المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر العروي
السلام عليكم ورحمة الله،
للفقهاء فيمن ليس لديه ماء يتطهّربه قول فيه تفصيل. ذلك أنهم يعتبرون في هذا المقام ثلاث حالات:
الراجي : وهو الذي يرجو حضور الماء، فهذا يصلي في آخر الوقت
الآيس : وهو الذي أيِس من حضور الماء، فيصلي في أوله
المتردد : وهو الذي بين بين، يصلي في وسطه
والسؤال كما في العنوان: ما هو الدليل( سواء كان عاماً أو خاصاً) الذي اعتمدوا عليه في تحرير هذه المسألة؟
وبارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي ما طرحته من حالات التيمم يذكره كثير من الفقهاء في كتبهم..
ويَربطُها بعضهم بالسفر والمرض، إلاّ أنّ حكمها يَعمُ إن شاء الله كما ذكره بعضهم.
وربما أخي سأحاول أن أنقل لك شيئاً مما يستدل به الفقهاء في هذا الباب.
وقبل ذلك أخي أعرض لك عبارة المدونة في ذلك..
قال ابن القاسم:
وقال مالك: "لا يتيمم في أوّل الوقت مسافِر ولا مريض ولا خائفٌ إلا أن يكون المسَافِر على إياس من الماء،
فإذا كان على إيَاسٍ من الماء يتيمَّم وصلَّى في أوّل الوقت وكان ذلك له جائِزًا ولا إعادة عليه.
وإِن قدر على الماء، والمريض والخائِف يتيممَان في وسط الوقت وإِن وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوَقت فعليهما الإعادة وإن وجد المسَافِر الماء بعد ذلك فلا إعادة عليه".
يعتمد المالكية في هذا التفريق على حديثين في ذلك:
فأمّا الأوّل:
حديث أبي سعيد الخذري ررر الذّي رواه البيهقي:
قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيباً، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يُعِد الآخر، ثمّ أَتَيا رسول الله صلى فذكرا له ذلك، فقال للذي: لم يُعِد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذّي توضأ وأعاد "لك الأجر مرتين". اهـ.
وأمّا الحديث الثاني.
فرواه البيهقي أيضاً، عن علي ررر قال:
إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يَجِد الماء تيمم وصلى. ا.هـ.
إلاّ أنّ سند الحديث الثاني هذا فيه الأعور، وقال: لا يحتج به.
هذا وأسأل الله أن يوفقك لجمع باقي الأدلة.
نفعني الله وإياك أخي.