مسألة : ما حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا من أجلهما أو من أجل ولديهما ؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى خمسة أقوال :
القول الأول : يفطران ويقضيان ويطعمان مكان كل يوم مسكين , وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل .
القول الثاني : يفطران ويطعمان ، ولا قضاء عليها ، وهو قول ابن عباس وابن عمر . قال إسحاق : إن شاءتا قضتا ، ولا إطعام عليهما . وهو غير صحيح .
القول الثالث : لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعاً .
القول الرابع : يلزمها القضاء فقط دون الإطعام , وهذا أرجح الأقوال وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين , لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض، والمسافر، وسكوت ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن القضاء فلأنه معلوم.
القول الخامس : بالتفريق , إن خافتا على نفسيهما فقط أو نفسيهما وولديهما تفطران وتقضيان لأَِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ. وأما إن خافتا على ولديهما فقط فعليهما القضاء والفدية ، عن كل يومٍ مُدٌّ وهو الأظهر عند الحنابلة والشافعية لما فِي قَوْله تَعَالَى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } أَنَّهُ نُسِخَ حُكْمُهُ إِلاَّ فِي حَقِّ الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلاَدِهِمَا . .
قال أبو إياس عويضة : أما القول إن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان فإنه لا دليل عليه من الشرع ، لا من كتاب الله سبحانه ، ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو لا يعدو كونه من اجتهادات الصحابة والفقهاء ، ونحن لا نلتزم في عباداتنا إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . وممن قال بعدم الإِطعام الأحناف ، وقد أصابوا فيما ذهبوا إليه .