تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 22 من 22

الموضوع: طالب علم يقول : ( الغاية تبرر الوسيلة ) ! فمارأيكم ؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصباح الحنون مشاهدة المشاركة



    هناك من يستعمل بعض الأمور في الدعوة ويكون عليها بعض الأشياء من الملاحظات يحتج قائلا الغاية تبرر الوسيلة، فنرجو منكم بيان ذلك بيانا شافيا؟





    وإنما القاعدة الشرعية:

    الأمور بمقاصدها،

    وقاعدة أخرى:

    الوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام الغايات،

    فليست الغاية مبرّرة للوسيلة،

    فإذا كانت الغاية محمودة لا تبرر كل وسيلة؛

    بل لابد أن تكون الوسيلة إلى المحمود محمودة،

    فيشترط في كون الوسيلة مأذونا بها أن تكون مباحة،

    فتأخذ الوسيلة حينئذ حكم الغاية، حكم المقصد.


    فمثلا المشي من البيت إلى المسجد، حضور الصلاة في المسجد واجب،

    المشي هو وسيلة الوصول، ما حكم هذا المشي؟

    نقول الوسيلة لها حكم الغاية، فيكون المشي حكمه الوجوب،

    ما معنى كونه واجبا؟

    يعني أنه يثاب عليه ثواب الواجبات،

    فأحيانا تكون الوسيلة مباحة؛ لكن لكونها توصل إلى واجب صارت واجبة،

    والله جل وعلا جعل الوسيلة إلى الجهاد يؤجر عليها العبد،

    فقال سبحانه "وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ"[التوبة:121]

    هم ذاهبون إلى الجهاد، فكيف يكون قطع الوادي فيه أجر ويكتب له

    قال العلماء: لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

    فإذن ما ذكر الوسيلة تبرر الغاية هذا باطل وليس في الشرع،

    وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط الوسيلة مباحة،

    أما إذا كانت الوسيلة محرمة كمن يشرب الخمر للتداوي، فإنه ولو كان فيه الشفاء فإنه يحرم،

    فليست كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود؛

    بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة.

    ** إذا تقرر هذا،

    فمسألة الوسائل في الدعوة ليست على الإطلاق؛ بل لابد أن تكون الوسيلة مباحة،

    ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة أو تكون ناجحة بالفعل يجوز فعلها.

    مثال ذلك: المظاهرات مثلا إذا أتى طائفة كبيرة

    وقالوا: إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضغط على الوالي وبالتالي يصلح وإصلاحه مطلوب، والوسيلة تبرر الغاية.



    نقول: هذا باطل لأن الوسيلة في أصلها محرمة،

    فهذه الوسيلة وإن أوصلت إلى المصلحة؛ لكنها في أصلها محرم كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى الشفاء.

    فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها وتُجعل الوسائل مبررة للغايات،

    وهذا ليس بجيد بل هذا باطل

    بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذونا بها أصلا

    ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية

    إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة

    وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة، وهكذا.


    كلام الشيخ صالح آل الشيخ




    وهذا حاصل كلام ابن القيم رحمه الله السابق ذكره.

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قاعدة الغاية تبرر الوسيلة ليست صحيحة بإطلاق

    السؤال
    ما هو الفرق في المعنى بين القاعدة الأصولية (الضرورات تبيح المحظورات) ومقولة ميكافيلي (الغاية تبرر الوسيلة)، وما هو تعريف الضرورة، وما هي الحوادث التي تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم "الضرورات تبيح المحظورات" ولم يستخدم "الغاية تبرر الوسيلة" أو بكلمات أخرى كيف استنبطت القاعدة وحرم كلام ميكافيلي مع العلم بأني استفهم ولا أساوي بين رسول الله وميكافيلي؟

    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالقاعدة التي تقول الغاية تبرر الوسيلة غير صحيحة بإطلاق، بل لا بد لصحتها من قيدين:

    القيد الأول: أن تكون الغاية مشروعة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

    القيد الثاني: أن يكون ضرر الوسيلة المحرمة التي توصل إلى تلك الغاية المشروعة أقل من مصلحة الغاية المتحققة بها لا أكثر ولا مساويًا، فإذا تحقق هذان القيدان في هذه القاعدة صارت مساوية لقاعدة "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما"، ومثال ذلك: الكذب مفسدة، ولكن إن تضمن مصلحة تزيد على الكذب جاز كالكذب للإصلاح بين الناس؛ لأنه سبب لحقن الدماء واجتماع المسلمين وإعادة الألفة والمودة بينهم، وغير ذلك.

    أما إذا كانت الغاية والوسيلة متساويتين في المفسدة؛ فهنا تأتي قاعدة أخرى وهي: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". أو قاعدة: "الضرر لا يزال بمثله أو بأعظم منه"، مثال ذلك حرمة الإقدام على قتل شخص لحفظ النفس؛ لأنه ليست نفسه بأولى من نفس أخيه المسلم، وهذه المسائل دقيقة، والذين يحددونها هم الراسخون في العلم، ولذلك قيل: ليس الفقه معرفة الحلال من الحرام فقط، ولكن الفقه هو معرفة خير الخيرين فيرتكب أعلاهما وشر الشرين فيرتكب أخفهما.

    وأما قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات" فهي قاعدة شرعية دل عليها قول الله جل وعلا: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173]، ومعناها واضح، وهو: أن المسلم إذا اضطر إلى شيء بحيث لو لم يتناوله لهلك أو هلكت بعض أطرافه جاز له أن يفعله ولو كان محرمًا، مثال ذلك: أن لا يجد إنسان طعامًا حلالاً ووجد ميتة؛ فإنه يجوز له أن يأكل منها بقدر ما يسد حاجته؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها. والفرق بين هذه القاعدة الشرعية وبين قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة" واضح، وذلك أن القاعدة الثانية لا تقصر ممارسة المحرم عند الضرورة لتحقيق الغاية، بل ما دامت الغاية حميدة في نظر واضعهما وأتباعه، فإنها تبرر له ممارسة الوسيلة المحرمة ولو كانت مفسدتها تساوي أو تربو على مصلحة الغاية، وعليه فالقاعدة الشرعية مستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وأما المقولة المنسوبة إلى ميكافلي فهي مطلقة ولا انضباط لها بالشرع الحنيف.

    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...Option=FatwaId

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •