اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوحازم الحربي مشاهدة المشاركة

الصحيح هو عَدَمُ الكراهةِ مُطلقًا لعَدَمِ النَصِّ ونَرَجِعُ إلى الأصل وهو جوازُ الكَلاَمِ في الخَلاَء سواءٌ كان بذِكْرِ الله - عزوجل - أو بغيرِه،.... ، ماالذي يَمْنَع ؟ النَصُّ عام
الا تقاس قراءة القران على الصلاة في هذا الموضع
بل قد تدخل في نص التحريم اصلا فقراءة القران جزء من الصلاة و من حقيقتها
و حكم التحريم يشمل البعض الذي هو ركن تنتفي الصلاة بانتفاءه كما شمل الكل
فقد ورد النص بحرمة الصلاة في الحمام
و القراءة من اجل اعمال الصلاة القولية
و الفاتحة وحدها قد سماها الشرع صلاة ؟
كما سمى الركوع و السجود
فتحريم الصلاة في الحمام
تحريم لاركانها و واجباتها و ما لا يصح تسمية الصلاة صلاة الا بوجوده
فكيف تحرم الصلاة في موضع و يباح فيه ما هو منها و من حقيقتها الشرعية
فما كان ركنا في الشيء و بعض منه ياخذ حكم اصله الذي هو من جملته و حقيقته
فان قيل ان ذلك لا يلزم بل الذي يلزم ان يكون المنهي عنه الصلاة بجملتها المعهودة بتكبير و تسليم
قيل اذن يجوز الركوع و السجود في الحمام
كما جاز قراءة القران فيه ؟
و من جهة اخرى ان الصلاة عبادة لله عز وجل
فالمنع من التعبد بفعلها في هذا الموطن . منع لما هو مثلها من العبادات
و العلة ان الموطن ليس موضعا يتعبد لله فيه