تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ما هو دليل الفقهاء في مسألة التيمم هذه؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    808

    افتراضي ما هو دليل الفقهاء في مسألة التيمم هذه؟

    السلام عليكم ورحمة الله،
    للفقهاء فيمن ليس لديه ماء يتطهّربه قول فيه تفصيل. ذلك أنهم يعتبرون في هذا المقام ثلاث حالات:
    الراجي : وهو الذي يرجو حضور الماء، فهذا يصلي في آخر الوقت
    الآيس : وهو الذي أيِس من حضور الماء، فيصلي في أوله
    المتردد : وهو الذي بين بين، يصلي في وسطه
    والسؤال كما في العنوان: ما هو الدليل( سواء كان عاماً أو خاصاً) الذي اعتمدوا عليه في تحرير هذه المسألة؟
    وبارك الله فيكم.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,214

    افتراضي رد: ما هو دليل الفقهاء في مسألة التيمم هذه؟

    جاء في الموسوعةالاسلام ية
    تأخير الصلاة بالتيمم إلى آخر الوقت:
    اتفق الفقهاء في الجملة على أن تأخير الصلاة بالتيمم لآخر الوقت أفضل من تقديمه لمن كان يرجو الماء آخر الوقت، أما إذا يئس من وجوده فيستحب له تقديمه أول الوقت عند الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) وبعض الحنابلة.
    وقيد الحنفية أفضلية التأخير إلى آخر الوقت بأن لا يخرج وقت الفضيلة لا مطلقا، حتى لا يقع المصلي في كراهة الصلاة بعد وقت الفضيلة.
    واختلفوا في صلاة المغرب هل يؤخر أم لا؟ ذهب إلى ذلك فريق من الحنفية.
    وأما المالكية فقد فصلوا في هذه المسألة، فقالوا: استحباب التأخير لمن كان يرجو وجود الماء ظناً أو يقيناً، أما إذا كان متردداً أو راجياً له فيتوسط في فعل الصلاة.
    والشافعية خصوا أفضلية تأخير الصلاة بالتيمم بحالة تيقن وجود الماء آخر الوقت -مع جوازه في أثنائه- لأن الوضوء هو الأصل والأكمل، فإن الصلاة به -ولو آخر الوقت- أفضل منها بالتيمم أوله.
    أما إذا ظن وجود الماء في آخره، فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل في الأظهر، لأن فضيلة التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء.
    والقول الثاني: التأخير أفضل.
    أما إذا شك فالمذهب تعجيل الصلاة بالتيمم.
    ومحل الخلاف إذا اقتصر على صلاة واحدة، فإن صلى أول الوقت بالتيمم وبالوضوء في أثنائه فهو النهاية في إحراز الفضيلة.
    وذهب الحنابلة إلى أن تأخير الصلاة بالتيمم أولى بكل حال وهو المنصوص عن أحمد، لقول علي -رضي الله عنه- في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم، ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى ما بعد العشاء وقضاء الحاجة كيلا يذهب خشوعها، وحضور القلب فيها، ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى.
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الجزائر - باتنة -
    المشاركات
    486

    افتراضي رد: ما هو دليل الفقهاء في مسألة التيمم هذه؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر العروي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله،
    للفقهاء فيمن ليس لديه ماء يتطهّربه قول فيه تفصيل. ذلك أنهم يعتبرون في هذا المقام ثلاث حالات:
    الراجي : وهو الذي يرجو حضور الماء، فهذا يصلي في آخر الوقت
    الآيس : وهو الذي أيِس من حضور الماء، فيصلي في أوله
    المتردد : وهو الذي بين بين، يصلي في وسطه
    والسؤال كما في العنوان: ما هو الدليل( سواء كان عاماً أو خاصاً) الذي اعتمدوا عليه في تحرير هذه المسألة؟
    وبارك الله فيكم.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    أخي ما طرحته من حالات التيمم يذكره كثير من الفقهاء في كتبهم..
    ويَربطُها بعضهم بالسفر والمرض، إلاّ أنّ حكمها يَعمُ إن شاء الله كما ذكره بعضهم.
    وربما أخي سأحاول أن أنقل لك شيئاً مما يستدل به الفقهاء في هذا الباب.

    وقبل ذلك أخي أعرض لك عبارة المدونة في ذلك..

    قال ابن القاسم:
    وقال مالك: "لا يتيمم في أوّل الوقت مسافِر ولا مريض ولا خائفٌ إلا أن يكون المسَافِر على إياس من الماء،
    فإذا كان على إيَاسٍ من الماء يتيمَّم وصلَّى في أوّل الوقت وكان ذلك له جائِزًا ولا إعادة عليه.
    وإِن قدر على الماء، والمريض والخائِف يتيممَان في وسط الوقت وإِن وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوَقت فعليهما الإعادة وإن وجد المسَافِر الماء بعد ذلك فلا إعادة عليه".

    يعتمد المالكية في هذا التفريق على حديثين في ذلك:
    فأمّا الأوّل:
    حديث أبي سعيد الخذري ررر الذّي رواه البيهقي:
    قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيباً، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يُعِد الآخر، ثمّ أَتَيا رسول الله صلى فذكرا له ذلك، فقال للذي: لم يُعِد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذّي توضأ وأعاد "لك الأجر مرتين". اهـ.

    وأمّا الحديث الثاني.
    فرواه البيهقي أيضاً، عن علي ررر قال:
    إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يَجِد الماء تيمم وصلى. ا.هـ.

    إلاّ أنّ سند الحديث الثاني هذا فيه الأعور، وقال: لا يحتج به.
    هذا وأسأل الله أن يوفقك لجمع باقي الأدلة.
    نفعني الله وإياك أخي.
    قال الإمام الشاطبي:
    "خذ من العلم لبه، ولا تستكثر من ملحه، وإياك وأغاليطه".

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •