تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: ماصحة هذاالاثر في الوضوء من سؤر السنور؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي ماصحة هذاالاثر في الوضوء من سؤر السنور؟؟

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْأُشْنَانِيُّ قَالَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا تَوَضَّئُوا مِنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَلَا الْكَلْبِ وَلَا السِّنَّوْرِ .
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  2. #2

    افتراضي رد: ماصحة هذاالاثر في الوضوء من سؤر السنور؟؟

    الحديث ليس فيه الوضوء من سؤر الهر إنما عدم الوضوء من سؤر الهر.

    هذا الحديث رواه الطحاوي ، رجال السند ثقات إلا الربيع بن يحيى بن مقسم الأشناني أبو الفضل البصري من شيوخ البخاري و هو صدوق له أوهام.

    قال الدارقطني يخطىء في حديثه عن الثوري وشعبة . (هدي الساري ص402)

    في مصنف عبد الرزاق : عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر السنور.


    عموما السند فيه ضعف لكن تشهد له أحاديث اخرى كحديث سؤر الهر و حديث السباع و ما اخدت في بطونها إلا سؤر الكلب فهو يعارض حديث الولوغ و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: ماصحة هذاالاثر في الوضوء من سؤر السنور؟؟

    اخي الكريم بارك الله فيك
    قال أبو جعفر : فكان قوله إنها ليست بنجس قد يحتمل أن يكون أراد به في كونها في البيوت وفي مماستها الثياب لا في طهارة سؤرها وإنما الذي فيه طهارة سؤرها في هذا الحديث فعل أبي قتادة فيه ما قد فعل من توضؤه به وقد خالفه في ذلك رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
    عبد الله بن عمر وأبو هريرة فذهبا إلى نجاسته))
    ثم استدل الطحاوي رحمه الله
    بالاثر المذكور عن ابن عمر الذي لايدل على ماذهب اليه وهنا وجه الاشكال
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  4. #4

    افتراضي رد: ماصحة هذاالاثر في الوضوء من سؤر السنور؟؟

    بارك الله فيك أخي الكريم.

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. رواه مسلم
    و عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ. رواه مسلم

    و هذا ظاهر في عدم الانتفاع بسؤر الكلب.

    جاء في مصنف ابن ابي شيبة عن عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب

    و كذلك جاء في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب والهر أن يتوضأ بفضلهم " . عبد الرزاق عن الثوري ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله

    و هذه الرواية تفسر الحديث و هو مراد عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لا يتوضأ بسؤر هذة الحيوانات و لا يقصد بها أن لا يتوضأ منها اي يغسل منها فزال الاشكال.

    اذن قوله " لَا تَوَضَّئُوا مِنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَلَا الْكَلْبِ وَلَا السِّنَّوْرِ " أي لا تتوضؤوا بفضلهم و لا يقصد بها ان لا تغسلوا من فضلهم اذن قوله أن بن عمر يذهب لنجاستها في محله و الله أعلم

    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: ماصحة هذاالاثر في الوضوء من سؤر السنور؟؟

    اخي الكريم تقول قوله أن ابن عمر يذهب لنجاستها في محله و الله أعلم
    اقول غير ان المنع من سؤر الهرة الذي هو اصل الاشكال
    كمافي عنوان الموضوع معارض لحديث ابي قتادةالمرفوع (( انها ليست بنجس ))
    ووضوء ابي قتادة من سؤرها
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  6. #6

    افتراضي رد: ماصحة هذاالاثر في الوضوء من سؤر السنور؟؟

    نعم لكن مذهب الصحابي لا تقوم به حجة ان عارض المرفوع، قد يخالف الصحابة احيانا لعدم بلوغهم الحديث كإنكار بن عمر المسح على الخفين حتى سأل اباه.

    جاء في كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم : محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه " كره سؤر الحمار والكلب والهر.


    كل هذه الروايات عن عبد الله بن عمر تسند بعضها فالظاهر صحة هذا الأثر

    و كون بن عمر يخالف المرفوع في سؤر الهرة ليس فيه إشكال ربما لم يبلغه الحديث فقط

    و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: ماصحة هذاالاثر في الوضوء من سؤر السنور؟؟

    بارك الله فيك أخي الكريم.
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  8. #8

    افتراضي رد: ماصحة هذاالاثر في الوضوء من سؤر السنور؟؟

    و فيك بارك الله أخي الكريم

    وجدت أن بن المنذر نقل كذلك هذه الرواية عن بن عمر في كتابه الأوسط من طريق عبد الرزاق ، عن عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب والهر أن يتوضأ بفضلهن.

    و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    170

    افتراضي بُحيث في هذه المسألة

    هذا المسألة عرضتها سابقا على شيخي د. عبد الله السوالمة - سدده الله - والرأي الأخير فيها هو ترجيحه .




    الحديث:
    عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة ،عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة : أن أبا قتادة دخل ، فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟! فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات"


    أخرجه مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث أبي قتادة وله شواهد:

    1- عن عائشة قالت:"كنت أتوضأ أنا ورسول الله في إناء واحد، وقد أصابت منه الهرة قبل ذلك" وفيه: حارثة بن محمد وهو ضعيف، قاله الدارقطني ،تفرد به عن مصعب، بل ماهان عن الثوري، ورواه الخطيب من وجه آخر، وفيه: سلم بن المغيرة وهو ضعيف، قال الدارقطني: تفرد به عن مصعب بن ماهان عن الثوري عن هشام عن أبيه عن عائشة والمحفوظ عن الثوري عن حارثة .([1])

    2- روى أبو داود من طريق الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة قالت: فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها ،فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم" ورآه الدارقطني وقال تفرد برفعه داود بن صالح وكذا قال الطبراني والبزار وقال: لا يثبت([2])

    3- وما في السنن المتقدمة وما في معجم الطبراني سئل أنس بن مالك عن الهرة قال:( خرج رسول الله إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان فقال:"يا أنس اسكب لي وضوءا " فسكبت له فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء فوقف له رسول الله وقفة حتى شرب الهر ثم سألته فقال: " يا أنس إن الهر من سباع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه ") تفرد به عمر بن حفص([3])
    وما في صحيح ابن خزيمة عن عائشة أن رسول الله قال : "إنها ليست بنجسة هي كبعض أهل البيت "
    وفي سنن الدارمي " هي كبعض متاع أهل البيت "
    وأما خبر " يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرة مرة"مدرج من قول أبي هريرة كما بينه البيهقي وغيره، وإن خفي على الطحاوي ولذا قال سؤر الهرة مكروه كراهة تحريم والله أعلم
    وأما ما اشتهر بين الناس من أنه عليه الصلاة والسلام قطع ذيل ثوبه الذي رقدت عليه هرة فلا أصل له([4])
    ورد الصحابة حوضا فقال عمرو بن العاصي لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع للشرب منه، فنمتنع عنه ؟
    فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، واتركنا على اليقين الأصلي الذي لا يزول بالشك العارض ، أي فكل ذلك عندنا سواء أخبرتنا أم لم تخبرنا ، بدليل قوله "فإنا نرد على السباع وترد علينا " أي أنه أمر لا بد منه، وهي طاهرة لا ينجس الماء ،بشربها منه وقد قال صلى الله عليه وسلم "لها ما حملت ولنا ما بقي شراب وطهور" رواه عبد الرزاق ([5])


    كلام العلماء في حديث أبي قتادة:
    قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء في الباب وقد جوده مالك ولم يأت به أحد أتم منه انتهى ورواه مالك في الموطأ كما تراه سواء ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السادس والستين من القسم الثالث ورواه الحاكم في المستدرك وقال وقد صحح مالك هذا الحديث واحتج به في موطئه وقد شهد البخاري ومسلم لمالك انه الحكم في حديث المدنيين فوجب الرجوع الى هذا الحديث في طهارة الهرة انتهى قال الشيخ تقي الدين في الإمام ورواه بن خزيمة وابن مندة في صحيحيهما، ولعل طريق من صحح حديث أبي قتادة أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتثبت. ([6])

    قال البيهقي: هكذا رواه مالك بن أنس في الموطأ، وقد قصر بعض الرواة بروايته فلم يقم إسناده.

    قال أبو عيسى: سألت محمدا يعني بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: جود ما لك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصح من رواية غيره.
    قال الشيخ وقد رواه حسين المعلم بقريب من رواية ما لك([7])

    قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يري على فمها نجاسة([8])

    قال يحيى: حميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة ولم يتابعه أحد على قوله ذلك، وهو غلط منه وإنما يقول الرواة للموطأ كلهم: ابنة عبيد بن رفاعة إلا أن زيد بن الحباب قال فيه عن مالك :حميدة بنت عبيد بن رافع، والصواب: رفاعة وهو رفاعة بن رافع الأنصاري ،واختلف الرواة عن مالك في رفع الحاء ونصبها من حميد فبعضهم قال حميدة بفتح الحاء وكسر الميم وبعضهم قال حميدة بضم الحاء وفتح الميم وحميدة هذه هي امرأة إسحاق ([9])

    ورواه ابن المبارك عن مالك عن إسحاق بإسناده مثله ،ألا أنه قال: كبشة امرأة أبي قتادة وهذا وهم منه ، وإنما هي امرأة ابن أبي قتادة، وأما حميدة فامرأة إسحاق وكنيتها أم يحيى.

    وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وساق له في الإفراد طريقا غير طريق إسحاق([10])

    وأعله بن مندة بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة، ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث .
    فأما قوله: إنهما لا يعرف لهما إلا هذا الحديث فمتعقب بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس، رواه أبو داود ،ولها ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة.
    وأما حالهما فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو ثقة عند بن معين، وأما كبشة فقيل: إنها صحابية فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها ، والله أعلم.
    وقال ابن دقيق العيد: لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك، وإن كل من خرج له فهو ثقة عند بن معين وأما كما صح عنه فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه أعني تخريج مالك وإلا فالقول ما قال بن مندة .([11])

    قال ابن عبد البر: حديث أبي قتادة هذا لا بأس بإسناده ([12])




    الأحاديث المخالفة والجمع بينها :
    حديث أبي قتادة دليل على طهارة سؤر الهرة ،وقد خالفه في ذلك رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وأبو هريرة فذهبا إلى نجاسته([13])

    وأما قول من قال: أنه ليس في حديث أبي قتادة ما يدل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على طهارة الهر ،وزعم أن أبا قتادة هو القائل: أنها ليست بنجس، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم فإنه شبه عليه برواية من روى هذا الحديث عن إسحاق وغيره، فقال فيه: عن أبي قتادة أنها ليست بنجس ، وقال: قال أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هي من الطوافين عليكم"

    قال: ويكون الطوافون علينا ينجسون الماء، قال: فقول أبي قتادة "أنها ليست بنجس "لم يضفه إلى رسول الله، وإنما أضاف إلى رسول الله قوله: " أنها من الطوافين"


    الرد على هذا::
    1- قال أبو عمر : هذا اعتلال لا معنى له، لأن حديث مالك وهو أصح الناس له نقلا عن إسحاق فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم" وفي هذا بيان جهله بحديث مالك.

    2- ثم يقول إن ذلك لو كان كما ذكر من قول أبي قتادة ولم يكن مرفوعا لكنا أسعد بالتأويل منه لأن أبا قتادة إنما خاطبها بما فهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهر، ومن شهد القول وعرف مخرجه سلم له في التأويل.

    3- والنجاسة في الحيوان أصلها مأخوذ من التوقيف لا من جهة الرأي فاستحال أن يكون ذلك رأي أبي قتادة، مع أن رواية مالك في طهارة الهر مرفوعة، ومن خالف مالكا فوقفها ليس بحجة فيما قصر عنه على مالك ،ومالك عليه حجة عند جميع أهل النقل إن شاء الله.

    4- وما أعلم أحدا قط اسقط من حديث أبي قتادة هذا قوله عن النبي عليه السلام:" أنها ليست بنجس" إلا ما ذكره أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة ،عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي قتادة( أنه كان يصغى الإناء للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ منه، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هي من الطوافين والطوافات عليكم" وما رواه أيضا أسد عن قيس بن الربيع ،عن كعب بن عبد الرحمن، عن جده أبي قتادة نحوه، وهذان لا يحتج بهما:
    أ_ لانقطاعهما
    ب_ وفسادهما وتقصير رواتهما عن الإتقان في الإسناد والمتن

    5- وقد روى هذا الحديث جماعة عن إسحاق كما رواه مالك منهم: همام بن يحيى ،وحسين المعلم، وهشام بن عروة، وابن عيينة، وإن كان هشام وابن عيينة لم يقيما إسناده، وهؤلاء كلهم يقولون في هذا الحديث: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" أنها ليست بنجس" وإن كان بعضهم يخالف في إسناده فمالك ومن تابعه قد أقام إسناده وجوده وقد روى إسحاق بن راهوية ،عن الدراوردي ،عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه، عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله قال:" إنها ليست بنجس أنها من الطوافين عليكم"، ومن أسقط من حديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام قوله:" أنها ليست بنجس" فلم يحفظ وقد ثبت ذلك بنقل الحفاظ الثقات، وبالله التوفيق.

    6- وقد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم :" أنه كان يمر به الهر فيصغى لها الإناء فتشرب، ثم يتوضا بفضلها "



    أقوال العلماء في سؤر الهرة::: :
    قال ابن عبد البر: وممن روينا عنه أن الهر ليس بنجس، وأنه لا بأس بفضل سؤره للوضوء والشرب: العباس بن عبد المطلب، وعلي ابن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وأبو قتادة، والحسن، والحسين، وعلقمة، وإبراهيم، وعكرمة ،وعطاء بن يسار، واختلف في ذلك عن أبي هريرة ،والحسن البصري ،فروى عطاء عن أبي هريرة:( أن الهر كالكلب يغسل منه الإناء سبعا)

    وروى أبو صالح ذكوان عن أبي هريرة قال:( السنور من أهل البيت)

    وروى أشعث عن الحسن: ( أنه كان لا يرى بأسا بسؤر السنور)

    وروى يونس عن الحسن : (انه قال يغسل الإناء من ولوغه مرة)([14])

    وهذا يحتمل أن يكون رأى في فمه أذى ليصح مخرج الروايتين عنه
    ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روى عنه في الهر، أنه لا يتوضأ بسؤره، إلا أبا هريرة على اختلاف عنه.

    وأما التابعون: فروينا عن عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين :أنهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه الهر، وغسل الإناء منه
    وسائر التابعين بالحجاز والعراق يقولون في الهر أنه طاهر لا بأس بالوضوء بسؤره وروى الوليد بن مسلم ،قال: اخبرني سعيد ،عن قتادة، عن ابن المسيب، والحسن: أنهما كرها الوضوء بفضل الهر.

    قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي عمرو الأوزاعي، ومالك بن أنس فقالا: توضأ به فلا بأس به، وإن وجدت غيره.


    قال أبو عمر : الحجة عند التنازع والاختلاف، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه من حديث أبي قتادة في هذا الباب ما ذكرنا ،وعليه اعتماد الفقهاء في كل مصر إلا أبا حنيفة، ومن قال بقوله.


    قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي :الذي صار إليه جل أهل الفتوى من علماء الأمصار من أهل الأثر والرأي جميعا: أنه لا بأس بسؤر السنور إتباعا للحديث الذي رويناه ، يعني عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وممن ذهب إلى ذلك مالك بن أنس، وأهل المدينة، والليث،ابن سعد فيمن وافقه من أهل مصر والمغرب والأوزاعي في أهل الشام، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، قال وكذلك قول الشافعي ،وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ،وأبي ثور، وأبي عبيدة، وجماعة أصحاب الحديث.

    قال: وكان النعمان يكره سؤره ،وقال: إن كان توضأ به أجزأه، وخالفه بعض أصحابه فقالوا: لا بأس به ، وأكثر أصحابه يروون عنه أنه لا يجزئ الوضوء بفضل الهر ويحتجون لذلك : يروون عن أبي هريرة، وابن عمر:( أنهما كرها الوضوء بسؤر الهر) وهو قول ابن أبي ليلى

    وأما الثوري فقد اختلف عنه في سؤر الهر:
    أ - فذكر في جامعه أنه كان يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه، أما مايؤكل لحمه فلا بأس بسؤره، وهو ممن يكره أكل الهر
    ب- وذكر المروزي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا أبو النضر قال حدثني الأشجعي عن سفيان قال: لا بأس بفضل السنور


    حجج المخالفين:
    1- قال أبو عمر: لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة ،وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب ،فقاس الهر على الكلب، وقد فرقت السنة بين الهر والكلب في باب التعبد، وجمعت بينهما على حسب ما قدمنا ذكره من باب الاعتبار والنظر ومن حجته السنة خصمته وما خالفها مطروح ([15])



    2- ومن حجتهم أيضا ما رواه قرة بن خالد ،عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ،عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين" شك قرة ،وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالد، وقرة بن خالد: ثقة ثبت.

    وأما غيره فيرويه عن ابن سيرين عن أبي هريرة قوله، وفي هذا الحديث من رأى أبي قتادة دليل على أن الماء اليسير تلحقه النجاسة، ألا ترى إلى قوله:( أتعجبين يا ابنة أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليست بنجس") فدل هذا أن الهر لو كان عنده من باب النجاسات لأفسد الماء ،وإنما حمله على أن يصغى لها الإناء، وطهارتها ولو كان مما تنجس لم يفعل، فدل هذا على أن الماء عنده تفسده النجاسة، وإن لم تظهر فيه لأن شرب الهر وغيره من الحيوان في الإناء إذا لم يكن في فمه أذى من غيره ليس ترى معه نجاسة في الإناء ، وهذا المعنى اختلف فيه أصحابنا وسائر العلماء فذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة، وأن الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من المحرمات، وما غلب عليه من الأشياء الطاهرة أخرجه من باب التطهير، وأبقاه على طهارته، ولم يحدوا بين القليل من الماء الذي يفسده قليل النجاسة، وبين الكثير الذي لا يفسده إلا ما غلب عليه حدا يوقف عنده ([16])



    مسألة: إذا شربت الهرة الماء مع بقاء عين النجاسة في فمها فهل ينجس الماء؟


    قال النووي في الروضة: سؤر الهرة طاهر لطهارة عينها، ولا يكره، ولو تنجس فمها ثم ولغت في ماء قليل ففيه ثلاثة أوجه: ثالثها التفصيل وهو الأصح فإنها إن غابت بمقدار يحتمل ولوغها في ماء مطهر كان طاهرا وإلا نجسا([17])
    قال ابن الهُمام: الأصح أنه يكره كراهة تنزيه، وكفى فيها أنها لا تتحامى النجاسة، فيكره كما لو غمس الصغير يده فيه، وأما النجاسة فالإتفاق على سقوطها بعلة الطواف المنصوص في قوله :" إنها من الطوافين " يعني أنها تدخل المضايق ،ولملازمة شدة المخالطة بحيث يتعذر معه صون الأواني منها، بل النفس والضرورة اللازمة من ذلك أسقطت النجاسة.

    قال مالك :لا بأس به أي يجوز الوضوء بما شربت منه إلا أن يرى على فمها نجاسة فإن غيرت الماء منع ([18])

    وعن أبي يوسف: أن سؤر الهرة غير مكروه ،وإن أكلت الهرة الفأرة ثم شربت الماء على الفور يتنجس، وإن مكثت ساعة ولحست فمها فمكروه وليس بنجس.([19])






    فوائد الحديث:
    1- وفي هذا الحديث أن خبر الواحد النساء فيه والرجال سواء وإنما المراعاة في ذلك الحفظ والإتقان والصلاح وهذا لا خلاف فيه بين أهل الأثر.

    2- وفيه إباحة اتخاذ الهر وما أبيح اتخاذه للانتفاع به جاز بيعه وأكل ثمنه إلا أن يخص شيئا من ذلك دليل فيخرجه عن أصله.

    3- وفيه أن الهر ليس ينجس ما شرب منه وأن سؤره طاهر وهذا قول مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه والأوزاعي وأبي يوسف القاضي والحسن بن صالح بن حي .

    4- وفيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر لأنه من الطوافين علينا ومعنى الطوافين علينا الذين يداخلوننا ويخالطوننا ومنه قول الله عز وجل في الأطفال { طوافون عليكم بعضكم على بعض } وكذلك قال ابن عباس وغيره في الهر: الهر من متاع البيت والطواف والخادم ومن ذلك قوله { يطوف عليهم ولدان } أي يخدمهم ولدان ويترددون عليهم بما يشتهون([20])

    5- قوله: (أو الطوافات )شك من الراوي، أو تنويع أي ذكورها من ذكور من يطوف وإناثها من الإناث، ويؤيده أن في رواية بالواو قاله الرافعي وهي رواية محمد بن الحسن للموطأ ،وقال البوني: الطوافين الخدم والطوافات: الخادمات ونظيره قوله تعالى { يطوف عليهم ولدان } ([21])

    6- قوله : "إنها من الطوافين " من ترتيب الحكم على الوصف المناسب إشعارا بالعلية فعلى هذا ينبغي أن يكون سؤر الهرة على تقدير نجاسة فمها معفوا عنه للضرورة كطين الشارع([22])

    7- " الطوافين عليكم أوالطوافات" هذا جمع، فإن قلت قد فات في جمع المذكر السالم شرط كونه يعقل، وهو شرط لجمعه علما وصفة، قلت: لما نزل منزلة من يعقل بوصفه بصفته وهو الخادم أجراه مجراه في جمعه صفة ([23])

    8- والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها وإن باشرت نجسا وأنه لا تقييد لطهارة فمها بزمان ، وقيل لا يطهر فمها إلا بمضي زمان من ليلة أو يوم أو ساعة أو شربها الماء أو غيبتها حتى يحصل ظن بذلك أو بزوال عين النجاسة من فمها وهذا الأخير أوضح الأقوال لأنه مع بقاء عين النجاسة في فمها فالحكم بالنجاسة لتلك العين لا لفمها فإن زالت العين فقد حكم الشارع بأنها ليست بنجس([24])





    القول الراجح: طهارة سؤر الهرة لقوة الأدلة.


    ****************

    ([1]) التلخيص الحبير 1/43

    ([2]) التلخيص الحبير 1/42

    ([3]) التلخيص الحبير 1/43

    ([4]) مرقاة المفاتيح 2/172

    ([5]) شرح الزرقاني 1/83

    ([6]) نصب الراية 1/136

    ([7]) سنن البيهقي الكبرى 1/245

    ([8]) موطأ مالك 1/22

    ([9]) التمهيد لابن عبد البر 1/318

    ([10]) التلخيص الحبير 1/41

    ([11]) التلخيص الحبير 1/42

    ([12]) الاستذكار 1/164

    ([13]) شرح مشكل الاثار 7/75

    ([14]) التمهيد لابن عبد البر 1/323


    ([15])التمهيد لابن عبد البر 1/325

    ([16]) التمهيد لابن عبد البر 1/326


    ([17]) مرقاة المفاتيح 2/171

    ([18]) شرح الزرقاني 1/83

    ([19]) مرقاة المفاتيح 2/171

    ([20]) التمهيد لابن عبد البر 1/320

    ([21]) شرح الزرقاني 1/82

    ([22])مرقاة المفاتيح 2/171

    ([23])سبل السلام 1/24

    ([24])سبل السلام 1/24

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: ماصحة هذاالاثر في الوضوء من سؤر السنور؟؟

    بارك الله فيك على الاضافة القيمة
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •