تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: من شروط تغير المنكر ان يكون محرما مجمعا عليه

  1. #1

    افتراضي من شروط تغير المنكر ان يكون محرما مجمعا عليه

    لعل الافاضل يوضحون لى قول غفر الله لنا وله

    ((ان من شروط تغير المنكر ((( ان يكون محرما مجمعا عليه))

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: من شروط تغير المنكر ان يكون محرما مجمعا عليه

    نعم ذكر ذلك بعض أهل العلم


    قال ابن رجب(جامع العلوم و الحكم)
    والمنكر الذي يجب إنكاره : ما كان مجمعاً عليه ، فأما المختلف فيه ، فمن أصحابنا من قال : لا يجب إنكاره على من فعله مجتهداً فيه ، أو مقلداً لمجتهد تقليداً سائغاً .
    واستثنى القاضي في "الأحكام السلطانية " ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه ، كرباً النقد الخلاف فيه ضعيف ، وهو ذريعة إلى ربا النسّاء المتفق على تحريمه ، وكنكاح المتعة ، فإنه ذريعة إلى الزنا ، وذكر عن أبي إسحاق بن شاقلا
    أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحة,انتهى


    و لكن كما هو معلوم ليس كل خلاف هو خلاف مشروع و مستساغ فيمكن أن يكون الخلاف مجرد قول شاذ أو قاول مخالف للدليل الصريح الواضح و الله أعلم.


    أبو معاذ.
    ( ودين الإسلام : أن يكون السيف تابعا للكتاب ؛ فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائما .) الفتاوى (20/393).

  3. #3

    افتراضي رد: من شروط تغير المنكر ان يكون محرما مجمعا عليه

    اذا حتى ننكر لابد ان نبحث في المسأله هل نقل فيها الاجماع ام لا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: من شروط تغير المنكر ان يكون محرما مجمعا عليه

    كثير من المسائل مختلف فيها
    لكن للأسف بعض طلبة العلم ينقل الإجماع عليهاوالخلاف فيها قوي
    وذلك إما لخلل في أمانة طالب العلم
    أو هذا جهده
    أو شخصيته ميالة للتشديد فكل قول سمع فيه
    بقول تحريم أطلق القول
    وغلظ على منكره
    مسائل كثيرة دعوى الإجماع فيها تطير في الآفاق
    ولاإجماع عليها
    كالإختلاط
    والغناء
    وغيرها
    ومن هنا أتت القاعدة الهامة وهي
    لاإنكار في مسائل الإجتهاد
    قال ابن عثيمين
    بإختصار (ليس عليك اتباع قول المخالف ولاتنكر عليه)
    وكلامنا يدور حول المسائل الخلاف فيها قوي وعليه أدلته
    ولاعبرة بالأقوال الشاذة
    أو أدلتها واهنة.[/size][/font][/font][/font][/font][/size]
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  5. #5

    افتراضي رد: من شروط تغير المنكر ان يكون محرما مجمعا عليه

    لا نكار في مسائل الاجتهاد وليس الخلاف وبينهما فرق

    وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله ينكر في مسائل الخلاف

    سؤالى هل ثبت عن السلف انكارهم على مسائل اختلفوا فيها ؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: من شروط تغير المنكر ان يكون محرما مجمعا عليه

    لذلك أخي العزيز فرقت لك وأوضحت
    جليا بين مسائل الخلاف فيها قوي=(لاإنكار في مسائل الإجتهاد)
    ومثال أقرب في تارك الصلاة عمدا هل يكفر؟
    وفي وجوب الوتر هل هي واجبة أم سنة؟
    وغيرها
    كل من الفريقين له دليله
    أما كون الحق مع من فهذي مسألة أخرى؟؟؟
    القصد أن المخالف فيها لاإنكار عليه
    لم؟
    لأنه تمسك بدليل يراه بحسب اجتهاده
    أقوى من دليل المخالف
    وهنا يثبت حديث النبي
    (فإن اجتهد وأخطأ فله
    أجر)
    ومسائل التي تعني اى
    (الخلاف)
    فهذا إما أن يكون اجتهاده مخالف لنص صريح
    أو حديث صحيح
    أو تأويل فاسد
    أو مخالفة لإجماع
    هذى مسائل الخلاف= (ينبغي فيها الإنكار)
    ولعلى أوضحت الفرق بينهما
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  7. #7

    افتراضي رد: من شروط تغير المنكر ان يكون محرما مجمعا عليه

    النصيحة مشروعة ، ليس فقط في المختلف فيه ، بل حتى في المباح المتفق عليه ): .
    "
    أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار "
    فاتقوا النار ..

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: من شروط تغير المنكر ان يكون محرما مجمعا عليه

    قول ابن رجب رحمه الله يحتاج الى دليل , بل الدليل بخلافه , فقدكان الصحابة يختلفون فيما بينهم على مسائل غير مجمع عليها وينكر بعضهم على بعض في ذلك .
    فمن كان لديه دليل على مسألة يرى حرمتها فله ان ينكرها ..
    اما الناس فالضرورة تقول بأن يسيروا على وتيرة واحدة في القضاء والاحكام والعبادات وغيرها ..
    وأظن ان اوضح دليل على هذا هلال شهر الحجة لو رآه شخص دون غيرها , ثم اراد ان يحج ويقف بعرفة قبل الناس , فلو وقف وحده لرؤيته لبطل حجه دون شك ..
    ومثال آخر في لباس الشهرة وإن كان لا حرمة فيه , فالواجب ان ينكر على من لبسه ولو لم يكن متلبسا في فعله بمحرم ..

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: من شروط تغير المنكر ان يكون محرما مجمعا عليه

    قول ابن رجب محل إجماع

    ومراده ومراد غيره ممن ذكر هذه العبارة كالنووي هو نفس مراد العلماء الذين قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف أي ذات الخلاف السائغ المعتبر وهي التي تسمى مسائل الاجتهاد عند أبي العباس ابن تيمية وغيره

    ومعنى قولهم لا إنكار أي لا لوم ولا تشنيع ولا تعنيف ولا تبديع ولا نحو هذا
    ولا يعنون به عدم النصيحة وبيان الخطأ على وجه النصح بعلم وأدب

    وإنكار الصحابة في المسائل الخلافية السائغة من قبيل النصح وبيان الحق لا غير

    هذا كله مقرر في كتب العلماء كشرح مسلم للنووي والمجموع لابن تيمية والإبانة لابن بطة من قبل

    وقد جمع قي ذلك الشيخ حاتم العوني كتابا سماه اختلاف المفتين ارجع إليه يتضح لك الأمر غاية الوضوح
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: من شروط تغير المنكر ان يكون محرما مجمعا عليه



    ومعنى قولهم لا إنكار أي لا لوم ولا تشنيع ولا تعنيف ولا تبديع ولا نحو هذا

    ياليت لو اجتهدنا في تطبيقها في كثير من المسائل
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: من شروط تغير المنكر ان يكون محرما مجمعا عليه

    ومعنى قولهم لا إنكار أي لا لوم ولا تشنيع ولا تعنيف ولا تبديع ولا نحو هذا

    ياليت لو اجتهدنا في تطبيق هذي القاعدة
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •