المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصباح الحنون
هناك من يستعمل بعض الأمور في الدعوة ويكون عليها بعض الأشياء من الملاحظات يحتج قائلا الغاية تبرر الوسيلة، فنرجو منكم بيان ذلك بيانا شافيا؟
وإنما القاعدة الشرعية:
الأمور بمقاصدها،
وقاعدة أخرى:
الوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام الغايات،
بل لابد أن تكون الوسيلة إلى المحمود محمودة،
فيشترط في كون الوسيلة مأذونا بها أن تكون مباحة،
فتأخذ الوسيلة حينئذ حكم الغاية، حكم المقصد.
فمثلا المشي من البيت إلى المسجد، حضور الصلاة في المسجد واجب،
المشي هو وسيلة الوصول، ما حكم هذا المشي؟
نقول الوسيلة لها حكم الغاية، فيكون المشي حكمه الوجوب،
ما معنى كونه واجبا؟
يعني أنه يثاب عليه ثواب الواجبات،
فأحيانا تكون الوسيلة مباحة؛ لكن لكونها توصل إلى واجب صارت واجبة،
والله جل وعلا جعل الوسيلة إلى الجهاد يؤجر عليها العبد،
فقال سبحانه "وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ"[التوبة:121]
هم ذاهبون إلى الجهاد، فكيف يكون قطع الوادي فيه أجر ويكتب له
قال العلماء: لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط الوسيلة مباحة،
أما إذا كانت الوسيلة محرمة كمن يشرب الخمر للتداوي، فإنه ولو كان فيه الشفاء فإنه يحرم،
فليست كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود؛
** إذا تقرر هذا،
فمسألة الوسائل في الدعوة ليست على الإطلاق؛ بل لابد أن تكون الوسيلة مباحة،
ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة أو تكون ناجحة بالفعل يجوز فعلها.
مثال ذلك: المظاهرات مثلا إذا أتى طائفة كبيرة
وقالوا: إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضغط على الوالي وبالتالي يصلح وإصلاحه مطلوب، والوسيلة تبرر الغاية.
نقول: هذا باطل لأن الوسيلة في أصلها محرمة،
فهذه الوسيلة وإن أوصلت إلى المصلحة؛ لكنها في أصلها محرم كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى الشفاء.
فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها وتُجعل الوسائل مبررة للغايات،
وهذا ليس بجيد بل هذا باطل
بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذونا بها أصلا
ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية
كلام الشيخ صالح آل الشيخ