السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة للإخوة المتابعين.
وأشكر لهم التواصل، واعتذر عن التأخير.
وربما واصلت مع إخواني.
فبعد تعريف البدعة، نحاول معا استخراج ضوابط البدعة منها:
الضابط الأول:
قول الشّاطبي:
طريقة في الدين:
الطريقة:
يُقصَد بها السبيل والسنة.
وكلّ ما رُسِم للسلوك عليه.
وقوله – رحمه الله - "في الدّين":
تقييد للطريقة المسلوكة بأنّها من الدين،
وإليه يضيفها صاحبها، وبه يلصِقها.
فلو كانت:
طريقة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة.
والدليل على ذلك قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: "من أحدث في أمرنا هذا".
ويحصل هذا المعنى بـ:
1. التقرب إلى الله بما لم يشرع.
2. الخروج على نظام الدين.
وبهذا القيد الذّي وضعه الإمام الشّاطبي نُخرِج:
1. المخترعات المادية، والمحدثات الدنيوية.
كالسيارة، والطيارة، والنظارة، و...
والحجة في ذلك قوله : "أنتم أدرى بأمور دنياكم".
2. أمور العادات.
يقول الشّاطبي في الاعتصام (1/ 31):
"فكل ما اخترع من الطرق ... ولم يقصد به التعبد، فقد خرج عن هذه التسمية".
تنبيه:
قد يقول قائل: إنّ بعض العبادات تُصادِم الشّرع، فهل تسمى بدع ؟.
والجواب:
نعم.
قد يصلح في بعضها لفظ البدعة، لا لأنّ البدعة تدخل في العادة، وإنّما لاعتقاد فاسد مُصاحِب لتلك العادة قد يغير الأحكام الثابتة، فيحرم المباح منها، أو يبيح الممنوع، ومن ثَمَّ نسبته إلى الدّين والله أعلم.
وإذا فَهِمت ذلك جيدا فإنّ:
المصافحة بِكلتا اليدين، عادة قد يُعبِّر بها صاحبها على حرارةٍ واشتياقٍ للقاء المُصافَح، ولا يمكن أن يصلح لفظ البدعة لها.
ومثلها: المعانقة في غير السفر.
وتقبيل أيادي الوالدين إكراماً لهما وتحببا وتلطفا معهما.
لا يصلح – والله أعلم – لفظ البدعة لها.
وغيرها مما تعارفت بعض المجتمعات، أو العائلات، إلاّ أن يُصاحِب هذه العادات اعتقاد فاسد – كما ذكرت سابقاً-.
3. وكذلك يخرج منها أنواع المعاصي والمنكرات التّي استحدثت.
ولم تكن من قبل، فهذه لا تكون بدعة، وإنّما تسمى: معصية، أو كبيرة، ...
هذا فيما يخص الضابط الأوّل للبدعة.
نواصل إن شاء الله باقي الضوابط.