تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 63

الموضوع: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

  1. #1

    افتراضي مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    6,048

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    يشبهها ما في المحلى 1/ 150
    وقد رأيت نقلا للنووي عن داود الظاهري حول هذه المسألة . المجموع 1/ 118-119
    وآفة العقلِ الهوى ، فمن علا *** على هواه عقله ، فقد نجا
    ابن دريد

  3. #3

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    بارك الله فيك اخي لكن هل ممكن أن تعطيني عنوان المسألة في المحلى و في المجموع و طرف منها لأن ترقيم الصفحات يختلف من طبعة لأخرى
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    6,048

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    قال النووي في المجموع (1/ 119): قال [أي: داود] ويجوز لغيره لانه ليس بنجس عنده ولو بال في اناء ثم صبه في ماء أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر قال يجوز أن يتوضأ هو منه لانه ما بال فيه بل في غيره قال ولو تغوط في ماء جار جاز ان يتوضأ منه لانه تغوط ولم يبل.
    وآفة العقلِ الهوى ، فمن علا *** على هواه عقله ، فقد نجا
    ابن دريد

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    6,048

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    أما نقل المحلى فيبدو أني وهمت في النقل!
    وآفة العقلِ الهوى ، فمن علا *** على هواه عقله ، فقد نجا
    ابن دريد

  6. #6

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    بارك الله فيك
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  7. #7

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    هذه المسألة مستخرجة على ما يظنه المخالف من أصول الظاهرية وغير موجودة في المحلى

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    هي مسالة نقلها النووي عن بعض الشافعية انهم قال و نسبوا هذا القول الى داوود لا ابن حزم اما نسبتها الى داوود فهي غير معلومة من كتب الظاهرية
    لان الاصل في كتب الائمة ان تثبت اقولهم من كتب اتباعهم لا مخالفيهم و الله اعلم

  9. #9

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    لماذا ينسبها البعض إلى بن حزم اذن ؟ و قد قيل أن الشنقيطي نسبها إليه و كذلك الخضير و غير واحد من أهل العلم ، حتى أنه في النيل نسبها للظاهرية ، فلا يعقل ان يجتمع كل هؤلاء العلماء على نسبة قول غير صحيح للظاهرية ؟
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  10. #10

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    كما قال الأخ الفاضل :
    الأصل في كتب الأئمة ان تثبت اقولهم من كتب اتباعهم لا مخالفيهم.
    وكتاب المحلى موجود وراجعه سطراً سطراً
    فهؤلاء ليسوا معصومين
    إذا أتيتك بكلام لعلماء مثل هؤلاء أن ابن العربي قال في أحكام القرآن أن القياس باطل مثلاً وأصررت
    ستقول لي بالتأكيد ها هو الكتاب أمامك فأخرج منه ما تقول !
    ولن أستطيع

  11. #11

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    من هو أول من نقل هذه المسألة اذن ؟
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  12. #12

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
    من هو أول من نقل هذه المسألة اذن ؟
    نقلها النووى رحمه الله عن بعض الشافعية
    لكن من هم ؟ وهل هم نقلوها عن آخرين ...لا أدري

  13. #13

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    و من طعن فيها من أهل العلم ؟
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  14. #14

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    لو طبقنا على هذه المقالة معايير ثبوت الخبر لوجدنا أنها منقولة عن مجهولين
    وتخالف الحس (ما هو موجود في كتب من نسبت إليه)
    فلا يثبت الخبر
    ولا يلزم وجود من طعن فيه حتى ينفى ثبوته !

  15. #15

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    من باب الإطلاع على أقوال العلماء ، جيد أن نعرف من نقل المسألة و من نفاها
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    808

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    بارك الله فيكم،
    بحثت عن مسألة القارورة في كتاب الطهارة من المحلى فلم أجدها علماً بأن العلماء تناقلوها ومنهم الشوكاني والشنقيطي عليهما رحمة الله من المعاصرين.

    136 - مسألة : "وكل شيء مائع - من ماء أو زيت أو سمن أو لبن أو ماء ورد أو عسل أو مرق أو طيب أو غير ذلك ، أي شيء كان ، إذا وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام يجب اجتنابه أو ميتة ، فإن غير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه فقد فسد كله وحرم أكله ، ولم يجز استعماله ولا بيعه ، فإن لم يغير شيئا من لون ما وقع فيه ولا من طعمه ولا من ريحه ، فذلك المائع حلال أكله وشربه واستعماله - إن كان قبل ذلك كذلك - والوضوء حلال بذلك الماء ، والتطهر به في الغسل أيضا كذلك ، وبيع ما كان جائزا بيعه قبل ذلك حلال ، ولا معنى لتبين أمره ، وهو بمنزلة ما وقع فيه مخاط أو بصاقاإلا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لفرض أو لغيره ، وحكمه التيمم إن لم يجد غيره . وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره ، إن لم يغير البول شيئا من أوصافه . وحلال الوضوء به والغسل به لغيره . فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر ، يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره ، إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء ، فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلا له ولا لغيره."

    *وفي الكلام الذي نقلته مسألة أخرى وهي أن البائل في الماء لا يجوز له الوضوء منه بخلاف غير البائل، وهذا ما فهمه ابن دقيق العيد رحمه الله وإليكم كلامه:

    *قارنوا ما لونته باللون البني من كلام الإمامين رحمهما الله.

    قال الشارح (أي ابن دقيق العيد ) : "ارتكب الظاهرية ههنا مذهبًا وجه به الملامة اليهم وأفاض سيل الازراء عليهم حتى أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد واعتبار الخلاف في الإجماع . قال ابن حزم منهم : إن كل ماء راكد قل أو كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه إنسان فانه لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل ، وان لم يجد غيره ففرضه التيمم . وجائز لغيره الوضوء منه والغسل ، فهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه . ولو أنه تغوط فيه أو بال خارجا منه فسال البول الى الماء الدائم أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ـ ولم تغير له صفة _ فالو ضوء منه أو الغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله فيه ولغيره ."

  17. #17

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    لم يقل الإمام ابن حزم البتة أن من بال في قارورة ثم صبها في الماء الراكد أنه حلال له الوضوء والاغتسال به .. !!
    بل الذي قال الإمام واضح

    كلام الإمام عن رجل بال ثم جرى هذا البول دون قصد منه إلى الماء الراكد ..
    فجعل نية القصد إلى البول في الماء الراكد هي المانعة من صحة وجواز الوضوء ..
    وكذلك جعل اللفظ والفعل مفرقاً في الحكم وهذا عند أهل العلم بإجماع ..
    لذلك هو يفرق بين هذه الحال وبين من بال متعمداً قاصداً البول في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ..
    فقد قال الإمام ابن حزم الظاهري في هذه المسألة نصاً ..
    فالبائل في الماء الدائم الذي ورد النهي له في الحديث الصحيح رجل بال في ماء راكد ..
    والبائل الذي بال خارج الماء الدائم ليس هو الذي بال في الماء الدائم ..
    فهذا فرق بين اللفظ والفعل الوارد عليه النهي ..
    فقاتل العمد ليس هو قاتل الخطأ ..
    والزاني المحصن ليس هو الزاني الغير محصن ..
    والمسافر ليس هو المقيم ..
    وهذا لا يحل لأحد أن يكابر فيه عند النظر في مفهوم الخطاب الشرعي واللغوي ..
    فالنص ورد في صفة وفعل مخصوص ..وهو البائل في الماء الراكد ..فإن بال خارج الماء فهو ليس ببائل في الماء الدائم ..
    ثم إن جرى هذا البول إلى الماء الدائم فلا يكون بائلاً في الماء الدائم ..
    لأن جريان البول بعد بول البول خارج الماء ليس بولاً من البائل ..
    وجريانه متعلق بميل الأرض لا بفعل الفاعل ..
    ففعل البول وصفته من البائل في الماء الدائم ليس هو من البائل خارجه ..
    فهذه القضايا جلية واضحة..
    فكل لفظ وفعل ورد بنص شرعي فإنه يلتزم به لنطبق عليه حكم النص ..
    ولا يحل لأحد أن يدخل فيه ما ليس فيه ولا منه ..
    وهذا ما فعله أبو محمد رحمه الله فإذا كابر أحدهم في ذلك نسأله كيف فرقت بين قاتل بحق وقاتل بباطل .. ؟!
    ألم يكن بالفعل واللفظ والنية جميعاً ..
    فالذي قتل من كان غير مسلم في مقاتلة بين كفار ومسلمين فهو قاتل بحق ..
    ونسمي هذا جهاد كما ورد في الشرع ..
    والذي قتل من كان مسلماً برئ الدم من قتل غيره فهو قاتل بباطل ..
    ونسمي هذا قاتلاً بعمد أو خطأ بحسبه ..
    فكل تصرف وفعل ولفظ ورد في الشريعة فله معنى يجب أن يلتزم به الناظر في النصوص ..
    ويجعل الحكم للمعنى والاسم الذي ورد ولا يتجاوزه ..
    وإلا كان مبطلاً للأسماء والمعاني الشرعية ..
    فيعطي الاسم هذا حكم ذاك ..
    وهذا باطل لا يحل لأحد أن يفعله ..
    مسألة (136) ..المحلى
    (( إلا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لفرض أو لغيره وحكمه التيمم إن لم يجد غيره ، وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره إن لم يغير البول شيئا من أوصافه وحلال الوضوء به والغسل به لغيره ، فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء فلا يجزىء حينئذ استعماله أصلا لا له ولا لغيره )) ..
    هل جريان البول بعد أن يبول داخل في نية البائل .. ؟!
    هذه غريبة جداً ..
    فالبائل بعد أن يبول ويفرغ من بوله فما علاقة جريان بوله في الماء ونيته .. ؟!
    ..
    تقرير النية في كل شيء هذا لا إشكال فيه ..وهو مذهب الظاهرية في كل شيء من أحكام الديانة ..فمن لم يعرف مذهب الظاهرية فيه فوجب أن يتحرص قبل الاعتراض عليه ..فالإمام حرم الوضوء على البائل في الماء الراكد ..
    ثم أباحه له إن كان جريان البول لم يكن مقصوده ..لأنه بال خارج الماء ولم يبل داخل الماء ..وهذا واضح جداً ..
    ..
    ثم تفيد التعقيب مع التراخي أي لا يكون الشيء بعد الشيء مباشرة عندكم وعندنا ..
    وقد قال الإمام ( ثم جرى البول فيه ) ..
    أي بعد انقضاء فعل البول الذي كان خارج الماء جرى هذا البول إلى الماء الراكد ..
    فهل يملك الإنسان تقييد حركة البول وتوجيهها بعد فراغه .. ؟!
    وهل له نية في توجيه هذا البول إلى الماء الراكد إذا دخل فيه .. ؟!
    ثم إذا كنت لم تقرأ كلام الإمام قد نقبل منك هذا الاعتراض على ظاهره ثم نطلب منك تفصيله وسببه ..
    فإن أتى أحد وقال إن ابن حزم لا يقول بنجاسة هذا الماء وتحريم الوضوء به إذا تغيرت أحد أوصافه فقد أخطأ..
    فالإمام يقول ..
    كل ماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعم أو ريح ..
    فإما أن تتغير بنجس فهو حرام الوضوء به نجس لا يحل استعماله ..
    وإما أن تتغير بطاهر فهو حلال استعماله في غير العبادة ..
    وهذا لا يخفى على متتبع مذهب الإمام ..
    قال الإمام ابن حزم الظاهري في مراتب الإجماع صفحة 17 ..
    (( واتفقوا أن الماء الراكد اذا كان من الكثرة بحيث اذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء الا لونه أو طعمه أو رائحته ))
    فيكون قول الإمام إن صب أحد في ماء راكد عشرات التنكات كما يقول البعض راجع إلى تغير أوصاف الماء ..
    والعجب أن هذا قول المالكيين والشافعيين والحنبليين والحنفيين ..!
    ولم يشذ أحد منهم في هذا ..
    كيف يكون الفرق بين البائل في الماء الراكد وبين البائل خارجه .. ؟!
    نحاول أن نفهم هذا ...

    البائل في الماء الراكد نهي عن الوضوء به ..
    ولا يكون بائلاً في ماء راكد إلا من بال فيه بفعل البول أي قصد البول فيه ..
    أي لا يتلبس هذا الرجل بهذا الاسم ويستحق الحكم الشرعي إلا إذا أتى بالشيء الذي يسمى به بائلاً في ماء راكد ..
    أما البائل خارج الماء ثم جرى البول إلى الماء الراكد فلا يسمى بائلاً في الماء الراكد ..
    بل يسمى بائلاً خارجه ..
    لأن الأول وقف مريداً البول في الماء الراكد ..
    والثاني وقف مريداً البول خارج الماء الراكد ..
    ولا يمكن أن يقف رجل على ماء راكد ويبول فيه وهو لا ينوي البول فيه ..
    فالأول قصد البول داخل الماء ..
    والثاني قصد البول خارجه ثم بلا قصد منه جرى في الماء الراكد ..
    فإن كان قاصداً البول في الماء الراكد فهنا يكون قد دخل تحت النهي المذكور ..
    أما من لم يقصد ذلك فلا يدخل ولا يسمى بائلاً في الماء الراكد ..
    وأما من بال في الماء الراكد لجهل بالحكم الشريعي أو أخطأ فهذا لا يدخل تحت النهي أصلاً لا عندنا ولا عند الإمام ..
    لأن القاعدة عندنا وعند كل من يعتد به من أهل العلم أنه لا حكم على المخطئ أو أو الجاهل إلا ما تعلق بحق لغيره من مال أو دم
    ..
    فيكون حكم الماء هنا باتفاق بين من يعتد بخلافه أن ذلك راجع إلى تغير الماء وعدمه ..
    فإن تغير وصف من أوصافه حرمه عليه وإلا فهو حلال له ولغيره ..
    وهذا ما يقوله الإمام وبثه في كتبه كلها ..
    وأضرب مثلاً شريعياً آخر ..
    فالشارب للخمر القاصد لهذا الشرب يجلد باتفاق ..
    لأنه شارب للخمر بقصد بلا إشكال ..
    وأن كان هناك رجلاً تاب من شرب الخمر وأراد سكبه ، فسكبه في سطح بيته ..
    وكان هناك ميزاب جرى فيه الخمر هذا ..
    فإذا برجل تحت الميزاب نائم فجرى الخمر في فمه وبلعه دون قصد شربه ..
    فلا يجلد باتفاق ..
    لأنه لم يشرب الخمر أي لم يقصد الشرب بل سقط في فمه وجرى دون إرادة منه ..
    ومثال آخر إذا قيل لك : صل الفجر ..
    وإذا قيل صم رمضان ..
    فلا تكون مصلياً إلا إذا فعلت فعل الصلاة ..
    فإن فعلت فعلاً مشابهاً لفعل الصلاة لا تعتبر مصلياً ..
    وهذا باتفاق ..
    لأن المصلي لا يكون مصلياً إلا بقصد الصلاة أي بنية الصلاة وأن يأتيها بشروطها ..
    وهكذا نفهم من خطابنا لبعضنا وخطاب الشرع ..
    وكذلك الصيام بلا فرق ..
    فمن اعتاد أن لا يأكل كل يوم حتى المغرب لا يكون صائماً إلا إذا نوى الصيام ..
    وهاك أيضاً هذا المثال العامي ..
    إذا قال المعلم ..
    كل تلميذ يرمي قلمه على جاره فسيضرب ..
    فرمى تلميذ قلم على صديقه ..
    وقام تلميذ وبيده قلم يريد أن يخرج قطعة نقدية من جيبه وكان المعلم يراه فأسقط القلم على جاره ..
    فسيضرب المعلم الأول بلا شك ..
    ولن يضرب الثاني لأنه لم يرم قلماً وإنما سقط القلم ..
    فهل تقول هنا أن الثاني يضرب كذلك لأنه فعل الشيء المنهي عنه أو لا .. ؟!
    فالذي فرّق بينها قصد الفعل ..
    فهذا الذي فرق فيه الإمام
    فما الفرق بين البائل خارج الماء ثم جرى بوله في الماء الراكد وبين البائل في الماء الراكد ..
    وبين الرامي لقلمه وبين والذي أسقطه ..
    وبين الذي شرب الخمر وبين الذي جرى الخمر في فمه بعد أن صبوه في مكان دون قصد الشرب ..
    وهذا أصل الخطاب والفهم بين الناس وبيننا وبين الشرع ..
    ونحن لم نفعل كما يفعل البعض في اعتبار نص الإمام نص يستنبطون منه المفهوم والمنطوق ودليل الخطاب والقياس ..
    ولكن الإمام وضع كتابه شارحاً لأحوال اختلف فيها الناس ..
    فعندما يزعم عليه زاعم نرجع إلى كتابه لنفهم ماذا يقول وأي صنف يريد ..
    والإمام إمام في اللغة وكل كلمة استعملها أراد منها ما ينتج منها ..
    فالأمر في النية والقصد عند الجميع معتبر ..
    والله الموفق ..

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    هذا لا يخرج عن كونه كلام منقولا تجهل نسبته
    كذلك اين مصدره من كتب الامام ابن حزم

  19. #19

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    لقد رأيت ما نقله الاخ في المحلى في مسألة حكم المائع اذا وقعت فيه نجاسة
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  20. #20

    افتراضي رد: مسألة البول في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ، اين ذكرها بن حزم ؟

    قال الشوكاني رضي الله عنه :

    وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم ولا فرق في تحريم البول في الماء بين أن يقع البول فيه أو في إناء ثم يصب إليه خلافا للظاهرية والتغوط كالبول وأقبح ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكى عن داود الظاهري . قال النووي : وهو خلاف الإجماع وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر . وقد نصر قول داود ابن حزم في المحلى"

    لا حظوا أن كل الصيغ بالتمريض : حتى الإمام النووي ...ولا حظوا أنهم نسبوا القول لابن حزم وفي المحلى!!!! والمحلى بين أيدينا وأيديكم...

    الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ...اللهم ارزقنا الإنصاف لغيرنا ولأنفسنا...

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •