحباب لا يزال هناك من يقول به.
أنا أعلم أنكم قصدتم ذلك شيخنا، ولكن في تحرير المسائل لا بد من تحري الدقة.
وهذا لا يخفى عليكم.
ولذلك فهناك كثير من عناوين المسائل تحتاج إلى إعادة صياغة.
فالمفروض في عنوان المسألة أن يكون هو الحكم الذي انقرض القول به لا العكس.
رءوس مسائل صحيحة:
= الاغتسال من الجماع بلا إنزال (وإن كانت لا ينطبق عليها الشرط، لكن الكلام هنا من جهة صحة العنوان، وهذا واضح)
= إدخال الماء في العين في الوضوء
= (وجوب) الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبل
= قضاء الحائض الصلاة
= صلاة الظهر قبل الزوال
= بيع الحر
= لبس الذهب والحرير للرجال
= قتل شارب الخمر في الرابعة
= جلد شارب الخمر ثمانين (الصواب: أربعين) لأنه هو المتروك
رءوس مسائل تحتاج إلى إعادة صياغة:
= الاستنجاء بالماء
= طهارة ماء البحر
= المسح على الخفين
= صيام من أصبح جنبا
= استعمال المسك أو بيعه
وهكذا الحال في باقي المسائل، وأظنكم علمتم مقصدي.
شيخنا الفاضل، لا يخفى عليكم أن انعقاد الإجماع إنما يكون في عصر من العصور، ولا يشترط أن يكون في كل العصور، ولا شك أن من حكيتَ عنهم الأقوال - إن صحت إليهم - لا يقدح في انعقاد هذا الإجماع؛ لأنهم لم يستغرقوا جميع عصور المسلمين.
وكذلك فلا يقدح في الإجماع قول المجاهيل كمن ذكرته عن الشافعي.
وأيا ما كان الأمر، فما أنا إلا ناقل، وكان قصدي في هذا الموضوع جمع المسائل التي قيل فيها بانقراض الخلاف، ولم يكن من قصدي تحرير الصواب في ذلك.
ويا ليتكم تتكرمون بذكر مراجع هذه الأقوال لأن فيها ما هو غريب عندي.
يكفيني أنكم فهمتم مقصدي يا شيخنا الفاضل.
والحقيقة أن أخاك من أبعد الناس عن التحرير والتنقيح والدقة، وما كتبتُ هذا الموضوع إلا من رأس القلم على وجه السرعة.
وكان القصد منه تحفيز الإخوة والمشايخ الفضلاء على أن يتحفونا بما عندهم.
والوجه المطلوب من هذا الباب هو ( قمش ثم فتش )، فليس المقصود تحرير المسائل، وإنما المقصود - كما أسلفتُ - جمع كل ما قيل فيه إنه انقرض فيه الخلاف واستقر الإجماع.
نفع الله بكم وجزاكم خير الجزاء.
بارك الله فيكم
من المسائل أيضاً قطعُ يد العبد الآبق السارق
فقد كان بعض السلف يرى عدم قطع يده، ثم انعقد الإجماع على القطع
كما حكاه بعض أهل العلم
هل يشترط لكون الإجماع انعقد على خلاف القول القديم ألا يوجد قائل به اليوم ؟
مثلاً :
وجوب الإفطار للحاج بعرفة , نقله الحافظ عن يحي بن سعيد الأنصاري .
فهذا القول هل يقول به أحد اليوم ؟
لا يشترط ذلك، ويكفي أن ينعقد الإجماع في عصر واحد.
أخي الحبيب أبا مالك جزاك الله خيرا ومتعنا الله بعلمك ووجودك لدي استفسار وهو هل هاده المسائل مجمع عليها بين اهل العلم وهل دكرها صاحب المجموع شرح المهدب وبارك الله فيك
وفقك الله يا أخي الكريم
لم يكن من غرضي تحقيق وقوع الإجماع فيها، وإنما جمعتها من أقوال أهل العلم على وجه السرعة، على أنها رءوس مسائل لمن أراد بحثها بتوسع.
ولا أدري أذكرها النووي أم لا، فلتنظر.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك