تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 23

الموضوع: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    19

    افتراضي هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    السلام عليكم
    لو أن الزوجة تري وجوب النقاب والزوج يرى استحبابه
    ثم أمر الزوج زوجته أن لا تلبس النقاب لأسباب ما ..
    فهل علي الزوجة أن تطيعه لأن المسألة خلاف سائغ؟
    اللهم وفقني لما تحب وترضى

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    19

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    يا أهل المجلس؟!
    اللهم وفقني لما تحب وترضى

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    هو بحسب قوة القول المخالف الآخر..
    فقد يكون القول الآخر مرجوحا، أو شاذا، أو ليس عليه دليل، فلا عبرة به والحالة هذه.
    وقد يكون خلاف القول الآخر قوي، لكن أدلة القول المقابل أصرح وأثبت.

    وعليه أخي العزيز (أبا يعقوب) ما أجمل أن يدع الإنسان ما يريبه إلى مالا يريبه، وأن يستبرئ لدينه بما هو أحوط له.
    وإن كانت طاعة الزوج واجبة؛ فطاعت الله ورسوله أوجب وأبقى.

    والله تعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
    كما قلت أخي الكريم أبو يعقوب:المسألة فيها خلاف:فهناك من يرى وجوب النقاب و من يرى استحبابه فقط و أن الواجب هو الخمار...
    لست مع الأخ الكريم التميمي فيما قال...
    و تفصيل المسألة على النحو التالي:
    نص علماء الأصول على أنه لا يجوز ترك الواجب من أجل مسألة خلافية...
    و طاعة الزوج واجبة على الزوجة؛و مخالفتها لأمره حرام و لا تجوز(ما لم يأمر بمعصية صريحة)
    فلا يجوز للزوجة أن تترك واجب الطاعة لزوجها من أجل مسألة خلافية...
    إذا طلب منها زوجها ارتداء الخمار دون النقاب فإنه لم يطلب منها حراما يسوغ لها مخالفته(لكون المسألة فيها خلاف...و الواجب يقدم على أي مسألة خلافية)
    عليها أن تنصحه بالحسنى و تتفهم أسبابه؛فإن أصر تلزمها طاعته...فهو لم يأمرها بحرام صريح...
    اللهم علمنا ما جهلنا و انفعنا بما علمتنا و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين...

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    غفر الله لك يا أخي (هشام)..

    يريدها أن تكشف وجهها وتقول: إنه لم يطلب منها حراما يسوغ خلافه.

    ثم أين لفظ (الخمار) من كلام الأخ رحمك الله؟!

    التريث في مثل هذه الأمور مطلوب؛ بل واجب. فراجع كلامك رعاك الله.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    غفر الله لك يا أخي (هشام)..

    يريدها أن تكشف وجهها وتقول: إنه لم يطلب منها حراما يسوغ خلافه.

    ثم أين لفظ (الخمار) من كلام الأخ رحمك الله؟!

    التريث في مثل هذه الأمور مطلوب؛ بل واجب. فراجع كلامك رعاك الله.
    أخي الكريم:بارك الله فيك؛و أحييك على الغيرة المحمودة؛و غفر الله لنا جميعا...
    كلام الأخ أبويعقوب واضح:هو يتكلم عن المسألة الخلافية المتعلقة بمدى فرضية النقاب...هو لم يقل أن الزوج طلب منها أن لا تتحجب بالكلية...لو طلب منها أن لا تتحجب و تختمر فالمسألة واضحة:ليس عليها طاعة له؛لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق...و هذا لا يحتاج إلى سؤال...فالمسألة فيه واضحة...
    و إنما السؤال هو أن الزوج يطلب منها الاكتفاء بالخمار دون النقاب...و مسألة فرضية النقاب هي مسألة خلافية فقهية كبيرة...
    و الواجب لا يترك لأجل مسألة خلافية...هكذا تعلمنا من مشايخنا...
    لا أدعو لكشف وجه النساء و لست من المتساهلين...تلك مسألة أجبت عنها كما تعلمناها من مشايخنا من علماء الأصول...
    غفر الله لي و لك...

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    قد أكون أسأت الفهم؛ فسامحني، فلم أقصد إلا الحق.

    غفر الله لك يا (أبا فاروق) ونفع بك وستر على محارمك والمسلمين آمين
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    قد أكون أسأت الفهم؛ فسامحني، فلم أقصد إلا الحق.



    غفر الله لك يا (أبا فاروق) ونفع بك وستر على محارمك والمسلمين آمين
    بارك الله فيك أخي التميمي...أكرمك الله و أعزك و غفر لي و لك و لوالدينا و للمسلمين...آمين آمين...

  9. #9

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إذا كانت ترى وجوب تغطية الوجه فطاعتها إياه معناها الوقوع فيما تعتقد حرمته فهل هذا جائز؟
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    رقم الفتوى 7846 يراودني زوجي على خلع النقاب

    السؤال
    ماحكم الزوج إذا قال لزوجتة أن لا ترتدى النقاب وتكتفي بالحجاب علما بأن الزوج وافق على أن يتزوج زوجته وهي متنقبة وبعدها طلب منها أن تكتفي بالحجاب دون النقاب؟
    وما هو رأي الشرع في حال رفض الزوجة هذا الطلب من الزوج؟

    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فمن المعلوم أن وجوب ستر الوجه بالنسبة للمرأة هو الراجح من خلاف مشهور بين العلماء، وفي المسائل الخلافية يتعبد المرء بما ترجح عنده، وهذا هو الذي سيحاسبه الله عليه كما قرر ذلك العلماء إن كان يستطيع الترجيح، وإن كان لا يستطيع الترجيح، وهو ما يعبر عنه بـ العامي فمذهبه التقليد أي: مذهبه: مذهب من قلده من الأئمة المتبوعين، وإذا كانت الزوجة مقتنعة بارتداء النقاب وتتعبد الله بذلك، فلا يجوز للزوج أن يجبرها على خلعه، خصوصاً وأنه تزوجها وهي متنقبة، ورضي بذلك، ولا شك أنه أستر وأفضل من كشف الوجه، ولماذا يطلب الزوج ذلك؟!**. وعلى أية حال فإننا ننصح الزوجين بتفهم الموضوع، كما أننا نقول للزوجة: زادك الله حرصاً على الطاعة، ولا تخلعي النقاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه.
    ولا تعتبر الزوجة في هذه الحال ناشزاً، وقد سبقت أجوبة مفصلة بخصوص حكم ستر الوجه نحيلك على بعضها للفائدة،لله التوفيق للزوجين. انظر رقم
    4470 ، 4104 ، 3937
    والله أعلم.
    المفتي: مركز الفتوى
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    رقم الفتوى 25058 خلع النقاب لا يجوز ولو أدى إلى الفراق

    السؤال
    تزوجت منذ 5 أشهر وكنت متفقة مع زوجي على ارتداء النقاب بعد الزواج وانتقبت بالفعل ولكننا واجهنا رفضاً شديداً من أهله أمه وأبيه وقاطعوه وقالت له أمه سأعتبر ابني ميتا إن لم أخلع النقاب وهو الآن يريدني أن أخلعه كي يستطيع أن يود أمه وقد رفضت أن أخلعة لأني قد سألت بعض الشيوخ وقالوا لي لا تخلعيه ولكنه قال لي إن لم أخلع النقاب فهو لا يريد أن يكمل حياته معي ( لا أعلم أن كان هذا تهديداً أم حقيقة) فماذا أفعل علما بأني قد ارتديت النقاب من باب الفضل وإقامة سنة النبي وليسهل علي عدم الاختلاط بالرجال الأجانب حيث إن أسرتي وأسرتة غير ملتزمين. أفيدوني جزاكم الله خيراً في القريب العاجل.


    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فلا يحل للزوج أن يمنع زوجته من ارتداء الحجاب، ولا يحق له ذلك قطعًا، وكان الواجب عليه أن يحملها على ارتدائه لأنه مسؤول عنها، فما بالك إذا كانت المرأة قد اشترطت عليه ارتداء الحجاب قبل الزواج.وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.ولا يحل لزوجته طاعته في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أدى ذلك إلى الفِراق.
    ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
    3937 - والفتوى رقم:
    4104 .
    والله أعلم.
    المفتي: مركز الفتوى
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    رقم الفتوى 39636 لا طاعة للزوج إن منعها من لبس النقاب

    السؤال
    زوجي تركني كالمعلقة منذ عامين تقريبا وأنا في بيت أبي وله طفلة لم يرها، فهل لهذا الزوج الذي ظلمني إذا أمر أمراً أن أطيعه لأني أريد أن أرتدي النقاب وقيل لي إذا منعك منه فتجب عليك الطاعة أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً. .


    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فستر المرأة لوجهها واجب على الراجح، كما هو مبين في الفتوي رقم: 42 ، وعلى هذا فلا طاعة للزوج إن منع من ارتدائه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق, وراجعي للأهمية الفتوي رقم: 7846 ، وننصحك بتوسيط أحد من أهل الخير والصلاح ليصلح بينك وبين زوجك، فإن لم يمكن الإصلاح فارفعي الأمر إلى المحكمة لتقضي بما تراه مناسباً. والله أعلم.
    المفتي: مركز الفتوى
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  13. افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    بارك الله فيكـــم جميعا
    ]قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"

    قلبي مملكه وربي يملكه>>سابقا

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    19

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    السلام عليكم
    أولا:
    ليس المقصودُ مناقشةَ مسألة النقاب..
    إنما هو مجرد مثال فحسب!
    ثانيا:
    أنا أفكر بطريقتين..فأي الطريقتين خير؟

    الطريقة الأولي:
    أن الزوجة متأكدة أن الله فرض عليها طاعةَ زوجها..ولكنها ليست متأكدةً من أن الله فرض عليها النقاب
    فلو أمرها بنزع النقاب .....كيف تترك اليقين(فرض طاعة زوجها) للظن(وجوب النقاب)؟

    وكذلك الابن متأكد من أن الله فرض عليه طاعة أبيه..ولكنه ليس متأكداً من أن الله فرض عليه صلاة الجماعة في المسجد
    فلو أمره بالصلاة في البيت..كيف يترك اليقين(وجوب بر الوالدين) للظن(وجوب صلاة الجماعة)؟


    الطريقة الثانية:
    أن المسألة وإن كانت ظنية إلا أنها أوجبت العمل فالزوجة تعقتد أن هذا دين الله وأنها لو خالفته لوقعت في الحرام فكيف تطيع زوجها في أمر هي تعتقد أنه حرام؟!
    وكذلك الابن مع أبيه؟!

    وهل أصلا يجوز للزوج أن يجبر زوجته علي أمر هي تعتقد أنه حرام؟
    وكذلك الأب مع الابن؟

    وهل مسألة معاملة النصاري بما يعتقدون لها دخل هنا؟

    أرجو التوضيح بارك الله فيكم
    اللهم وفقني لما تحب وترضى

  15. #15

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بالنسبة للطريقة الأولى ، لم أفهم كيف تكون غير متأكدة من أن الله فرض عليها النقاب.
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    19

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    أفهم كيف تكون غير متأكدة من أن الله فرض عليها النقاب.
    أنا أقصد أنها مسألة خلافية فهي ليست علي يقين من أن هذا هو حكم الله في المسألة.. إنما هذا هو غالب ظنها؟
    فكيف تترك اليقين(طاعة الزوج) للظن (ما تراه في أي مسألة خلافية)
    هل من أحد يفصل لنا المسألة بارك الله فيكم؟
    اللهم وفقني لما تحب وترضى

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    الفتوى التي في المشاركة العاشرة قال فيها الشيخ:
    من المعلوم أن وجوب ستر الوجه بالنسبة للمرأة هو الراجح من خلاف مشهور بين العلماء، وفي المسائل الخلافية يتعبد المرء بما ترجح عنده، وهذا هو الذي سيحاسبه الله عليه كما قرر ذلك العلماء إن كان يستطيع الترجيح، وإن كان لا يستطيع الترجيح، وهو ما يعبر عنه بـ العامي فمذهبه التقليد أي: مذهبه: مذهب من قلده من الأئمة المتبوعين، وإذا كانت الزوجة مقتنعة بارتداء النقاب وتتعبد الله بذلك، فلا يجوز للزوج أن يجبرها على خلعه، خصوصاً وأنه تزوجها وهي متنقبة، ورضي بذلك، ولا شك أنه أستر وأفضل من كشف الوجه، ولماذا يطلب الزوج ذلك؟!**
    ثم ليست كل المسائل واحدة لتقول (((ليس المقصودُ مناقشةَ مسألة النقاب..إنما هو مجرد مثال فحسب!))))
    هل مسألة النقاب كمسألة القبض أو الارسال بعد القيام من الركوع مثلاً أو النزول الى السجود؟؟؟؟؟
    هذه ترى انها تكشف عورة امام الأجانب, وهي امرأة على المنهج السلفي فتفهم النصوص كما فهمها سلفها, فإذا كانت أمهات المؤمنين والصحابيات والتابعيات مختمرات فهي كذلك, فلا تكشف عورتها للأجانب ولا تطيع أحدا بذلك سواء زوجها أو والدها, فلا طاعة إلا بمعروف.

    وليست كل المسائل فيها تساهل وتسامح من باب (حسن العشرة) أو من باب عدم ((زعل الزوج أو الوالد!!))
    وانا مع طريقتك الثانية لا الأولى.
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    للفائدة أيضاً وإن لم يكن أخونا المبارك يقصد نفس المسألة,

    سؤال رقم 9155: لا يجوز أن يطيع أبويه في خلع نقاب زوجته

    إذا كان والدا الشخص لا يرغبان في أن ترتدي زوجته النقاب هل يجوز له أن يجعل زوجته ترتدي النقاب ويخالف رأي والديه؟.

    الحمد لله
    يجب على الزوج إلزام زوجته بارْتِدَاءِ الحجاب الشرعي وأن تُغَطِّي وجهها ، فقد دلت الأدلة من الكتاب ومن السنة على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها ، فمن هذه الأدلة قول الله عز وجل : ( يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدْنِينَ عليهن من جَلابِيبِهِنَّ ) الأحزاب/59 والجلباب هو ما تجعله المرأة على رأسها مُرْخِيَةً له إياه على وجهها ، ولقول الله عز وجل : ( ولا يُبْدِينَ زينتهن إلا لبعولتهن ) النور/31 ومركز الجمال والزينة هو الوجه فهو عورة ، فعليه
    أن يتقي الله ولا يطيع والديه في هذا الأمر , و يجعل زوجته ترتدي الحجاب الشرعي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " َ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ " رواه البخاري ( الجهاد والسير/2735) ، فكيف يسخط ربه برِضَى والديه فليَتَّقِ الله وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حَمَّلَهُ المسؤلية عن أهله فقال : " الرجل راعٍ في أهله ومسْؤُولٌ عن رعِيَّته " رواه البخاري الجمعة/ 844 ، فلتحمد الله أن يسر لك زوجةً ترضى بارتداء الحجاب الشرعي , والله يوفقنا وإياك لكل خير .
    وللمزيد انظر فتاوى المرأة المسلمة 1/443-444.


    الإسلام سؤال وجواب
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    19

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    السلام عليكم
    بارك الله فيكم جميعاً
    لكن دعونا لا نخرج عن المسألة!
    لنجعلها كالآتي:
    الأب يرى سنية صلاة الجماعة
    والابن يرى أنها واجبة
    فلو أمر الأبُ الابنَ أن يصلي في البيت هل يلزمه الطاعة؟
    السلام عليكم
    أولا:
    ليس المقصودُ مناقشةَ مسألة النقاب..
    إنما هو مجرد مثال فحسب!
    ثانيا:
    أنا أفكر بطريقتين..فأي الطريقتين خير؟

    الطريقة الأولي:
    أن الزوجة متأكدة أن الله فرض عليها طاعةَ زوجها..ولكنها ليست متأكدةً من أن الله فرض عليها النقاب -إنما هو غالب ظنها-
    فلو أمرها بنزع النقاب .....كيف تترك اليقين(فرض طاعة زوجها) للظن(وجوب النقاب)؟

    وكذلك الابن متأكد من أن الله فرض عليه طاعة أبيه..ولكنه ليس متأكداً من أن الله فرض عليه صلاة الجماعة في المسجد -إنما هو غالب ظنه-
    فلو أمره بالصلاة في البيت..كيف يترك اليقين(وجوب بر الوالدين) للظن(وجوب صلاة الجماعة)؟


    الطريقة الثانية:
    أن المسألة وإن كانت ظنية إلا أنها أوجبت العمل فالزوجة تعقتد أن هذا دين الله وأنها لو خالفته لوقعت في الحرام فكيف تطيع زوجها في أمر هي تعتقد أنه حرام؟!
    وكذلك الابن مع أبيه؟!

    وهل أصلا يجوز للزوج أن يجبر زوجته علي أمر هي تعتقد أنه حرام؟
    وكذلك الأب مع الابن؟

    وهل مسألة معاملة النصاري بما يعتقدون لها دخل هنا؟

    أرجو التوضيح بارك الله فيكم
    اللهم وفقني لما تحب وترضى

  20. #20

    افتراضي رد: هل يجب علي الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الخلاف فيها سائغ؟

    الاختلاف بين الزوجين في المسائل الخلافية
    كيف يكون التصرف في حال أراد أحد الزوجين القيام بشيء فيه خلاف بين الفقهاء ، وكان كل منهما يؤيد فتوى مختلفة عن الآخر ؟ .

    الحمد لله
    الواجب على الزوجة طاعة زوجها إلا أن يكون في ذلك في معصية ، أو فيما يضرها ، أو يضيع حقوقها ، فإنها لا تطيعه .
    وأما المسائل الخلافية التي تكون بين العلماء ويكون للزوجة فيها ترجيح يختلف عن ترجيح الزوج فيأمرها بخلاف ترجيحها واعتقادها : فإن هذا يختلف باختلاف المسألة نفسها :

    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
    بعض الأزواج يمنع زوجته من إخراج زكاة حليها بناءً على القول الثاني الضعيف - الذي أشرنا إليه آنفاً - ، وهذا حرام عليه ، لا يحل للزوج ، ولا للأب ، ولا للأخ أن يمنع أحداً يريد أن يزكي ماله ، وعلى الزوجة أن تعصي زوجها بهذا ، وأن تخرج الزكاة رغماً على أنفه ؛ لأن طاعة الله أولى من طاعة الزوج ، وقضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وزوجها لا ينجيها يوم القيامة من عذاب الله عز وجل ، فتقول للزوج - مثلاً - إذا قال : هذه مسألة خلافية ، وأنا ما أعتقد الوجوب ، تقول : أنت لك اعتقادك ، وأنا لي اعتقادي ، أنا لا يمكن أن أترك الزكاة ، وأنا يترجح عندي أنها واجبة ، وفي هذه الحال يجب أن تعصيه طاعة لله عز وجل ، فإذا قالت : أخشى أن يغضب : فلنا عن ذلك جوابان :
    أحدهما : أن نقول : وليكن ذلك ؛ لأن غضبه في رضى الله ليس بشيء .
    والجواب الثاني : أن نقول : تداريه ، يعني : أخرجي الزكاة من حيث لا يعلم ، وبهذا تؤدين الزكاة الواجبة عليك وتسلمين من غضب الزوج وتنكيده عليك .
    لكن نحن من هنا نخاطب الأزواج نقول لهم : اتقوا الله ! ما دامت الزوجة ترى الوجوب لا يحل لكم أن تمنعوها من أداء الواجب ، وكذلك الأب لو قال لابنته : لا تخرجي الزكاة أنا ما أرى وجوبها : فإنها لها الحق أن تقول : لا سمع ولا طاعة ، السمع والطاعة لله ولرسوله ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، لكن إذا خافت أن يغضب - لأن بعض الناس عقله ضعيف ، ودينه ضعيف - : فإنها تداريه ، وتُخرج بدون علمه .
    جلسات رمضانية لعام 1412هـ السؤال رقم ( 5 ) .
    ومثله أيضاً : ما يتعلق بكيفية الصلاة كالنزول على اليدين أو الركبتين ، أو القبض بعد الركوع وعدمه ، فإن مثل هذه المسائل لا تُلزم الزوجة برأي زوجها وترجيحها إن كانت تخالفه إلا أن ترى أن هذا يسعها ، أو تقتنع برأيه وترجيحه .

    قال ابن قدامة – رحمه الله - :
    وله منعها من الخروج إلى حج التطوع والإحرام به بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع .
    ولأنه تطوع يفوِّت حق زوجها ، فكان لزوجها منعها منه ، كالاعتكاف ، فإن أذن لها فيه : فله الرجوع ما لم تتلبس بإحرامه ، فإن تلبست بالإحرام : لم يكن له الرجوع فيه ، ولا تحليلها منه ؛ لأنه يلزم بالشروع ، فصار كالواجب الأصلي .
    " المغني " ( 3 / 572 ) .
    وقال – رحمه الله – في منع الزوج من عيادة والدي الزوجة - :
    وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بدٌّ ، سواء أرادت زيارة والديها ، أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما ، قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها ... .
    ولأن طاعة الزوج واجبة ، والعيادة غير واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب ، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما ؛ لأن في ذلك قطيعة لهما ، وحملاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف .
    " المغني " ( 8 / 130 ) .


    وقد ذكرنا فيما سبق مثالاً للواجب ، وهو زكاة الذهب ، ومن أمثلة ما تراه الزوجة حراماً ، وهو يراه مباحاً : تغطية وجهها – عكس الصورة السابقة - ، فلو كانت ترجح حرمة كشف وجهها أمام الأجانب : لم يكن لزوجها أن يأمرها بكشفه بعلة أنه يرى إباحة كشف الوجه .
    سئل علماء اللجنة الدائمة :
    هل لي أن أعصي زوجي إذا طلب مني أن أكشف وجهي أمام الأجانب ؟ وهل هذا الأمر ينطبق عليه " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ؟ مع العلم من الاختلاف بين العلماء في حكم تغطية الوجه ، وهل يحل لي أن أكشف وجهي وأنا في بيتي عند وجود أهل زوجي من الرجال ، أو عندما أفتح الباب لمحصل الكهرباء أو الغاز أو عندما أخرج للشرفة لنشر الملابس مع التزامي بالحجاب الكامل دون غطاء الوجه ؟ .
    فأجابوا :
    يحرم على الزوجة طاعة زوجها فيما حرم الله ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ومن ذلك : كشف وجهها أمام غير محارمها من الرجال ، سواء كانوا من أقاربه ، أم أقاربها ، أم غيرهم ، في البيت ، وخارج البيت ، وفي الشرفة ، وعند فتح الباب لمحصل الكهرباء والضيوف ، ولا يكون الحجاب كاملا إلا بالمحافظة على ما ذكر .
    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 257 ، 258 ) .
    وننبه هنا إلى أمور :
    أ. أن العشرة بين الزوجين بالمعروف واجبة على الطرفين .
    ب. لا يجوز للزوجين التهكم والسخرية بالطرف الآخر لترجيحه لمسألة أو لتقليده فيها .
    ج. يجب على الزوجين تقليد الأكثر علماً وديناً ممن يرجعون إليه في الفتوى ، ويجب عليهما ترك اتباع الهوى في البحث عن الرخص .
    د. ما كان فيه سعة من المسائل لا ينبغي للزوج التضييق فيها على زوجته ، وما كان فيه سعة منها بالنسبة للزوجة فالتزام قول الزوج أفضل وأولى .
    هـ. نوصي الزوجين – والأزواج عموماً – بطلب العلم ، والبحث عن الحق ، وترك المماراة والمجادلة بالباطل ، وليضع كل واحد منكما الحق نصب عينيه .
    و. الأسرة السعيدة هي التي يكون بين قطبيها المودة والألفة والحب والتفاهم ، فأنتما لستما في معهد علمي ، ولا جامعة لتجعلوا الأمور مبنية على المناقشات والمناكفات ، وكونوا قدوة لأولادكم في اتباع الحق ، والاختلاف بتعقل دون شطط .

    والله أعلم
    1. فإن كانت تتعلق بعبادتها – الواجبة أو المستحبة - من حيث الحكم أو الكيفية ، وكان ذلك لا يؤثِّر على الزوج في تضييع حقوقه ، ولم يكن في فعلها إساءة له : فلا يجب عليها أن تفعل ما ليست مقتنعة به إن أمرها زوجها أن تفعله ، ومثال ذلك : زكاة الذهب ، فإن كانت تعتقد وجوب زكاة الذهب ولو اتخذ للزينة – كما هو الراجح - : فإنه ليس من حق الزوج أن تطيعه في عدم إخراج زكاة ذهبها ـ من مالها ـ إن كان يرى هو أنه لا زكاة واجبة على ذهب الزينة . 3. وكل شيء مباح لها : فإن له أن يمنعها منه ، أو يُلزمها بقوله إن كان يراه حراماً ، ويتحتم ذلك عليها إن كان في فعلها إساءة لزوجها ، وتعريضه للإهانة أو التنقص ، ومثاله : تغطية وجهها ، فهي مسألة خلافية ، وليس يوجد من يقول بحرمة تغطيتها لوجهها ، فإن كانت ترى أنه يسعها كشف وجهها : فإن له أن يمنعها من إظهاره للأجانب ، وله أن يلزمها بقوله وترجيحه ، وهو وجوب ستر وجهها – وهو القول الراجح - ، وليس لها مخالفته ، وهي مأجورة على فعلها ذلك إن احتسبت طاعة ربها بطاعة زوجها ، وفعل ما هو أستر . 4. وكل ما تراه المرأة واجباً ، أو حراماً أو بدعة : فلا طاعة للزوج بترك الواجب ، أو فعل الحرام والبدعة . 2. وإن كانت المسألة تتعلق بعبادة أو طاعة من النوافل تؤثر على حقوقه : فلا يجوز لها فعلها ، بل قد نهيت عن ذلك ، كما هو الحال في صيام التطوع دون إذنه ، وكما لو خرجت من بيتها لصلة رحم أو زيارة مباحة دون إذنه ؛ لأن في أفعالها تلك تضييعاً لحقوقه ، وهي غير آثمة بتركها ، بل تؤجر على طاعة ربها في إعطاء زوجها حقه بتركها من أجله .


    الإسلام سؤال وجواب
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •