تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: هل يجوز للعائد من السفر المبيح للفطر في رمضان أن يجامع زوجته النصرانية التي لا تصوم

  1. #1

    افتراضي هل يجوز للعائد من السفر المبيح للفطر في رمضان أن يجامع زوجته النصرانية التي لا تصوم

    من يبحث في هذا السؤال

    هل يجوز للعائد من السفر المبيح للفطر في رمضان أن يجامع زوجته النصرانية التي لا تصوم ؟

    قال الباجي لا يجوز و المسألة مبنية على تكليف الكفار فمن يتوسع في المسألة ؟
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: هل يجوز للعائد من السفر المبيح للفطر في رمضان أن يجامع زوجته النصرانية التي لا تص

    ليست مبنية على هذا فحسب؛
    بل عند جمع من الفقهاء أنه ما دام قد انقطع سفره فإنه يلزمه الإمساك..وكل من لزمه الإمساك فجامع فعليه كفارة. وهذا مذهب الحنابلة. بورك فيكم
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  3. #3

    افتراضي رد: هل يجوز للعائد من السفر المبيح للفطر في رمضان أن يجامع زوجته النصرانية التي لا تص

    مذهب المالكية عدم الامساك و هو الراجح فلا إمساك في يوم عليه قضاؤه و من قال بالإمساك لابد له من دليل لأنه قد قام الإجماع بجواز فطره و نصف يوم صيام غير محسوب مثله مثل الحائض طهرت في نصف اليوم.

    و هي رواية عن أحمد قال ابن قدامة في المغني: فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان إحداهما يلزمهم الامساك في بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزعي.. إلى أن قال والثانية لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي. إنتهى


    قال العثيمين رحمه الله : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان‏:‏ القول الأول‏:‏ إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ‏.‏ والقول الثاني‏:‏ إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو‏:‏ ‏(‏الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس‏)‏ وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم‏.



    و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: هل يجوز للعائد من السفر المبيح للفطر في رمضان أن يجامع زوجته النصرانية التي لا تص

    لم تبين أخي الكريم أنك تريد أن يكون البحث على مذهب المالكية دون غيره من المذاهب، وقد طلبتَ التوسع في البحث.. وعلى كلٍّ؛ فقد كتبت موضوعاً بهذا المنتدى وغيره فيمن يلزمه الإمساك في نهار رمضان.. رجحتُ فيه قول المالكية ومن وافقهم. وبالله التوفيق
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  5. #5

    افتراضي رد: هل يجوز للعائد من السفر المبيح للفطر في رمضان أن يجامع زوجته النصرانية التي لا تص

    كون المسافر يمسك أو يفطر موضوع فرعي لذلك لم التفت إليه لما بينت فكرة الموضوع و هي جواز المجامعة لكون الزوجة نصرانية.

    لذلك التوسع الذي دعوت إليه هو من هذه الناحية بناء هذه المسألة على تكليف الكفار.

    الإمام مالك يرى جواز مجامعة المسافر القادم من السفر زوجته الطاهرة من الحيض في يوم الصوم و هذا مبني على عدم وجوب الإمساك لكن الاختلاف هنا كون الزوجة نصرانية تفطر و رغم ذلك لا يجيز المالكية لزوجها وطأها من باب تكليف الكفار فهل هذا القول معتبر أم لا.

    لمن استعصى عليه امر المسافر فليعوضه بمريض السكري الذي لا يستطيع الصوم فهل له أن يجامع زوجته النصرانية أم لا نهارا





    بارك الله فيك.
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: هل يجوز للعائد من السفر المبيح للفطر في رمضان أن يجامع زوجته النصرانية التي لا تص

    بارك الله فيكم

  7. #7

    افتراضي رد: هل يجوز للعائد من السفر المبيح للفطر في رمضان أن يجامع زوجته النصرانية التي لا تص

    قال الزركشي في المحيط :

    [ جواز خطاب الكفار بالفروع شرعا ]

    أما شرعا ففيه مذاهب : أحدها : أنهم مخاطبون بها مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقدم [ ص: 126 ] الإيمان ، لقوله تعالى : { ما سلككم في سقر } الآيات ، ولأنه تعالى ذم قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال ، وقوم لوط بالكفر وإتيان الذكور ، وذم عادا قوم هود بالكفر وشدة البطش بقوله تعالى : { وإذا بطشتم بطشتم جبارين } ونص عليه الشافعي في مواضع : منها : تحريم ثمن الخمر عليهم ، وقال في " الأم " في باب حج الصبي يبلغ ، والمملوك يعتق ، والذمي يسلم ، فيما إذا أهل كافر بحج ، ثم جامع ، ثم أسلم قبل عرفة فجدد إحراما وأراق دما لترك الميقات أجزأته عن حجة الإسلام ، لأنه لا يكون مفسدا في حال الشرك ، لأنه كان غير محرم .

    قال : فإن قال قائل : فإذا زعمت أنه كان في إحرامه غير محرم ، أفكان الفرض عنه موضوعا ؟

    قيل : لا بل كان عليه وعلى كل واحد أن يؤمن بالله عز وجل ورسوله ويؤدي الفرائض التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه ، غير أن السنة تدل ، وما لم أعلم [ المسلمين ] اختلفوا فيه أن كل كافر أسلم ائتنف الفرائض من يوم أسلم ، ولم يؤمر بإعادة ما فرط فيه في الشرك منها ، وأن الإسلام يهدم ما قبله إذا أسلم ثم استقام . هذا لفظه . وهو قول أكثر أصحابنا كما حكاه القاضيان الطبري والماوردي وسليم الرازي في " التقريب " والشيخ أبو إسحاق والحليمي .

    وقال في " المنهاج " : إنه مفرع على قولنا : إن الطاعات من الإيمان .

    قال : وقد ورد في الحديث : أن رجلا قال : يا رسول الله أيؤاخذ الله أحدا بما عمل في الجاهلية ؟ قال : { من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل [ ص: 127 ] في الجاهلية ، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر } .

    قال : وهذا يدل على المؤاخذة بالنواهي إذا يحسن في الإسلام ، لانتفاء ما يحبطها بخلاف من أسلم وأحسن فإن . إسلامه يحبط كفره ، وحسناته تحبط سيئاته ومجرد الإسلام لا ينافي المعاصي لجواز صدورها من السلم فلا يكون محبطا لها . ا هـ .

    وقال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي : إنه ظاهر مذهب مالك وكذلك نقلوه عن أحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه ، وهو محكي عن الكرخي والجصاص من الحنفية أيضا . وقال أبو زيد الدبوسي . إنه قول أهل الكلام ، ومذهب عامة مشايخ أهل العراق من الحنفية ، لأن الكفر رأس المعاصي فلا يستفيد به سقوط الخطاب .

    والقول الثاني : أنهم غير مكلفين بالفروع وهو قول جمهور الحنفية ، وبه قال عبد الجبار من المعتزلة والشيخ أبو حامد الإسفراييني من أصحابنا كما رأيته في كتابه . عبارته : إنه هو الصحيح عندي ، ووقع في " المنتخب " نسبته لأبي إسحاق الإسفراييني ، وهو غلط ، فإن أبا إسحاق يقول بتكليفهم كما نقله الرافعي عنه في أول كتاب الجراح وهو كذلك موجود في كتابه في الأصول : ظاهر كلام الشافعي يدل عليه ، قال : والصحيح من مذهبه : ما بدأنا به . ا هـ . [ ص: 128 ]

    وقال الإبياري : إنه ظاهر مذهب مالك .

    قلت : اختاره ابن خويز منداد المالكي ، وقال في كتابه المسمى " بالجامع " إنه الذي يأتي عليه مسائل مالك أنه لا ينفذ طلاقهم ، ولا أيمانهم ولا يجري عليهم حكم من الأحكام .

    وزاد حتى قال : إنهم إنما يقطعون في السرقة ، ويقتلون في الحرابة من باب الدفع ، فهو تعزير لا حد ، لأن الحدود كفارات لأهلها وليست هذه كفارات . وزاد ، فقال : إن المحدث غير مخاطب بالصلاة إلا بعد فعل الطهارة ، واستدل على ذلك من كلام مالك رضي الله عنه بقوله في الحائض : إنها تنتظر ما بقي من الوقت بعد غسلها وفراغها من الأمر اللازم .

    وقال أبو زيد الدبوسي : ليس عن أصحابنا المتقدمين في هذه المسألة نص ، وإنما تؤخذ من فروعهم ، وقد ذكر محمد بن الحسن أن من نذر الصوم ، ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه قضاؤه ، لأن الشرك أبطل كل عبادة ، وإنما أراد وجوبها ، لأنه لم يؤده بعد .

    قال : ولم أر لهذا المذهب حجة يعتمد عليها ، وقد تفكرت في ذلك فلم أجد إلا أن الكافر ليس بأهل للعبادة ، لأنه لا يثاب كما لم يجعل العبد أهلا لملك المال فلما لم يكن من أهل الملك لم يكن من أهل الخطاب .

    وقال العالم من الحنفية : لم ينقل عن ثقة من أصحابنا نص في المسألة ، لكن المتأخرين منهم خرجوا على تفريعاتهم ، فإن محمدا قال : إن الكافر إذا دخل مكة فأسلم وأحرم لم يكن عليه دم لترك الميقات ، لأنه لم يكن عليه ، [ ص: 129 ] ولو كان للكافر عبد مسلم لا تجب عليه صدقة فطره ، ويحل للمسلم وطء زوجته النصرانية إذا خرجت من الحيض لعادتها دون العشرة قبل أن تغتسل ، ويمضي عليها وقت صلاة ، لأنه ليس عليهم .

    وقال السرخسي ، لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات في الدنيا والآخرة ، وأما في العبادات بالنسبة إلى الآخرة كذلك .

    أما في حق وجوب الأداء في الدنيا فهو موضع الخلاف ، فذهب العراقيون من مشايخنا إلى أنهم مكلفون ، لأنه لو لم تجب لم يؤاخذوا على تركها . قال : وهذه المسألة لم ينص عليها أصحابنا ، لكن بعض المتأخرين استدلوا من مسائلهم على هذا ، وعلى الخلاف بينهم وبين الشافعي ، فإن المرتد إذا أسلم لا يجب عليه قضاء صلوات الردة خلافا للشافعي فدل على أن المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا ، ثم ضعف الاستدلال . قال : ومنهم من جعل هذه المسألة فرعا لأصل معروف بيننا وبينهم : أن الشرائع عنده من نفس الإيمان ، وهم مخاطبون بالإيمان ، فيخاطبون بالشرائع ، وعندنا ليست من نفس الإيمان فلا يخاطبون بأدائها ما لم يؤمنوا ، وهذا ضعيف ، فإنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات وليس ذلك من الإيمان .

    قال ابن القشيري : والقائلون بأنهم غير مخاطبين انقسموا فمنهم من صار إلى استحالة تكليفهم عقلا ، ومنهم من لم يحله ، ولكنهم مع الجواز لم يكلفوا .

    وقال القاضي : أقطع بالجواز ، ولا أقطع بأن هذا الجائز وقع ، ولكن يغلب على الظن وقوعه .

    والثالث : أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر ، لأن الانتهاء ممكن في [ ص: 130 ] حالة الكفر ، ولا يشترط فيه التقرب ، فجاز التكلف بها دون الأوامر ، فإن شرطها العزيمة ، وفعل التقريب مع الجهل بالمقرب إليه محال ، فامتنع التكليف بها .

    وحكى النووي هذه الثلاثة في " التحقيق " أوجها للأصحاب ، وسبق حكاية الأستاذ وابن كج الأولين قولين للشافعي ، وعلله الشيخ أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك في كتاب " بيان البرهان " بأن العقوبات تقع عليهم في فعل المنهيات دون ترك المأمورات . ألا ترى أنهم يعاقبون على ترك الإيمان بالقتل والسبي وأخذ الجزية ، ويحد في الزنا والقذف ويقطع في السرقة ، ولا يؤمر بقضاء شيء من العبادات ، وإن فعلها في كفره لم تصح منه ؟ ونقله صاحب " اللباب " من الحنفية عن أبي حنيفة وعامة أصحابه . [ تكليف الكفار بالنواهي ]

    وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا خلاف في تكليفهم بالنواهي ، وإنما الخلاف في تكليفهم بالأوامر . قاله الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه " الأصول " والبندنيجي في أول كتاب قسم الصدقات من " تعليقه " قال : وأما المعاصي فمنهيون عنها بلا خلاف بين المسلمين ، وهذه طريقة جيدة . [ ص: 131 ]

    وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في كتابه في الأصول : لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكفار كما يتوجه على المسلمين . ا هـ .

    وهذا يوجب التوقف فيما حكاه الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق فيما إذا قتل الحربي مسلما أو أتلف عليه مالا ثم أسلم أنه يجب ضمانها إذا قلنا : إن الكفار مخاطبون بالفروع . قال : وذكر العبادي أنه يعزى ذلك أيضا للمزني في " المنثور " . وقال المازري : لا وجه لهذا التفضيل ، لأن النهي في الحقيقة أمر ، وكأنهم قالوا : إن التروك لا تفتقر إلى تصور بخلاف الفعل

    والرابع : أنهم مخاطبون بالأوامر فقط . حكاه ابن المرحل في " الأشباه والنظائر " ولعله انقلب مما قبله ، ويرده الإجماع السابق على تكليفهم بالنواهي .

    والخامس : أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي . حكاه القاضي عبد الوهاب في " الملخص " والطرطوشي في " العمدة " ، لالتزام أحكام الإسلام . ولا معنى لهذا التفصيل ، لأن مأخذ النقي فيهما سواء ، وهو جهله بالله تعالى ، ومقتضى هذا أن الخلاف يطرق الأصل والمرتد لكن ظاهر [ ص: 132 ] عبارة الإمام في " المحصول " أن الخلاف لا يطرق المرتد ، والأشبه الأول .

    ولهذا نقل الأصحاب عن الحنفية أن الردة تسقط الأعمال السابقة وتمنع الوجوب في الحال . ولهذا قالوا : إن المرتد لا يقضي صلاة أيام ردته ، وعندنا تلزمه .

    وقال القاضي الحسين في تعليقه " : يمكن بنا الخلاف في إحباط الردة الأعمال على أن الكفار مخاطبون بالشرائع أم لا ؟ فإن قيل : لو ساوى المرتد الأصلي لم يجب عليه قضاء أيام ردته .

    قلت : إنما وجب القضاء على المرتد ، لأن الإسلام بخروجه منه لا يسقط بخلاف الأصلي ، وقد قال الشافعي : في الزكاة على المرتد قولان أحدهما : يجب ، والثاني موقوف . قال ابن أبي هريرة : وهو نظير الصلاة ، لأنه كما إذا أسلم يزكي فكذا إذا أسلم يصلي .

    والسادس : أنهم مكلفون بما عدا الجهاد ، أما الجهاد فلا ، لامتناع قتالهم أنفسهم ، حكاه القرافي . قال : ولا أعرف أين وجدته .

    قلت : صرح به إمام الحرمين في " النهاية " ، فقال : والذمي ليس مخاطبا بقتال الكفار ، وكذا قال الرافعي في " كتاب السير " : الذمي ليس من أهل فرض الجهاد . ولهذا إذا استأجره الإمام على الجهاد لا يبلغ به سهم راجل على أحد الوجهين ، كالصبي والمرأة . نعم يجوز للإمام استئجاره على الجهاد على الأصح ، وهذا يدل على أنه غير فرض عليه ، وإلا لما جاز كما لا يجوز استئجار المسلم عليه .

    السابع : الوقف . حكاه سليم الرازي في تقريبه " عن بعض الأشعرية ، وحكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن الأشعري نفسه . [ ص: 133 ]

    وقال إمام الحرمين في " المدارك " : عزي إلى الشافعي ترديد القول في خطاب الكفار بالفروع ونصه في " الرسالة " : الأظهر أنهم مخاطبون بها .

    قلت : وقد يخرج من تصرف الأصحاب في الفروع مذهب ثامن : وهو التفصيل بين الحربي فليس بمكلف دون غيره ، ولهذا يقولون في القصاص والسرقة والشرب وغير ذلك : لا يجب حدها على الحربي ، لعدم التزامه الأحكام بخلاف الذمي . وحكى الطرطوشي في " العمدة " أن الواقفية من علمائهم وافقوا على كونهم مخاطبين إلا أنهم قالوا : إن دخولهم في الخطاب لم يكن بظواهرها ، وإنما دخلوها بدليل . ا هـ وبه يخرج مذهب تاسع .

    وقال إمام الحرمين في " التلخيص " : الصائرون إلى أنهم مخاطبون لا يدعون ذلك عقلا وجوبا بل يجوزون في حكم العقل خروجهم عن التكليف في أحكام الشرع . كيف وقد أخرج كالحائض عن التزام الصلاة والصيام ؟ ولكن هؤلاء يزعمون أن تكليفهم سائغ عقلا وترك تكليفهم جائز عقلا غير أن في أدلة السمع ما يقتضي تكليفهم ، وأما الذين صاروا إلى منع تكليفهم ، فاختلفوا ، فمنهم من صار إلى استحالته ، ومنهم من جوزه عقلا ومنع إبطال أدلة السمع بهم .
    ......

    ثم قال :

    [ استثناء بعض الصور ]

    إن القائلين بتكليفه ورجوع الفائدة لأحكام الدنيا استثنوا صورا لا يجري عليه فيها أحكام المسلمين ، لأجل عقيدتهم بإباحته في صور : منها : شرب الخمر لا يحدون به على المذهب لاعتقادهم إباحته . ومنها : لو غصب منه الخمر ردت عليه . ومنها : لا يمنع من لبس الحرير في الأصح .

    ومنها : الحكم بصحة أنكحتهم على ما يعتقدون . ومنها : لا يمنع من لبس الحرير في الأصح . مساجدنا .

    ومنها : أنه لا يحرم على الكافر الجنب اللبث في المسجد ، لأن الكفار كانوا يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويطيلون الجلوس ، ولا شك أنهم كانوا يجنبون . ويخالف المسلم ، فإنه يعتقد حرمة المسجد فيؤاخذ بموجب اعتقاده والكافر لا يعتقد حرمته ولا يلزم تفاصيل التكليف فجاز أن لا [ ص: 140 ] يؤاخذ به كذا علله الرافعي . ثم قال : وهذا كما أن الكافر لا يحد على شرب الخمر ، لأنه لا يعتقد تحريمه والمسلم يحد .

    ومنها : تفضيل معاملتهم على معاملة المسلمين ، فإنا إذا قلنا : ليسوا مخاطبين كانت معاملتهم فيما أخذوه على خلاف القواعد الشرعية أخف من معاملة المسلم ، لأنه عاص بذلك العقد ، وقد نهاه الله عنه ولم ينه الكافر .

    ولذلك قال الشيخ عز الدين : ما يأخذه الإفرنج من أموال بعضهم بعضا يملكونه بالقهر بخلاف أخذهم أموال المسلمين لا يملكونها بالقهر ، فيكون الحلال الذي بأيديهم أوسع من الحلال الذي بأيدي المسلمين .

    وظهر بما ذكرنا أن الخلاف نشأ في هذه الفروع من كونه غير ملتزم لأحكام المسلمين لا من أنه مخاطب أو لا .

    ولهذا قال الشيخ أبو محمد في " الفروق " : وقد جزم بجواز المكث في المسجد للجنب . فإن قيل : أليس الصحيح أنهم مخاطبون بالفروع كالمسلمين ؟

    قلنا : التعظيم ينشأ ويتصور من أصل العقيدة ، والكافر غير معتقد سواء قلنا : إنهم مخاطبون أو لا ، وفائدة الخطاب زيادة عقوبتهم في الآخرة .

    قلت : ولهذا إذا ترافعوا إلينا وفرعنا على وجوب الحكم بينهم وهو الأصح ، فإنا نجريهم على أحكامنا .

    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •