لعل الافاضل يوضحون لى قول غفر الله لنا وله
((ان من شروط تغير المنكر ((( ان يكون محرما مجمعا عليه))
لعل الافاضل يوضحون لى قول غفر الله لنا وله
((ان من شروط تغير المنكر ((( ان يكون محرما مجمعا عليه))
نعم ذكر ذلك بعض أهل العلم
قال ابن رجب(جامع العلوم و الحكم)
والمنكر الذي يجب إنكاره : ما كان مجمعاً عليه ، فأما المختلف فيه ، فمن أصحابنا من قال : لا يجب إنكاره على من فعله مجتهداً فيه ، أو مقلداً لمجتهد تقليداً سائغاً .
واستثنى القاضي في "الأحكام السلطانية " ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه ، كرباً النقد الخلاف فيه ضعيف ، وهو ذريعة إلى ربا النسّاء المتفق على تحريمه ، وكنكاح المتعة ، فإنه ذريعة إلى الزنا ، وذكر عن أبي إسحاق بن شاقلا
أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحة,انتهى
و لكن كما هو معلوم ليس كل خلاف هو خلاف مشروع و مستساغ فيمكن أن يكون الخلاف مجرد قول شاذ أو قاول مخالف للدليل الصريح الواضح و الله أعلم.
أبو معاذ.
اذا حتى ننكر لابد ان نبحث في المسأله هل نقل فيها الاجماع ام لا
كثير من المسائل مختلف فيها
لكن للأسف بعض طلبة العلم ينقل الإجماع عليهاوالخلاف فيها قوي
وذلك إما لخلل في أمانة طالب العلم
أو هذا جهده
أو شخصيته ميالة للتشديد فكل قول سمع فيه
بقول تحريم أطلق القول
وغلظ على منكره
مسائل كثيرة دعوى الإجماع فيها تطير في الآفاق
ولاإجماع عليها
كالإختلاط
والغناء
وغيرها
ومن هنا أتت القاعدة الهامة وهي
لاإنكار في مسائل الإجتهاد
قال ابن عثيمين
بإختصار (ليس عليك اتباع قول المخالف ولاتنكر عليه)
وكلامنا يدور حول المسائل الخلاف فيها قوي وعليه أدلته
ولاعبرة بالأقوال الشاذة
أو أدلتها واهنة.[/size][/font][/font][/font][/font][/size]
لا نكار في مسائل الاجتهاد وليس الخلاف وبينهما فرق
وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله ينكر في مسائل الخلاف
سؤالى هل ثبت عن السلف انكارهم على مسائل اختلفوا فيها ؟
لذلك أخي العزيز فرقت لك وأوضحت
جليا بين مسائل الخلاف فيها قوي=(لاإنكار في مسائل الإجتهاد)
ومثال أقرب في تارك الصلاة عمدا هل يكفر؟
وفي وجوب الوتر هل هي واجبة أم سنة؟
وغيرها
كل من الفريقين له دليله
أما كون الحق مع من فهذي مسألة أخرى؟؟؟
القصد أن المخالف فيها لاإنكار عليه
لم؟
لأنه تمسك بدليل يراه بحسب اجتهاده
أقوى من دليل المخالف
وهنا يثبت حديث النبي
(فإن اجتهد وأخطأ فله
أجر)
ومسائل التي تعني اى
(الخلاف)
فهذا إما أن يكون اجتهاده مخالف لنص صريح
أو حديث صحيح
أو تأويل فاسد
أو مخالفة لإجماع
هذى مسائل الخلاف= (ينبغي فيها الإنكار)
ولعلى أوضحت الفرق بينهما
النصيحة مشروعة ، ليس فقط في المختلف فيه ، بل حتى في المباح المتفق عليه ): .
قول ابن رجب رحمه الله يحتاج الى دليل , بل الدليل بخلافه , فقدكان الصحابة يختلفون فيما بينهم على مسائل غير مجمع عليها وينكر بعضهم على بعض في ذلك .
فمن كان لديه دليل على مسألة يرى حرمتها فله ان ينكرها ..
اما الناس فالضرورة تقول بأن يسيروا على وتيرة واحدة في القضاء والاحكام والعبادات وغيرها ..
وأظن ان اوضح دليل على هذا هلال شهر الحجة لو رآه شخص دون غيرها , ثم اراد ان يحج ويقف بعرفة قبل الناس , فلو وقف وحده لرؤيته لبطل حجه دون شك ..
ومثال آخر في لباس الشهرة وإن كان لا حرمة فيه , فالواجب ان ينكر على من لبسه ولو لم يكن متلبسا في فعله بمحرم ..
قول ابن رجب محل إجماع
ومراده ومراد غيره ممن ذكر هذه العبارة كالنووي هو نفس مراد العلماء الذين قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف أي ذات الخلاف السائغ المعتبر وهي التي تسمى مسائل الاجتهاد عند أبي العباس ابن تيمية وغيره
ومعنى قولهم لا إنكار أي لا لوم ولا تشنيع ولا تعنيف ولا تبديع ولا نحو هذا
ولا يعنون به عدم النصيحة وبيان الخطأ على وجه النصح بعلم وأدب
وإنكار الصحابة في المسائل الخلافية السائغة من قبيل النصح وبيان الحق لا غير
هذا كله مقرر في كتب العلماء كشرح مسلم للنووي والمجموع لابن تيمية والإبانة لابن بطة من قبل
وقد جمع قي ذلك الشيخ حاتم العوني كتابا سماه اختلاف المفتين ارجع إليه يتضح لك الأمر غاية الوضوح
ومعنى قولهم لا إنكار أي لا لوم ولا تشنيع ولا تعنيف ولا تبديع ولا نحو هذا
ياليت لو اجتهدنا في تطبيقها في كثير من المسائل
ومعنى قولهم لا إنكار أي لا لوم ولا تشنيع ولا تعنيف ولا تبديع ولا نحو هذا
ياليت لو اجتهدنا في تطبيق هذي القاعدة