تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: خرق إجماع دية المرأة

  1. #1

    افتراضي خرق إجماع دية المرأة

    قال ابن عبد البرفي التمهيد : أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل. و قال الشافعي في الأم لا أعلم خلاف في المسالة وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل

    و نقل الاجماع غيرهم من العلماء فما حكم الخروج عن هذا الاجماع ؟
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: خرق إجماع دية المرأة

    أين مستند هذا الإجماع؟
    لأن الذي أعرفه - بحسب علمي القاصر- أنه الأحاديث الواردة في تنصيف دية المرأة لا تثبت, فتبقى الدية على أصلها وهي موافقتها لدية الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم : "في النفس مائة من الإبل" والنفس تشمل الرجل والمرأة.

  3. #3

    افتراضي رد: خرق إجماع دية المرأة

    لا نحتاج مستندا للإحتجاج بالاجماع و إلا لأستغنينا عن الاجماع لأن الدليل يقوم مكانه فالاجماع حجة بذاته و مع ذلك هناك اثار صحيحة عن الصحابة في هذا الميدان فهي كافية لإثبات الحكم.

    روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.
    وروى أيضًا قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجلَّ، وكان ابن مسعود يقول في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء وكان زيد بن ثابت يقول دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف
    وروى البيهقي في سننه قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن الشيباني وبن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليًّا رضي الله عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر.

    قال الإمام الكاساني الحنفي وهو يتحدث عن دية الذكر والأنثى : "وإن كان أنثى، فدية المرأة على النصف من دية الرجل؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم يُنقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا، ولأن المرأة في ميراثها ، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها"


    وأما الإجماع فحكاه جماعات من الأئمة ومن أولئك:

    1- الإمام الشافعي رحمه الله.

    قال في الأم 6/115:لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل فإذا قضى في المرأة بدية فهي خمسون من الإبل، وإذا قتلت عمداً فاختار أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل، أسنانها أسنان دية عمد وسواء قتلها رجل أو نفر أو امرأة لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل، وجراح المرأة في ديتها كجراح الرجل في ديته لا تختلف، ففي موضحتها نصف ما في موضحة الرجل وفي جميع جراحها بهذا الحساب، فإن قال قائل فهل في دية المرأة سوى ما وصفت من الإجماع أمر متقدم ؟

    فنعم أخبرنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن (دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل) فقوَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، وأخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه بثمانمائة ألف درهم وثلث.اه

    2- الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله.

    قال في تفسيره 5/209: لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع إلا من لا يُعَد خلافاً أنها على النصف من دية المؤمن. اه

    3- الإمام ابن المنذر رحمه الله ( 242-318ه )

    قال الإجماع ص116: وأجمعوا على أن دية المرأة نصفَ دية الرجل.اه

    4- الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله.

    قال في الفصول في الأصول 3/280: وأجمعوا أيضا على تأجيل امرأة العنين، وليس فيه توقيف، والأغلب من أمره: أنه عن اجتهاد، وكذلك اتفاقهم: على أن عدة الأمة على نصف من عدة الحرة، ... وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل.اه

    5- أبو عمر بن عبد البر رحمه الله.

    قال في التمهيد 17/358: وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.اه

    6-
    ابن حزم في " مراتب الإجماع " (233) :
    " واتفقوا أن كل ماذكرنا من الرجل ، ففيه من المرأة نصث الدية "

    7- الإمام الكاساني رحمه الله.

    قال في دائع الصنائع 7/255: وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا، ولأن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها.اه

    8- الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله.

    قال في المغني 8/315 : ( ودية الحرة المسلمة، نصف دية الحر المسلم ) قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية، والأصم، أنهما قالا: ديتها كدية الرجل، لقوله عليه السلام: (في نفس المؤمنة مائة من الإبل). وهذا قولٌ شاذٌ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل). وهي أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه، مخصصاً له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم، على ما قدمناه في موضعه.اه

    9- الإمام القرطبي رحمه الله.

    قال في تفسيره جامع أحكام القرآن 5/325: وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قال أبو عمر إنما صارت ديتها والله أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء.اه

    10- الإمام علاء الدين السمرقندي المتوفى سنة ( 539ه)

    قال في تحفة الفقهاء 3/113 : وأما حكم النساء فنقول إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة مثل عمر.اه

    11- ابن رشد الحفيد رحمه الله.

    قال في بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/310: وأما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط، واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء.اه

    12- إبراهيم بن مفلح الحنبلي رحمه الله.

    قال في المبدع 8/350: ( ودية المرأة نصف دية الرجل ) إجماعاً حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لما روى عمرو بن حزم أن النبي ر قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل، لكن حكي عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة مع أنهما في كتاب واحد فيكون الأول مفسراً ومخصصا له.اه

    13- الإمام تقي الدين الحصني الشافعي رحمه الله.

    قال في كفاية الأخيار ص463: ( ودية المرأة على النصف من دية الرجل) لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة نصف دية الرجل. ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنهم ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعاً.اه

    14- الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله.

    قال في التلخيص الحبير 4/ 66 : اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولم يخالفوا. فصار إجماعاً.اه

    15- شمس الدين الرملي رحمه الله.

    قال في نهاية المحتاج 7/320 : ( والمرأة ) الحرة ( والخنثى ) المشكل ( كنصف رجل نفساً وجرحاً) وأطرافاً إجماعاً في نفس المرأة وقياسا في غيرها. اه

    16- محمد بن الأمير الصنعاني رحمه الله.

    قال سبل السلام 2/367: دية المرأة على النصف من دية الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ { دية المرأة على النصف من دية الرجل }، وهو إجماع .

    و لهذه المسألة شبيهات في الشريعة كالعقيقة بكبشين للذكر و كبش للأنثى و في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين و في الشهادة رجل بإمرأتين .

    كما ان الحكمة من الدية ليس تعويض النفس إنما مواسات أهل القتيل فالنفس لا تعوض و بما ان الرجل هو المعيل لأسرته فناسب أن تكون مواسات اسرته اكثر من مواسات من ماتت لهم امرأة تماما كالميراث شرع للرجل ضعف ميراث الانثى لأنه معيل و قوام عليها و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية حرسها الله
    المشاركات
    1,496

    افتراضي رد: خرق إجماع دية المرأة

    جزاكم الله خيراً

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •